قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 4  جوان 1992  يتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات.

 

إنّ وزير التجهيز والإسكان،

 

بعد الإطّلاع على الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز.

 

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

 

وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية.

 

وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 والمتعلق بضبط معايير وصيغ المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية لمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية وسحبها منها وخاصّة الفصل الأول منه.

 

قرر ما يأتي:

 

الفصل الأوّل -  على كل مقاول بناء وأشغال عمومية، سواء كان ذاتا مادية أو معنوية، الحصول على مصادقة وقتية أو نهائية تؤهله للمشاركة في الصفقات المتعلقة بإنجاز أشغال لحساب الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية وذلك وفقا لمقتضيات الأمر المؤرخ في 10 فيفيري 1992 المشار إليه بطالع هذا وفي الأنشطة والإختصاصات والأصناف المعرفة بالفصول 4 و5 و6 و7 و8 و9 من هذا  القرار.

 

الفصل 2 - تمنح المصادقة، بصفة نهائية، لمقاولات البناء والأشغال العمومية المصنفة من 1 إلى 5 والتي تتوفر لديها الإمكانات البشرية والمادية والمالية المنصوص عليها بالملحق المشار إليه بالفصل 11 من هذا القرار.

غير أنه يمكن أن تمنح المصادقة، بصفة وقتية إلى:

أ - مقاولة البناء والأشغال العمومية من صنف 2 التي تتوفر لديها، حسب نشاطها واختصاصها والإمكانيات البشرية والمادية المنصوص عليها بملحق هذا القرار مع الإقتصار بالنسبة للإمكانات المالية على رأس المال الإجتماعي المطلوب بنفس الملحق، إذا كانت المقاولة ذاتا معنوية، أو إثبات توفر ما يعادله بشهادة بنكية، إذا كانت المقاولة ذاتا مادية.

ب - مقاولة البناء والأشغال العمومية من صنف 1 أو 2 التي يكون صاحبها أو المسؤول الفني الأول فيها مهندسا أو مهندسا معماريا أو من ذوي الخبرة في الميدان والتي تتوفر لديها حسب نشاطها واختصاصها:

- الإمكانات البشرية المنصوص عليها بملحق هذا القرار.

- الإمكانات المادية المتمثلة في:

* سيارة شحن صغيرة،

* مقر عمل

- الإمكانات المالية المتمثلة في:

* رأس المال الاجتماعي المنصوص عليه بملحق هذا القرار إذا كانت المقاولة ذاتا معنوية.

* ما يعادل رأس المال الاجتماعي المطلوب توفره لدى المقاولات من الذوات المعنوية، تثبته شهادة بنكية، إذا كانت المقاولة ذاتا مادية.

        

الفصل  3 - تتم المصادقة بالنسبة للمقاولات المرسمة بالأصناف 3 و 4 و5 وكذلك للمقاولات المتخصصة في الأسس الخاصة والمطابخ والغسلات والمصاعد والسبر الجيولوجي، من طرف وزير التجهيز والإسكان وذلك بعد أخذ رأي اللجنة القومية للمصادقة، ومن طرف والي الجهة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمقاولة بالنسبة للمقاولات المرسمة بالصنفين 1 و2 وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للمصادقة.

 

الفصل 4 - تمنح المصادقة في أحد الأنشطة المذكورة أسفله والمشار إليها بين قوسين بالأحرف الأولى من أسمائها:

1) البنايات (ب)،

2) الطرقات (ط)،

3) الأشغال المتعلقة بالمياه (أم)،

4) الأشغال البحرية (أب)،

5) أشغال تحت الأرض (أت أ)،

 

الفصل 5 - يشمل النشاط المتعلق بالبناء الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها:

  

الإختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

1

2

3

4

5

المقاولة العامة

ب 0

300

500

1000

2000

بدون حد

الأسس الخاصة

ب 1

-

-

  -

-

بدون حد

الكهرباء

ب 2

  50

  100

  200

500

بدون حد

التجهيز الصحي والسوائل وتكييف الهواء

ب 3

50

100

300

500

بدون حد

الحماية من الحرائق

ب 4

50

50

100

200

بدون حد

الدهن والزجاج

ب 5

30

100

200

500

بدون حد

الكنوتية

ب 6

30

50

100

200

بدون حد

النجارة والخشب

ب 7

30

50

100

200

بدون حد

النجارة المعنية والمحددة

ب 8

30

50

100

200

بدون حد

الهيكل المعدني والنحاسة

ب9

30

50

100

200

بدون حد

الغزل المبرد والحراري

ب10

30

50

100

200

بدون حد

المطابخ والمغاسل

ب 11

  -

-

  -

-

بدون حد

المصاعد

ب 12

  -

  -

  -

--

بدون حد

الفصل 6 - يشمل الطرقات الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها :

 

الإختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

1

2

3

4

5

المقاولة العامة

ط 0

300

1000

2000

5000

بدون حد

أعمال الحفر والردم

ط 1

300

500

1000

2000

بدون حد

تعبيد الطرقات

ط 2

100

200

500

1000

بدون حد

المنشآت الفنية

ط 3

200

500

1000

2000

بدون حد

الطرقات والشبكات المختلفة

ط 4

100

200

500

1000

بدون حد

وضع الإشارات

ط 5

50

100

200

500

بدون حد

المقاطع

ط 6

50

100

200

500

بدون حد

 

الفصل 7 - يشمل نشاط الأشغال المائية الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها :

 

الإختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

1 <