أمر عدد 1979 لسنة 1989 مؤرخ في 23 ديسمبر 1989 يتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية .

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 167 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية.

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بتجديد مشمولات وزارة التجهيز.

وعلى الأمر عدد 70 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بالبنايات المدنية.

وعلى الأمر عدد   71  لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي  1978 والمتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظمة لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية.

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان.

وعلى الأمر عدد 375 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بضبط نوعية النفقات ذات الصبغة الجهوية.

وعلى الأمر عدد 442 لسنة  1989 المؤرخ في 22 1989 والمتعلق   بتنظيم الصفقات العمومية.

وعلى رأي وزيري التخطيط والمالية والتجهيز والإسكان.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

 

الباب الأول - أحــكام عــامة

القسم الأول - التــعـاريف

 

الفصل الأول - يقصد بالبنايات المدنية على معنى هذا الأمر البنايات والمنشآت الملحقة بها والمزمع إنجازها لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية بإستثناء البنايات المخصصة للإستعمال العسكري البحث أو التي لها طابع سري تهم الأمن الوطني.

الفصل 2 - يقصد بأصحاب المنشأ الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية التي ينجز لفائدتها مشروع البناية المدنية. وبهذه الصفة يقوم  أصحاب المنشأ مباشرة بدراسة وتنفيذ مشاريع البنايات المدنية الراجعة لهم بالنظر طبقا للفصل 5 من هذا الأمر. وعلى هذا الأساس يبرمون إتفاقيات الدراسات وصفقات الأشغال ويقومون لهذا الغرض بمتابعتها ومراقبتها والتصرف فيها.

الفصل 3 - تعتبر وزارة التجهيز والإسكان صاحب المنشأ المفوض في ميدان البنايات المدنية بالنسبة للمشاريع الراجعة لها بالنظر طبقا لمقتضيات الفصل 5 من هذا الأمر. وبتلك الصفة تكلف الوزارة المذكورة خاصة بدراسة وتنفيذ مشاريع المباني المدنية وتبرم إتفاقيات الدراسات وصفقات الأشغال وتقوم لهذا الغرض بمتابعتها ومراقبتها والتصرف فيها.

ويمكن لصاحب المنشأ المفوض تقديم خدماته فيما يخص مشاريع البنايات المزمع إنجازها لحساب الدواوين والمؤسسات العمومية والشركات ذات الإقتصاد المشترك والهياكل ذات المصلحة العمومية التي ترغب في تلك الخدمات.

الفصل 4 - يقصد بالمصممين على معنى هذا الأمر المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون ومكاتب الدراسات المدعوون للمساهمة بخدماتهم في ميدان البنايات المدنية. ويرخص وزير التجهيز والإسكان للمصممين في ممارسة نشاطهم وذلك وفق المقاييس التي يضبطها مجلس البنايات المدنية في نطاق المشمولات التي أوكلت إليه بالفصل 19 من هذا الأمر.

يقصد بصاحب العمل: المصمم أو مجمع المصممين الذين يقع تكليفهم بالدراسات وبإدارة ومراقبة تنفيذ أشغال إنجاز مشروع بناية مدنية. ويحتم على المصممين الذين تقع دعوتهم لتقديم خدماتهم في صلب مجمع تعيين ممثل عنهم يطلق عليه إسم وكيل المجمع يفوض له كل الصلاحيات للتعهد باسمهم للقيام بالمهام التي تعهد إليهم.

 

القسـم الثـاني

تصنـيف البـنايات

 

الفصل 5- تصنيف البنايات المدنية إلى ثلاث أصناف:

أ - مشاريع ذات صبغة قومية:

تتعلق هذه المشاريع بالبنايات المدنية التي تتطلب باعتبار أهميتها بحثا مدققا وتقنيات معقدة أو تحتوي على تجهيزات خصوصية هامة، وتعد وزارة التجهيز و الإسكان صاحب المنشأ المفوض بالنسبة لهذا النوع من المشاريع.

ب - مشاريع ذات صبغة وزارية:

تتعلق هذه المشاريع ببنايات مدنية ذات تعقيد نسبي ولا تشكل صعوبات تقنية خاصة ولا تدخل ضمن الصنف – ج- المشار إليه أسفله. يتم أنجاز هذه المشاريع من طرف الوزارة المعنية لحسابها الخاص وتحت مسؤوليتها باعتبارها صاحب المنشأ.

يمكن لصاحب المنشأ أن يعهد بإنجاز تلك المشاريع إلى صاحب المنشأ المفوض طبقا لمقتضيات الفصل 3 من هذا الأمر. تضبط مشاريع البنايات – أ و ب – المشار إليهما أعلاه بقرار من وزير التجهيز والإسكان بعد أخذ رأي مجلس البنايات المدنية.

ج – مشاريع ذات صبغة جهوية أو محلية:

تتعلق هذه المشاريع بالبنايات المدنية التي وقع تحيددها في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 375 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 ، يعد الوالي بصفته آمرا أول بالصرف صاحب المنشأ بالنسبة لهذا الصنف من البنايات المدنية وكذلك للمشاريع الراجعة بالنظر للمجلس الجهوي.

تعد البلدية صاحب المنشأ بالنسبة للمشاريع  الراجعة لها بالنظر.

 

القسـم الثـالث

الإتفاق على إنجاز مشاريع البنايات المدنية

 

الفصل 6 - تكون مشاريع البنايات المدنية التي يعهد بإنجازها إلى صاحب المنشأ المفوض موضوع إتفاق كتابي يضبط طرق وإجراءات إنجاز هذا المشروع وبالخصوص العناصر التالية:

- نوعية المشروع أو البرنامج  المزمع تحقيقه وتكلفته المتوقعة،

- الترابط العام للبرنامج في حالة تنفيذه على أقساط عملية،

- المخطط المتوقع لتحقيق الدراسات والأشغال،

- مصاريف التسيير المتعلقة بالمشروع والواجب رصدها لفائدة صاحب المنشأ المفوض.

الآجال المتوقعة لتحويز صاحب المنشأة بالمبنى موضوع الإتفاق كليا أو جزئيا.

- قائمة الأمثلة المطابقة للتنفيذ والبيانات المتعلقة بطرق التعهد وإستغلال المنشأ التي يسلمها صاحب المنشأ المفوض إلى صحاب المنشأ،

- كل البيانات الأخرى المعتبرة ضرورية وفق خصوصيات البرنامج المزمع تحقيقه.

 

الباب الثاني - أعداد مشاريع البنايات المدنية

القسم الأول - برنامج مشاريع البنايات المدنية

 

الفصل 7 -  يقع إعداد برنامج بالنسبة لكل مشروع بنايات مدنية يضبط  الحاجيات ويحدد الشروط والخصوصيات العملية التي من الضرورة أن تستجيب إليها المنشآت المبرمجة.

ويضبط هذا البرنامج المعد من طرف صاحب المنشأ أو من طرف مصمم وتحت مسؤوليته بالخصوص العناصر التالية:

أ – الخطوط الكبرى للعملية المزمع إنجازها،

ب- تحديد ، عند الإقتضاء، للأقساط العملية مع الأخذ بعين الإعتبار تطور الحاجيات،

ج – المستوجبات العملية ومتطلبات الإستغلال اللازمة لتغطية الحاجيات وخاصة منها المتعلقة بالمساحة والحجم والربط بين مختلف أجزاء المنشأ،

د – نوعية التجهيزات الثابتة والمنقولة اللازمة لحسن سير البناية،

هـ -  المستوجبات على مستوى الجودة وآجال الإنجاز،

و – التقديرات الأولية لتكلفة الإستغلال السنوي ،

م – كل البنايات الضرورية لتحديد البرنامج على أحسن وجه.

 

القسم الثاني

دراسة التصميم والتنفيذ

 

الفصل 8 - يخضع وجوبا كل مشروع بنايات مدنية إلى دراسة تصميم وتنفيذ تهدف إلى تحديده على مستوى المعماري، والتقني وتقييم تكلفة إنجازه المتوقعة مقارنة بالبرنامج العملية المتعلق به.

يقع إعداد دراسات التصميم والتنفيذ والموافقة عليها كما يلي:

أ – أما من طرف صاحب المنشأ أو تحت مسؤوليته بالنسبة للمشاريع الراجعة له بالنظر كما حددت بالفصل 5 من هذا الأمر،

ب – أو من طرف صاحب المنشأ المفوض بطلب من صاحب المنشأ بالنسبة لكل المشاريع الأخرى الراجعة له بالنظر.

يقع إعداد الدراسات سواء مباشرة من طرف صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض أو من طرف مصمم أو عديد المصممين يخضعون لرقابتهما ويعينون لهذا الغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 - لا يمكن إعداد أي دراسة من طرف صاحب المنشأ والتعهد بها من طرف صاحب المنشأ المفوض إلا اعتمادا على برنامج عملي للمشروع كما حدده الفصل 7 من هذا الأمر ممضى من طرف صاحب المنشأ وبعد رصد اعتمادات الدراسات المتعلقة به وتحديد قطعة الأرض المخصصة له .

يضاف إلى البرنامج العملي النهائي الوثائق التالية:

أ – المثال الموقعي لقطعة الأرض،

ب – المثال التقسيمي الموضح  لحدود  القطعة الأرض،

ج – شهادة ملكية أو كل عقد إداري يثبت تخصيص قطعة الأرض لصاحب  المنشأ أو الملكية لها،

د – رسم طوبوغرافي للأرض بسلم 1/500 يبرز الطرقات والشبكات المختلفة والمنشآت التي قد توجد في حرمة الأرض وكل البيانات المفيدة الأخرى،

هـ - إطلاع أولي جيولوجي تقني لحاجيات الأسس.

وبقطع النظر عن مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه فإنه يمكن طلب دراسات أولية: كالمشروع الأولي التفصيلي والملف الفني للتمويل وذلك بدون تحديد موقع العقار بالنسبة للمشاريع النموذجية أو المكررة التي قدمت في شأنها أسباب خصوصية.

الفصل 10 – يتم إختيار المصممين كما وقع تعريفهم بالفصل 4 من هذا الأمر ومكاتب المراقبة التي تعهد إليهم مهام الهندسة المعمارية والهندسية والمراقبة الفنية لمشاريع البنايات المدنية سواء مباشرة من طرف صاحب المنشأ أو من طرف صاحب المنشأ المفوض كل بالنسبة للمشاريع الراجعة له بالنظر.

يوكل صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض مهام الدراسات والمراقبة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، والمقاييس المضبوطة بقرار من الوزير التجهيز والإسكان بعد أخذ رأي مجلس البنايات المدنية.

الفصل  11 – يدعم وجوبا كل مشروع بنايات مدنية بدراسة جيولوجية تقنية للأرض التي سيقام عليها المنشأ المزمع إنجازه.

الفصل 12 – يخضع وجوبا كل مشروع بنايات مدنية إلى رقابة فنية على الدراسات وتنفيذ الأشغال.

يرخص للمراقبين الفنيين في ممارسة نشاطهم وفق التشريع الجاري به العمل.

 

القـسم الثـالث

إدراج إعـتمادات البرامج

 

الفصل 13 – تدرج قيمة تكلفة المشروع بالميزانية بمبادرة من صاحب المنشأ.

ويجب أن تطابق الإعتمادات المزمع رصدها سواء القيمة الجملية للمشروع أو على الأقل تكلفة القسط العملية منه.

تدرج هذه الإعتمادات بناء على ملف فني ومالي مصادق عليه من طرف صاحب المنشأ.

باستثناء حالة القوة القاهرة يمنع على صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض أن يدخلا في أي حال من الأحوال أي تعديل جوهري على البرنامج العملي  المحدد نهائيا والذي من شأنه أن يخل بتكلفة المشروع وآجال تنفيذه.

 

البـاب الثـالث

التنفيذ ومراقبة تنفيذ مشاريع البنايات المدنية

 

الفصل 14 – يقع ضبط الملف النهائي المعروض للمنافسة سواء من طرف صاحب المنشأة أو صاحب المنشأ المفوض ، كل في ما يتعلق بالمشاريع التي ترجع له بالنظر.

ولا يمكن عرض المشروع للمنافسة من طرف صاحب المنشأ المفوض إلا بطلب من صاحب المنشأ.

الفصل 15 – تتم إدارة وتنسيق ومراقبة تنفيذ الأشغال وتسويتها المالية من طرف صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض كل فيما يخصه أو تحت مسؤوليتها من طرف مصممين معينين للغرض وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 16 -  يتعين على صاحب المنشأ المفوض إعلام صاحب المنشأ بصفة منتظمة بتقدم وتطور الدراسات وأشغال تنفيذ مشاريع البنايات المدنية في كل مراحلها.

كما يحضر من يمثل صاحب المنشأ في إجتماعات لجان فتح الظروف وفرز العروض وفي الإجتماعات المتعلقة بمتابعة الأشغال.

الفصل 17 – يعلن صاحب المنشأ المفوض عن الإستلام المؤقت والنهائي لأشغال المشاريع الراجعة له بالنظر بحضور ممثل صاحب المنشأ.

ويقع تحويز صاحب المنشأ بالمباني من طرف صاحب المنشأ المفوض ويحرر في الغرض محضر يمضى من الطرفين.

الـباب الرابـع

مجلـس البنايات المدنية

 

الفصل 18 - أحدث لدى وزير التجهيز والإسكان مجلس البنايات المدنية، ولهذا المجلس دور إستشاري.

 

القسم الأول

المشـــمولات

 

الفصل 19 -  يكلف مجلس البنايات المدنية بما يلي:

- إعداد التوجهات العامة في ميدان إنجاز البنايات المدنية،

- دراسة وإقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين الإجراءات والطرق والتقنيات المتعلقة بإنجاز مشاريع البنايات المدنية،

- إقتراح المقاييس وطرق منح أو سحب تراخيص المصميين ومكاتب المراقبة والمؤسسات المدعوة إلى المساهمة في إنجاز مشاريع البنايات المدنية.

- إقتراح المقاييس وطرق إسناد مهام دراسة ومراقبة الأشغال إلى المصممين ومكاتب المراقبة.

- المصادقة على المعايير التقنية والبرامج العملية النموذجية بالنسبة لنوعية كل منشأ بنايات مدنية.

- إبداء الرأي حول كل مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالبنايات المدنية.

- القيام بكل الإقتراحات التي من شأنها أن تنشط قطاع البنايات المدنية.

- ويمكن للمجلس أن ينظر بالإضافة إلى ذلك في كل المسائل المتعلقة بالتقنية والهندسة المعمارية في ميدان البنايات المدنية.

 

الـــقسم الثــاني

تركيبـة المـجلس

 

الفصل 20 - يتركب مجلس البنايات المدنية الذي يرأسه وزير التجهيز والإسكان أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- الكاتب القار للجنة العليا للصفقات العمومية ،

-المدير العام للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية،

- المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية

- المدير العام للحماية المدنية،

- المدير العام لميزانية التجهيز  بوزارة التخطيط والمالية،

- المدير العام للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان،

-  مدير البنايات والتجهيز بوزارة الصحة العمومية،

-  مدير الشؤون المالية والبنايات والتجهيز بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

- المدير المكلف بالبنايات والتجهيز بوزارة الشباب والطفولة،

- الرئيس المدير العام لوكالة التحكم  في الطاقة،

- الرئيس المدير العام للمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية.

- رئيس مجلس عمادة المهندسين المعماريين للبلاد التونسية،

- رئيس مجلس  عمادة المهندسين  للبلاد التونسية،

- رئيس جمعية المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات للبلاد التونسية،

- رئيس نقابة مقاولي البنايات والأشغال العمومية،

- يمكن للرئيس أن يستدعي لحضور أعمال المجلس من يرى فائدة في حضوره إعتبارا لكفاءته.

 

القـسم الثالـث

تسيـير المجـلس

 

الفصل 21 - يجتمع مجلس البنايات المدنية باستدعاء من رئيسه على الأقل مرتين في السنة وبحضور ثلثي أعضائه.

وإذا لم يتوفر النصاب القانوني في المرة الأولى تقع إعادة إستدعاء أعضاء المجلس في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما ويلتئم الإجتماع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويصرح المجلس برأي أغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

الفصل 22 - يتولى المدير العام للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان مهمة كتابة المجلس، ويقوم بصفته تلك بدرس الملفات وتحرير محاضر الإجتماعات.

تقوم الكتابة بإعداد التقرير السنوي لأنشطة المجلس.

 

البـاب الخامـس

أحكـام مختـلفة

 

الفصل 23 - تصبح ، إبتداء من تاريخ نشر هذا الأمر، مشمولات اللجان القارة والفنية كما وقع ضبطها بمقتضى الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظمة لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية فيما يتعلق التعويضات المترتبة عن الدراسات والعقوبات في حالة تقاعس المصممين من مهام اللجان المختصة للصفقات.

الفصل 24 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 70 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بالبنايات المدنية.

غير أنه وبصفة إستثنائية تبقى مشاريع البنايات المدنية التي هي في طور إنجاز الأشغال في تاريخ نشر هذا الأمر خاضعة لأحكام الأمر عدد 70 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978.

الفصل 25 - الوزراء وكتاب الدولة كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 ديسمبر 1989.

                                                      زين العابدين بن علي

 

 

 

حقوق الطبع و النشر محفوظة ©.الوزارة الأولى .كل الحقوق محفوظة