أمر عدد 320 لسنة 1992 مؤرخ في 10 فيفري 1992 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح سحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان،

بعد الإطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بالمصادقة على مجلة المحاسبة العمومية.

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ ي 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز.

وعلى الأمر 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان.

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص المنقحة أو المتممة له.

وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية والنصوص المنقحة والمتممة به.

وعلى رأي مجلس البنايات المدنية

وعلى رأي وزير الدولة وزير الداخلية

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

 

الفصل الأول - يشترط على كل مقاول بناء وأشغال عمومية سواء كان ذاتا مادية أو معنوية يرغب في إنجاز أشغال لحساب الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية الحصول على المصادقة المسبقة من السلطة المختصة.

تؤهل هذه المصادقة مقاولة البناء والأشغال العمومية لإنجاز أشغال لفائدة الذوات العمومية المشار إليها أعلاه، في اختصاص أو أكثر يتعلق بنشاط أو عدة أنشطة يقع ضبطها مع الحد الأقصى الموافق لها بقرار من وزير التجهيز والإسكان.

الفصل 2 - ترتب مقاولات البناء والأشغال العمومية ضمن مقاولات عامة ومقاولات مختصة.

الفصل 3 - تعتبر مقاولة عامة كل مقاولة لها من الإمكانات البشرية والمادية والمالية ما يخول لها إنجاز مجموعة أشغال منشأ بكل توابعه تحت مسؤوليتها وفي نطاق احترام الآجال وقواعد المهنة وذلك إما مباشرة أو بالإلتجاء إلى مناولين مصادق عليهم من طرف الإدارة.

الفصل 4 - تعتبر مقاولة مختصة التي لها من الإمكانات البشرية والمادية ما يخول لها القيام بأشغال تابعة لإحدى الإختصاصات التي يتم ضبطها بموجب القرار المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك في نطاق احترام الآجال والقواعد المهنة.

يمكن للمقاولة طلب المصادقة في  اختصاص واحد أو أكثر.

الفصل 5 - لا يمكن للمقاول سواء كان ذاتا مادية أو  معنوية المشاركة إلا في الصفقات العمومية المتعلقة بالأنشطة والإختصاصات التي تحصل فيها على المصادقة.

الباب الثاني

صيغ المصادقة

 

الفصل 6 - تمنح المصادقة من طرف وزير التجهيز والإسكان بالنسبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية التابعة للأصناف 3 و 4 و 5 التي يقع تحديدها بمقتضى القرار المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر وكذلك بالنسبة للإختصاصات المتعلقة بالأسس الخاصة والمطابخ والغسالات والمصاعد والسير الجيولوجي وذلك بعد أخذ رأي اللجنة القومية للمصادقة المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر

وتمنح المصادقة من طرف والي الجهة التابع له المقر الإجتماعي للمقاولة بالنسبة للمقاولات المصنفة بالدرجة الأولى والثانية بمقتضى القرار الأنف الذكر وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للمصادقة المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر

 

الفصل 7 - تمنح المصادقة النهائية لمقاولات البناء والأشغال العمومية لمدة خمس سنوات ويقع تجديدها حسب نفس صيغ وشروط الحصول عليها.

الفصل 8 - يمكن منح المصادقة بصفة وقتية للمقاولات المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية بناء على مطلب يثبت إمكانياتها البشرية والمادية والمالية، وتؤهل المصادقة الوقتية هذه المقاولات للمشاركة في الصفقات العمومية لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إسنادها.

ويتحتم على المقاولات المعنية إثر انتهاء هذه المدة السعي للحصول على المصادقة النهائية.

يقع الإعلام بقرار إسناد أو رفض المصادقة الوقتية في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ القرار.

الفصل 9 - يجب على المترشح للحصول على مصادقة نهائية تدعيم مطلبه بكل البيانات المثبتة للإمكانيات البشرية والمادية والمالية لمقاولته.

يقع الإعلام بمنح أو رفض أو تجديد المصادقة النهائية في ظرف عشرين يوم ابتداء من تاريخ القرار.

الفصل 10 - أحدثت لدى وزير التجهيز والإسكان لجنة قومية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية. تبدي هذه اللجنة رأيها في كل مطالب المصادقة المعروضة عليها والراجعة بها بالنظر.

وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها وزير التجهيز والإسكان أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- الوزارة الأولى: ممثل عن اللجنة العليا للصفقات

- وزارة التجهيز والإسكان: ممثلان اثنان

- المدير العام للبنايات المدنية

- المدير العام الراجع إليه بالنظر صنف المصادقة المطلوبة

- وزارة الداخلية: ممثل عن الحماية المدنية

- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني

- ممثل عن الوزارة الراجعة إليها بالنظر نوعية المصادقة المطلوبة

- ممثل عن المهنة

يقع تعيين اعضاء اللجنة القومية للمصادقة من قبل وزير التجهيز والإسكان باقتراح من الوزارات والمنضمات المعنية.

تجتمع لجنة المصادقة بدعوة من رئيسها وتجري مداولاتها بحضور ثلثي أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب يعاد استدعاء اعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تجري اللجنة مداولاتها وجوبا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تقع دعوة أعضاء اللجنة بمكاتيب مضمونة الوصول توجه إليهم قبل سبعة أيام من تاريخ اجتماع اللجنة.

وتصرح اللجنة برأي أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى في استشارته فائدة لحضور اجتماعات اللجنة نظرا لكفاءته.

تكلف الإدارة العام للبنايات المدنية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان بكتابة اللجنة.

الفصل 11 - أحدثت لدى والي كل جهة لجنة جهوية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية تبدي هذه اللجنة رأيها في كل مطالب المصادقة المعروضة عليها والراجعة إليها بالنظر .

وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها الوالي أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم

- المدير الجهوي للتجهيز والإسكان

- المراقب الجهوي للمصاريف العمومية

- رئيس مصلحة البنايات المدنية

- رئيس مصلحة الجسور والطرقات

- المدير الجهوي للإقتصاد الوطني

- الممثل الجهوي للوزارة الراجعة إليها بالنظر نوعية المصادقة المطلوبة

- ممثل عن الحماية المدنية

- ممثل عن المهنة

ويتم تعيين أعضاء اللجان الجهوية للمصادقة من قبل الوالي باقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية وتضبط طرق سيرها حسب نفس الصيغ المنصوص عليها بالنسبة للجنة القومية.

يمكن لرئيس اللجنة الجهوية دعوة كل من يرى في استشارته فائدة حضور أعمال اللجنة نظرا لكفاءته.

تكلف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بكتابة اللجنة

 

الفصل 12 - تكلف كتابات لجان المصادقة القومية والجهوية بالمهام التالية:

- درس الملفات المتعلقة بمطالب المصادقة بمعية من يهمهم الأمر وعرضها على لجنة المصادقة وجوبا في أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من تاريخ الإيداع من طرف المعني بالأمر.

- تحرير تقرير مفصل مرفوقا بمقترحات في خصوص كل مطالب الحصول على المصادقة التي يقع عرضها على اللجنة قصد دراستها وإبداء الرأي فيها

- إعداد محضر جلسة لكل اجتماع للجنة المصادقة

- إعداد التقرير السنوي لنشاط لجنة المصادقة

- توجيه الإستدعاءات لأعضاء لجنة المصادقة

- بلاغ قرارات المصادقة أو الرفض المعنيين بالأمر.

العمل بصفة منتظمة على نشر قائمة المقاولات التي تحصلت على المصادقة والتي وقع سحب المصادقة منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 13 - يتم إمضاء كل محضر جلسة لجنة المصادقة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.

ترسل نسخة من كل محضر جلسة لجنة المصادقة وكذلك نسخة من التقرير السنوي للإعلام إلى لجنة الصفقات بوزارة التجهيز والإسكان وإلى اللجنة العليا للصفقات بالوزارة الأولى.

 

الباب الثالث

الوثائق المكونة بمطلب الحصول على المصادقة

 

الفصل 14 - يحتوي وجوبا ملف الحصول على مصادقة وقتية بالنسبة لمقاولة البناء والأشغال العمومية سواء كانت ذاتا مادية أو معنوية على الوثائق الآتية:

- مطلب على ورق عادي

- بطاقة إرشادات مقدمة من طرف الإدارة متممة ومؤرخة وممضاة من طرف طالب المصادقة.

- البطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب المصادقة لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداعها.

- نسخة مطابقة للأصل من إعلان فتح الباتيندة ورقم السجل الجبائي

- السيرة الذاتية والمراجع المهنية في ميدان البناء والأشغال العمومية لطالب المصادقة مؤرخة وممضاة على الوجه الأكمل

- قائمة مؤرخة وممضاة في الإمكانيات البشرية والمادية والمالية التي هي بحوزة الطالب.

الفصل 15 - يحتوي وجوبا ملف الحصول أو التجديد بالنسبة للمصادقة النهائية على مقاولة بناء وأشغال عمومية سواء كانت ذاتا مادية أو معنوية على الوثائق التالية:

1) بالنسبة للذوات المادية:

- مطلب على ورق عادي

- بطاقة إرشادات مقدمة من طرف الإدارة متممة على الوجه الأكمل ومؤرخة وممضاة من طرف طالب المصادقة.

- بطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب المصادقة لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر في عدم الإفلاس

- شهادة بنكية تثبت الإمكانيات المالية لطالب المصادقة

- نسخ مطابقة للأصل من البطاقات الرمادية للمعدات المتحركة أو نسخ من عقود ايجارها وكذلك نسخ من فواتير اقتناء المعدات اللازمة للحصول على المصادقة

- قائمة في أعوان المقاولة ممضاة من طرف طالب المصادقة تكون مصحوبة بنسخ مطابقة للأصل من عقود انتداب كل عون ونسخ من شهاداته

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الملكية أو من عقد إيجار مقر المقاولة والمستودعات إن وجدت

2) بالنسبة للذوات المعنوية:

علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه واللازمة لتكوين ملف الحصول على المصادقة بالنسبة للذات المادية يحتوي وجوبا ملف الحصول على المصادقة بالنسبة للذات المعنوية على ما يلي:

-  نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القانون الأساسي للمقاولة ومن الرائد الرسمي الذي نشر به الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية.

-  وثيقة بنكية تفيد تسديد المال

 

الفصل 16  - المقاولات المصادق عليها في صنف معين والراغبة في الحصول على مصادقة بصنف أعلى يتحتم عليها الإدلاء بالوثائق الإضافية التالية:

- ما يفيد الترفيع في الإمكانات البشرية والمادية والمالية الضرورية بالنسبة للصنف المطلوب بالمقارنة مع الصنف المصادق لها فيه

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من موازنة آخر سنة

- نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من حسابات الإستغلال بالنسبة للسنتين الأخيرتين.

 

الفصل 17 - المقاولات المصادق عليها في اختصاص معين والراغبة في الحصول على مصادقة في اختصاص جديد يتحتم عليها الإدلاء بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والقاضي بحل الذات المعنوية القديمة وبكل الوثائق اللازمة للمقاولة الجديدة والمنصوص عليها بفصل الخامس عشر من هذا الأمر

 

الباب الرابع

العقوبات

 

الفصل 19 - تسحب المصادقة من مقاولات البناء والأشغال العمومية بصفة وقتية في الحالات التالية:

- حصول عيوب خطيرة ومتكررة في إنجاز الأشغال المناطة بعهدتها

-  حصول عجز وتقصير متكررين للمقاولة في تنفيذ الأشغال كانا موضوع أكثر من إنذارين

-  فسخ صفقتين بسبب خطأ المقاولة

غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تفوق مدة السحب الوقتي أجل الستة أشهر

 

الفصل 20 - تسحب المصادقة بصفة نهائية من مقاولة

- تعرضت إلى سحبين وقتيين مدة صلوحية المصادقة

- في حالة الإفلاس

- في حالة الخطأ المهني الجسيم

يتم السحب نهائيا كذلك بالنسبة للمقاولين من الذوات المادية في الحالات التالية:

- ارتكاب جنحة ترتب عليها الحكم بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن أن التحيل.

الفصل 21 - الأعمال المعابة على مقاولة البناء والأشغال العمومية تكون موضوع ملف معلل يعده صاحب المنشأ المعني بالأمر ويحيله في أجل لا يتعدى الشهر ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع على وزير التجهيز والإسكان أو الوالي المختص ترابيا حسب الحالة الذي يتولى عرضه على لجنة المصادقة المعنية خلال الشهرين المواليين لتاريخ استلامه.

يقع التنبيه على مقاولة البناء والأشغال العمومية وجوبا لتقديم ملحوظاته عشرون يوما على الأقل قبل عرض الأمر على لجنة المصادقة

ويجب عليه مد المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان أو بالولاية حسب الحالة بملحوظاته في أجل خمسة عشر يوم من تاريخ التنبيه عليه

 

الفصل 22 - يتخذ قرار السحب الوقتي أو النهائي للمصادقة من طرف وزير التجهيز والإسكان أو الوالي المختص ترابيا حسب الحالة بعد الإطلاع على الرأي المعلل للجنة المصادقة المعنية ويقع اعلام المقاولة بالقرار في ظرف عشرين يوم ابتداء من تاريخه

 

الباب الخامس

 تدابير انتقالية

 

الفصل 23 - على كل مقاولات البناء والأشغال العمومية ذوات مادية أو معنوية كانت المصادق عليها في تاريخ نشر هذا الأمر تقديم ملف للحصول على المصادقة طبقا للتدابير الجديدة وذلك في ظرف سنة ابتداء من تاريخ النشر

 

الفصل 24 -وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 فيفري 1992

 زين العابدين بن علي 

 

 

 

حقوق الطبع و النشر محفوظة ©.الوزارة الأولى .كل الحقوق محفوظة