| |
|
أمر
عدد 2199
لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ
في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة
إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية. إن
رئيس الجمهورية، بإقتراح
من الوزير الأول، بعد
الإطلاع على
القانون
عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق
بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما
نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في
أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29
جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3
ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29
مارس ،2001 وخاصة الفصل 8 (جديد) منه، وعلى
الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997
المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية
التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت
عمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 752 لسنة 1998
المؤرخ في 30 مارس 1998 وبالأمر عدد 2378 لسنة 1999
المؤرخ في 27 أكتوبر 1999، وعلى
الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002
المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى ، وعلى
رأي وزراء الرياضة والشؤون الإجتماعية والتضامن
والداخلية والتنمية المحلية وتكنولوجيات
الإتصال والنقل والسياحة والتجارة والصناعات
التقليدية والتربية والتكوين والمالية
والصناعة والطاقة والتجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية والصحة العمومية والفلاحة
والبيئة والموارد المائية، وعلى
رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل
الأول
- تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 564 لسنة 1997
المؤرخ في 31 مارس 1997 وتعوض بالأحكام التالية: الفصل
الأول
(جديد) - عملا بأحكام الفصل 8 (جديد) من
القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في
أول فيفري 1989 المشار إليه أعلاه تضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة
إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما يلي: -
المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية، -
الوكالة البلدية للتصرف
التابعة لبلدية تونس، -
الوكالة البلدية لمعالجة
الفضلات وتحويلها، -
صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية، -
الوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد، -
مصنع التبغ بالقيروان، -
وكالة الكحول، -
الوكالة التونسية
للتضامن، -
الوكالة العقارية
الصناعية، -
الشركة التونسية
للكهرباء والغاز، -
المؤسسة التونسية
للأنشطة البترولية، -
الشركة التونسية لصناعات
التكرير، -
ديوان الأراضي الدولية، -
ديوان الحبوب، -
الديوان الوطني الزيت، -
الشركة التونسية
لإستغلال وتوزيع المياه، -
شركة إستغلال القنال
وأنابيب مياه الشمال، -
وكالة موانيء وتجهيزات الصيد البحري -
شركة سباق الخيل، -
الشركة الوطنية لحماية
النباتات، -
الديوان الوطني للتطهير، -
الشركة الوطنية العقارية
للبلاد التونسية، -
ديوان قيس الأراضي ورسم
الخرائط، -
الوكالة العقارية
للسكنى، -
وكالة التهذيب والتجديد
العمراني، -
الديوان الوطني للإرسال
الإذاعي والتلفزي، -
الديوان الوطني
للإتصالات (إتصالات تونس)، -
الديوان الوطني للبريد (البريد
التونسي)، -
الشركة الوطنية للنقل، -
الشركة الوطنية للسكك
الحديدية التونسية، -
شركة المترو الخفيف
لمدينة تونس، -
ديوان الطيران المدني
والمطارات، -
ديوان البحرية التجارية
والموانيء، -
الشركة الوطنية للنقل بين
المدن، -
الوكالة الفنية للنقل
البري، -
الوكالة العقارية
السياحية، -
مركز النهوض بالصادرات، -
الديوان التونسي
للتجارة، -
المركز الوطني
البيداغوجي، -
الصيدلية المركزية
للبلاد التونسية، -
الصندوق الوطني للتقاعد
والحيطة الإجتماعية، -
الصندوق الوطني للضمان
الإجتماعي، -
شركة النهوض بالمساكن
الإجتماعية، -
شركة النهوض بالرياضة. الفصل
2
- الوزير الأول والوزراء المعنيون
مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس،
في 7 أكتوبر 2002
زين
العابدين بن علي |
|
||||||