| |
||
|
أمر
عدد 832
لسنة 1989 مؤرخ في 29 جوان 1989 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة
سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. إن
رئيس الجمهورية، بعد
الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8
ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي
للميزانية وعلى كل النصوص التي نقحته أو
تممته وخاصة القانون عدد 41 لسنة 1989 المؤرخ في 8
مارس 1989، وعلى
القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى
كل النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون
عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 ، وعلى
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات العمومية المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى
القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989
المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية
الفلاحية وخاصة فصله الخامس، وعلى
الأمر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 22 جانفي 1969
المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية، وعلى
الأمر عدد 215 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981
المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المندوبيات
الجهوية للتنمية الفلاحية، وعلى
الأمر عدد 865 لسنة 1984 المؤرخ في غرة أوت 1984
المتعلق بنظام تأجير رؤساء المؤسسات
العمومية، وعلى
الأمر عدد 779 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ماي 1987
المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى
الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988
المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية
لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية
ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير ولرئيس
مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه
الخطط الوظيفية، وعلى
الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى
القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1981
كما هو متمم بالقرار المؤرخ في 30 مارس 1984
المتعلق بضبط عدد الدوائر الفنية ومشمولاتها
تحت إشراف المندوبين الجهويين للتنمية
الفلاحية، وعلى
رأي وزيري التخطيط
والمالية والفلاحة، وعلى
رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه: البـاب الأول التنظيـم الإداري الفصل
الأول
- يدير المندوبية الجهوية للتنمية
الفلاحية المحدثة بالقانون المشار إليه
أعلاه عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 مندوب
تساعده لجنة إستشارية. الفصل
2
-
يسمى المندوب بأمر بإقتراح من وزير الفلاحة
ويتمتع برتبة وامتيازات مدير عام إدارة
مركزية. يتولى
المندوب التسيير الإداري والمالي والفني
للمندوبية ويمارس بهذا العنوان صلاحياته
تحت إشراف وزير الفلاحة وبالتنسيق مع الوالي
المعني طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويمثل
المندوبية لدى الغير في كل الأعمال المدنية
والإدارية في إطار القانون والصلاحيات
المخولة له. كما
يمارس كل السلطات على الأعوان التابعين
للمندوبية. الفصل
3
- يؤخذ رأي اللجنة الإستشارية حول مختلف
الأعمال التي ترمي إلى تنمية القطاع الفلاحي
بالولاية.
وبهذا العنوان فهي: -
تنظر في
مشروع البرنامج السنوي لنشاط المندوبية
وكذلك في تقارير إنجاز أنشطتها وتصدر
التوصيات التي تراها صالحة في شأنها، - تدرس مشاريع ميزانيات التصرف والتجهيز وتتابع إنجازها بصورة دورية، -
تسهر على
حسن سير المواسم الفلاحية وصيانة المنتوج
وتقترح الإجراءات التي تراها مناسبة لحسن
سير هاته المواسم على مستوى التزويد
والتحويل والترويج للمنتوج، -
تسهر على
حسن سير الأعمال المتعلقة بحماية النباتات
والمحافظة على الحيوانات، -
تساعد على
بعث الهياكل الملائمة لتنظيم القطاع
الفلاحي. وبصفة
عامة تبدي كل الإقتراحات الهادفة إلى تنمية
القطاع الفلاحي بالولاية. الفصل
4
- تتركب اللجنة الإستشارية من:
-
المندوب
الجهوي للتنمية الفلاحية: رئيس -
ممثل عن الوالي:
عضو -
المراقب
الجهوي للمصاريف العمومية:
عضو -
الممثل
الجهوي لوزارة التخطيط والمالية:
عضو -
ممثلين
إثنين عن وزارة الفلاحة:
عضوين -
الممثل
الجهوي للمندوبية العامة للتنمية الجهوية: عضو -
الممثل
الجهوي للإتحاد القومي للفلاحين: عضو -
النائب
الجهوي للغرفة الفلاحية المعنية ترابيا: عضو يقع
تعيين أعضاء اللجنة الإستشارية بمقرر من وزير
الفلاحة بإقتراح من الوزاراء والهيئات
المعنية. ويمكن
للرئيس أن يستدعي كل شخص قد تكون في رأيه
فائدة لإنارة اللجنة. ويتولى
كتابة اللجنة إطار من المندوبية. الفصل
5
- تجتمع اللجنة الإستشارية مرة كل ثلاثة
أشهر على الأقل كما تجتمع بإستدعاء من رئيسها
كلما رأى فائدة في ذلك. وتضمن
مداولات اللجنة الإستشارية بمحاضر جلسات يقع
إبلاغها إلى وزير الفلاحة وإلى والي الجهة
وكذلك إلى أعضاء اللجنة في أجل أقصاه 15 يوم
بداية من تاريخ إجتماع اللجنة. البـاب
الثـانـي التنظيـم
المالـي الفصل
6
- يعد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية كل
سنة مشروع ميزانية يعرضه على وزير الفلاحة. وتوزع
هاته الميزانية على عنوانين:
-
العنوان
الأول: ميزانية التصرف -
العنوان
الثاني: ميزانية التجهيز الفصل 7 - تشتمل ميزانية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على تقديرات المداخيل والمصاريف المتعلقة بالتسيير العادي للمندوبية وبإنجاز برنامج إستثمارها.
الفصل
8
- تنقسم المداخيل الخاصة بالمندوبية
الجهوية للتنمية الفلاحية إلى مداخيل
إعتيادية ومداخيل معدة للتنمية. وتشتمل
المداخيل الإعتيادية على: -
المقابيض
الذاتية والمتأتية من محصول إنجاز المهام
الموكولة إليها. -
المنح
المتأتية من ميزانية الدولة. -
دخل
منقولات وعقارات المندوبية. -
المقابيض
المختلفة والعرضية. وتشتمل
المداخيل المعدة للتنمية على:
-
الأموال الممنوحة للمندوبية من طرف
الدولة والجماعات العمومية المحلية أو من
طرف الهيئات الوطنية أو الدولية والمخصصة
لإنجاز بعض المشاريع الخصوصية. -
الإقتراضات. - الهبات والعطايا. الفصل
9
- تنقسم مصاريف المندوبية الجهوية
للتنمية الفلاحية إلى مصاريف إعتيادية
ومصاريف معدة للتنمية وتشتمل
المصاريف الإعتيادية على المصاريف ذات
الصبغة القارة والمتعلقة بالتسيير الإداري
للمندوبية بإستثناء المصاريف المتعلقة
بتأجير الأعوان والتي يقع تفويضها من طرف
وزير الفلاحة بداية كل سنة للمندوب الجهوي
للتنمية الفلاحية الذي يأذن بصرفها.
وتشتمل المصاريف المعدة للتنمية على: - مصاريف
الإستثمار. -
مصاريف
ترجيع الإقتراضات. الفصل
10
- للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
مخطط محاسبة يضبطه وزير التخطيط والمالية. الفصل
11
- يكلف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية
بتنفيذ ميزانية المندوبية وهو آمر صرفها
الأول. ويقع
إعلام وزير التخطيط والمالية حسب الحالة
ومراقب المصاريف ومحتسب المندوبية بقرارات
توزيع الإعتمادات في ميزانية التصرف وكذلك
بالقرارات المتعلقة بتحويل الإعتمادات.
الفصل
12
- يمكن أن يؤذن بتعهد نفقات المندوبيات
الجهوية للتنمية الفلاحية والتي لا يتعدى
عشرين ألف دينار بدون الحصول على التأشيرة
المسبقة لمراقب المصاريف العمومية. غير
أنه يجب أن تنحصر هاته المصاريف في حدود
التعهدات الإحتياطية المعدة من طرف آمر الصرف
والمؤشر عليها من طرف مراقب المصاريف. الفصل
13
- تخضع النفقات المأذون بصرفها طبقا
لتراتيب الفصل 12 أعلاه إلى فحص مراقب
المصاريف وتكون مدعمة بكل الوثائق الضرورية
وذلك عند تجديد الإذن بالتعهد الإحتياطي
الموالي. ويبدي
مراقب المصاريف ملاحظاته المحتملة كتابيا
ويوجهها إلى آمر الصرف لدعم تجديد الإذن
بالتعهد الإحتياطي. الفصل
14
- يعقد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية
الصفقات طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص
عليها بالتشريع وبالتراتيب الجاري بها العمل في شأن صفقات الدولة مع مراعاة القواعد
الواردة بالفصول التالية: الفصل
15
- أحدثت بكل مندوبية جهوية للتنمية
الفلاحية لجنة صفقات تتركب كما يلي: -
المندوب
الجهوي للتنمية الفلاحية: رئيس -
ممثل
الوالي: عضو -
المدير
الجهوي للتخطيط والمالية: عضو -
مراقب
للمصاريف العمومية للمندوبية:
عضو -
عضو من
اللجنة الإستشارية: عضو ويحضر
أشغال اللجنة ممثل من المصلحة المعنية
بالصفقة. وعلاوة
على ذلك يمكن للجنة أن تستدعي كل شخص قد تكون
في رأيه فائدة لإنارة اللجنة. الفصل
16
- تعرض مسبقا على لجنة صفقات المندوبية:
1)
التقارير
الخاصة بفحص العروض وكذلك الصفقات المتعلقة بعروض يساوي أو يقل معدل أثمانها عن: -
مليون دينار بالنسبة لصفقات الأشغال، -
مائتي ألف دينار بالنسبة لصفقات النقل
وصفقات التزويد بمواد وبخدمات، -
خمسون ألف دينار بالنسبة لصفقات الدراسات. 2)
التنقيحات
وملفات الختم النهائي والنزاعات المتعلقة
بهاته الصفقات. 3)
التقديرات
الأولية للأشغال التي تنجز مباشرة لفائدة
المندوبية والتي تساوي أو تقل عن مليون
دينار. 4)
الصفقات
المبرمة بالإتفاق المباشر والتي لم تسبقها
إجراءات المنافسة والتي
يساوي أو يقل مبلغها الخمسين ألف دينار. غير
أنه عندما ينتج اللجوء إلى الإتفاق المباشر
عن وضعية الإمتياز، فإن مجال تدخل لجنة
صفقات المندوبية يمارس في نطاق الحدود
المضبوطة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. 5)
كل الصفقات الأخرى التي يكون مبلغها في نطاق
الحدود المضبوطة أعلاه.
الفصل
17
- ترجع بالنظر إلى اللجنة الجهوية للصفقات
المحدثة بالأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22
أفريل 1989 المشار إليه أعلاه التقارير الخاصة
بفحص العروض وكذلك صفقات الأشغال التي تقوم
بها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
بمبلغ يفوق مليون دينار ويساوي أو يقل عن
ثلاثة ملايين دينار وصفقات النقل وصفقات
التزويد بمواد أو بخدمات بمبلغ يفوق مائتي
ألف دينار ويساوي أو يقل عن خمسمائة ألف دينار
وصفقات الدراسات بمبلغ ينحصر بين خمسين ألف
دينار ومائة وخمسين ألف دينار والتنقيحات
وملفات الختم النهائي والنزاعات المتعلقة
بهاته الصفقات. الفصل
18
- تعرض على اللجنة العليا للصفقات المحدثة
بالأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989
المشار إليه أعلاه صفقات المندوبية الجهوية
للتنمية الفلاحية والتي لا ترجع بالنظر إلى لجنة الصفقات المشار إليها بالفصول السابقة. الفصل
19
- يعين
لدى كل مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية محاسب
يعمل كامل الوقت ومراقب للمصاريف. البــاب
الثـالـث أحكـام
عـامــة الفصل
20
- لغاية إنجاز مهامها، تشتمل المندوبيات
الجهوية للتنمية الفلاحية على أقسام ودوائر
تضبط الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي
المشار إليها بالفصل الخامس من القانون عدد 44
لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 عددها ومشمولاتها. وتعتبر
الأقسام والدوائر المنصوص عليها بهذا الفصل
وحدات عمل يمكن أن تعين على رأسها حسب الحالة
إطارات عليا بإحدى الخطط الوظيفية لمدير
بالنسبة للأول ولكاهية مدير أو رئيس مصلحة
بالنسبة للثاني وذلك طبقا للتشريع الجاري به
العمل. في
صورة تسيير دائرة من طرف كاهية مدير يمكن له
أن يستعين بخلية أو خليتي عمل يعهدان إلى إطار
أو إطارين لهما رتبة رئيس مصلحة. الفصل
21
- يمكن بكل مندوبية إحداث وحدات إنجاز
للمشاريع الخصوصية التي تهم ولاية أو أكثر. وتحدث
هذه الوحدات بمقتضى الأمر المتعلق بالتنظيم
الخصوصي لكل مندوبية. ويبين
قرار يتخذه وزير الفلاحة مركز المشروع ومدى
دائرته الترابية ومدة إنجازه وتنظيمه. ويمكن
أن يتمتع المسؤولون عن المشروع مدة إنجازه
بالإمتيازات المخولة لإحدى الخطط الوظيفية
للإدارة المركزية طبقا للشروط المنصوص عليها
بالتشريع الجاري به العمل ويقع تعيينهم بنفس
الشروط. ويمكن
أن تحمل المنح المترتبة عن خطتهم الوظيفية
على الإعتمادات المخصصة للمشروع. ولا تنطبق
على المعنيين بالأمر أحكام الفصل السادس من
الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988
المشار إليه أعلاه. الفصل
22
- يمكن بقرار من وزير الفلاحة إحداث خلايا
ترابية للإرشاد الفلاحي بمعتمدية أو أكثر
تعنى بإرشاد الفلاحين الخاضعين لدائرة
تدخلها الترابي. ويتمتع
المسؤول عن هذه الخلية بالإمتيازات المخولة
لرئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتشريع
الجاري به العمل. البـاب
الرابـع أحكـام
خصوصيـة وإنتقاليـة الفصل
23
- يواصل الأعوان التابعون لدواوين
الإحياء المشار إليها بالفصل الثامن من
القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989
التمتع بأحكام الأمر عدد 346 لسنة 1981 المؤرخ في
25 مارس 1981 وتنسحب هذه الأحكام على مختلف أصناف
الأعوان التابعين للمندوبيات الجهوية
للتنمية الفلاحية المشار إليها بالفصل
الثامن أعلاه وذلك بصفة تدريجية وبمقتضى أمر
يقع إتخاذه بإقتراح من وزيري التخطيط
والمالية والفلاحة. الفصل
24
- في نطاق إحداث المندوبيات الجهوية
للتنمية الفلاحية المشار إليها بالفصل الأول
أعلاه، يمكن للرؤساء المديرين العامين
لدواوين الإحياء أو التنمية الفلاحية
والمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية
المباشرين لخطتهم عند صدور القانون عدد 44
لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 تسميتهم في خطة
مندوب جهوي للتنمية الفلاحية المشار إليها
بالفصل الثاني من هذا الأمر وذلك بدون إعتبار
للشروط الواردة بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ
في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه. ويتمتع
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الذي يقع
تعيينه من بين الرؤساء المديرين العامين
المشار إليهم أعلاه بمنحة تعويضية عند
الإقتضاء. ولا
تحتسب الإمتيازات العينية الممنوحة إلى
المعنيين بالأمر عند تحديد المنحة التعويضية. يواصل
أعوان الهياكل السابقة المباشرون لعملهم
بتاريخ إصدار القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في
8 مارس 1989 المشار إليه أعلاه التمتع بمرتباتهم
الجملية الحالية وذلك لمدة سنة. الفصل
25
- ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة
لهذا الأمر. الفصل
26
- وزيرا التخطيط والمالية والفلاحة
مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس،
في 29 جوان 1989
زين
العابدين بن علي |
|
||||||