| |
|
أمر عدد 2663 لسنة 2004 مؤرخ في 29 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير التعليم العالي، بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 وخاصة الفصل 28 (6) منه، وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول: يضبط هذا الأمر تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة.
الفصل 2: تتركب لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة والتي يترأسها رئيس الجامعة أو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويحضر أشغال اللجنة ممثل من المصلحة المعنية بالصفقة. وعلاوة على ذلك يمكن للجنة أن تستدعي، بطلب من رئيسها وبصفة استشارية كل شخص له كفاءة ترى فائدة في استشارته. تضبط قائمة أعضاء لجنة الصفقات بالجامعة بمقرر من وزير التعليم العالي باقتراح من رئيس الجامعة المعنية. تعهد الكتابة القارة للجنة الصفقات بالجامعة إلى مصلحة مختصة تابعة للجامعة.
الفصل 3: يضبط اختصاص لجنة الصفقات بالجامعة كما يلي:
الفصل 4: ترجع بالنظر إلى اللجنة الجهوية للصفقات صفقات الأشغال التي يفوق مبلغها مليون دينار ويساوي أو يقل عن ثلاثة ملايين دينار.
الفصل 5: لا يمكن للجنة الصفقات المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر أن تجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائها. ويكون وجوبا من بين الحاضرين مراقب المصاريف العمومية. وتتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
الفصل 6: تبقى أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 نافذة المفعول في خصوص الصفقات المبرمة من قبل الجامعة ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا الأمر.
الفصل 7: يكتسي رأي لجنة الصفقات بالجامعة قوة القرار بالنسبة لآمري القبض والصرف ولا يمكن تجاوزه إلا بمقتضى مقرر صادر عن الوزير الأول باقتراح من وزير التعليم العالي.
الفصل 8: الوزير الأول ووزيرا المالية والتعليم العالي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2004. زين العابدين بن علي |
|
||||||