| |
|
أمر
عدد 263 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق
بتنقيح الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23
ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات
المدنية. إن
رئيس الجمهورية، باقتراح
من وزير التجهيز والإسكان، بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996. وعلى
مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون
عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع
النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة منها
القانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999، وعلى
الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974
المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما وقع
إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3
فيفري 1992، وعلى
كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات
الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة
التي يقوم بها أصحاب
الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز
البنايات المدنية المصادق عليه بالأمر عدد 71
لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978، وعلى
الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988
المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما
وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992
المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى
الأمر 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق
بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد
2013 لسنة 1999 في 13 سمبتمر 1999، وعلى
الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989
المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما
تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 1991
المؤرخ في 8 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996
المؤرخ في غرة ماي 1996 وخاصة على الفصلين 4 و 19
منه، وعلى
الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992
المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة
التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية
للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما وقع
تنقيحه بالأمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13
ديسمبر 1993 وتنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1170
لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998، وعلى
الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص
بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
وخاصة الفصل 2 منه، وعلى
الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000
المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات
الصبغة الجهوية، وعلى
رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الأتي نصه: الفصل
الأول - تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 1979
لسنة 1989 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 4 الفقرة الثانية ( جديدة ): يمارس
المهندسون المستشارون ومكاتب الدراسات
نشاطهم طبقا لكراسي مصادق عليهما بقرارين من
وزير التجهيز والإسكان وتضبط مقتضيات هذين
الكراسين وفق المقاييس المعتمدة. الفصل
2 - تلغى أحكام الأمر عدد 71 لسنة 1978
المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بالموافقة على
كراس الشروط الإدارية العامة المنظمة لمهمات
الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة المعمارية
وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب
الخدمات الخاضعون للقانون الخاص بإنجاز
البنايات المدنية المخالفة لهذا الأمر
وأحكام المطة الثالثة من الفصل 19 من الأمر
المشار إليه أعلاه عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23
ديسمبر 1989. الفصل
3 - وزير التجهيز والإسكان مكلف
بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية
تونس
في 15 جانفي 2001
زين العابدين بن علي |
|
||||||