| |
|
قرار
من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 ديسمبر 1990 يتعلق بضبط إجراءات مشاريع
البنايات ذات الصبغة القومية والوزارية والجهوية والمحلية. إنّ
وزير التجهيز والإسكان،
بعد
الإطّلاع على الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15
فيفري 1974 والمتعلق بتحديد مشموملات وزارة
التجهيز. وعلى
الأمر 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978
والمتعلق بالموافقة على كراس الشروط
الإدارية العامية المنظمة لمهمات الهندسة
المعمارية والأشغال الهندسية التي يقوم بها
أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص
لإنجاز البنايات المدنية. وعلى
الأمر 419 لسنة 1985 المؤرخ في 19 مارس 1985 والمتعلق
بإعادة تنظيم الإدارة الجهوية لوزارة
التجهيز والإسكان.
وعلى
الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988
والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان،
وعلى
الأمر 375 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق
بضبط نوعية النفقات ذات الصبغة الجهوية،
وعلى
الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989
والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاة.
وعلى
الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989
والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى
الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989
والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية
وخاصّة الفصل 10 منه.
وعلى
رأي مجلس البنايات المدنية. قرر
ما يأتي :
الفصل
الأول - مشاريع البنايات المدنية ذات
الصيغة القومية التي تكون فيها وزارة التجهيز
والإسكان صاحب المنشأ المفوض طبقا لمقتضيات
الفصل الخامس من الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ
في 23 ديسمبر 1989 المشار إليه بطالع هذا هي التي
ينطبق عليها أحد أو العديد من المعايير
التالية: -
صعوبات ذاتية : كالحجم والعلو
والمسافة الهامة بين المرتكزات والهياكل
الصعبة أو خصوصيات غير عادية. -
تعدد الوظائف الذي ينجر عنها
تعقيد في التصميم مرتبط بعدد الوظائف التي
خص بها البرنامج المنشآت. -
تعدد التقنيات الذي ينجر عنها
تعقيد في الإنجاز مرتبط بصفة مباشرة بعدد
التقنيات الخاصة المراد التنسيق بينها. -
صبغة التجديد المتعلّقة بتقنيات
لم يقع بعد تجربتها مما يزيد في صعوبة
التنفيذ ولربما في صعوبة التصميم. -
متطلبات الموقع والمحيط
المستوجبة لدراسات فنية خاصّة. الفصل 2 -
مشاريع البنايات المدنية التي تنطبق عليها
المعايير المعرفة بالفصل الأوّل أعلاه هي
الآتية: -
مقر الوزارات وكتابات الدولة
ومجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس
الإقتصادي
والإجتماعي والمجلس الدستوري. -
المراكز الإستشفائية الجامعية
والمستشفيات الجهوية والمصحات. -
المركبات الجامعية والكليات. -
المركبات السينماتوغرافية. -
المركبات الرياضية والثقافية
المعدة لإحتضان تظاهرات ذات صبغة دولية. -
المسابح المغطاة وقاعات الرياضة
ذات الصبغة الأولمبية. -
السفارات ودور التلفزة والإذاعة
والمسارح والمعالم التذكارية. الفصل 3 -
تدخل ضمن مشمولات الوزارة المعنية كل أشغال
التوسيع والتهيئة والتجديد والتعهد والصيانة
بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة القومية. يمكن
لصاحب المنشأ طلب إعانة صاحب المنشأ المفوض
إذا كانت أهمية وتعقيد اشغال التوسيع
والتهيئة والتجديد تبرر ذلك. الفصل 4 -
مشاريع البنايات المدنية ذات الصبغة الجهوية
التي يكون فيها الوالي، بصفته آمر أول
بالصرف، صاحب المنشأ، هي التي وقع تعريفها
بالأمر عدد 375 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989
المشار إليه بطالع هذا أو التي ترجع بالنظر
إلى المجلس الجهوي. الفصل 5 -
مشاريع البنايات المدنية التابعة للبلديات
هي مشاريع ذات صبغة محلية. يكون
رئيس المجلس البلدي المعني بالأمر صاحب
المنشأ بالنسبة لهذه المشاريع. الفصل 6 -
تعتبر كل مشاريع البنايات المدنية التي لم
تقع الإشارة إليها بالفصول 1 و 2 و4 و5 من هذا
القرار، مشاريع ذات صبغة وزارية ترجع مهمة
انجازها إلى الوزارة المعنية وتحت مسؤوليتها
بصفتها صاحب المنشأ.
الفصل
7 - إذا كانت
الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لإنجاز
مشاريع البنايات المدنية الراجعة لهم بالنظر
غير متوفرة عند أصحاب المنشآت فإنه بإمكانهم
طلب إعانة صاحب المنشأ المفوض قصد إنجاز هذه
المشاريع بصفة كلية أو جزئية وذلك حسب الشروط
المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1979
المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المشار إليه بطالع هذا.
وزير
التجهيز والإسكان
أطّلع
عليه أحمد
فريعة
الوزيــر
الأوّل
حــامد القروي
|
|
||||||