قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في25 أوت 1998 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 4 جوان 1992 والمتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات.

 

إنّ وزير التجهيز والإسكان،

 

بعد الإطّلاع على الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992.

 

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

 

وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية. كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996 المؤرخ في أول ماي 1996.

 

وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 والمتعلق بضبط معايير وصيغ المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 وتنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1170 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998.

 

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 جوان 1992 والمتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات.

 

وعلى رأي مجلس البنايات المدنية،

 

قرر ما يأتي:

 

الفصل الأوّل – ألغيت أحكام الفصول 3 و4 و6  و7  و9 و10 و11 من قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 جوان 1992 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية:

 

الفصل 3- (جديد) - تتم المصادقة بالنسبة للمقاولات المرسمة بالأصناف 3 و4 و5 وكذلك المقاولات المتخصصة في الأسس الخاصة والمطابخ والمغاسل والمصاعد والسير الجيولوجي المنجمي والتنقيب عن البترول من طرف وزير التجهيز والإسكان وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصادقة ومن طرف والي الجهة التي يوجد بها المقر الإجتماعي للمقاولة بالنسبة للمقاولات المرسمة بالصنفين 1 و2 والمقاولات المتخصصة في التعشيب وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للمصادقة.

  

الفصل 4- (جديد) – تمنح المصادقة في أحد الأنشطة المذكورة أسفله والمشار إليها بين قوسين بالأحرف الأولى من أسمائها:

1- البنايات (ب).

2- الطرقات (ط).

3- الطرقات والشبكات المختلفة (ط. ش. م).

4- لأشغال البحرية (أب)

5- السبر الجيولوجي والتنقيب (س. ت).

6- الهندسة الريفية والغابية (هـ).

الفصل 6 (جديد) - يشمل نشاط الطرقات الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها:

 

الإختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

1

2

3

4

5

المقاولة العامة

ط 0

300

1000

2000

5000

بدون حد

أعمال الحفر والردم

ط 1

300

500

1000

5000

بدون حد

تعبيد الطرقات

ط 2

100

200

500

1000

بدون حد

المنشآت الفنية

ط 3

200

500

1000

2000

بدون حد

التنوير العمومي

ط 4

50

150

300

500

بدون حد

وضع الإشارات

ط 5

50

100

200

500

    بدون حد

الفصل 7 (جديد) – يشمل نشاط الطرقات والشبكات المختلفة الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها:

 

الإختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

1

2

3

4

5

المقاولة العامة

ط ش م 0

500

1000

2000

3000

بدون حد

وضع القنوات المائية

ط ش م 1

100

200

500

1000

بدون حد

وضع قنوات الغاز

ط ش م 2

100

200

500

1000

بدون حد

المنشآت المائية

ط ش م 3

200

500

1000

2000

بدون حد

وضع قنوات الإتّصالات وإتّصالات التوزيع

ط ش م 4

100

200

500

1000

بدون حد

رفع الفضلات المنزلية

ط ش م 5

50

100

200

400

  بدون حد

أشغال التنظيف

ط ش م 6

20

40

80

150

بدون حد

الفصل 9 (جديد)- يشمل نشاط السبر الجيولوجي والتنقيب الإختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها: 

 

الإختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

1

2

3

4

5

التنقيب عن المياه

س ت 1

100

200

500

1000

بدون حد

التنقيب على البترول

س ت 2

 

صنف وحيد

صنف وحيد

صنف وحيد

بدون حد

السير الجيولوجي التقني

س ت 3

 

صنف وحيد

صنف وحيد

صنف وحيد

بدون حد

السبر الجيولوجي والمنجمي

س ت 4

 

صنف وحيد

صنف وحيد

صنف وحيد

بدون حد

الفصل 10- في إمكان المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان أو بالولاية، كل فيما يخصه، وفي أي وقت كان، التثبت من الإمكانات البشرية والمادية والمالية للمقاولة قبل الحصول على المصادقة أو بعدها.

 

الفصل 11- تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار الإمكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة للحصول على المصادقة في إختصاص أو أكثر من الأنشطة المعرفة بالفصول 5 و8 من قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 جوان 1992 وبالفصول 4 (جديد) و 6 (جديد) و7 (جديد) و9 (جديد) المذكورة أعلاه و 12 من هذا الآتي ذكره.

أمّا بالنسبة للإمكانات المالية فإنّه يتعين على المقاولات من الذوات المادية العاملة حاليا في القطاع تقديم الحساب السنوي وقائمة النتائج للسنة المالية المنقضية مصحوبة بوصل في الوضعية الجبائية وذلك لإثبات أنّه يتوفر لديها ما يعادل رأس المال الاجتماعي المطلوب توفره لدى المقاولات من الذوات المعنوية في نفس النشاط والنشاط والصنف ، وفيما يخص المقاولات الجديدة فإنّه يتعين عليها تقديم شهادة بنكية تثبت أنه يتوفر لديها ما يعادل رأس المال الاجتماعي المطلوب توفره لدى المقاولات من الذوات المعنوية في نفس النشاط والاختصاص والصنف، مع مراعاة مقتضيات الفصل 2 الفقرة الثانية من القرار المؤرخ في 4 جوان 1992 المذكور أعلاه.

 

الفصل 2 - يضاف إلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 جوان 1992 المذكور أعلاه الفصل 12 التالي:

 

الفصل 12 - يشمل نشاط الهندسة الريفية والغابية الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها:   

 

الإختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

1

2

3

4

5

هـ 0

مقاولة عامة

300

500

1000

2500

بدون حد

هـ 1

المحافظة على المياه والتربة

50