كراس الشروط الإدارية العامة المطبَّق على الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات

 

البـاب الأول أحكـام عامة

الفصل الأول:  مجال التطبيق

الفصل الثاني:  تعريف الأطراف المتعاقدة والتزاماتها العامة

الفصل الثالث:  المجمعات والمناولون

الفصل الرابع:  وثـائق التعـاقد

الفصل الخامس:  سيـر الخدمـات

الفصل السادس:  الضمان - الحجز بعنوان الضمان - أحكام مختلفة - التأمينات

الفصل السابع:  واجبات التحفظ والإجراءات الأمنية والحفاظ على السرية

الفصل الثامن:  مراقبة أثمان التكلفة والأثمان التفصيلية

الفصل التاسع: حماية اليد العاملة وظروف العمل

الباب الثاني الأثمان وتسديد المستحقات

الفصل العاشر:  الأثمان

الفصل الحادي عشر: طـرق الدفـع

البـاب الثـالـث الإنجـاز والآجـال

الفصل الثاني عشر:  إنجاز الصفقات

الفصل الثالث عشر:  الخزن واللف والنقل

الفصل الرابع عشر:  تمديـد أجـل التنفيـذ

الفصل الخامس عشر: خطايـا التأخيـر

الفصل السادس عشر:  التغيير في مجموع الخدمات والتحويرات أثناء التنفيذ

الفصل السابع عشر:  توقيف إنجاز الخدمات

الباب الرابع استعمال النتائج

الفصل الثامن عشر:  أحكام عامة

الخيــار "أ"

أ.19:  حقوق صاحب المنشأ

أ.20:  حقوق صاحب الصفقة

أ.21:  الإختراع والمعلومات المكتسبة والمناهج والمهارة

أ.22:  الضمانات

الخيــار "ب"

ب.19: حقوق صاحب المنشأ

ب.20: حقوق صاحب الصفقة

ب.21: الإختراع والمعلومات المكتسبة والمناهج والمهارة

ب.22:  براءات الإختراع

ب.23:  رخصة الإستغلال

ب.24:  ضمان حق التنظير

ب.25:  الضمانات

الخيــار "ج"

ج.19:  حقوق صاحب المنشأ

ج.20: حقوق صاحب الصفقة

ج.21:  الإختراع والمعلومات المكتسبة والمناهج والمهارة

ج.22: براءات الإختراع

ج.23: رخصة الإستغلال

ج.24: ضمان حق التنظير

ج.25: الضمانات

ج.26: الإعانة الفنية

ج.27: حق الأولوية

ج.28: إلتزامات الغير المكلف بالبناء

ج.29: إستخلاص الدفوعات لفائدة صاحب المنشأ

البـاب الخامس الإستلام والضمان

الفصل ثلاثون: عمليات التثبت

الفصل واحد وثلاثون: المقررات اللاحقة لعملية التثبت

الفصل إثنان وثلاثون: الضمانات الفنية

الباب السادس فسخ الصفقة والنزاعات

الفصل ثلاثة وثلاثون: فسـخ الصفقـة

الفصل أربعة وثلاثون: فسخ الصفقة بفعل صاحب المنشأ

الفصل خمسة وثلاثون:  الفسخ بسبب تقصير صاحب الصفقة وخطئه

الفصل ستة وثلاثون: إنجاز الخدمات على نفقة صاحب الصفقة مع تحمل التتبعات

الفصل سبعة وثلاثون:  الفسخ في حالات أخرى

الفصل ثمانية وثلاثون: تسوية الخلافات والنزاع

  البــاب الأول أحكــام عــامـة

 

الفصل الأول: مجــال التطبيـق

تطبق أحكام هذا الكراس للشروط الإدارية العامة، ما لم تخالفها بنود خاصة، على صفقات الدراسات المبرمة لحساب الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية. كما تطبق على كل صفقة دراسات تنص صراحة على الرجوع إليها.

يطبق كراس الشروط الإدارية العامة هذا، على صفقات الدراسات باختلاف أنواعها وخاصة منها:

- الدراسات التي تهم الإستطلاع والإستكشاف وقابلية الإنجاز والتعريف وكل عمل فكري آخر،

- دراسات التأثير (على المحيط...)،

- الدراسات الإجتماعية

- الإقتصادية (السكن والتعمير، النقل والمرور ودراسات الصفقات وعمليات سبر الآراء)،

- الدراسات الإجتماعية

- الثقافية (التنشيط والتكوين)،

- الدراسات المنهجية،

- الدراسات والإستشارات في الإعلامية،

- الدراسات والتحكم في الأعمال الهندسية والمعمارية (التجهيزات الأساسية والبناء والصناعة والتصرف)، - الدراسات القطاعية والصناعية بما في ذلك النموذج المصغر أو المثال المخبري الأصلي،

- المساعدة الفنية والمراقبة والمتابعة، والإرشاد حول التنظيم والتقديرات والإختبارات وبحوث التأليف وتنظيم الملتقيات،

- الإستشارات والمساعدة القانونية،

- الأنشطة الأدبية والفنية الأصلية.

في صورة وجود شك في معرفة أي كراس شروط إدارية عامة يطبق عادة على عقد معين (مثلا يمكن أن يحتوي عقد الدراسة على قسط من الإنجاز الصناعي أو أن يحتوي على خدمة عادية تشمل نصيبا من الملاءمة) يتعين على رئيس المشروع إتخاذ قرار في ذلك أو عند الإقتضاء تعديل البنود الخاصة بمشروع الصفقة حسبما يقتضيه العقد.

 

الفصل الثاني تعريف الأطراف المتعاقدة والتزاماتها العامة

1.2- صاحب المنشأ

- رئيس المشروع

- المناول: حسب مفهوم هذه الوثيقة، صاحب المنشأ، هو الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام الذي يبرم الصفقة مع صاحبها.

صاحب الصفقة هو مسدي الخدمات الذي يعقد الصفقة مع صاحب المنشأ. رئيس المشروع هو إما الممثل القانوني لصاحب المنشأ أو الشخص المادي الذي يكلفه هذا الأخير بتمثيله في تنفيذ الصفقة.

المناول هو شخص مادي أو معنوي مكلف، في حدود ما نصت عليه أحكام الفصل الثالث بتنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها بالصفقة.

 

2.2- صاحب الصفقة:

2.2.1- يمكن لصاحب الصفقة بمجرد الإعلام بإسنادها له، أن يعين شخصا ماديا أو أكثر لهم صفة لتمثيله لدى رئيس المشروع في كل ما يتصل بتنفيذ الصفقة.

2.2.2- يتعين عل صاحب الصفقة أن يعلم فورا رئيس المشروع بالتحويرات التي تجد خلال تنفيذ الصفقة وذلك من حيث:

- الأشخاص الذين لهم صلاحية التعهد باسمه،

- الصيغة القانونية التي يتعامل بها،

- الإسم الإجتماعي لمؤسسته أو تسميتها،

- جنسيته،

- عنوان إقامته أو مقره الإجتماعي،

- رأسماله الإجتماعي،

- الأشخاص أو الفرق المكلفة بمراقبته،

- المجمعات التي يشارك فيها إذا كانت معنية بتنفيذ الصفقة. وإذا لم يحترم صاحب الصفقة هذا الإلتزام فإنه يكون معرضا لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

2.3- الآجـــــال:

يسري كل أجل محدد بالصفقة إبتداء من اليوم الموالي لليوم الذي يتم فيه الحدث المنطلق منه هذا الأجل ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

عندما يكون الأجل محددا بالأيام، فإن المقصود هو أيام الرزنامة وينقضي الأجل في نهاية اليوم الأخير من المدة المتفق عليها.

وعندما يكون الأجل محددا بالأشهر، يكون حساب كل شهر إعتبارا من يوم بداية الأجل وحتى اليوم المقابل له في الشهر الموالي، فإذا لم يوجد يوم مقابل في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل، يكون انقضاء الأجل في نهاية اليوم الأخير من ذلك الشهر. وعندما يكون اليوم الأخير من الأجل يوم راحة أو عطلة أو عطلة خالصة الأجر يمدد الأجل حتى نهاية أول يوم عمل موال.

 

2.4-طرق الإعلام والتبليغ:

2.4.1- إذا كان تسليم قرار ما أو تبليغه من صاحب المنشأ أو رئيس المشروع منطلقا لأجل، يتعين إعلام صاحب الصفقة سواء بمقره المنصوص عليه بالعقد أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو برقية مع طلب وصل استلام بريدي، أو تسليمها له مباشرة أو إلى من له صفة لتمثيله. في حالة التسليم المباشر يقع إثبات الإعلام بوصل أو بتوقيع المعني بالأمر أو من يمثله.

2.4.2- توجه الإعلامات الصادرة عن صاحب الصفقة إلى صاحب المنشأ التي يقصد منها صاحب الصفقة تحديد أجل ثابت إما عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو برقية مع الإعلام بالبلوغ، وإما أن تسلم إلى رئيس المشروع مقابل وصل.

2.4.3- يعتبر الإعلام بالبلوغ أو الوصل أو توقيع المرسل إليه وسيلة لإثبات الإعلام. يعتبر التاريخ المسجل بالإعلام بالبلوغ أو الوصل تاريخا لتبليغ القرار أو لتسليم الإعلام.

 

2.5- إختيار المقر:

تكون الإعلامات الواقع تبليغها من قبل صاحب المنشأ معتمدة من الناحية القانونية إذا وجهت إلى مكان إقامة صاحب الصفقة أو إلى مقره الإجتماعي المذكور بوثيقة التعهد، إلا إذا نصت الصفقة على إلزامه باختيار مقر بمكان آخر واستجاب هذا الأخير لهذا الإلزام.

 

الفصــل الثالــث: المجمعــات والمناولــون

3.1- المجمعــات:

حسب مفهوم هذه الوثيقة يعتبر أصحاب الصفقة متجمعين وتطلق عليهم هذه التسمية إذا ما وقعوا وثيقة تعهد وحيدة. ويكون المتجمعون إما متضامنين أو شركاء.

ويعتبر المتجمعون متضامنين عندما يكون كل شريك ملتزما بمجمل الصفقة.

ويتعين عليه تلافي كل تقصير محتمل من أي واحد منهم. ويتم تعيين أحدهم في وثيقة التعهد كمفوض يمثل المجمع لدى رئيس المشروع. ويعتبر المتجمعون شركاء عندما يكون كل واحد منهم غير ملتزم إلا بالجزء من الصفقة المكلف بتنفيذه. غير أن أحدهم وهو الذي تم تعيينه مفوضا في وثيقة التعهد، يكون متضامنا مع كل واحد من الآخرين في إلتزاماته التعاقدية لدى رئيس المشروع، حتى نهاية تلك الإلتزامات. ويكون هذا التاريخ إما تاريخ إنقضاء أجل الضمان التقني المنصوص عليه بالفصل 32 أو تاريخ سريان مفعول إستلام الخدمات في صورة إنعدام ذلك الضمان. يمثل المفوض حتى التاريخ المشار إليه أعلاه، مجموع الشركاء لدى رئيس المشروع في التنفيذ.

إذا لم تنص وثيقة التعهد على أن المتجمعين متضامنين أو شركاء:

يعتبر المتجمعون شركاء، إذا كانت الخدمات مقسمة إلى حصص أسندت كل حصة منها إلى أحد المتعاقدين وتم تعيين أحدهم مفوضا بعقد التعهد. وإذا كانت الخدمات غير مجزأة إلى حصص وأسندت كل حصة منها إلى أحد المتعاقدين، ولم يتم تعيين أي واحد منهم بوثيقة التعهد كمفوض، يعتبر المتجمعون أو المتعاقدون متضامنين.

وإذا لم تعين الصفقة المتعاقد المفوض في حالة المتجمعين المتضامنين، يكون أول المذكورين في وثيقة التعهد هو مفوض المجمع.

 

3.2- المنــاولـون:

3.2.1- يمكن لصاحب الصفقة التعاقد مع مناول لتنفيذ بعض مراحلها شريطة حصول هذا الأخير على موافقة رئيس المشروع، ومعلوم أن قبول رئيس المشروع لمناول، لا يشكل بالنسبة لرئيس المشروع ولا بالنسبة لصاحب المنشأ أي إلتزام لاحق إزاء المناول. ويمكن لكراس الشروط الإدارية الخاصة ضبط حجم الخدمات المطالب بتنفيذها مباشرة من قبل صاحب الصفقة.

3.2.2- للحصول على تلك الموافقة يسلم صاحب الصفقة إلى رئيس المشروع، مقابل وصل أو بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، تصريحا ينص على:

أ) نوعية الخدمات المزمع إبرام عقد مناولة بشأنها.

ب) إسم المناول المقترح، واسمه الإجتماعي أو تسميته وعنوانه.

ج) المراجع المهنية للمناول المقترح.

د) شروط الدفع المنصوص عليها بمشروع عقد المناولة والمبلغ المقدر.

يعتبر سكوت رئيس المشروع لمدة واحد وعشرين يوما ابتداء من تاريخ استلامه للوثائق المشار إليها أعلاه، موافقة على المناول.

3.2.3- إذا إقتضـى الحال دفع مستحقـات المنـاول مباشرة فإن قبول المناول والمصادقة على شروط الدفع تضمن بالملحق ما لم يتم التنصيص عليها بالصفقة. وفي حالة إبرام صفقة مع مجمع، يجوز تعويض توقيع كل الشركاء في المجمع على الملحق بتوقيع المفوض المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل والمفوض الذي أبرم عقد المناولة.

3.2.4- خلال التنفيذ يتعين على صاحب الصفقة إعلام رئيس المشروع بصفة فورية بالتحويرات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 2 من الفصل الثاني والمتعلقة بالمناول.

3.2.5- إذا إقتضى الحال دفع مستحقات المناول مباشرة، فإن صاحب الصفقة مطالب، عند تقديم مطلب الموافقة، بإثبات أن الإحالة أو الرهن الناتج عن الصفقة لا يمثل عائقا لدفع مستحقات هذا الأخير بصفة مباشرة.

3.2.6- يتعين على صاحب الصفقة إعلام رئيس المشروع بالمناول أو المناولين كلما طلب منه ذلك.

3.2.7- إذا لم يقم صاحب الصفقة،وبدون سبب مقبول،بتبليغ نسخة من عقد المناولة، بعد مضي خمسة عشر يوما من التنبيه عليه كتابيا، يكون معرضا لدفع غرامة تسـاوي 1/1000 من ثمن الصفقة عن كل يوم تأخير. كما أن عدم إبلاغ المناول بعد مرور شهر على ذلك التنبيه، يعرض صاحب الصفقة لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

3.2.8- في حالة المناولة، يبقى صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن تنفيذها كاملة.

 

الفصـل الـرابـع: وثـائـق التعـاقد

4.1- الوثائق المكونة للصفقة- ترتيب الأولويات- الإستثناءات:

4.1.1- ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة الذي يمثل جزءا من كراس المقتضيات الخاصة، على قائمة الوثائق المكونة للصفقة، وتحتوي هذه القائمة على:

- العرض الذي تتكون منه وثيقة التعهد،

- جدول الأسعار أو قائمة الأسعار التي تحل محله في حالة الصفقات التي تعتمد الأسعار الفردية،

- التفصيل التقديري في نفس الحالة،

- القائمة التفصيلية للأسعار أو تفصيل السعر الجملي والإجمالي أو كشف الأسعار الإجمالية،

- كراس الشروط الإدارية الخاصة،

- كراس المقتضيات الفنية الخاصة بوصفه جزء من كراسات المقتضيات الخاصة وهو يتضمن وصفا للمنشآت والمقتضيات الفنية، ويجب على الوصف أن لا يتضمن التسميات التجارية للمنتوجات أو أنواع محددة ما عدى في الحالات الإستثنائية،

- كراس الشروط الإدارية العامة الخاصة بالصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات.

4.1.2- في حالة وجود تضارب أو إختلاف بين الوثائق المكونة للصفقة، يعتمد الترتيب المنصوص عليه أعلاه ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

غير أنه في حالة وجود تضارب بين البيانات المتعلقة بكل من جدول الأسعار والتفصيل التقديري ووثيقة التعهد، فإن بيانات الأسعار المكتوبة بالأحرف على جدول الأسعار هي التي تعتمد، وتعدل وجوبا البيانات المخالفة وكذلك الأخطاء المادية في العمليات الحسابية، وذلك لإثبات المبلغ الحقيقي للعـرض الذي يعتمد أساسا للإستشارة.

فكل استثناء لأحكام كراس الشروط الإدارية العامة المتعلقة بالدراسات يعتبر غير مكتوب ما لم يقع التنصيص عليه صراحة وتضمينه بالفصل الأخير من كراس الشروط الإدارية الخاصة.

ولا يمثل إستثناءا لكراس الشروط الإدارية العامة، الإعتماد

- بخصوص نقطة معينة

- بأحكام مخالفة لما ورد بهذا إلا إذا وقع التعرض بصراحة لهذه النقطة على إمكانية أن تتضمن الصفقات أحكاما مخالفة.

 

4.2- الوثائق التعاقدية اللاحقة لإبرام الصفقة:

بعد إبرام الصفقة يمكن،عند الإقتضاء، تعديلها بواسطة الملاحق.وتكون الصفقة الأصلية وجميع الملاحق الموالية وحدة لا تتجزأ تسمى "الصفقة".

 

4.3- وثائق تسلم إلى صاحب الصفقة:

4.3.1- بمجرد الإعلام بإسناد الصفقة، يسلم رئيس المشروع للفائز بها بدون مقابل وبموجب وصل، أربعة نسخ مطابقة للأصل من وثيقة التعهد وبقية الوثائق المكونة للصفقة بإستثناء كراس الشروط الإدارية العامة وكذلك الشأن بالنسبة للوثائق المشار إليها بالفقرة 2 من هذا الفصل فور إمضائها.

4.3.2- يسلم رئيس المشروع كذلك لصاحب الصفقة والمجمع والمناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة الوثائق التي يحتاجونها لرهن محتمل لمستحقاتهم وذلك بطلب منهم.

4.3.3- يسلم صاحب المنشأ لصاحب الصفقة بمقتضى مقابل النسخ الإضافية التي يطلبها، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك

 

الفصل الخــامس سيــر الخدمــات

إذا نصت الصفقة على أن حسن إنجاز الخدمات، يقتضي تواجد الشخص المعين إسميا للغرض، وإن إتضح أن هذا الشخص لم يعد قادرا على أداء مهمته، يتعين على صاحب الصفقة أن يعلم فورا رئيس مشروع الصفقة حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل الثاني، وإتخاذ كل التدابير اللازمة حتى لا يتعطل حسن سير إنجاز تلك الخدمات.

وبهذه الصفة يلزم صاحب الصفقة بتعيين معوض، وإعلام رئيس المشروع بإسم الشخص المعوض وشهاداته في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما إبتداء من تاريخ توجيه التنبيه المذكور بالفقرة السابقة. يعتبر الشخص القائم بالتعويض مقبولا ما لم يرفضه صاحب المنشأ في أجل شهر إبتداء من تاريخ إستلام الإعلام المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

أما في حالة رفض صاحب المنشأ للشخص المعوض فلصاحب الصفقة أجل خمسة عشر يوما لتعيين معوض آخر وإعلام رئيس المشروع بذلك. في حالة عدم التعيين أو في حالة رفض الشخص المعوض في ظرف الشهر المذكور أعلاه، تفسخ الصفقة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

الفصل الســادس: الضمان - الحجز بعنوان الضمان - أحكام مختلفة - التأمينات

6.1- الضمـــان:

6.1.1- في إطار أحكام الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة أهمية الضمانات المالية الواجب تقديمها:

- من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي، ·

-من قبل صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.

6.1.2- إن عدم تقديم الضمان النهائي، أو عند الإقتضاء عدم الترفيع فيه، يحول دون الإذن بدفع المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة.

6.1.3- يتم إثبات تقديم الضمان النهائي أو الترفيع فيه، بتسليم وصل إيداع الأموال والمستندات لرئيس المشروع.

6.1.4- إن تعويض الضمان بتقديم شخص ضامن بالتضامن طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة 3 - الفصل 6، يمكن أن يتم سواء في البداية أو في أي وقت آخر، فإذا سبق تقديم الضمان يعفى الشخص الضامن بالتضامن من إلتزامه. ويتم ضبط أحكام كراس الشروط الإدارية الخاصة المتعلقة بالضمان، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وخاصة منها الفصول 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

6.2- الحجز بعنوان الضمان:

بالإضافة إلى الضمان النهائي المنصوص عليه بالفقرة 1 - الفصل 6، يمكن أن ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على إجراء حجز بعنوان ضمان يؤخذ من الدفوعات بعنوان الأقساط على الحساب مقابل ما تم إنجازه من التزامات، وذلك لضمان حسن إنجاز الصفقة ولضمان إستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان تلك الصفقة. ويتم ضبط أحكام كراس الشروط الإدارية الخاصة المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان، طبقا للتراتيب الجاري بهـا العمـل، وخاصـة منهـا الفصـول 27 و 28 و 29 و 30 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

6.3- النظام المطبق على الأشخاص الضامنين بالتضامن:

يمكن تعويض الضمان المالي والحجز بعنوان الضمان بضمان شخص ضامن بالتضامن طبقا للشروط المنصوص عليها بالأحكام الواردة بالقسم الفرعي الثالث من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

6.4- أحكام مختلفة:

6.4.1- يحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة، عند الإقتضاء، الضمانات الأخرى، غير الضمان الوقتي أو النهائي والحجز بعنوان الضمان والضمان الشخصي وبالتضامن، التي يمكن أن تطلب بصفة إستثنائية من أصحاب الصفقات، لتأمين حسن تنفيذ تعهداتهم.

وفي هذه الحالة يضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة الحقوق التي يمكن أن يمارسها رئيس المشروع على تلك الضمانات.

6.4.2- لا يمكن مطالبة المؤسسات العمومية والمنشآت، التي تملك الدولة %50 فأكثر من رأسمالها الإجتماعي، بالضمانات المنصوص عليها في الفقرة 11 من الفصل 6 من هذا الكراس.

 

6.5- التأمينـــات:

يتعين على صاحب الصفقة أن يبرم عقود تأمين تضمن مسؤوليته ومسؤولية المناولين معه، إزاء الغير في حالة حصول حوادث أو خسائر ناجمة عن تسيير الأشغال أو طرق تنفيذها. وينبغي أن يكون الضمان كافيا وغير محدد بالنسبة للأضرار البدنية وفق التشريع الجاري به العمل.

 

6.6- وإذا لم يحترم صاحب الصفقة الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل، فإنه يكون معرضا لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

الفصل السابــع: واجبات التحفظ والإجراءات الأمنية والحفاظ على السرية

7.1- واجبات التحفظ: 

يتعين على صاحب الصفقة، سواء قبل الإعلام بها أو خلال تنفيذها، إذا ما وصلته مراسلة ذات طابع سري أو معلومات أو وثائق أو أي شيىء آخر، أن يبقي على طابعها السري. ولا يمكنه إطلاع أشخاص آخرين، ما عدا الذين لهم صفة في معرفتها، على تلك المعلومات والوثائق والأشياء بدون ترخيص في الغرض.

 

7.2- الإجراءات الأمنية: 

إذا تعين إنجاز الخدمات في موقع حساس أو في منطقة محمية، فإنه يتوجب على صاحب الصفقة إتخاذ التدابير الخاصة التي يعلمه بها صاحب المنشأ. لا يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتمديد أجل التنفيذ أو بالتعويض إلا إذا تم إعلامه قبل إمضاء عقد الصفقة. ولا يتحمل عبء الإثبات إلا إذا إتضح أن الإلتزامات المحمولة عليه من شأنها أن تجعل التنفيذ أكثر صعوبة أو تكلفة.

 

7.3- الحفاظ على السرية:

7.3.1- إذا نصت الصفقة على أن كلها أو بعضها يكتسي صبغة سرية سواء من حيث موضوعها أو شروط تنفيذها، تطبق الشروط الواردة بالفصول من7.3.2 إلى 7.3.5 من هذا الكراس.

7.3.2- يتعين على صاحب المنشأ إعلام صاحب الصفقة، بواسطة وثيقة خاصة، بعناصر الصفقة التي تعتبر سرية.

7.3.- يخضع صاحب الصفقة لكل الإلتزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية وخاصة تلك المتعلقة بمراقبة الأعوان، وكذلك إلى الإحتياطات الخاصة الواجب إتخاذها لتنفيذ الصفقة. وتبلغ إليه هذه الإلتزامات والإجراءات بالوثيقة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 3.2 من هذا الفصل.

7.3.4- يتعين على صاحب الصفقة إتخاذ كل الإجراءات لتأمين المحافظة على عناصر الصفقة التي تكتسي صبغة سرية، بما في ذلك الوثيقة الخاصة المشار إليها أعلاه، وعليه إعلام صاحب المنشأ دون تأخير بكل فقدان أو حدث طارىء من شأنه أن يهدد بخرق الطابع السري. وعليه أيضا الإبقاء على الطابع السري لكل معلومة تهم الدفاع يمكن أن تبلغ إلى علمه بأي طريقة كانت بمناسبة الصفقة.

7.3.5- للتأكد من المحافظة على الطابع السري يحتفظ صاحب المنشأ بحق المصادقة على تسمية مستخدميه وكذلك مستخدمي المناولين معه ويمكنه أيضا طلب تغيير أي شخص يساهم في تنفيذ الخدمات في أي وقت كان. لا يطالب صاحب المنشأ بإطلاع صاحب الصفقة على أسباب رفض موافقته أو قرار التعويض. وما على صاحب الصفقة إلا التكفل بفض النزاعات مع الأعوان الذين تم رفضهم بقرار من صاحب المنشأ.

7.3.6- يحق لصاحب المنشأ، أثناء التنفيذ، إخضاع الصفقة إلى الطابع السري كليا أو جزئيا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصول من 7.3.2 إلى 7.3.5 من هذا الكراس.

7.3.7- لا يحق لصاحب الصفقة، من جراء تطبيق أحكام هذا الفصل، المطالبة بالتمديد في أجل التنفيذ أو بالتعويض إذا ما علم بوجوب خضوعه إلى تلك الأحكام المتعلقة بالمحافظة على السرية قبل إمضاء الصفقة. ولا يطالب بالإثبات إلا إذا كانت الشروط المفروضة عليه بتلك الصفقة تجعل تنفيذها أكثر صعوبة أو أكثر تكلفة.

 

7.4- المناولون: 

تطبق أحكام هذه الفصول على المناولين ويلتزم صاحب الصفقة بإعلامهم بذلك.

 

7.5- العقوبات:

7.5.1- إذا لم يحترم صاحب الصفقة أو المناول الإلتزامات المشار إليها بالفقرات الفرعية 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل، وبقطع النظر عن العقوبات الجزائية المحتمل تسليطها، فإنه يكون معرضا لتطبيق التدابير المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

7.5.2- في حالة عدم إحترام المناول للإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، وبصرف النظر عن العقوبات الجزائية المحتمل تسليطها، يمكن لصاحب المنشأ دون إعتبار تطبيق أحكام الفقرة 1.5 من هذا الفصل أن يسحب موافقته على ذلك المناول بدون أن يقلل ذلك من مسؤولية صاحب الصفقة فيما يتعلق بحسن تنفيذها.

 

الفصـل الثامـن: مراقبة أثمان التكلفة والقائمات التفصيلية للأثمان

8.1- مراقبة أثمان التكلفة: 

إذا نصت الصفقة على مراقبة ثمن التكلفة، يتعين على صاحبها أن يمد صاحب المنشأ بالوثائق المكونة لثمن التكلفة. ويتعهد بتسهيل عملية التثبت من الأوراق أو الوثائق المدلى بها على عين المكان. وإن لم يدل صاحب الصفقة بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة، يمكن لرئيس المشروع، بعد أن يكون قد وجه له تنبيها ولم يستجب إليه، إيقاف الدفوعات في حدود العشر من مبلغ الصفقة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أجل الرد الممنوح من طرف رئيس المشروع لصاحب الصفقة بالمكتوب المتضمن للتنبيه دون عشرة أيام. وإثر تنبيه جديد بدون نتيجة، يمكن تحويل ذلك الحجز إلى غرامة نهائية بقرار من صاحب المنشأ وبصرف النظر عن التدابير الزجرية المنصوص عليها بالفصل 35.

 

8.2- القائمات التفصيلية للأثمان:

8.2.1- مراقبة ثمن التكلفة: تفصل الأثمان بتحليل الأثمان الإجمالية وبواسطة القائمات التفصيلية للأثمان الفردية.

8.2.2- تقدم محتويات الثمن الإجمالي في شكل تفصيل تقديري يضم بالنسبة لكل نوعية مشروع أو جزء من مشروع الكمية المطلوب تنفيذها وثمن الوحدة المقابل، مع بيان النسب المذكورة بالفقرتين الفرعيتين 2 و 3 من الفقرة 23 من هذا الفصل وذلك بالنسبة للأثمان المعنية للوحدة.

8.2.3- تتضمن القائمة التفصيلية للثمن الفردي محتوى الثمن وتبين:

1) المصاريف أو التكاليف المباشرة مفصلة إلى نفقات أجور ومنح للعاملين وأعباء التأجير الأخرى وإلى نفقات مواد البناء والمواد الأخرى القابلة للإستهلاك وإلى نفقات المعدات.

2) التكاليف العامة من ناحية، والأداءات والرسوم غير الأداء على القيمة المضافة من ناحية أخرى معبرا عنها بنسب من النفقات المباشرة المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه.

3) نسبة الربح وتعويض الخسائر، معبرا عنه بنسبة من مجموع العنصرين السابقين.

8.2.4- إذا لم توجد محتويات الثمن الإجمالي أو القائمة التفصيلية - للثمن الفردي ضمن الوثائق التعاقدية وإذا لم يحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة أجلا لتقديمها، يمكن المطالبة بها بواسطة إذن مصلحة وفي هذه الحالة ينبغي أن لا يقل الأجل الممنوح للمقاول عن عشرين يوما كما أن عدم تقديم محتويات ثمن إجمالي أو قائمة تفصيلية لثمن فردي يحول دون تقديم محتويات ثمن إجمالي أو قائمة تفصيلية لثمن فردي يحول دون الإذن بدفع أول قسط على الحساب يلي تاريخ إنتهاء أجل الوثيقة إذا كان تقديمها محددا بأجل معين.

 

8.3- تغيير الأثمان:

8.3.1- تعتبر الأثمان ثابتة إلا إذا نصت الصفقة على أنها قابلة للمراجعة.

8.3.2- تراجع الأثمان القابلة للمراجعة طبقا للشروط المنصوص عليها في كراس الشروط الإدارية الخاصة، شريطة أن تتضمن الصفقة العناصر الضرورية لذلك.

8.3.3- يكون النموذج الذي تحرر به البنود المتعلقة بمراجعة الأثمان، واحدا بصفة عامة بالنسبة لمجموع الأسعار القابلة للمراجعة في صفقة ما وفي الحالات الخاصة، حيث قد لا يتلاءم النموذج الواحد كما ينبغي مع مجمل الخدمات، تستعمل نماذج عديدة، ينطبق كل واحد منها على مجموعة أسعار من جدول الأسعار، أو على جزء من الثمن الجملي الإجمالي.

8.3.4- تنص البنود المتعلقة بمراجعة الأسعار عند اللزوم، إعتبارا لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 على ما يلي:

- حد أدنى للمراجعة، - نسبة لا تِؤخذ بعين الإعتبار،

- قدر قار أو نسبة مائوية قارة تقابل جزءا غير قابل للمراجعة من مبلغ الصفقة وتمثل النسبة المائوية للتكاليف العامة والربح، - نوعية العناصر المكونة للأسعار وعددها والبيانات المتعلقة بها، - البيانات الضرورية لتحديد القيمة الأصلية لكل سعر، ولكل قيمة مطبقة على المتغيرات،

- مدة أو مدد التطبيق،

- طريقة حساب وخلاص المبالغ الناتجة عن مراجعة الأسعار،

- تأثير فترات توقف الخدمات. وتمكن هذه البنود من ضبط ضارب أو ضوارب المراجعة.

 

8.4- المناولة: 

إذا ما نصت الصفقة على مراقبة ثمن التكلفة، يتعين على صاحبها إعلام مناوليه بأن الإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل قابلة للتطبيق ويبقى هو مسؤولا عن إحترامها.

 

الفصل التاســع: حماية اليد العاملة وظروف العمل

يخضع صاحب الصفقة للإلتزامات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب المتعلقة بحماية اليد العاملة وبظروف العمل. ويحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة طرق تطبيق أحكام هذه النصوص. يمكن لصاحب الصفقة أن يطلب من رئيس المشروع أن يحيل مع إبداء الرأي مطالب الإستثناءات التي تنص عليها القوانين والتراتيب والتي يتولى صاحب الصفقة تقديمها نتيجة للظروف الخاصة للصفقة. يتعين على صاحب الصفقة إعلام المناولين بأن الواجبات الواردة بهذا الفصل تنطبق عليهم على أن يبقى هو مسؤولا عن إحترام ذلك. وفي حالة عدم احترام صاحب الصفقة للإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، فإنه يتعرض لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

البــاب الثاني الأثمان وتسديد المستحقات

 

الفصل العــاشر:  الأثمـــان

10.1- محتوى الأثمان:

- تعتبر الأثمان مشتملة على كل النفقات الناتجة عن تنفيذ الخدمات بما في ذلك المصاريف العامة والأداءات والرسوم مع تأمين نسبة ربح صاحب الصفقة وتغطية ما قد يتعرض له من خسائر. ولا تشتمل أثمان الصفقة على الأداء على القيمة المضافة ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك. وفي جميع الحالات يجب أن يظهر هذا الأداء بكيفية واضحة.

 

10.2- ضبط أثمان تسديد المستحقات:

يمكن أن تكون الأثمان إما:

- ثابتة وغير قابلة للمراجعة طبقا للفصل 31.8 - أو قابلة للمراجعة طبقا للفصلين 33.8 أو 32.8 على أن يقع تحديد طبيعة الأثمان بكراس الشروط الإدارية الخاصة.

 

الفصل الحادي عشر طرق تسديد المستحقات

 

11.1- التسبقــات:

يحصل صاحب الصفقة على التسبقات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل حسب الشروط التي تحددها تلك التراتيب وطبقا لما تنص عليه الصفقة.

 

11.2- الأقساط المدفوعة على الحساب:

11.2.1- تدفع الأقساط على الحساب حسب الصيغ التالية:

11.2.2- إذا نصت الصفقة على دفع الأقساط على الحساب بصفة دورية يتولى رئيس المشروع ضبط قيمة كل قسط منها وذلك بطلب من صاحب الصفقة وبعد تقديم هذا الأخير تقريرا حول تقدم الدراسة.

11.2.3- إذا نصت الصفقة على دفع الأقساط على الحساب بعد التنفيذ الكلي أو الجزئي لمراحل الإنجاز بعد ضبط قيمتها مسبقا، فإنه يتعين على صاحب الصفقة عند طلب قسط على الحساب أن يعلم صاحب المنشأ بإنتهاء الخدمات بالنسبة للمراحل المنجزة أو بحالة تقدمها.

ويتضمن ذلك المطلب المبلغ المناسب لكل مرحلة منجزة. ويقع تبرير طلب دفع الأقساط على الحساب بتقديم عينة أو منوال أو نموذج أو وثيقة أو ملف أمثلة أو مذكرة حساب أو تقرير دراسات أو أي شيء أو أية وثيقة أخرى منصوص عليها بالصفقة. يتولى رئيس المشروع تحديد قيمة كل قسط يدفع على الحساب وذلك طبقا لمقتضيات الصفقة.

 

11.3- تسديد باقي الحساب والتسديد الجزئي النهائي:

11.3.1- بعد القيام بعملية الإستلام حسبما تقتضيه الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس المتعلق بالخدمات موضوع الصفقة أو إذا كانت الصفقة مجزأة أو عند الخلاص الجزئي النهائي المقابل لكل مرحلة منجزة، يجب على صاحب الصفقة أن يوجه لرئيس المشروع، مشروع كشف الحساب الموافق للخدمات المقدمة. يضبط رئيس المشروع قيمة كشف الحساب، وإذا تولى هذا الأخير تحوير مشروع الكشف المقدم من قبل صاحب الصفقة، فإنه يقوم بتبليغ الكشف المحور إلى هذا الأخير.

وإذا لم يتم إعداد مشروع كشف الحساب في غضون خمسة وأربعين يوما إبتداء من تاريخ إستلام الخدمات، وبالرغم من توجيه تنبيه من رئيس المشروع إلى صاحب الصفقة، يحق لصاحب المنشأ المبادرة بالتصفية إعتمادا على كشف حساب يعده بنفسه ويقع إعلام صاحب الصفقة بذلك. ويمكن التنصيص ضمن كراس الشروط الإدارية الخاصة على بند يتضمن عقوبات في حالة التأخر في تقديم كشف القيمة المتبقية.

11.3.2- على صاحب الصفقة موافاة صاحب المنشأ بكل مطالبة متعلقة بكشف حساب ما، وذلك في أجل خمس وأربعين يوما إبتداء من تاريخ تبليغ كشف الحساب. وفي حالة إنقضاء هذا الأجل، يعتبر صاحب الصفقة قابلا لكشف الحساب. وعند دفع القيمة المتبقية من الحساب أو التسديدات الجزئية النهائية، لا يجوز لصاحب الصفقة تقديم أي إعتراض حول العقوبات أو عمليات المراجعة التي كان قد قبلها أو إعتبر قابلا لها بمناسبة إعلامه بكشف الحساب.

 

11.4- تسديد المستحقات بالنسبة للمقاولين المتجمعين أو المناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة.

11.4.1- بالنسبة للمتجمعين الوارد ذكرهم بالفقرة الأولى من الفصل الثالث وكذلك بالنسبة للمناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة تجزأ كشوف الحساب والأقساط المدفوعة على الحساب إلى أقسام يساوي عددها عدد الأشخاص الذين تدفع مستحقاتهم كل على إنفراد وبصفة مباشرة.

بالنسبة للمناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة، يضم صاحب الصفقة أو المفوض إلى مشروع كشف الحساب، شهادة تضبط المبلغ المراد خصمه من حساب المناول أو المحملة على حساب أحد الشركاء فيما تعلق بجزء الخدمات المنجزة والتي يتعين على صاحب المشروع تسديدها إلى ذلك المناول.

تحرر الأذون بالدفع لفائدة مختلف المعنيين في حدود مقدار مبلغ قائمات الأقساط المدفوعة على الحساب وما تبقى منه وكذلك الشهادات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

يجب ألاّ يتجاوز المبلغ الجملي للأذون بالدفع المحررة لفائدة مناول حسب الشروط المطبقة خلال الشهر الذي حددت فيه قيمة الصفقة المقدار الواجب تسديده للمناول والمنصوص عليه بالصفقة أو بالملحق.

11.4.2- في حالة إبرام صفقة مع متعاقدين متجمعين، يصبح المفوض هو المؤهل الوحيد لتقديم مطلب التسبقات ومشاريع الكشوف وقبول كشوف الحساب ولا تقبل إلا المطالب التي قدمها أو أحالها بنفسه.

11.4.3- في حالة إبرام صفقة مع مناولين تدفع مستحقاتهم مباشرة، يكون صاحب الصفقة أو مفوضه المؤهل الوحيد لتقديم مطالب الأقساط ومشاريع كشوف الحسابات وقبول الكشوف، ولا تقبل إلا المطالب التي قدمها أو أحالها بنفسه. إذا تعلق الأمر بطلب تسبقات أو بمشروع كشف الحساب للمناول أو شريك في المجمع، فإنه يتوجب على هذا الأخير قبولها أيضا.

11.4.4- تحرر الأذون بالدفع لفائدة المناول إستنادا إلى المؤيدات الكتابية المقبولة من طرف صاحب الصفقة طبقا للشروط الواردة بهذا الفصل أو التي أحالها هذا الأخير على رئيس المشروع.

بمجرد إستلام الأوراق المذكورة بالفقرة السابقة، يبادر رئيس المشروع بإعلام المناول بتاريخ ذلك الإستلام ويبين له المبلغ المسند إليه بعد موافقة صاحب الصفقة. على صاحب الصفقة، وفي أجل خمسة عشر يوما تحسب بداية من إستلام المؤيدات الكتابية المعتمدة كقاعدة لتسديد المبلغ مباشرة، أن يصادق عليها أو يعلم المناول بإمتناعه عن قبولها.

وفي حالة إنقضاء ذلك الأجل، يعتبر سكوت صاحب الصفقة قبولا ضمنيا.

وإن لم يقم صاحب الصفقة، في أجل خمسة عشر يوما إبتداء من تاريخ إستلامه لتلك الوثائق، لا بتعليل رفضه ولا بإحالة مطلب التسبقات أو مشروع كشف الحساب إلى رئيس المشروع، يوجه المناول نسخة من تلك الوثائق مباشرة إلى رئيس المشروع رفقة نسخة من الإعلام بقبول الإرسالية إلى صاحب الصفقة.

يوجه رئيس المشروع على الفور تنبيها إلى صاحب الصفقة ليثبت له، في أجل خمسة عشر يوما، قيامه بإعلام المناول بأسباب إمتناعه. وبمجرد علمه باستلام ذلك التنبيه، يتولى رئيس المشروع إعلام المناول بذلك. بإنقضاء ذلك الأجل أو في صورة ما إذا كان صاحب الصفقة غير مستعد للإستظهار بمؤيدات الإثبات، يمكن لرئيس المشروع في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من هذا الفصل أن يأذن بدفع المبالغ الراجعة للمناول في حدود المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة.

 

11.5- آجـال الإذن بالدفـع:

تضبط الآجال الممنوحة لصاحب المنشأ لدفع التسبقات أو بقية الحساب أو التسديد الجزئي النهائي للمبالغ الواجب دفعها كما يلي:

- يجب أن يتم الإذن بدفع التسبقات في أجل تسعين يوما بعد قبول مطلب صاحب الصفقة مرفوقا بالمؤيدات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وبما يفيد قبولها من طرف رئيس المشروع وتسليم شهادة في إنتهاء الأشغال،

- يجب أن يتم الإذن بدفع باقي الحساب أو التسديدات الجزئية النهائية في أجل أقصاه تسعون يوما الموالية لإستلام رئيس المشروع مشروع كشف الحساب.

11.6- فوائـض التأخيـر: 

في حالة عدم تسليم الأذون بالدفع في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل، ينتفع صاحب الصفقة بحق فوائض التأخير، التي يتم احتسابها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

11.7- قيام المناول بالدعوى مباشرة:

إذا قام المناول الذي لم يتمكن من إستخلاص مستحقاته بدعوى لدى القضاء المختص قصد إستخلاص بعض المبالغ التي يرى أنه يستحقها من صاحب الصفقة، يتولى رئيس المشروع خصمها من حساب هذا الأخير. ولا تنجر فوائض على المبالغ المحتفظ بها. إذا ضبطت حقوق المناول بصفة نهائية، يسدد له رئيس المشروع مستحقاته، وتخصم بالتالي المبالغ المحملة على صاحب الصفقة.

 

البــاب الثالث الإنجــاز والآجــال

 

الفصل الثاني عشر: إنجـاز الصفقـة

12.1- سير الإنجاز:

ينطلق أجل الإنجاز إبتداء من تاريخ إسناد الصفقة. يجب على صاحب الصفقة أن يبلغ صاحب المنشأ وبطلب من هذا الأخير، عن مواقع إنجاز الخدمات، هذا ويمكن لصاحب المنشأ أن يتولى متابعة سير الإنجاز على عين المكان. يسمح للأشخاص المعينين للغرض بدخول تلك الأماكن بكل حرية، على أنهم يبقون مطالبين بإحترام الإلتزامات المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا الكراس. وإذا عمد صاحب الصفقة إلى تعطيل عمليات المراقبة أثناء التنفيذ، يكون معرضا لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

12.2- الإمكانات الموضوعة على ذمة صاحب الصفقة:

إذا نصت الصفقة على أن توضع على ذمة الفائز بها إمكانات تابعة لصاحب المنشأ أو إذا كان صاحب الصفقة مكلفا بإقتنائها أو صنعها لحساب صاحب المنشأ، تطبق الشروط التالية:

أ) بعد إنجاز الصفقة أو فسخها أو حسب الآجال التي تضبطها هذه الصفقة ترجع الإمكانات التي مازالت متوفرة إلى صاحب المنشأ، وتحمل المصاريف والأتعاب وأخطار التنقل على كاهل صاحب الصفقة ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك،

ب) يبقى صاحب الصفقة مسؤولا عن الحفاظ والتعهد وإستعمال كل المعدات الموضوعة على ذمته بصفة فعلية. وبمجرد وضع تلك المعدات على ذمته فإنه لا يحق له استعمالها، ما لم يحصل على موافقة صاحب المنشأ، إلا للغايات المنصوص عليها بالصفقة.

ولهذا الغرض يطالب صاحب الصفقة بناء على تعليمات رئيس المشروع، بمسك جرد مستمر أو حساب للإستعمال ووضع علامات تعريف للمعدات ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك، وفي حالة إتلاف أو ضياع أو تضرر معدات راجعة بالمسؤولية إلى صاحب الصفقة، فإن هذا الأخير مطالب بقرار من صاحب المنشأ، بتعويض المعدات التي أتلفت أو ضاعت أو تضررت أو بإرجاعها إلى حالتها الأصلية أو بدفع قيمتها التعويضية في تاريخ الحادث. ويتعين على صاحب المنشأ إستشارة صاحب الصفقة قبل إصدار أي قرار.

ج) إذا نصت الصفقة، بعنوان الضمان على كفالة خاصة أو تعهد بالضمان الشخصي أو بالتضامن فإن ذلك يجب أن يتم في أقصى الآجال عند تسليم المعدات. ولا يحرر صاحب المنشأ ذلك الضمان إلا بعد إرجاع المعدات التي وضعت على ذمة صاحب الصفقة.

د) إذا لم تقع إعادة المعدات أو إرجاعها إلى حالتها الأصلية أو دفع قيمتها التعويضية في الآجال المحددة بالصفقة، يحق لصاحب المنشأ توقيف دفع المبالغ المطالب بها بعنوان الصفقة إلى أن تتم إعادتها أو إرجاعها إلى حالتها الأصلية أو تدفع قيمتها التعويضية بصفة فعلية.

هـ) بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، يمكن تطبيق الإجراءات الواردة بالفصل 35 من هذا الكراس في صورة عدم إستحضار أو سوء أو إفراط في إستعمال المعدات الموضوعة على ذمة صاحب الصفقة.

 

12.3- جبر الأضرار: 

إن مختلف الأضرار الحاصلة للأعوان وممتلكات صاحب المنشأ أو صاحب الصفقة من جراء إنجازها، تبقى محمولة على كليهما حتى ولو كانت المسؤولية محمولة على الطرف المقابل فقط، إلا في حالة حصول خطأ فادح من طرف هذا الأخير ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك.

 

الفصل الثالـث عشـر: الخـزن واللـف والنقـل

بالنسبة للصفقات المتضمنة تزويدا بمعدات ستصبح ملكا لصاحب المنشأ تطبق الأحكام التالية على عمليات خزن تلك المعدات ولفها ونقلها

13.1- الخزن: 

إذا نصت الصفقة على إلزام صاحبها بخزن تلك المعدات في محلاته لمدة معينة ابتداء من تاريخ إستلامها، فإن هذا الأخير يتحمل مسؤولية المودع إليه بالنسبة لخزن تلك المعدات. وفي حالة عدم تنصيص الصفقة على ذلك، تعتبر الأثمان مشتملة على مصاريف الخزن والتأمين.

 

13.2- اللف والنقل:

ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك، تبقى عمليات اللف من أنظار صاحبها. وفي حالة عدم تنصيص الصفقة على ذلك يتحمل المالك سواء كان صاحب المنشأ أو صاحب الصفقة مسؤولية الأخطار المتعلقة بالنقل إلى حد مكان تسليمها وذلك بناء على إتمام التصريح بالإستلام المنصوص عليه بالفصل 31 من هذا الكراس قبل النقل أو بعده.

إذا تم استلام الأدوات في محلات صاحب المنشأ، فإن هذا الأخير يتحمل مسؤولية المودع إليه في الفترة الفاصلة بين عملية الإيداع والإستلام.

 

الفصل الرابـع عشــر: تمديــد أجـل التنفيـذ

14.1- يمكن لرئيس المشروع الترخيص لصاحب الصفقة بالتمديد في أجل تنفيذها وذلك إذا ما تبين أن سبب تعطيل إنجاز الصفقة في الأجل المحدد بالعقد، كان خارجا عن نطاق مسؤوليته أو ناتجا عن صاحب المنشأ أو عن قوة قاهرة أو لزيادة في حجم الخدمات. وفي نطاق تنفيذ الصفقة، يكون تأثير الأجل الممدد فيه نفس تأثير الأجل التعاقدي.

 

14.2- يتعين على صاحب الصفقة لينتفع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، وحسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل الثاني من هذا الكراس، أن يعلم رئيس المشروع بالأسباب التي حالت دون تنفيذ الصفقة في الأجل التعاقدي والتي يرى أنها خارجة من مسؤوليته. ويمنح صاحب الصفقة لهذا الغرض أجلا قدره شهر من تاريخ ظهور تلك الأسباب. على أن يحرر في نفس الوقت مطلبا في تمديد أجل التنفيذ، يبين فيه مدة التمديد المطلوبة مباشرة إثر التمكن من تحديد مدة التأخير بدقة.

ويجب أن يكون التمديد موضوع وثيقة تلحق بالصفقة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

الفصـل الخامــس عشــر: عقوبة التأخير ومنح بعنوان إنجاز قبل الأجل

15.1- تنص كراس الشروط الإدارية الخاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل على عقوبة يومية تطبق عند التأخير في تنفيذ إسداء الخدمات سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بمرحلة حدد أجل جزئي أو تاريخ محدد لتنفيذها. وفي صورة عدم التنصيص على هذه العقوبة، و في حالة التأخير في إنجاز الخدمات تطبق عقوبة تحتسب حسب الصيغة التالية:

- مبلغ العقوبات: قيمة الخدمات x عدد أيام التأخير 3000 ومفهومها = م.ع = مبلغ العقوبات ق: تخ = قيمة الخدمات تساوي الخدمات عند التأخير أو بصفة خاصة قيمة مجمل الخدمات إذا كان تأخير التسليم لجزء منها من شأنه أن يجعل مجمل الخدمات غير قابل للإستعمال وهذه القيمة تعادل الأثمان المبينة بالصفقة. ع. أ. ت = عدد أيام التأخير.

 

15.2- في حالة فسخ الصفقة، تحتسب العقوبات المتعلقة بالخدمات المقدمة قصد إجراء عملية التثبت قبل تاريخ الفسخ، بنفس الشروط المنصوص عليها أعلاه. أما العقوبات المتعلقة بالخدمات التي لم تقدم بعد ذلك التاريخ، فتطبق إلى غاية يوم إبلاغ قرار الفسخ أو توقف نشاط صاحب الصفقة، إذا كان الفسخ ناتجا عن قرار المحكمة أو عن وفاة صاحب الصفقة أو عن عدم أهليته المدنية.

 

15.3- في حالة ما إذا كان الدفع سيتم في حسابات متفرقة لأصحاب الصفقة المتجمعين فإن العقوبات توزع بين الشركاء المتجمعين في الصفقة طبقا للبيانات المحددة من طرف المفوض ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك. وفي إنتظار الحصول على تلك البيانات، تحجز العقوبات بأكملها من حساب المفوض، دون أن يتحمل صاحب المنشأ من جراء هذه العملية مسؤولية تجاه المشاركين الآخرين.

 

15.4- إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على منح بعنوان الإنجاز قبل الأجل فإنها تسند دون أن يكون صاحب الصفقة مجبرا على المطالبة بها سواء تعلقت تلك المنح بإنجاز مجمل الخدمات أو بإنجاز البعض أو أجزاء منها أو مجمل الخدمات التي تتعلق بها آجال جزئية أو خاصة أو تواريخ قصوى تحددها الصفقة.

 

15.5- لا تطرح أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل أو أيام الإنقطاع عن العمل بالنسبة لحساب العقوبات والمنح.

 

15.6- يضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة مبلغ العقوبات والمنح.

 

15.7- في حالة أصحاب الصفقة المتجمعين الذين تدفع مستحقاتهم في حسابات منفصلة، تقسم العقوبات والمنح بين أصحاب الصفقة المشاركين للبيانات المقدمة من المفوض، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. وفي إنتظار الحصول على تلك البيانات، لا تدفع المنح وتحجز العقوبات بأكملها من حساب المفوض، دون أن يتحمل رئيس المشروع من جراء هذه العملية مسؤولية إزاء أصحاب الصفقة الآخرين.

  

الفصـل السـادس عشـر:

16.1- الزيادة في كمية الخدمات: 

لتطبيق هذا الفصل وكذلك الفصل 16.2 يقصد بحجم الخدمات قيمة الخدمات الموكول إنجازها لصاحب الصفقة مقدرة بناء على الأثمان الأساسية مع إعتبار الأثمان الجديدة النهائية أو الوقتية المحددة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. "الكمية الأصلية للخدمات هي مقدار الخدمات كما ورد في تقديرات الصفقة أي الصفقة الأصلية المنقحة أو المتممة عند اٌلإقتضاء بالملحقات".

16.1.1- مع الأخذ بعين الإعتبار تطبيق مقتضيات الفقرة 14 من هذا الفصل، يتعين على صاحب الصفقة أن ينهي إنجاز الخدمات موضوع الصفقة مهما تكن أهمية الترفيع في حجم الخدمات بما في ذلك الترفيع الناجم عن المقتضيات الفنية، أو عن عدم كفاية الكميات المقدرة بالصفقة، أو كذلك عن أي سبب من أسباب الزيادة غير تلك المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 12 من هذا الفصل.

16.1.2.- لا يلزم صاحب الصفقة بإنجاز الخدمات المتأتية من تغييرات في الحاجيات أو في ظروف الإستعمال المفروض أن تستجيب لها الخدمات موضوع الصفقة إلا إذا لم تتجاوز كمية الخدمات من هذا الصنف سدس الكمية الأصلية للخدمات ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

وبناء على ذلك يمكن لصاحب الصفقة رفض الإمتثال لإذن مصلحة يدعوه لإنجاز الخدمات من الصنف المعرف بالفقرة الثانوية السابقة إذا أثبت أن الكمية الجملية المقررة بمقتضى هذا الإذن، إعتبارا من إبلاغ قرار إسناد الصفقة أو من إبلاغ آخر ملحق لها، بما في ذلك إذن المصلحة الذي رفض الإمتثال له، تفوق سدس الكمية الأصلية للخدمات. ولا يكون هذا الرفض من قبل صاحب الصفقة مقبولا إلا إذا أبلغ كتابيا لرئيس المشروع مدعما بكل المبررات اللازمة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لإبلاغ صاحب الصفقة إذن المصلحة الموجب لهذه الخدمات.

16.1.3- إذا تجاوزت الزيادة في كمية الخدمات الزيادة القصوى المنصوص عليها بالفقرة الثانوية الموالية، يكون من صاحب الصفقة أن يطلب فسخ الصفقة دون أن يكون من حقه طلب تعويض. غير أن المطلب يجب أن يوجه كتابيا لرئيس المشروع في أجل خمس وأربعين يوما إبتداء من إستلام الوثيقة المؤدية إلى هذه الزيادة.

16.1.4- عندما يبلغ حجم الخدمات المنجزة الحجم الكامل يتولى صاحب الصفقة إيقاف الخدمات إذا لم يتصل بإذن إداري يتضمن مقرر مواصلتها المتخذ من طرف رئيس المشروع ولا يكون هذا المقرر معتمدا إلا إذا نص على المبلغ الأقصى للخدمات الممكن التمادي فيها. إلا أن هذا الطلب يجب أن يوجه كتابيا إلى رئيس المشروع في أجل خمسة وأربعين يوما إبتداء من تاريخ إستلام الوثيقة التي استوجبت هذه الزيادة.

16.1.5- عندما تبلغ كمية الخدمات المنجزة الكمية الأصلية يجب على صاحب الصفقة إيقاف الخدمات، ما لم يتلق إذن مصلحة يعلمه بقرار مواصلتها من طرف رئيس المشروع. ولا يكون هذا القرار صالحا إلا إذا ذكر المقدار الأقصى الذي يمكن مواصلة الخدمات حتى بلوغه، علما بأن التجاوز المحتمل لهذا المقدار يؤدي إلى إتخاذ نفس الإجراءات ويفضي إلى نفس النتائج المحددة فيما يلي بالنسبة لتجاوز المقدار الأصلي. يتعين على صاحب الصفقة أن يعلم صاحب المشروع قبل شهر على الأقل بالتاريخ المحتمل الذي ستبلغ فيه كمية الخدمات المنجزة الكمية الأصلية للخدمات.

وإذا تم توجيه إذن بمواصلة الخدمات بعد بلوغ الكمية القصوى وجب تبليغه قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. وإذا لم يصدر إذن بالمواصلة لا يقع خلاص قيمة الخدمات المنجزة زيادة على الكمية الأصلية. وتكون الإجراءات التحفظية التي يقررها رئيس المشروع على نفقة صاحب المشروع، إلا إذا لم يوجه صاحب الصفقة الإعلام المذكور أعلاه.

16.1.6- يتولى رئيس المشروع خلال الخمسة عشر يوما التي تلي كل إذن مصلحة ينجر عنه تعديل في كمية الخدمات، إعلام صاحب الصفقة بالقيمة التقديرية لهذا التعديل حجم الخدمات في بحر الخمسة عشر يوما الموالية للإذن الإداري الذي يرمي إلى هذا التعديل. وإذا نص الإذن الإداري على خدمات من النوع المبين بالفقرة 2.2 من هذا الفصل فإن التقدير السابق يبين الحصة الموافقة لهذه الخدمات.

 

16.2- إذا تجاوز النقص في كمية الخدمات النقص الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الثانوية الموالية يكون من حق صاحب الصفقة الحصول على تعويض عن الضرر الذي قد يحق لصاحب الصفقة الحصول على تعويض عن الضرر الذي قد لحقه من جراء تجاوز النقص للحد الأقصى. وحدد النقص الأقصى بالسدس من الكمية الأصلية ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. ويضبط التخفيض الأقصى بسدس مجمل الخدمات إلا إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

16.2.1- في حالة الخدمات التي تسدد قيمتها على أساس أسعار فردية وعندما يتم بناء على أذون مصلحة أو ظروف لم يتسبب فيها صاحب الصفقة ولا مسؤولية له فيها، إدخال تحوير على أهمية بعض أنواع الخدمات بحيث تختلف الكميات المنجزة عن الكميات الواردة بالتفصيل التقديري للصفقة بما يتجاوز الربع بالزيادة أو بالنقص، وما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك، يكون من صاحب الصفقة الحصول في نهاية الأمر على تعويض الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء هذه التغييرات.

ولا تنطبق الأحكام السابقة على أنواع الخدمات التي تكون فيها كل من مبالغ الخدمات الواردة بالتفصيل التقديري للصفقة، من ناحية، ومبالغ الخدمات الواردة بكشف الحساب النهائي من ناحية أخرى أقل من جزء من عشرين (20/1) من ثمن الصفقة.

16.2.2- في حالة الأشغال التي تسدد قيمتها أساس ثمن إجمالي، وعندما يأمر رئيس المشروع بإجراء تغييرات في محتوى الخدمات فإن الثمن الجديد المحدد، يعتبر الأعباء الإضافية التي يمكن أن يتحملها صاحب الصفقة من جراء تلك التغييرات، باستثناء الضرر الذي يتم جبـره عند الإقتضـاء، بتطبيـق أحكام الفقـرة 13 من الفصـل 16 أو الفقـرة 2 من الفصل 16.

 

16.3- التعديل أثناء التنفيذ:

يمكن لصاحب المنشأ أثناء تنفيذ الصفقة أن يشترط على صاحب الصفقة إدخال تعديلات متعلقة بالخدمات أو قبول التعديلات التي يقترحها عليه هذا الأخير ويبلغ قرار صاحب المشروع كتابيا إلى صاحب الصفقة الذي يعتبر قابلا لذلك إذا لم يبد تحفظات كتابية في أجل قدره خمسة وأربعون يوما، غير أنه لا يمكن إدخال أي تعديل ينجر عنه تغيير في الثمن إلا بملحق.

 

الفصـل السـابع عشـر: توقيف انجاز الخدمات

إذا كانت الخدمات مجزأة إلى عدة مراحل تقنية، فإن توقيف تنفيذها يقرره صاحب المنشأ في كل مرحلة من تلك المراحل سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من صاحب الصفقة وذلك ما دام الشرطان المواليان متوفرين:

- أن تنص الصفقة صراحة على تلك الإمكانية،

- أن تقدر كل مرحلة بثمن. لا ينجر عن قرار إيقاف الخدمات أي تعويض ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك. غير أنه ينجر عن إيقاف إنجاز الدراسة، فسخ الصفقة في حدود ما إشترطته الفقرتان الخامسة والسادسة من الفصل 37 من هذا الكراس.

 

البـاب الرابـع إستعمـال النتــائج

 

الفصـل الثامـن عشر: أحكــام عامــة

يتضمن هذا الباب ثلاث خيارات وهي:أ ب ج.

تنص الصفقة على الخيار المطبق وفي صورة عدم التنصيص على ذلك الخيار، يقع تطبيق الخيار "ب".

لا يتم عادة التمييز بين تلك الخيارات حسب رغبة صاحب المنشأ ولكنه ينجر عادة عن طبيعة الخدمات نفسها. يتعين ضبط الخيار ضمن تراتيب طلب العروض أو على إثر التفاوض بين صاحب الصفقة وصاحب المنشأ، مع إعتبار المعطيات المنصوص عليها لاحقا، ويضمن الخيار المحتفظ به وجوبا في كراس الشروط الإدارية الخاصة.

يخص الخيار "أ" الحالات التي يعتزم فيها صاحب المنشأ إستعمال النتائج بكل حرية، ويطبق بالخصوص على صفقات الخدمات الفكرية التي لا تتضمن بنود الملكية الصناعية. ويتعين على صاحب المنشأ تحديد مدى ما تشمله حقوق صاحب الصفقة. ويخص الخيار "ب" الحالات التي تكون فيها المنهجية ذات طابع أصلي وبحت لتكون من ملكية صاحب الصفقة، ويمكن أن يتضمن شروط الملكية الصناعية.

في الخيار "ب" تكون حقوق كل الأطراف محددة بدقة.

أما الخيار "ج" فيستعمل بالنسبة لصفقات الخدمات الفكرية ذات الصبغة الصناعية ويحتوي على شروط الملكية الصناعية. وفي هذا الخيار يمكن للطرفين إستعمال نتائج الخدمات بأكثر حرية طبق بعض الشروط. وفي بعض الحالات الخاصة غير المنصوص عليها أعلاه (البحث الجوهري والبحث العملياتي والدراسات الطبية والعقود الدولية.....) يتعين على صاحب الصفقة أو صاحب المنشأ الإحتفاظ بالإختيار الأنسب.

 

الخيــار "أ":

الفصـل "أ" التاسع عشر: حقوق صاحب المنشأ

19.أ1- يمكن لصاحب المنشأ إستعمال بحرية نتائج الخدمات، ولو جزئيا.

 

19.أ2- يحق لصاحب المنشأ التنظير، أي صنع أو التكليف بصنع أشياء ومعدات أو بنايات مطابقة لنتائج الخدمات أو لعناصر هذه النتائج. وبإمكان صاحب المنشأ إبلاغ نتائج الخدمات إلى الغير وبالخصوص ملفات الدراسات وتقارير التجارب والوثائق والمعلومات المتأتية من تنفيذ الصفقة مهما كان نوعها.

 

19.أ3- يخول لصاحب المنشأ نشر نتائج الخدمات بكل حرية على أن يقع وجوبا ذكر صاحب الصفقة.

وإن نصت الصفقة، على أن حق نشر بعض النتائج لا يمكن استعماله إلا بعد أجل معين، فإن وجود مثل هذا الشرط لا يشكل عائقا أمام نشر معلومات عامة حول وجود الصفقة أو نوع النتائج المتحصل عليها. ويسري هذا الأجل ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك من تاريخ تسليم الوثائق المحتوية على النتائج.

 

الفصـل "أ" عشــرون: حقوق صاحب الصفقة

20.أ1- لا يحق لصاحب الصفقة أن يستعمل في أي حال من الأحوال نتائج الخدمات لأغراض تجارية، ما لم يحصل مسبقا على ترخيص صاحب المنشأ.

 

20.أ2- لا يحق لصاحب الصفقة تمكين الغير من نتائج الخدمات بمقابل أو بدونه إلا بترخيص من صاحب المنشأ.

 

20.أ3- يجب أن يحظى نشر النتائج من طرف صاحب الصفقة بالموافقة المسبقة لصاحب المنشأ ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك، ويجب أن يقع التنصيص بالنشر على أن الدراسة ممولة من طرف صاحب المنشأ.

 

الفصـل "أ" واحـد وعشـرون: الإختراع والمعلومات المكتسبة والمناهج والمهارة

21.أ1- لا يكتسب صاحب المنشأ بموجب الصفقة، ملكية الإختراعات المتولدة عنها أو التي وقع إيضاحها أو استعمالها بمناسبة تنفيذ الصفقة ولا على تلك المتعلقة بالمناهج أو بالمهارة.

 

21.أ2- يتعين على صاحب الصفقة إبلاغ صاحب المنشأ وبطلب من هذا الأخير، بالمعلومات المكتسبة عند تنفيذ الصفقة سواء كانت أو لم تكن محل إيداع براءة إختراع.

 

21.أ3- يلتزم صاحب المنشأ بإعتبار اكتساب مناهج صاحب الصفقة ومهاراته للعمل صبغة سرية ما لم تكن المناهج وهذه المهارة مضمنة بموضوع الصفقة.

 

21.أ4- إن الرسوم التي تحمي الإختراعات المتولدة أو الصفقة التي وقع إيضاحها أو بمناسبة تنفيذها لا تنفي إستعمال الخدمات من طرف صاحب المنشأ.

 

الفصـل "أ" إثنان وعشـرون: الضمــانــات

22.أ1- يضمن صاحب الصفقة، تطبيقا للتشريع المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، لصاحب المنشأ إزاء ما قد ينجر من مطالبات الغير بشأن ممارسة حقوقهم في الملكية الأدبية والفنية أو الصناعية بمناسبة إنجازه الخدمات أو استعمال نتائجها، وخاصة بالنسبة لممارسة حق التنظير. غير أن هذا الضمان يبقى محددا بثمن الصفقة الذي لا يشتمل على الأداء على القيمة المضافة، ما لم يقع التنصيص ضمن أحكامها على خلاف ذلك.

 

22.أ2- ومن جهته، يضمن صاحب المنشأ، صاحب الصفقة فيما قد ينجر عن اعتراضات الغير بخصوص ممارسة حقوق الملكية الأدبية والفنية أو الصناعية والطرق أو المناهج التي تفرض عليه إتباعها.

 

22.أ3- بمجرد مبادرة الغير بالإعتراض على صاحب الصفقة أو صاحب المنشأ فإنه يتعين على هذين الأخيرين إتخاذ ما يلزمهما من التدابير لوضع حد للشغب والتآزر فيما بينهما وخاصة بتبادل عناصر الإثبات والوثائق المفيدة التي يمكن مسكها أو التحصيل عليها.

 

22.أ4- إذا أخل صاحب الصفقة بالإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، فإنه يتعرض لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

الخيــار "ب"

الفصـل "ب" التاسع عشرحقوق: صاحب المنشأ

19.ب1- لا يمكن لصاحب المنشأ إستعمال نتائج الخدمات حتى ولو كانت بصفة جزئية، إلا في حدود الحاجيات المبينة بالصفقة سواء كانت هذه الحاجيات خاصة به أو بأطراف أخرى معينة بالصفقة.

 

19.ب2- لتلبية تلك الحاجيات يمنح لصاحب المنشأ أو لغيره من الأطراف المعينين بالصفقة حق التنظير أي صنع أو تكليف من يصنع أشياء أو معدات أو يحدث بنايات مطابقة:

- سواء للمثال الأصلي أو للرسوم الناتجة عن الصفقة،

- سواء لعناصر ذلك المثال الأصلي أو لتلك الرسوم. ولممارسة حق التنظير بتكليف من يصنع، يتعين على صاحب المنشأ إستشارة صاحب الصفقة إذا كانت له القدرات اللازمة،

ويمكنه بعد إعلام صاحب الصفقة، إعلام من إستشارهم أو كلفهم بالصنع والمنفذين، بنتائج الخدمات، وخاصة بملفات الدراسات وتقارير التجارب، وبالوثائق والمعلومات مهما كانت طبيعتها والناتجة عن تنفيذ الصفقة، شريطة أن تكون لازمة للإاستشارة أو للصنع. يتعهد صاحب المنشأ بإلزام القائمين بالتنفيذ بالحفاظ على سرية النتائج الموجهة لهم وأن يوضح لهم أن ذلك لا يعتبر إخلالا بواجب السرية حسب التشريع المتعلق ببراءات الإختراع.

 

19.ب3- لا يخص حق التنظير المواد التي بموجب إدماجها بالمثال الأصلي أو الرسوم، لم تدرس بعنوان الصفقة أو تلك التي صرح صاحب الصفقة أنه لا يملك حرية التصرف فيها.

 

19.ب4- لا يتعارض الشرط الخاص بحصر استعمال الأشياء والمعدات أو إحداث البنايات على الخاصيات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، مع إمكانية التفويت في تلك العناصر، إذا أصبحت غير لازمة أو غير متلائمة مع الحاجيات.