| |
||
|
أمر
عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد
1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم انجاز البنايات
المدنية. إنّ
رئيس الجمهورية، بإقتراح من وزير التجهيز والإسكان، بعد
الإطّلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في
8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي
بالميزانية. وعلى
القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية. وعلى
الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974
والمتعلق بتحديد مشمولات وزارة التجهيز. وعلى
الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978
والمتعلق بالموافقة على كراس الشروط
الإدارية العامة المنظمة لمهمات الهندسة
المعمارية وأشغال الهندسة التي يقوم بها
أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص
لإنجاز البيانات المدنية. وعلى
الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 24 مارس 1988
والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان. وعلى
الأمر عدد 375 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989
والمتعلق بضبط نوعية النفقات ذات الصبغة
الجهوية. وعلى
الأمر 442 لسنة 1989 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989
والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. وعلى
الأمر 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989
المتعلق بتنظيم انجاز البنايات المدنية. وعلى
رأي وزيري المالية والتخطيط والتنمية
الجهوية، وعلى
رأي المجلس للبنايات المدنية، وعلى
رأي المحكمة الإدارية، وعلى
رأي المجلس الأعلى للمعاقين،
يصدر
الأمر الآتي نصه: الفصل
7 مكرر -
يتحتم الأخذ بعين الإعتبار في كل مشروع بناية
مدنية المقتضيات الفنية الخاصة بتيسير تنقل
الأشخاص المعاقين. تحدد هذه المقتضيات الفنية بقرار من وزير التجهيز والإسكان، الفصل
2-
ألغي الفصلان 10 و20 من الأمر عدد 1979 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المشار إليه أعلاه
وعوضا بالمقتضيات التالية: الفصل
10 (جديد) -
يتم اختيار المصممين كما وقع تعريفهم بالفصل 4
من هذا الأمر ومكاتب المراقبة التي تعهد
إليهم مهام الهندسة المعمارية وأشغال
الهندسة والمراقبة الفنية لمشاريع البنايات
المدنية سواء مباشرة من طرف صاحب المنشأ أو من
طرف صاحب المنشأ المفوض كل بالنسبة للمشاريع
الراجعة له بالنظر. يوكل
صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض مهام
الدراسات والمراقبة طبقا للتراتيب الجاري
بها العمل وللإجراءات ومقاييس التعيين
المضبوطة بمقتضى قرار من وزير التجهيز
والإسكان بعد أخذ رأي مجلس البنايات المدنية. الفصل
20 (جديد) -
يتركب مجلس البنايات المدنية الذي يرأسه وزير
التجهيز والإسكان أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم: -
الكاتب
القار للجنة العليا للصفقات العمومية. -
المدير
العام للجماعات العمومية المحلية بوزارة
الداخلية. -
المدير
العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية. -
المدير
العام للحماية المدنية. -
المدير العام
لميزانية التجهيز بوزارة التخطيط والتنمية الجهوية. -
المدير
العام للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان. -
مدير
البنايات والتجهيز بوزارة الصحة العمومية. -
مدير
الشؤون المالية والبنايات والتجهيز بوزارة
التربية والعلوم. -
المدير
المكلف بالبنايات والتجهيز بوزارة الشباب
والطفولة. -
اللرئيس
المدير العام لوكالة التحكم في الطاقة. -
الرئيس
المدير العام للمعهد القومي للمواصفات
والملكية الصناعية. -
رئيس جمعية المهندسين المعماريين للبلاد
التونسية. -
رئيس مجلس
عمادة المهندسين المستشارين ومكاتب
الدراسات للبلاد التونسية. -
رئيس
الجامعة القومية لمقاولي البنايات والأشغال
العمومية. يمكن
للرئيس أن يستدعي أيضا لحضور أعمال المجلس
كل شخص يرى فائدة في استشارته اعتبارا
لكفائته. الفصل
3 -
الوزارء وكتاب الدولة كل فيما يخصه مكلفون
بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية. تونس في 8 أفريل 1991 زين
العابدين بن علي |
|
||||||