| |
|
كراس الشروط الإدارية العامة المطبَّق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال
الباب الأول أحكام عامة
الباب الثاني الأثمان وخلاص الحسابات
الباب الثالث الآجـال
البـاب الرابع إنجاز المشاريع
الباب الخامس الإستلام الوقتي - الضمانات - الإستلام النهائي
الباب السادس فسخ الصفقة - توقف الأشغال
الباب السابع الإجراءات الزجرية - تسوية الخلافات والنزاعات
|
|
|
| البــاب الأول أحكـــام عــامـــة
الفصــل الأول: مجـــال التطبيــق تطبق أحكام هذا الكراس للشروط الإدارية العامة، ما لم تخالفها بنود خاصة، على صفقات الأشغال المبرمة لفائدة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية. كما تطبق على كل صفقة أشغال تنص صراحة على الرجوع إليها.
الفصــل الثانــي: تعريف الأطراف المتعاقدة والتزاماتها العامة 2.1- صاحب المنشأ - رئيس المشروع - صاحب العمل: حسب مفهوم هذه الوثيقة:" صاحب المنشأ" هو الشخص المعنوي المتعاقد مع المقاول لإنجاز أعمال وتنفيذها وتسليمها. وهو يتولى تعيين شخص مادي يطلق عليه فيما يلي اسم "رئيس المشروع" وذلك لتمثيله في تنفيذ الصفقة. "وصاحب العمل" هو الشخص المادي أو المعنوي الذي يكلفه صاحب المنشأ نظرا لكفاءته الفنية بتسيير تنفيذ الأشغال، ومراقبتها، واقتراح استلامها، وتسديد أثمانها. وإذا كان صاحب العمل شخصا معنويا فإنه يعين شخصا ماديا تكون له وحده صفة لتمثيله، لا سيما في توقيع أذون المصلحة. إلا أنه على صاحب العمل أن يحصل على موافقة رئيس المشروع قبل إمضاء أذون المصلحة وذلك في كل الحالات التي يفرض فيها هذا الكراس ذلك، وخاصة في الحالات المنصوص عليها في الفصول 10و11و13و14و15و17و19و21و23و30و39و 41و42. ويمكن لصاحب المنشإ تعيين أكثر من صاحب عمل واحد، ويتولى آنذاك التنسيق بينهم، أو يعين لهذا الغرض شخصا معنويا أو ماديا.
2.2- المقاول 2.2.1: تمثيل المقاول: بمجرد الإعلام بإسناد الصفقة، يعين المقاول شخصا ماديا لتمثيله لدى رئيس المشروع وصاحب العمل في كل ما يتصل بتنفيذ الصفقة. وينبغي أن يكون لهذا الشخص المكلف بتسيير الأشغال سلطات كافية لاتخاذ القرارات اللازمة دون تأخير. فإن لم يتم مثل هذا التعيين، يعتبر المقاول إذا كان شخصا ماديا أو ممثله القانوني إذا كان شخصا معنويا مكلفا شخصيا بتسيير الأشغال. 2.2.2: مقر المقاول: يتعين أن يكون للمقاول مقر قريب من مكان الأشغال، وعليه أن يعلم رئيس المشروع وصاحب العمل بعنوان هذا المقر. فإذا لم يف بهذا الالتزام في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الإعلام بإذن المصلحة ببداية الأشغال يعتبر كل إعلام يتصل بالصفقة صالحا إذا تم توجيهه إلى مقر الولاية التي يتبعها المكان الرئيسي للأشغال في حالة عدم التنصيص على ذلك. وبعد الاستلام الوقتي للأشغال، يعفى المقاول من الالتزام المشار إليه في الفقرة الفرعية السابقة، ويصبح كل إعلام صالحا إذا وجه إليه بعنوان المقاولة أو بمقرها الاجتماعي المذكور في العرض أو في وثيقة التعهد. 2.2.3: يتعين على المقاول أن يعلم فورا رئيس المشروع بالتحويرات التي تجد خلال تنفيذ الصفقة وذلك من حيث: - الأشخاص الذين لهم صلاحية التعهد باسم المقاولة - نوع المقاولة - الاسم الجماعي للمقاولة أو تسميتها - عنوان مركز المقاولة - رأس المال الاجتماعي للمقاولة وبصفة عامة كل التحويرات الهامة التي تطرأ على تسيير المقاولة. إضافة إلى ذلك، وبمناسبة تقديم هيكلة رأس المال الاجتماعي للمقاولة، يتعين على المقاول أن يذكر في عرضه أسماء الموظفين الذين قد يملكون قسطا من رأس المال.
2.3- المقاولون المتجمعون: 2.3.1- حسب مفهوم هذه الوثيقة يعتبر المقاولون متجمعون إذا وقعوا وثيقة تعهد وحيدة. ويوجد نوعان من المقاولين المتجمعين هما: المقاولون المتجمعون المتضامنون والمقاولون المتجمعون الشركاء. ويعتبر المقاولون المتجمعون متضامنين عندما يكون كل واحد منهم ملتزما بمجمل الصفقة. ويتعين عليه تلافي أي تقصير محتمل من شركائه ويتولى من تم تعيينه منهم مفوضا في وثيقة التعهد تمثيل مجموع المقاولين لدى صاحب المنشإ ورئيس المشروع وصاحب العمل في تنفيذ الصفقة. ويعتبر المقاولون المتجمعون شركاء عندما تكون الأشغال مقسمة إلى حصص وتسند كل حصة إلى أحد المقاولين، ويكون كل واحد منهم ملتزما بإنجاز الحصة أو الحصص التي أسندت إليه، ويكون أحدهم ، وهو الذي تم تعيينه مفوضا في وثيقة التعهد، متضامنا مع كل واحد من الآخرين في التزاماته التعاقدية لدى صاحب المنشـأ حتى تاريخ الاستلام النهائي المحدد في الفقرة 4 من الفصل 44، وعندها يصبح في حل من تلك الالتزامات. ويمثل المفوض حتى التاريخ المشار إليه أعلاه مجموع المقاولين الشركاء لدى صاحب المنشإ ورئيس المشروع وصاحب العمل في تنفيذ الصفقة. ويتولى تحت مسؤوليته التنسيق بين هؤلاء المقاولين ويضطلع بهمام ترتيب الأشغال وتسييرها. في صورة عدم ذكر وثيقة التعهد ما إذا كان المقاولون المتجمعون متضامنين أو شركاء: * يعتبر المقاولون شركاء عندما تكون الأشغال مقسمة إلى حصص أسندت كل واحدة منها إلى أحد المقاولين ولم يتم تعيين أي واحد منهم مفوضا. * ويعتبرون متضامنين عندما لا تكون الأشغال مقسمة إلى حصص أسندت كل واحدة منها إلى أحد المقاولين، وتم تعيين أحدهم مفوضا. وإذا لم تعين الصفقة المقاول المفوض في حالة المقاولين المتجمعين المتضامنين يكون أول المذكورين في وثيقة التعهد هو مفوض المقاولين الآخرين. 2.3.2- إن الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1.2 و 2.2 و 3.2 من هذا الفصل تطبق على كل واحد من المقاولين المتجمعين.
2.4- التعاقد الثانوي: 2.4.1- يمكن للمقاول التعاقد مع مقاول ثانوي لتنفيذ بعض أجزاء الصفقة شريطة أن يكون قد طلب ذلك وحصل من رئيس المشروع على الموافقة على كل مقاول ثانوي وعلى كل عقد ثانوي. ومعلوم أن قبول رئيس المشروع لمقاول ثانوي لا يشكل بالنسبة لرئيس المشروع ولا بالنسبة لصاحب المنشـإ أي التزام لاحق إزاء المقاول الثانوي. ولتدعيم هذا الطلب يسلم المقاول إلى رئيس المشروع تصريحا يذكر فيه بالخصوص ما يلي: * نوعية الخدمات المزمع إبرام عقد ثانوي بشأنها، * اسم المقاول الثانوي المقترح واسمه الجماعي أو تسميته الاجتماعية وعنوانه * شروط الدفع المنصوص عليها في مشروع العقد الثانوي والمبلغ المقدر. 2.4.2- يعتبر سكوت رئيس المشروع لمدة واحد وعشرين يوما، قرارا بالموافقة. ولا يمكن لرئيس المشروع التراجع في هذه الموافقة الضمنية إلا بموافقة المقاول. 2.4.3 - إذا كان دفع مستحقات المقاول الثانوي سيتم مباشرة يجب أن يكون قبول المقاول الثانوي والموافقة على شروط الدفع، إذا لم يتم التنصيص عليهما في الصفقة، مضمنين في ملحق يحدد ما يلي: * نوعية الخدمات المنجزة عن طريق التعاقد الثانوي * اسم المقاول الثانوي واسمه الجماعي وتسميته الاجتماعية وعنوانه * قيمة المبالغ التي ستدفع مباشرة إلى المقاول الثانوي * شروط دفع هذه المبالغ. وفي حالة إبرام صفقة مع مقاولين متجمعين، يمكن في الملحق، الاستغناء عن توقيع جميع المقاولين المتعاقدين والاكتفاء بتوقيع كل من المفوض المنصوص عليه بالفقرة 3 من هذا الفصل، والمقاول الذي أبرم العقد الثانوي. ولا يعتمد القبول والموافقة إلا في حدود المبلغ المحدد في الشروط المنصوص عليها بالفقرة 1.5 من الفصل 13 2.4.4 -بمجرد توقيع الملحق يسلم المقاول الثانوي نسخة من الجزء المتعلق بالتعاقد الثانوي للمحلق. 2.4.5- بمجرد الحصول على القبول والموافقة يعلم المقاول صاحب العمل باسم الشخص المادي المؤهل لتمثيل المقاول الثانوي ومقره القريب من مكان الأشغال. 2.4.6- خلال التنفيذ يتعين على المقاول إعلام رئيس المشروع فورا بالتحويرات المنصوص عليها بالفقرة 2.3 من هذا الفصل، والمتعلقة بالمقاولين الثانويين. 2.4.7- تتوقف صلاحية الملحق، عند الاقتضاء، على إنجاز الاجراءات اللازمة لتخفيض الرهن. 2.4.8- في حالة التعاقد الثانوي يظل المقاول مسؤولا شخصيا عن احترام كل التعهدات المنجرة عن الصفقة سواء إزاء صاحب المنشإ أو إزاء العملة التابعين للمقاول الثانوي. 2.4.9.1- اللجوء إلى التعاقد الثانوي دون قبول مسبق للمقاول الثانوي يعرض المقاول لتطبيق التدابير المنصوص عليها بالفصل 49 كما تطبق هذه التدابير إذا تعمد المقاول الإدلاء بإرشادات غير صحيحة رفقة الطلب المنصوص عليه بالفقرة 1.4 من هذا الفصل. 2.4.9.2- يتعين على المقاول موافاة رئيس المشروع بالعقد الثانوي وملحقاته المحتملة ، كلما طلب منه ذلك، فإن أخلّ بهذا الواجب، بلا سبب مقبول ، بعد خمسة عشر يوما من التنبيه عليه، يكون معرضا لدفع غرامة يومية تساوي 1000/1 من ثمن الصفقة. وعلاوة على ذلك فإن عدم إبلاغ نسخة من العقد الثانوي بعد مرور شهر على ذلك التنبيه، يعرض المقاول لتطبيق التدابير المنصوص عليها بالفصل 49.
2.5- أذون المصلحة: 2.5.1- تكون أذون المصلحة كتابية ومؤرخة ومرقمة. ويتولى توقيعها صاحب العمل المعين لهذا الغرض. وهي تلزم صاحب المنشأ وتوجه في نسختين إلى المقاول الذي يقوم بإرجاع إحداهما فورا إلى صاحب العمل بعد إمضائها ووضع تاريخ استلامه لها. 2.5.2- عندما يعتبر المقاول أن مقتضيات إذن المصلحة تستدعي تحفظات من جانبه، يتعين عليه كي لا يسقط حقه انقضاء الأجل ، تقديم هذه التحفظات كتابيا إلى صاحب العمل في ظرف خمسة عشر يوما تحسب طبقا لما تم توضيحه بالفصل 5. وباستثناء الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2.2 من الفصل 15 والفقرة 6 من الفصل 46 يلتزم المقاول بكل دقة بأذون المصلحة التي تم إبلاغها إليه، سواء صدر عنه تحفظ بشأنها أو لم يصدر. 2.5.3- توجه أذون المصلحة المتعلقة بأشغال تنجز عن طريق التعاقد الثانوي إلى المقاول الذي يحق له وحده تقديم تحفظات بشأنها. 2.5.4- في حالة المقاولين المتجمعين توجه أذون المصلحة إلى المفوض الذي يحق له وحده تقديم تحفظات بشأنها. 2.5.5- في الحالات الاستعجالية وبصفة استثنائية، يمكن لرئيس المشروع إعداد إذن مصلحة للمقاول، ويتم توجيه هذا الإذن في نفس الظروف المشار إليها أعلاه (2.5.1) كما تطبق البنود 2.5 و 5.3 و 5.4 من هذا الفصل على تلك الأذون.
2.6- الاستدعاءات الموجهة إلى المقاول والمواعيد بالحضيرة: يحضر المقاول أو ممثله إلى مكتب كل من صاحب العمل ورئيس المشروع أو إلى الحضيرة كلما طلب منه ذلك، ويكون مرفوقا عند الاقتضاء بالمقاولين الثانويين وفي حالة المقاولين المتجمعين يطبق الإلزام الموضح بالفقرة الثانوية السابقة على المفوض وعلى كل واحد من سائر المقاولين المشاركين
الفصل الثالث: وثـائــق التعاقـــد 3.1- الوثائق المكونة للصفقة ، ترتيب الأولويات - الاستثناءات 3.1.1- تذكر بكراس الشروط الإدارية الخاصة التي تمثل جزءا من كراس المقتضيات الخاصة قائمة الوثائق المكونة للصفقة وهي تضم: - العرض الذي تتكون منه وثيقة التعهد - جدول الأسعار أو قائمة الأسعار التي تحل محله في حالة الصفقات التي تعتمد الأسعار الفردية - التفصيل التقديري في نفس الحالة - الوثائق التالية، إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على أنها وثائق تعاقدية وهي القائمة التفصيلية للأسعار أو تفصيل السعر الجملي والإجمالي أو كشف الأسعار الإجمالية - كراس الشروط الإدارية الخاصة - كراس المقتضيات الفنية الخاصة بوصفه جزءا من كراس المقتضيات الخاصة وهو يتضمن وصفا للمنشآت والمواصفات الفنية - الوثائق التالية، إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على أنها وثائق تعاقدية كالأمثلة ومذكرات ضبط الحسابات وكراس الحفريات والملف الجيوتقني - كراس الشروط الإدارية العامة - كراس المقتضيات الفنية المشتركة بوصفه جزءا من كراس المقتضيات الخاصة المطبقة على صفقات الأشغال العامة أو التي أصبحت قابلة للتطبيق بمفعول بنود الصفقة ومقتضياتها. 3.1.2- في حالة وجود تضارب أو اختلاف بين الوثائق المكونة للصفقة ترجح الوثائق حسب ترتيبها أعلاه ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. على انه في حالة وجود تضارب بين بيانات جدول الأسعار وبيانات التفصيل التقديري وبيانات وثيقة التعهد، فان بيانات الأسعار المكتوبة بالأحرف على جدول الأسعار هي التي يؤخذ بها، وتعدل وجوبا البيانات المخالفة، وكذلك الأخطاء المادية في العمليات الحسابية وذلك لإثبات المبلغ الحقيقي للعرض الذي يعتمد أساسا للاستشارة. لا يعتبر أي استثناء لمقتضيات كراس الشروط الإدارية العامة مكتوبا ما لم يكن هذا الاستثناء موضحا بدقة وما لم يكن كذلك مشارا إليه ثانية بوصفه استثناء في الفصل الأخير من كراس الشروط الإدارية الخاصة. لا يعتبر مخالفة كراس الشروط الإدارية العامة الآخذ في مسألة معينة بأحكام مخالفة لما ورد بهذا الكراس، إذا نص بوضوح بالنسبة لنفس المسألة على إمكانية أن تتضمن الصفقات أحكاما مخالفة.
3.2- الوثائق التعاقدية اللاحقة لإبرام الصفقة بعد إبرام الصفقة يمكن تعديلها بواسطة الملاحق عند الاقتضاء وتكون الصفقة الأصلية مع جميع الملاحق الموالية وحدة لا تتجزأ تسمى "الصفقة".
3.3- وثائق تسلم للمقاول: 3.3.1- بمجرد الإعلام بإسناد الصفقة يسلم صاحب العمل للمقاول دون مقابل وبموجب وصل أربع نسخ مطابقة للأصل من وثيقة التعهد وسائر الوثائق المكونة للصفقة باستثناء كراس المقتضيات الفنية المشتركة وكراس الشروط الإدارية العامة وكذلك الشأن بالنسبة للوثائق المشار إليها بالفقرة 2 من هذا الفصل فور إمضائها. 3.3.2- يسلم رئيس المشروع للمقاول والمقاولين المشاركين والمقاولين الثانويين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة، الوثائق التي يحتاجونها لرهن مستحقاتهم وذلك بطلب منهم. 3.3.3- يسلم صاحب العمل للمقاول بمقابل النسخ الإضافية التي يطلبها ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.
الفصل الرابع: الضمان - الحجز بعنوان الضمان -أحكام مختلفة - التأمينــات 4.1- الضمـــان 4.1.1- في إطار أحكام الأمر عدد442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تضبط كراسات الشروط الإدارية الخاصة أهمية الضمانات المالية الواجب تقديمها: - من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي - من قبل صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي 4.1.2- إن عدم تقديم الضمان النهائي أو عند الاقتضاء عدم الترفيع فيه يحول دون الإذن بدفع المبالغ المستحقة للمقاول. 4.1.3- يتم إثبات تقديم الضمان النهائي أو الترفيع فيه بتسليم وصل إيداع الأموال والمستندات لرئيس المشروع. 4.1.4- إن تعويض الضمان بتقديم شخص ضامن بالتضامن طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 4 يمكن أن يتم سواء في البداية أو في وقت آخر فإذا سبق تقديم الضمان يعفى الشخص الضامن بالتضامن من التزامه.
4.2- الحجز بعنوان الضمان بالإضافة إلى الضمان النهائي المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 4 ، يمكن أن ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على إجراء حجز بعنوان ضمان يؤخذ من الدفوعات بعنوان الأقساط على الحساب مقابل ما تم إنجازه من التزامات وذلك لضمان حسن إنجاز الصفقة ولضمان استخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان تلك الصفقة. ويتم ضبط أحكام كراس الشروط الإدارية الخاصة المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها الفصول 27 و 28 و 29 و 30 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.
4.3- النظام المنطبق على الأشخاص الضامنين بالتضامن: يمكن تعويض الضمان المالي والحجز بعنوان الضمان بضمان شخص ضامن بالتضامن طبقا للشروط المنصوص عليها بالأحكام الواردة بالقسم الفرعي الثالث من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.
4.4- أحكــام مختلفـــة 4.4.1- يحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة عند الاقتضاء الضمانات الأخرى غير الضمان الوقتي أو النهائي والحجز بعنوان الضمان والضمان الشخصي وبالتضامن، التي يمكن أن تطلب بصفقة استثنائية من أصحاب الصفقات لتأمين حسن تنفيذ تعهداتهم. وفي هذه الحالة يضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة الحقوق التي يمكن أن يمارسها رئيس المشروع على تلك الضمانات. 4.4.2- لا يمكن مطالبة المؤسسات العمومية والمنشآت التي تملك الدولة 50% فأكثر من رأس مالها الاجتماعي بالضمانات المنصوص عليها في الفقرة 1.1 من الفصل 4. 5.4- الـتأمينــات يتعين على المقاول أن يبرم عقود تأمين تضمن مسؤوليته ومسؤولية المتعاقدين الثانويين معه إزاء الغير في حالة حصول حوادث أو خسائر ناجمة عن تسيير الأشغال أو طرق تنفيذها. وينبغي أن يكون الضمان كافيا كما ينبغي أن يكون غير محدد بالنسبة للأضرار البدنية.
الفصل الخامـــس: احتســاب الآجال - أشكــال الإعلام 5.1- كل أجل تحدده الصفقة بالنسبة لصاحب المنشـأ أو رئيس المشروع من صاحب العمل أو المقاول، يسري اعتبارا من اليوم الموالي لليوم الذي يتم فيه الحدث الذي يبدأ به الأجل.
5.2- عندما يكون الأجل محددا بالأشهر يكون حساب كل حساب شهر اعتبارا من يوم بداية الأجل وحتى اليوم المقابل له في الشهر الموالي فإذا لم يوجد يوم مقابل في شهر الذي ينتهي فيه الأجل ، يكون انقضاء الأجل في نهاية اليوم الأخير من ذلك الشهر. وعندما يكون اليوم الأخير من الأجل يوم أحد أو يوم عطلة أو تعطيل يحدد الأجل حتى نهاية أول يوم عمل موال.
5.3- إذا وجب تنفيذا لأحكام الصفقة تسليم وثيقة في أجل محدد، من قبل المقاول إلى رئيس المشروع أو صاحب المنشأ أو العكس وكذلك إذا كان تسليم وثيقة ما منطلقا لأجل، يتعين تسليم الوثيقة إلى صاحبها مقابل وصل أو عن طريق رسالة مضمونة مع وصل استلام. ويعتبر التاريخ المسجل بالوصل أو بمطبوعة الاستلام البريدي أو عند الاقتضاء بمحضر مثبت للتقصير أو معد حسب الطرق القانونية يعتبر هذا التاريخ تاريخا لتسليم الوثيقة.
الفصــل الســادس: الملكية الصناعيــة أو التجاريـــة 6.1- يضمن صاحب المنشأ المقاول إزاء مطالبات الغير بشأن الإجازات أو التراخيص أو الرسوم أو النماذج أو علامات المصانع أو المتاجر التي تفرض عليه الصفقة استعمالها وعلى صاحب المنشـأ في هذه الحالة الحصول على التنازلات والإجازات والتراخيص اللازمة وذلك على نفقته. ولا تطبق أحكام الفقرة الثانوية السابقة إذا نصت الصفقة على أن الإجازات والتراخيص والرسوم والنماذج وعلامات المصانع والمتاجر قد تم اقتراحها من قبل المقاول.
6.2- وفيما عدا الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانوية 1 من الفقرة 1 من هذا الفصل، يضمن المقاول صاحب المنشأ وصاحب العمل إزاء مطالبات الغير بشأن الإجازات والتراخيص والرسوم والنماذج وعلامات المصانع والمتاجر المستعملة في تنفيذ الصفقة. وعلى المقاول في هذه الحالة الحصول على التنازلات والتراخيص اللازمة على نفقته ويكون من حق صاحب المنشأ في وقت لاحق القيام بعملية تحميل التعويضات اللازمة أو تكليف من يشاء بذلك.
الفصل السابع: الأشغــال التي تهم الدفــاع 7.1- تطبق مقتضيات هذا الفصل إذا نصت الصفقة على أن الأشغال تهم الدفاع. على المقاول إعلام المقاولين الثانويين المتعاقدين معه بالالتزامات الخاصة المترتبة عن هذا الفصل والتي يخضعون لها مثله، وعليه الحرص على تطبيق هذه الالتزامات مع بقائه مسؤولا عن هذا التطبيق. في حالة المقاولين المتجمعين فإن احترام هذه الالتزامات من قبل المتعاقدين المشاركين من مسؤولية المفوض.
7.2- يمكن لصاحب العمل أن يقصي من الحضائر أو الورشات أو المكاتب كل شخص يشتغل لفائدة المقاول ولو كان ذلك في حالات غير تلك المنصوص عليها بالفصل 36. إذا اكتشف المقاول عملا القصد منه الإضرار بمصلحة الإدارة فإنه يتعين عليه تنبيه صاحب العمل فورا ، وإلا فإنه يكون عرضة للتتبعات المحتملة عملا بالقوانين الجاري بها العمل ودون اعتبار تطبيق الاجراءات الزجرية المنصوص عليها بالفصل 49. إذا رأى رئيس المشروع، إثر ملاحظته لعمل القصد منه الأضرار بمصلحة الإدارة اتخاذ إجراءات أمنية تستهدف خاصة الأعوان، فإنه يتعين على المقاول تطبيقها دون تأخير.
7.3- إذا نصت الصفقة أن كلها أو بعضها يكتسي صبغة سرية أو أنه بسبب موقع الأشغال يتعين اتخاذ احتياطات خاصة بصورة دائمة للمحافظة على السرية أو النقاط الحساسة فإن المقتضيات التالية تطبق كذلك: أ - يعلم رئيس المشروع المقاول بواسطة وثيقة خاصة بعناصر الصفقة التي تعتبر سرية ب - يتعين على المقاول اتخاذ كل الاجراءات لتأمين المحافظة على الوثيقة الخاصة المذكورة أعلاه وحمايتها وكذلك بقية الوثائق السرية المسلمة له وعليه إعلام صاحب العمل دون تأخير بكل ضياع وبكل حادث وعليه كذلك الإبقاء على الطابع السري لأي معلومات تهم الدفاع يمكن أن تبلغ إلى علمه بمناسبة الصفقة. ج - يخضع المقاول لكل الالتزامات الناتجة عن تعليمات صاحب العمل أو رئيس المشروع والمتعلقة بمراقبة الأعوان وبالمحافظة على السرية والنقاط الحساسة وكذلك بالاحتياطات الخاصة الواجب احترامها لتنفيذ الصفقة. وإذا لم يحترم المقاول الإجراءات المفروضة فإن رئيس المشروع أو صاحب العمل يوجه إليه تنبيها لتطبيق هذه الإجراءات في اجل يضبط حسب الصبغة الاستعجالية. وإذا لم يستجب المقاول لهذا التنبيه فإنه يكون عرضة للخطايا المحتملة المضبوطة بكراس الشروط الإدارية الخاصة، وذلك دون اعتبار تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في الفصل 49. ويمكن كذلك أن يقصى المقاول من المشاركة في صفقات الدولة لمدة محددة أو غير محددة. ويخضع المقاول بدون تحفظ لكل مراقبة يفرضها صاحب العمل وعليه اتخاذ كل الإجراءات التي تراها الإدارة لازمة للمحافظة على سر الدفاع. وإذا اعتبر صاحب العمل أن المقاول غير قادر على الخضوع لمثل هذه الرقابة ولا على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه من قبل الإدارة فإنه في إمكانه التصريح بفسخ الصفقة.
الفصل الثــامن: تحليــل أثمــان التكلفـــة إذا نصت الصفقة على أن المقاول يخضع لتحليل أثمان التكلفة ولا يدلي بالبيانات التي يتعين عليه تقديمها بموجب هذا التحليل أو إذا لم يصحح البيانات التي قد يدلى بها ثم يتبين أنها غير صحيحة يمكن لرئيس المشروع إيقاف الدفوعات في حدود جزء من عشرين من قيمة الصفقة وذلك بعد أن يكون قد وجه له تنبيها ولم يستجب له وإثر تنبيه جديد وبدون نتيجة يمكن تحويل الحجز إلى غرامة نهائية بقرار من صاحب المنشأ بصرف النظر عن تطبيق التدابير الزجرية المنصوص عليها بالفصل 49. يجب على المقاول إعلام المقاولين الثانويين بالواجبات المترتبة عن هذا الفصل والسهر على تطبيقها علما بأنه يبقى مسؤولا عن ذلك وإليه يوجه كل تنبيه عند الاقتضاء. وفي حالة المقاولين المتجمعين، يؤمن احترام تلك الواجبات بواسطة المفوض الذي توجه إليه التنبيهات عند اللزوم. وفي حالة المقاول المشارك أو المقاول الثانوي الذي تدفع مستحقاته مباشرة فإن هذا أو ذاك يتحمل مباشرة الحجز أو الغرامة التي تسلط عليه في حدود جزء من عشرين من المبلغ الذي تنص الصفقة على دفعه مباشرة.
الفصــل التاســع: حمايــة اليد العاملـة وظروف العمـل 9.1- يخضع المقاول للواجبات الناجمة عن القوانين والتراتيب المتعلقة بحماية اليد العاملة وبظروف العمل. ويحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة طرق تطبيق أحكام هذه النصوص. يمكن للمقاول أن يطلب من صاحب العمل أن يحيل مع إبداء الرأي مطالب الاستثناءات التي تنص عليها القوانين والتراتيب والتي يقدمها نتيجة للظروف الخاصة للصفقة.
9.2- يتعين على المقاول إعلام المقاولين الثانويين بأن الواجبات الواردة بهذا الفصل تنطبق عليهم، ويبقى مسؤولا عن احترام ذلك. وفي حالة المقاولين المتجمعين ينبغي تأمين احترام المقاولين المشاركين بهذه الواجبات بحرص من المفوض وتحت مسؤوليته.
البــاب الثــاني الأثمان وخلاص الحسابات
الفصــل العــاشر: محتوى الأثمان وطبيعتــها 10.1- محتوى الأثمــان 10.1.1- تعتبر الأثمان مشتملة على كل النفقات الناتجة عن تنفيذ الأشغال بما في ذلك المصاريف العامة والأداءات والرسوم مع تأمين نسبة ربح للمقاول وتغطية ما قد يتعرض له من خسائر. ولا تشتمل أثمان الصفقة على الأداء على القيمة المضافة، ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك. وباستثناء التكاليف التي تذكر الصفقة أن الأثمان لا تغطيها فإن هذه الأثمان تعتبر قد أخذت بعين الاعتبار جميع التكاليف الخاصة بتنفيذ الأشغال التي يمكن توقعها بصفة طبيعية وفي ظروف الزمان والمكان التي تنفذ فيها تلك الأشغال سواء كانت تلك النفقات ناتجة: - عن ظواهر طبيعية - عن استعمال وقتي للملك العمومي وسير المصالح العمومية - عن وجود قنوات وأنابيب وأسلاك من جميع الأنواع وكذلك الأشغال اللازمة لنقل أو لتحويل تلك التجهيزات - عن الإنجاز المتزامن لمنشآت أخرى. وما لم يوجد حكم مخالف بكراس الشروط الإدارية الخاصة، فإن المفروض أن تكون الأثمان قد ضبطت على أساس أن صاحب المنشأ غير مطالب بتقديم أية خدمة. 10.1.2- في حالة إبرام صفقة مع مقاولين متجمعين شركاء، تعتبر الأثمان الخاصة بحصة مشتملة على مصاريف المقاول وأرباحه، لتنفيذ تلك الحصة بما في ذلك عند الاقتضاء التكاليف التي يمكن أن يكون مدعوا لتسديدها إلى المفوض. وتعتبر الأثمان الخاصة بحصة المفوض مشتملة إضافة إلى ذلك، على المصاريف والأرباح التي تخص: * بناء وصيانة المداخل والمسالك الضرورية للأقسام المشتركة بالحضيرة. * إقامة واستخدام وصيانة الأسوار وأجهزة السلامة والتجهيزات الصحية التي تهم الأقسام المشتركة للحضيرة. * حراسة وإنارة وتنظيف الأقسام المشتركة للحضيرة وكذلك وضع العلامات الخارجية * إقامة وصيانة المكتب الموضوع تحت تصرف صاحب العمل إذا نص على ذلك كراس الشروط الإدارية الخاصة. * التدابير الكفيلة بتلافي أي تقصير محتمل من قبل المقاولين الآخرين وما يترتب عن ذلك التقصير. إذا لم تتضمن الصفقة أحكاما خاصة لتعويض المفوض عن المصاريف الناتجة عن عمله في مجال التنسيق بين المقاولين الشركاء، فإن تلك المصاريف تعتبر مغطاة بالأثمان الخاصة بحصته، وإذا نصت الصفقة على مثل هذا الحكم وكان هذا الحكم يقضي بدفع نسبة مائوية من قيمة الحصص المنفذة من قبل المقاولين الآخرين إلى المفوض فإن تلك القيمة تعني المبالغ التي تم تسديدها فعليا للمقاولين المذكورين. 10.1.3- في حالة التعاقد الثانوي تعتبر أثمان الصفقة مغطية لمصاريف التنسيق بين المقاولين الثانويين ومراقبتهم من قبل المقاول، وكذلك لنتائج كل تقصير محتمل منهم.
10.2- التمييز بين الأثمان الإجمالية والأثمان الفردية تكون الأثمان إما إجمالية وإما فردية. الثمن الإجمالي هو كل ثمن يدفع للمقاول مقابل إنجاز منشإ أو جزء من منشأ أو مجموعة خدمات تحددها الصفقة، ويجب أن تنص الصفقة على أن هذا الثمن إجمالي أو انه لا ينطبق إلا على مجموعة خدمات ليس من شأنها أن تكرر. والثمن الفردي هو كل ثمن غير إجمالي بالمعنى المحدد أعلاه، وبصفة خاصة كل ثمن ينطبق على نوعية منشإ أو على جزء من منشإ ولم تحدد الصفقة الكميات الخاصة به إلا على سبيل التقدير.
10.3- تفصيل الأثمان وقائماتها التفصيلية 10.3.1- تفصل الأثمان بتحليل محتويات الأثمان الإجمالية وبواسطة القائمات التفصيلية للأثمان الفردية. 10.3.2- تقدم محتويات الثمن الإجمالي في شكل تفصيل تقديري يضم بالنسبة لكل نوعية مشروع أو جزء من مشروع الكمية المطلوب تنفيذها وثمن الوحدة المقابل، مع بيان النسب المذكورة بالفقرتين الفرعيتين 2 و3 من الفقرة 3.3 من هذا الفصل، وذلك بالنسبة للأثمان المعنية للوحدة. 10.3.3- تتضمن القائمة التفصيلية للثمن الفردي محتوى الثمن وتبين: 1) المصاريف أو التكاليف المباشرة مفصلة إلى نفقات أجور ومنح للعاملين وأعباء التأجير الأخرى وإلى نفقات مواد البناء والمواد الأخرى القابلة للاستهلاك وإلى نفقات المعدات. 2) التكاليف العامة من ناحية، والأداءات والرسوم غير الأداء على القيمة المضافة من ناحية أخرى معبرا عنها بنسب من النفقات المباشرة المذكورة بالفقرة1 أعلاه. 3) نسبة الربح وتعويض الخسائر معبرا عنه بنسبة من مجموع العنصرين السابقين. 10.3.4- إذا لم توجد محتويات الثمن الإجمالي أو القائمة التفصيلية للثمن الفردي ضمن الوثائق التعاقدية وإذا لم يحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة أجلا لتقديمها، يمكن المطالبة بها بواسطة إذن مصلحة وفي هذه الحالة ينبغي أن لا يقل الأجل الممنوح للمقاول عن عشرين يوما كما أن عدم تقديم محتويات ثمن إجمالي أو قائمة تفصيلية لثمن فردي دون الإذن بدفع أول قسط على الحساب يلي تاريخ انتهاء أجل تقديم هذه الوثيقة إذا كان تقديمها محددا بأجل معين.
10.4- التغيير في الأثمان 10.4.1- تعتبر الأثمان ثابتة إلا إذا نصت الصفقة على أنها قابلة للمراجعة 10.4.2- تراجع الأثمان القابلة للمراجعة طبقا للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الإدارية الخاصة، شريطة أن تتضمن الصفقة العناصر الضرورية لذلك. 10.4.3- بالنسبة للصفقات المتعلقة بتسديد طلبات أو صفقات إطارية التي تنص على تعديل الأسعار في تواريخ معينة تعتبر الأسعار المعدلة أسعارا ثابتة. 10.4.4- يكون النموذج الذي تحرر به البنود المتعلقة بمراجعة الأسعار واحدا بصفة عامة بالنسبة لمجموع الأسعار القابلة للمراجعة في صفقة ما، وفي الحالات الخاصة حيث قد لا يتلاءم النموذج الواحد كما ينبغي مع مجمل الأشغال، تستعمل نماذج عديدة ينطبق كل واحد منها على مجموعة أسعار من جدول الأسعار، أو على قسم من الثمن الجملي الإجمالي. 10.4.5- تنص البنود المتعلقة بمراجعة الأسعار عند اللزوم، اعتبارا لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 على ما يلي: - حدّ أدنى للمراجعة - نسبة لا تؤخذ بعين الاعتبار - قدر قار أو نسبة مائوية قارة تقابل جزءا غير قابل للمراجعة من مبلغ الصفقة وتمثل النسبة المائوية للتكاليف العامة والربح - نوعية العناصر المكونة للأسعار وعددها والبيانات المتعلقة بها - البيانات الضرورية لتحديد القيمة الأصلية لكل سعر، ولكل قيمة مطبقة على المتغيرات - مدة أو مدد التطبيق - طريقة حساب وخلاص المبالغ الناتجة عن مراجعة الأسعار - تأثيرات فترات توقف الأشغال وتمكن هذه البنود من ضبط ضارب أو ضوارب المراجعة.
الفصــل الحادي عشــر: تسديــد مستحقــات المقــاول
11.1- خـــلاص الحسابــات تسدد حسابات الصفقة بدفع أقساط على الحساب ودفع بقية الحساب ويتم ضبط تلك المبالغ وإعداد الأذون بالدفع خاصة بها طبقا لما ورد بالفصل 13 وتكون الأقساط المدفوعة على الحساب شهرية، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك، إلا أنه إذا كان تنفيذ الصفقة لا يتجاوز ثلاثة أشهر فإن الحسابات تسدد في دفعة واحدة.
11.2- الأشغال المنجزة عن طريق المقاولة 11.2.1-تسديد أثمان الأشغال المنجزة عن طريق المقاولة إما باعتماد أثمان إجمالية أو باعتماد أثمان فردية أو باعتماد إثمان وقتية، كما نص على ذلك الفصل 13 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 وإما باعتماد طريقة النفقة المراقبة وإما باللجوء إلى طريقة تعتمد عدة أساليب من بين الأساليب المذكورة أعلاه وذلك حسب ما تنص عليه الصفقة، ويطبق كل أسلوب تمّ اعتماده على كامل الأشغال أو على جزء منها. 11.2.2- في حالة تطبيق ثمن إجمالي يكون الثمن مستحقا بمجرد الانتهاء من إنجاز المشروع أو جزء من مشروع أو مجموع الخدمات التي يتعلق بها ذلك الثمن، ولا يمكن للاختلافات التي قد تلاحظ بالنسبة إلى كل نوع من أنواع المشاريع أو كل جزء من مشروع، بين الكميات المنجزة فعلا والكميات المذكورة في قائمة المحتويات ذلك الثمن، المعدة طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية 2.3 من الفصل 10، أن تؤدي إلى تعديل الثمن المذكور حتى لو كانت لهذه القائمة قيمة تعاقدية، وكذلك الشأن بالنسبة للأخطاء التي يمكن أن تتضمنها تلك القائمة. 11.2.3- في حالة تطبيق ثمن فردي، يتم ضبط المبلغ المستحق بضرب ذلك الثمن في القدر المنجز من أنواع المنشآت أو في أجزاء المنشآت التي تم تنفيذها. 11.2.4- في حالة التسديد اعتماد على أسلوب النفقات المراقبة، فإن المبلغ المستحق للمقاول يشتمل على العناصر الآتية: - تعويض المصاريف التي يثبت المقاول أنه قام بها، والمتعلقة بأجور ومنح العاملين وأعباء التأجير، ومواد البناء والمواد الأخرى القابلة للاستهلاك، وباستعمال المعدات، إضافة إلى المصاريف العامة والأداءات والرسوم الموظفة على الحضيرة - المستحقات المنصوص عليها في الصفقة لتعويض المقاول من المصاريف العامة الأخرى والأداءات والرسوم وتأمين نسبة ربح له وفي حالة اعتماد صيغة مزدوجة يتم فيها استعمال أساليب متعددة لدفع المستحقات، تطبق المقتضيات الخاصة بكل واحد من هذه الأساليب لحساب المبلغ المستحق للمقاول.
11.3- الأشغال المنجزة مباشرة يتعين على المقاول إذا طلب منه صاحب العمل ذلك أن يضع تحت تصرف هذا الأخير الأعوان والمواد والمعدات التي طلبت منه لتنفيذ الأشغال الثانوية المكملة للأشغال المنصوص عليها في الصفقة. ويحق للمقاول بالنسبة لهذه الأشغال المنجزة مباشرة استرجاع المصاريف الخاصة بما يلي: - الأجور والمنح وجميع الأعباء الاجتماعية المعمول بها، مع زيادة تضبط حسب المقتضيات الواردة بكراس الشروط الإدارية الخاصة، وذلك لتغطية التكاليف العامة والأداءات والرسوم والأرباح - المبالغ التي أنفقتها من أجل الخدمات الأخرى المقدمة من تزويد بمواد ومن معدات، مع زيادة تضبط حسب المقتضيات الواردة بكراس الشروط الإدارية الخاصة، وذلك لتغطية التكاليف العامة والأداءات والرسوم والأرباح، ولا يبقى المقاول ملزما بإنجاز أشغال مباشرة إذا بلغت جملة المستحقات نسبة 3 في المائة من مبلغ الصفقة والملاحق المحتملة ويمكن أن تضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة نسبة مائوية أقل من ذلك.
11.4- تزويد الحضيــرة يتضمن كل قسط كما نصت عليه الفقرة 1من هذا الفصل، عند اللزوم قسما يقابل المواد التي تم تزويد الحضيرة بها لاستعمالها في إنجاز الأشغال ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. ويساوي المبلغ الواجب اعتباره 80 % من قيمة المواد التي زودت بها الحضيرة ويتم الحصول على قيمة التزويد بتطبيق أسعار القائمة التفصيلية لأسعار المواد والمنتجات ومكونات البناء المزمع استعمالها على الكميات اللازم اعتبارها. وتبقى المواد والمنتجات ومكونات البناء التي تم بشأنها دفع قسط بعنوان التزويد ملكا للمقاول إلا أنه لا يحق له نقلها من الحضيرة دون ترخيص كتابي من صاحب العمل.
11.5- التسبقـــات يحصل المقاول على التسبقات المنصوص عليها في التراتيب الجاري بها العمل حسب الشروط التي تحددها تلك التراتيب وطبقا لما تنص عليه الصفقة.
11.6- مراجعة الأسعــار إذا تعينت مراجعة الأسعار طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 10 فإن الضارب المعتمد في عملية المراجعة يطبق وفقا للشروط المنصوص عليها في كراس الشروط الإدارية الخاصة.
11.7- فوائـــض التأخيــر يحق للمقاول الحصول على فوائض التأخير حسب ما تنص عليه التراتيب الجاري بها العمل في حالة تأخير في الأذون بالصرف طبقا لما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان 4.2 و 4.2 من الفصل 13 إلا إذا كان هذا التأخير ناتجا عن تطبيق الأحكام الفقرة الفرعية 1.2 من الفصل 4 أو الفقرة 3.4 من الفصل 10.
11.8- تسديد المستحقات في حالة المقاولين المتجمعين أو المقاولين الثانويين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة: 11.8.1- في حالة إبرام صفقة مع مقاولين متجمعين متضامنين يتم الدفع بالنسبة للأشغال المنجزة في حساب واحد إلا إذا نصت الصفقة على تقسيم الدفوعات بين هؤلاء المقاولين وحددت طرق هذا التقسيم. 11.8.2- في حالة إبرام صفقة مع مقاولين متجمعين شركاء تدفع مستحقات كل واحد منهم مباشرة مقابل الأشغال التي تولى إنجازها. 11.8.3- يمكن أن تدفع مستحقات المقاولين الثانويين مباشرة لهؤلاء المقاولين، وذلك حسب الشروط التي تنص عليها الصفقة والملاحق المحتملة. وفي هذه الحالة، تتم عمليات الإذن بالدفع وفقا للقوانين الجاري بها العمل. 11.8.4- في جميع الحالات التي لا يتم فيها دفع المستحقات في حساب واحد، بالنسبة للأشغال المنجزة يحسب مبلغ التسبقات المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذا الفصل عن كل جزء من الصفقة يدفع ثمنه مباشرة، وذلك طبقا للشروط التي ينص عليها كراس الشروط الإدارية الخاصة.
الفصـل الثاني عشر: المعاينـة وكشوف المعاينـة المتضادة 12.1- حسب مفهوم هذا الفصل، فإن المعاينة هي عملية مادية، وكشف المعاينة هو الوثيقة الناتجة عن هذه العملية.
12.2- تتم المعاينات المتضادة المتعلقة بالخدمات المنجزة أو بظروف إنجازها بطلب من المقاول أو من صاحب العمل. إن المعاينات الخاصة بالخدمات المنجزة عندما يتعلق الأمر بالأشغال تسدد قيمتها على أساس أثمان فردية وقتية أو نهائية، تتناول العناصر الضرورية لحساب الكميات التي ينبغي إدخالها في الحساب مثل نتائج عمليات القيس والسبر والوزن والعد، كما تتناول هذه المعاينات العناصر المميزة الضرورية لضبط الثمن الفردي المراد تطبيقه.
12.3- إن المعاينات المتضادة التي تهدف إلى حماية الحقوق المحتملة لهذا الطرف أو ذاك لا تعني مسبقا وجود هذه الحقوق أو عدم وجودها ولا يمكن أن تتناول تقدير المسوؤليات.
12.4- يحدد صاحب العمل تاريخ المعاينات، وعندما يكون الطلب مقدما من المقاول، لا يمكن أن يتأخر هذا التاريخ أكثر من ثمانية أيام بعد تقديم الطلب، وتفضي المعاينات إلى تحرير كشف معاينة يحرره فورا صاحب العمل بالتضادد مع المقاول. إذا كان المقاول الذي تم استدعاؤه بالطرق القانونية وفي الوقت المناسب غير حاضر أو غير ممثل عند المعاينات فإنه يعتبر قابلا دون تحفظ لكشف المعاينة الناتج عن المعاينة.
12.5- يتعين على المقاول أن يطلب في الوقت المناسب إجراء معاينات متضادة بالنسبة للخدمات التي قد لا يتسنى إجراء معاينات لاحقة بشأنها لا سيما بالنسبة للمنشآت التي ستخفيها أشغال لاحقة أو تحول دون الوصول إليها. وفي حالة عدم اتصال صاحب العمل بطلب في هذا الشأن، وما لم يدل المقاول على نفقته بما يفيد عكس ذلك، فإنه لا يكون من حقه الاعتراض على قرار صاحب العمل المتعلق بتلك الخدمات.
الفصـل الثالث عشر طرق خــلاص الحسابـــات 13.1- كشوف الحسابات الوقتية 13.1.1- قبل نهاية كل شهر يسلم المقاول لصاحب العمل مشروع كشف وقتي للحساب يضبط المقدار الجملي إلى حد نهاية الشهر السابق للمبالغ التي يمكن أن يطالب بها المقاول بموجب إنجاز الصفقة اعتبارا من بدايتها. ويضبط هذا المقدار بالاعتماد على "الأسعار الأساسية" أي الأسعار الواردة بالصفقة بما في ذلك التخفيضات والزيادات التي يمكن أن تكون مذكورة فيها، ولكن دون تحيين ولا مراجعة لهذه الأسعار، ودون اعتبار للأداء على القيمة المضافة. إذا تم إنجاز منشآت أو أشغال غير منصوص عليها، تطبق الأسعار الوقتية المذكورة بالفقرة 3 من الفصل 14 ما لم تحدد الأسعار النهائية. إذا ضبط حط من الأثمان طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 21 فإنه يطبق. في حالة حصول تأخير في تقديم مشروع كشف وقتي للحساب من قبل المقاول، فإن المقاول معرض لتحمل الخطايا المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 20 وطبقا للشروط المنصوص عليها بهذه الفقرة. ويقبل صاحب العمل أو يعدل مشروع كشف الحساب الوقتي المعد من قبل المقاول، وهكذا يصبح هذا المشروع كشف حساب وقتي 13.1.2- يتضمن كشف الحساب الوقتي، عند اللزوم الأقسام المختلفة التالية: 1- الأشغال المنجزة عن طريق المقاولة 2- الأشغال المنجزة مباشرة 3- عمليات التزويد 4- التسبقات 5- التعويضات والخطايا والمنح وأنواع الحجز الأخرى غير الحجز بعنوان الضمان 6- المبلغ المساوي للنفقات الإضافية المبذولة من أجل الخدمات المنجزة وجوبا عوضا عن المقاول المقصر والتي ينبغي طرحها من المبالغ التي كانت ستدفع لهذا المقاول لو أنه أنجز تلك الخدمات. 7- فوائض التأخيــر. 13.1.3- يضبط ثمن الأشغال المنجزة عن طريق المقاولة على النحو التالي: - إذا حددت الصفقة، لضبط الأقساط التي تدفع على الحساب "نظام عمليات أساسية" أي إذا ضبطت مراحل إنجاز الأشغال، وذكرت القسط الواجب تسديده من الثمن في نهاية كل مرحلة فإن كشف الحساب الوقتي يتضمن: - قسط الثمن المقابل لكل مرحلة منجزة - لكل مرحلة في حيز الإنجاز، جزء من القسط المقابل لها يساوي النسبة المائوية من الأشغال المنجزة منها وتستنتج هذه النسبة المائوية بمجرد عملية تقديرية. وفيما عدا هذه الحالة يتضمن كشف الحساب الوقتي قائمة الأعمال المنجزة كما تستنتج من كشوف المعاينات المتضادة، أو في غياب هذه الكشوف من مجرد عملية تقديرية ولا تجزأ الأثمان الفردية أبدا من أجل اعتبار أشغال في حيز التنفيذ ويمكن تجزئة الأثمان الإجمالية إذا كان المنشأ أو جزء المنشأ الذي يتعلق به الثمن يم ينته بعد عند ذلك يحسب جزء من الثمن يساوي النسبة المائوية المنجزة من المنشأ ولضبط هذه النسبة المائوية، يتم اللجوء إلى طريقة تفصيل الآثمان كما نصت عليها الفقرة 3 من الفصل العاشر إذا طالب صاحب العمل بذلك. 13.1.4- يضبط ثمن المواد التي تزود بها الحضيرة اعتبار لما لم يستعمل منها بعد فقط. 13.1.5- في كل واحد من الأقسام التي عددت في الفقرة الفرعية 2.1 من هذا الفصل يميز كشف الحساب الوقتي عند الاقتضاء بين العناصر التي يكون ثمنها ثابتا وبين العناصر التي يكون ثمنها قابلا للمراجعة كما ورد ذلك بالفقرة 6 من الفصل 11 مع توزيع العناصر، عند الاقتضاء بين مختلف الأساليب المراجعة المنصوص عليها في الصفقة ويضبط كشف الحساب العناصر الخاضعة للأداء على القيمة المضافة مع تمييزها عند الاقتضاء حسب النسب المطبقة من هذا الأداء. 13.1.6- يرفق المقاول مشروع كشف الحساب الوقتي الوثائق التالية إن لم يكن قد قدمها: - حساب الكميات المعتبرة ، كما تم على أساس العناصر الموجودة في الكشوف المتضادة - حساب ضوارب مراجعة الأسعار، مع تبرير ذلك. 13.1.7- العناصر الواردة بكشوف الحساب الوقتية ليست لها صبغة نهائية ولا تلزم الأطراف المتعاقدة.
13.2- الأقساط التي تدفع على الحساب: 13.2.1- يحدد مقدار القسط الذي يدفع للمقاول على الحساب اعتمادا على كشف الحساب الوقتي، من قبل صاحب العمل الذي يعد لهذا الغرض كشفا يبرز ما يلي: أ - مبلغ القسط الذي يدفع على الحساب والمحدد اعتمادا على الأسعار الأساسية ويمثل هذا المبلغ الفارق بين مبلغ كشف الحساب الوقتي المعني ومبلغ كشف الحساب السابق الذي تبعه دفع قسط على الحساب ويميز كما هو الشأن بالنسبة لكشوف الحساب الوقتية، بين مختلف العناصر الخاضعة لشتى طرق تحيين الأسعار أو مراجعتها ومختلف النسب المطبقة من الأداء على القيمة المضافة. ب - إثر تحيين الأسعار أو مراجعتها يتم الترفيع أو التخفيض في الأقسام القابلة للتحيين أو المراجعة من القسط الذي يدفع على الحساب بتطبيق الضوارب الواردة في نموذج أو في نماذج المراجعة . وإذا لم تكن جميع المقاييس المعتبرة مرجعا معروفة إبان إعداد قائمة القسط على الحساب فإن ضبط هذا العنصر يتم مؤقتا باستعمال آخر الضوارب المعتمدة، وتذكر هذه الطريقة المتبعة في القائمة المتعلقة بالقسط على الحساب. ج - بلغ الأداء على القيمة المضافة د - المقدار الجملي للقسط الذي سيدفع على الحساب، يمثل مجموع المبلغين المشار إليهما في العناوين أ و ب وج أعلاه مطروحا منه الحجز بعنوان ضمان حسن الإنجاز إذا نصت عليه الصفقة، واسترجاع التسبقة. 13.2.2- يوافي صاحب العمل رئيس المشروع، في أجل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تسليم مشروع كشف الحساب الوقتي مقابل وصل بالوثيقة المتضمنة قائمة القسط الذي سيدفع على الحساب مصحوبة بكشف الحساب الوقتي الذي أعتمد أساسا لإعداد قائمة القسط الذي سيدفع على الحساب. ويبلغ صاحب العمل كذلك في نفس الأجل للمقاول بواسطة إذن مصلحة قائمة القسط الذي سيدفع على الحساب مرفوقا بمشروع كشف الحساب الذي اعتمد أساسا لإعداد قائمة القسط الذي سيدفع على الحساب وذلك في صورة إدخال تحوير على مشروع كشف الحساب الذي أعده المقاول. 13.2.3- يبلغ رئيس المشروع في أجل 15 يوما ابتداء من التاريخ المحدد بالفقرة الفرعية 2.2 من هذا الفصل إلى المقاول مقابل وصل، المحضر المتضمن لمبلغ الخدمات المنجزة. 13.2.4- يجب الإذن بدفع القسط الذي سيدفع على الحساب في أجل أقصاه تسعون يوما بعد التاريخ المحدد بالفقرة الفرعية 2.2 من هذا الفصل ما لم يتضمن كراس الشروط الإدارية الخاصة أحكاما تتعلق خصوصا بنسق إنجاز الأشغال.
13.3- كشف الحساب النهائي: 13.3.1- بعد الاستلام الوقتي للأشغال ، يعد المقاول مشروع كشف الحساب النهائي المتضمن للمقدار الجملي للمبالغ التي يمكن أن يطالب بها بموجب إنجاز مجمل الصفقة رفقة مشروع كشف الحساب المتعلق بالشهر الأخير من تنفيذ هذه الأشغال أو عوضا عن هذا المشروع علما بأن التقديرات تأخذ بعين الاعتبار الخدمات المنجزة فعلا. ويتم إعداد ذلك المشروع اعتمادا على الأسعار الأساسية كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع كشف الحساب الوقتية، ويتضمن نفس الأقسام التي تتضمنها المشاريع الوقتية، باستثناء تزويد الحضيرة والتسبقات، ويرفق بالعناصر والوثائق المنصوص عليها بالفقرة 6.1 من هذا الفصل إن لم يكن قد قدمها. 13.3.2- يبلغ مشروع كشف الحساب النهائي إلى صاحب العمل في أجل خمسة وأربعين يوما بداية من تاريخ الإعلام بالاستلام الوقتي كما نصت على ذلك الفقرة 3 من الفصل 41 إلا أنه في حالة تطبيق أحكام الفقرة 5 من الفصل 41 يعوض تاريخ المحضر المثبت لإنجاز الخدمات التكميلية تاريخ الإعلام بقرار استلام الأشغال كمنطلق للأجل المذكور. وفي صورة حصول تأخير في تقديم مشروع كشف الحساب النهائي يكون المقاول عرضة لتطبيق الخطايا المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 20 حسب الشروط الواردة به. ومن جهة أخرى ، وبعد توجيه تنبيه للمقاول بقي بدون نتيجة، يعد صاحب العمل وجوبا مشروع كشف الحساب النهائي على نفقة المقاول، ثم يبلغ هذا المشروع إلى المقاول ويوقف هذا الإجراء عند الاقتضاء تطبيق الخطايا. 13.3.3- ويلزم المقاول بالبيانات الواردة بمشروع كسف الحساب النهائي الذي أعده بنفسه وكذلك بمبلغ فوائض التأخير المحتملة. 13.3.4- ويقبل صاحب العمل مشروع كشف الحساب النهائي المعد من قبل المقاول أو يعد له. 13.3.5- يبلغ مشروع كشف الحساب النهائي ، ممضى من قبل صاحب العمل ومرفوقا بمشروع كسف الحساب النهائي المعد من قبل المقاول إذا أدخل عليه تعديل، إلى رئيس المشروع قبل انقضاء أحد أقصى الآجال الثلاثة التالية: - خمسة وأربعون يوما بعد تاريخ تسليم مشروع كسف الحساب النهائي المعد من قبل المقاول - ثلاثون يوما بعد نشر المقاييس المعتبرة مرجعا والمعتمدة لمراجعة ما بقي من الحساب - تسعون يوما بداية من تاريخ إبلاغ قرار الاستلام الوقتي للأشغال وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة 3 من الفصل 41. إلا أنه في حالة تطبيق أحكام الفقرة 5 من الفصل 41 يعوض تاريخ المحضر المثبت لإنجاز الخدمات التكميلية تاريخ الاستلام الوقتي للأشغال كمنطلق للآجال المذكورة أعلاه. 13.3.6- يصبح مشروع كشف الحساب النهائي المعد من قبل صاحب العمل والمقبول من قبل رئيس المشروع كشفا نهائيا للحساب. 13.3.7- يبلغ كشف الحساب النهائي الممضي من قبل رئيس المشروع إلى المقاول بواسطة إذن مصلحة قبل انقضاء أحد أقصى الآجال الثلاثة التالية. - تسعون يوما بعد تاريخ تسليم مشروع كشف الحساب النهائي المعد من قبل المقاول - خمسة وسبعون يوما بعد نشر المقاييس المعتبرة مرجعا لمراجعة ما بقي من الحساب - مائة وخمسة وثلاثون يوما بداية من تاريخ إبلاغ قرار الاستلام الوقتي للأشغال وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة 3 من الفصل 41. - إلا أنه في حالة تطبيق أحكام الفقرة 5 من الفصل 41 يعوض تاريخ المحضر المثبت لإنجاز الخدمات التكميلية تاريخ الاستلام الوقتي للأشغال كمنطلق للآجال المذكورة أعلاه. 13.3.8- يجب على المقاول إرجاع كشف الحساب النهائي إلى صاحب العمل بعد إمضائه سواء كان ذلك بدون تحفظ أو بعد إبداء تحفظات وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما تحسب بداية من إبلاغ كشف الحساب النهائي إليه، وإن امتنع عن إمضاءه فعليه إعلام صاحب العمل بأسباب هذا الامتناع في نفس الأجل. وإن أمضى المقاول كشف الحساب النهائي بدون تحفظ فإن هذا القبول يلزم الأطراف نهائيا إلا في ما يخص مبلغ فوائض التأخير والتخفيضات التي يمكن أن تنتج عن الاستلام النهائي. وهكذا يصبح هذا الكشف كشف الحساب العام والنهائي للصفقة. وإن رفض المقاول إمضاء كشف الحساب النهائي أو أمضاه بعد إبداء تحفظات في شأنه، فإنه عليه شرح أسباب هذا الرفض أو هذه التحفظات في مذكرة تضبط قيمة المبالغ التي يطالب بها وتقدم المبررات اللازمة مع التذكير بالمطالبات التي سبق له تقديمها ولم تحصل في شأنها تسوية نهائية، فإن لم يذكر بهذه المطالبات السابقة، فإن حقه فيها يسقط بمرور الأجل، ويجب تسليم هذه المذكرة إلى صاحب العمل في أجل الخمسة وأربعين يوما المذكور أعلاه. ويتم عند ذلك "تسوية" الخلاف حسب الكيفية المبينة بالفصل 49. وإذا كانت التحفظات جزئية فإن المقاول ملزم بقبوله الضمني لعناصر كشف الحساب التي لا تتعلق بها التحفظات. 13.3.9- في صورة عدم إرجاع كشف الحساب الهائي من قبل المقاول بعد إمضائه في أجل الخمسة وأربعين يوما المنصوص عليه بالفقرة 8.3 من هذا الفصل إلى صاحب العمل، أو في صورة إرجاعه في الأجل المذكور دون تبرير رفضه لإمضائه أو دون أن يكون قد شرح بصفة مفصلة أسباب تحفظاته مع ضبط المبالغ التي يطالب بها ، فإن كشف الحساب النهائي يعتبر مقبولا منه.
13.4- الختم النهائي - بقية الحساب 13.4.1- يعد صاحب العمل ملف الختم النهائي الذي يتكون من الوثائق التالية: * كشف الحساب النهائي المشار إليه بالفقرة 6.3 من هذا الفصل * قائمة بقية الحساب المعدة انطلاقا من كشف الحساب النهائي وآخر كشف حساب وقتي وذلك حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة 1.2 من هذا الفصل بالنسبة للأقساط التي ستدفع على الحساب. * حوصلة الأقساط المدفوعة وبقية الحساب 13.4.2- يتم الإذن بدفع بقية الحساب قبل انقضاء أقصى أحد التاريخين التاليين: * تسعون يوما بعد إبلاغ محضر الاستلام النهائي * تسعون يوما بعد قبول المقاول بدون تحفظ لكشف الحساب النهائي
13.5- خلاص المستحقات في حالة المقاولين المجتمعين أو مقاولين ثانويين تدفع مستحقاتهم مباشرة 13.5.1- بما أن المقاولين المشاركين الوارد ذكرهم بالفقرة الفرعية 2.8 من الفصل 11 ، تدفع مستحقاتهم مباشرة، فإن كشوف الحساب تجزأ إلى أقسام يساوي عددها عدد المقاولين الذين تدفع مستحقات كل واحد منهم مباشرة. وكذلك الشأن بالنسبة للمقاولين الثانويين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة وتوكل الصفقة حصة لكل واحد منهم تحرر الأذون بالدفع لفائدة مختلف المعنيين في حدود مقدار مبلغ قائمات الأقساط المدفوعة على الحساب وبقية الحساب. ويجب ألا يتجاوز المقدار الإجمالي أذون بالدفع المحررة لفائدة مقاول ثانوي المقدار المقابل للخدمات التي يتولى إنجازها من الصفقة. ويعتمد في تقدير هذه الخدمات إما على الجزء الذي يسدد للمقاول الثانوي كما تمّ تحديده على أساس كشوف الحساب، وإما على المبالغ المنصوص عليها بالصفقة أو بالملحق. 13.5.2- المفوض أو المقاول مؤهل وحده لقبول كشف الحساب النهائي، ولا تقبل إلا المطالبات التي يتولى بنفسه التعبير عنها أو إحالتها. 13.5.3- في حالة إبرام صفقة مع مقاولين متجمعين متضامنين وفيما عدا حالة الافتراض المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 8.1 من الفصل 11 حيث لا يتم خلاص في حساب واحد، يتولى المحاسب المكلف بالدفع في نطاق الصفقة الذي أجريت لديه عقلة ضد المقاولين المتجمعين، حجز كامل مبلغ الأذون بالدفع اللاحقة المحررة بعنوان الصفقة، وذلك لضمان ما من أجله أجريت تلك العقلة. إذا وجدت الحالة المحتملة المذكورة أعلاه، أو إذا حصل تقصير من أحد المقاولين المتجمعين، لا يمكن للمقاول المقصر الاعتراض على أن يطلب المقاولون الآخرون من رئيس المشروع أن تتم الدفوعات الخاصة بالأشغال التي سينجزونها بعد تلك الطلبات في حساب واحد جديد يفتح بأسمائهم فحسب.
الفصــل الرابــع عشر: خلاص ثمن المنشآت أو الأشغال غير المنصوص عليها 14.1- يتعلق هذا الفصل بالمنشآت أو الأشغال التي يتقرر انجازها أو تحويرها بمقتضى إذن مصلحة والتي لا تنص الصفقة على أثمانها.
14.2- يمكن أن تكون الأثمان الجديدة فردية أو إجمالية وتضبط هذه الأثمان على نفس الأساس المعتمدة بالنسبة لأثمان الصفقة وخاصة بالرجوع إلى الظروف الاقتصادية في تاريخ ضبط تلك الأثمان ما لم يتم النص على خلاف ذلك. عند وجود تفصيل للأثمان الإجمالية أو قائمات تفصيلية للأثمان الفردية فإن عناصرها وخاصة منها أسعار الوحدة التي يتضمنها ذلك التفصيل تعتمد لضبط الأثمان الجديدة.
14.3- يتم إعلام المقاول بأثمان وقتية لخلاص قيمة الأشغال الجديدة أو الأشغال التحويرية بمقتضى إذن مصلحة المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل أو بمقتضى إذن مصلحة آخر يوجه إليه بعد الإذن بإنجاز هذه الأشغال الجديدة أو التحويرية بخمسة عشر يوما على أقصى تقدير. يتولى صاحب العمل ضبط تلك الأثمان الوقتية، بعد التشاور مع المقاول. وتكون تلك الأثمان مرفوقة وجوبا بقائمة تفصيلية في حالة الأثمان الفردية أو بتفصيل اللاثمان لا يتضمن أي سعر جديد لأية وحدة في حالة ثمن إجمالي لا تخص التغييرات المقررة بالنسبة إليه إلا الكميات الخاصة بنوع المنشأ أو بعناصره. الأثمان الوقتية تعتمد مؤقتا وتستخدم لإعداد كشوف الحساب إلى حين تحديد الأثمان النهائية
4.14- يعتبر المقاول قد قبل الأثمان الوقتية إذ لم يقدم ملاحظات بشأنها لصاحب العمل مع ذكر الأثمان التي يقترحها والمبررات اللازمة وذلك خلال شهر واحد بعد استلامه إذن المصلحة التي أعلم فيها بتلك الأثمان.
5.14- عندما يحصل الاتفاق بين رئيس المشروع والمقاول على ضبط الأثمان النهائية، فإن ذلك يضمن في ملحق.
الفصـل الخـامس عشـر: الزيـادة في كميـة الأشغـال 15.1- لتطبيق هذا الفصل وكذلك الفصل 16 يقصد بحجم الأشغال قيمة الأشغال الموكول إنجازها للمقاولة مقدرة بناء على الأثمان الأساسية المعرفة بالفقرة الفرعية 1.1 من الفصل 13 مع اعتبار الأثمان الجديدة النهائية أو الوقتية المحددة عملا بمقتضيات الفصل 14 وذلك عند الاقتضاء. "الكمية الأصلية" للأشغال هي مقدار الأشغال كما ورد في تقديرات الصفقة أي الصفقة الأصلية المنقحة أو المتممة عند الاقتضاء بالملحقات". 15.2.1- مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق مقتضيات الفقرة 4 من هذا الفصل ، يتعين على المقاول أن ينهي إنجاز المنشآت موضوع الصفقة مهما تكن أهمية الترفيع في حجم أشغال هذه المنشآت بما في ذلك الترفيع الناجم عن المقتضيات الفنية، أو عن عدم كفاية الكميات المقدرة بالصفقة أو كذلك عن أي سبب من أسباب الزيادة غير تلك المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 2.2 من هذا الفصل 15.2.2- لا يلزم المقاول بإنجاز الأشغال المتأتية من تغييرات في الحاجيات أو في ظروف الاستعمال المفروض أن تستجيب لها المنشآت موضوع الصفقة إلا إذا لم تتجاوز كمية الأشغال من هذا الصنف سدس الكمية الأصلية للأشغال ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. وبناء على ذلك يمكن للمقاول رفض الامتثال لإذن مصلحة يدعوه لإنجاز أشغال من الصنف المعرف بالفقرة الثانوية السابقة إذا أثبت أن الكمية الجملية المقررة بمقتضى هذا الإذن، اعتبارا من إبلاغ قرار إسناد الصفقة أو من إبلاغ آخر ملحق لها، بما في ذلك إذن المصلحة الذي رفض الامتثال له، تفوق سدس الكمية الأصلية للأشغال. ولا يكون هذا الرفض من قبل المقاول مقبولا إلا إذا بلغ كتابيا لرئيس المشروع مدعما بكل المبررات اللازمة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لإبلاغ المقاول إذن المصلحة لموجب لهذه الأشغال وترسل نسخة من هذا الرفض إلى صاحب العمل.
15.3- إذا تجاوزت الزيادة في كمية الأشغال الزيادة القصوى المنصوص عليها بالفقرة الثانوية الموالية، يكون من حق المقاول أن يطلب فسخ الصفقة دون أن يكون من حقه طلب تعويض. إلا أن هذا الطلب يجب أن يوجه كتابيا إلى رئيس المشروع في أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة التي استوجبت هذه الزيادة. وتبلغ الزيادة القصوى سدس الكمية الأصلية ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.
15.4- عندما تبلغ كمية الأشغال المنجزة الكمية الأصلية يجب على المقاول إيقاف الأشغال ما لم يتلق إذن مصلحة يعلمه بقرار مواصلتها من طرف رئيس المشروع ولا يكون هذا القرار صالحا إلا إذا ذكر المقدار الأقصى الذي يمكن مواصلة الأشغال حتى بلوغه علما بأن التجاوز المحتمل لهذا المقدار يؤدي إلى اتخاذ نفس الاجراءات ويفضي إلى نفس النتائج المحددة فيما يلي بالنسبة لتجاوز المقدار الأصلي. يتعين على المقاول أن يعلم صاحب العمل قبل شهر على الأقل بالتاريخ المحتمل الذي ستبلغ فيه كمية الأشغال المنجزة الكمية الأصلية للأشغال وإذا تم توجيه إذن بمواصلة الأشغال بعد بلوغ الكمية القصوى وجب تبليغه قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. وإذا لم يصدر إذن بالمواصلة لا يقع خلاص قيمة الأشغال المنجزة زيادة على الكمية الأصلية وتكون الإجراءات التحفظية التي يقررها صاحب العمل على نفقة صاحب المشروع، إلا إذا لم يوجه المقاول الإعلام المذكور أعلاه.
15.5- يتولى صاحب العمل خلال الخمسة عشر يوما التي تلي كل إذن مصلحة ينجر عنه تعديل في كمية الأشغال، إعلام المقاول بالقيمة التقديرية لهذا التعديل. إذا وجب إذن المصلحة أشغالا من الصنف المنصوص عليه بالفقرة الثانوية الأولى من الفقرة الفرعية 2.2 من هذا الفصل فإن القيمة التقديرية المذكورة أعلاه يجب أن توضح القسط المقابل لهذه الأشغال.
15.6- لا تخص الأحكام السابقة الصفقات الإطارية ولا الصفقات العامة التي تنطبق عليها الأحكام التالية: في حالة الصفقة الإطارية، لا يكون المقاول ملزما إلا في حدود المقدار الأقصى للأشغال المحددة في الصفقة. في حالة الصفقة العامة، لا يحق للمقاول الحصول على أي تعويض مهما يكن الترفيع في كمية الأشغال طالما أن موضوع الصفقة لم يتغير. إلا أنه إذا ورد بالصفقة تقدير للمبلغ السنوي للأشغال يمكن للمقاول في حالة تجاوز ذلك القدر بأكثر من السدس، أن يطالب بمراجعة شروط الصفقة وفي صورة عدم حصول اتفاق حول هذه المسألة، يمكنه فسخ الصفقة، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.
الفصـــل السادس عشر: التنقيــص في كمية الأشغــــال 16.1- إذا تجاوز النقص في كمية الأشغال النقص الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الثانوية الموالية يكون من حق المقاول الحصول على تعويض عن الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء تجاوز النقص للحد الأقصى. وحدّد النقص الأقصى بالسدس من الكمية الأصلية ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.
16.2- لا تخص الأحكام السابقة الصفقات الإطارية ولا الصفقات العامة التي تنطبق عليها الأحكام التالية: في حالة الصفقة الإطارية يحق للمقاول الحصول على تعويض عن الضرر الذي قد يكون لحقه إذا لم يتم إنجاز الأشغال المقابلة للمبلغ الأدنى المنصوص عليه. في حالة الصفقة العامة لا يحق للمقاول الحصول على أي تعويض مهما يكن النقص الحاصل في كمية الأشغال. إلا أنه إذا ورد بالصفقة تقدير للمبلغ السنوي للأشغال، فإنه يحق للمقاول الحصول على تعويض عن الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء هذا النقص الحاصل في تقديرات الصفقة في ما يفوق السدس من قيمة الصفقة.
الفصـــل السابع عشــر: التغييـــر في أهمية مختلف أنواع المنشآت 17.1- في حالة الأشغال التي تسدد قيمتها على أساس أسعار فردية وعندما يتم بناء على أذون مصلحة أو ظروف لم يتسبب فيها المقاول ولا مسؤولية له فيها، إدخال تحوير على أهمية بعض أنواع المنشآت بحيث تختلف الكميات المنجزة عن الكميات الواردة بالتفصيل التقديري للصفقة بما يتجاوز الربع بالزيادة أو بالنقص، وما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك، يكون من حق المقاول الحصول في نهاية الأمر على تعويض الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء هذه التغييرات. ولا تنطبق الأحكام السابقة على أنواع المنشآت التي تكون فيها كل من مبالغ الأشغال الواردة بالتفصيل التقديري للصفقة، من ناحية، ومبالغ الأشغال الواردة بكشف الحساب النهائي من ناحية أخرى أقل من جزء من عشرين (1/20) من ثمن الصفقة.
17.2- في حالة الأشغال التي تسدد قيمتها على أساس ثمن إجمالي، وعندما يأمر صاحب العمل بإجراء تغييرات في محتوى الأشغال فإن الثمن الجديد المحدد حسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 14 يعتبر الأعباء الإضافية التي يمكن أن يتحملها المقاول من جراء تلك التغييرات باستثناء الضرر الذي يتم جبره عند الاقتضاء بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 15 أو الفقرة 1 من الفصل 16.
17.3- ولا تنطبق أحكام هذا الفصل لا على الصفقات الإطارية ولا على الصفقات العامة ولا على الصفقات التي تعتمد النفقات المراقبة.
الفصــل الثامن عشر: الخســائر والتلـــف 18.1- لا يمنح المقاول أي تعويض عن الخسائر أو التلف أو الأضرار الناجمة عن إهمال منه أو سوء تقدير أو انعدام الوسائل لديه أو أخطاء في الاستعمال.
18.2- يجب على المقاول أن يتخذ على حسابه وتحت كامل مسؤوليته، الاحتياطات اللازمة لحماية المواد والمعدات والتجهيزات المتواجدة بالحضيرة وكذلك المنشآت التي هي بصدد الإنجاز حتى لا تؤدي العواصف والفيضانات وهيجان البحر وجميع الظواهر الطبيعية الأخرى التي يمكن التنبؤ بها بصفة عادية في ظروف الزمان والمكان الذي تنجز فيه الأشغال إلى إتلافها أو إلحاق الضرر بها.
18.3- في حالة حصول خسائر أو تلف أو أضرار بالحضيرة من جراء ظاهرة طبيعية لم يكن من الممكن بصفة عادية التنبؤ بها أو في حالة قوة قاهرة يمكن للمقاول أن يحصل على تعويض الضرر الذي لحقه شريطة توفر ما يلي: - أن يكون قد اتخذ في حالة الظاهرة الطبيعية، كل الاحتياطات المترتبة عن الفقرة 2 من هذا الفصل أن يكون قد أبلغ عن الوقائع كتابيا خلال العشرة أيام التالية لتلك الظاهرة الطبيعيــة. ولا يمكن منح المقاول أي تعويض عن الخسارة الكاملة أو الجزئية لمعداته العائمة، ذلك أن تكاليف تأمين هذه المعدات تعتبر مضمنة في الصفقة.
البــاب الثــالث الآجـــــال
الفصل التاسع عشر: تحديد الآجال وتغييرها 19.1- آجال الإنجاز: 19.1.1- ينطبق أجل إنجاز الأشغال المحدد في الصفقة على إنهاء كافة الأشغال المنصوص عليها والمنوطة بالمقاول بما فيها فترة الإعداد المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 28 وسحب تجهيزات الحضيرة وإعادة المكان إلى حالته الأولى ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك ويسري الأجل اعتبارا من تاريخ الإعلام بالمصادقة على الصفقة ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك ويعتبر ذلك الإعلام بمثابة الإذن ببداية الأشغال. 19.1.2- تنطبق أحكام الفقرة الفرعية 1.1 من هذا الفصل على الآجال التي يمكن أن تحددها الصفقة لإنجاز بعض أقساط من الأشغال أو بعض المنشآت أو أجزاء من منشآت أو مجموعات من الخدمات في آجال تختلف عن أجل إنجاز مجمل الأشغال. 19.1.3- إذا حددت الصفقة تاريخا أقصى لإنهاء الأشغال، عوضا عن تحديد أجل للإنجاز ، فإن هذا التاريخ لا تكون له قيمة تعاقدية إلا إذا حددت الصفقة في نفس الوقت تاريخا أقصى لبداية الأشغال وفي هذه الحالة يتعين أن يكون التاريخ المحدد في إذن المصلحة المتعلق ببداية الأشغال سابقا للتاريخ الأقصى لبداية الأشغال.
19.2- تغيير آجـــال الإنجـــاز 19.2.1- إذا تأجلت الأشغال بقرار من رئيس المشروع أو حصل تأخير في إنجاز عمليات تمهيدية هي على كاهل صاحب المنشأ أو في إنجاز أشغال مسبقة هي موضوع صفقة أخرى، وكان ذلك مبررا لإيقاف سريان الأجل الخاص بإنجاز مجمل الأشغال أو بإنجاز قسط واحد أو عدة أقساط من الأشغال، أو كان ذلك مبررا لتأجيل بداية الأشغال فإن صاحب العمل يعرض على مصادقة رئيس المشروع المقترحات الخاصة بإيقاف سريان الأجل أو بتأجيل بداية الأشغال ويبلغ القرار الذي يتخذه رئيس المشروع إلى المقاول بإذن مصلحة. 19.2.2- ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك فإن الأجل يبقى ساريا مهما تكن الظروف الجوية باستثناء الظروف التي يمكن اعتبارها قوة قاهرة. وفي حالة حدوث تقلبات جوية حسب مفهوم الأحكام المحتملة لكراس الشروط الإدارية الخاصة، تؤدي إلى إيقاف العمل بالحضائر، فإنه يتم الإعلان عن إيقاف سريان آجال الإنجاز ويبلغ هذا الإيقاف إلى المقاول بإذن مصلحة يحدد مدته وهي تساوي عدد الأيام التي ثبت توقف العمل فعلا خلالها بسبب التقلبات الجوية، طبقا للأحكام المذكورة مع طرح عدد أيام التقلبات الجوية المتوقعة كما ورد ذكرها بكراس الشروط الإدارية الخاصة وكذلك الشـأن بالنسبة لعمليات توقف الحضيرة عند الحالات القاهرة التي قبل رئيس المشروع مبدأ اعتبارها. 19.2.3- في ما عدا الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين 1.2- و 2.2 من هذا الفصل وخاصة في حالة تغيير في كمية الأشغال وفي حالة ثبوت نقص في مواد البناء لا يمكن للمقاول تلافيه ويكون قد انعكس على سير الحضيرة، أو كذلك في حالة تأخير في الحصول على تراخيص التوريد لا مسؤولية للمقاول فيه فإن التمديد في أجل الإنجاز لا يكون إلا بمقتضى ملحق يقترحه صاحب العمل بعد مناقشته مع المقاول.
الفصـــل عشـــرون: العقــوبات والمنـــح والحجـــز 20.1 - ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على العقوبة اليومية التي ينبغي تطبيقها في حالة حصول تأخير في إنجاز الأشغال سواء تعلق هذا التأخير بمجمل الصفقة أو بقسط تم تحديد أجل جزئي أو تاريخ أقصى لإنجازه فإذا لم ينص على ذلك، تكون العقوبة اليومية المطبقة مساوية لما قدره 5000/1 من قيمة مجمل الصفقة أو، من قيمة القسط المعني. ويستنتج هذا المبلغ من تقديرات الصفقة الأصلية المعدلة أو المكملة عند الاقتضاء. بالملحقات ويضبط انطلاقا من الأسعار الأساسية المعرفة في الفقرة الفرعية 1.1 من الفصل 13. وتسلط العقوبات بمجرد ملاحظة صاحب العمل للتأخير، وتطبق دون تنبيه مسبق. في حالة فسخ الصفقة تطبق العقوبات إلى غاية يوم إبلاغ قرار الفسخ أو حتى يوم توقف نشاط المقاولة، إذا كان الفسخ ناتجا عن إحدى الحالات التي ينص عليها الفصل 47. وتطبق أحكام الفقرتين الثانويتين السابقتين على العقوبات التي يمكن أن ينص عليها كراس الشروط الإدارية الخاصة، بالنسبة لحالة التأخير في إنجاز بعض المنشآت أو أجزاء من المنشآت أو مجموعات خدمات تتعلق بها آجال خاصة أو تواريخ محددة في الصفقة.
20.2- إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على منح بعنوان الإنجاز قبل الأجل فإنها تسند دون أن يكون المقاول مجبرا على المطالبة بها سواء تعلقت تلك المنح بإنجاز مجمل الأشغال أو بإنجاز بعض المنشآت أو أجزاء من المنشآت أو مجمل الخدمات التي تتعلق بها آجال جزئية أو خاصة أو تواريخ قصوى تحددها الصفقة.
20.3- في حالة تأخير في تسليم مشروع كشف حساب، تطبق كما نصت على ذلك الفقرتان الفرعيتان 1.1 و 2.3 من الفصل 13 عقوبة يومية يضبط مبلغها على النحو التالي: - بالنسبة لكشوف الحسابات الوقتية تكون هذه العقوبة مساوية لما قدره جزء من خمسـة آلاف (5000/1) من الفارق بين مبلغ الكشف المعني والكشف السابق. - بالنسبة لكشف الحساب النهائي تكون هذه العقوبة مساوية لما قدره جزء من عشـرة آلاف (10000/1) من مبلغ هذا الكشف. وتطبق هذه العقوبات إثر إذن مصلحة يذكر المقاول بواجباته ويحسب مبلغها انطلاقا من الأجل الأقصى المحدد في إذن المصلحة إلى غاية التسليم الفعلي لمشروع كشف الحساب المرتقب.
20.4- لا تطرح أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل وأيام الانقطاع عن العمل بالنسبة لحساب العقوبات والمنح
20.5- يضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة مبلغ العقوبات والمنح.
20.6- في حالة المقاولين المتجمعين الذين تدفع مستحقاتهم في حسابات منفصلة، تقسم العقوبات والمنح بين المقاولين المشاركين طبقا للبيانات المقدمة من المفوض، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. وفي انتظار الحصول على تلك البيانات، لا تدفع المنح وتحجز العقوبات بأكملها من حساب المفوض دون أن يتحمل رئيس المشروع من جراء هذه العملية مسؤولية إزاء المقاولين الآخرين.
البـــاب الرابــع إنجـــاز المشاريـــع
الفصل واحد وعشرون: مصــدر المواد والمنتجـــات 21.1- ما لم تنص الصفقة على أحكام مخالفة، فإن للمقاول الخيار بالنسبة لمصدر المواد أو المنتجات أو مكونات البناء، شريطة أن يكون قادرا على إثبات أنها تستجيب للشروط التي تحددها الصفقة.
21.2- عندما يكون مصدر المواد أو المنتجات أو مكونات البناء محددا في الصفقة لا يمكن للمقاول تغييره إلا بترخيص كتابي من صاحب العمل ولا تعدل الأسعار المقابلة إلا إذا نص الترخيص على أن التعويض يؤدي إلى تطبيق أسعار جديدة. وتضبط هذه الأسعار حسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 14 وعلى صاحب العمل الإعلام بالأسعار الوقتية بمقتضى إذن مصلحة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الترخيص الممنوح. إذا جعل صاحب العمل ترخيصه متوقفا على قبول المقاول لتخفيض محدد من قيمة الأسعار فإن المقاول لا يستطيع الاعتراض على الأسعار المعبرة عن ذلك التخفيض.
الفصـــل اثنــان وعشرون أماكـن استخراج أو جلـب المواد 22.1- عندما تحدد: لصفقة أم |