| |
||
|
أمر
عدد 2443 لسنة 1993 مؤرخ في 23 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 320 لسنة
1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة
التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية. إنّ
رئيس الجمهورية، بإقتراح
من وزير التجهيز والإسكان، بعد
الإطّلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في
31 ديسمبر 1973 والمتعلق بالمصادقة على مجلة
المحاسبة العمومية، وعلى
القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989
والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، وعلى
الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974
والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز
والإسكان، وعلى
الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988
والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى
الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989
والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص
المنقحة أو المتممة له، وعلى
الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989
والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية
والنصوص المنقحة أو المتممة له، وعلى
الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992
والمتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة
التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية
للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، وعلى
رأي مجلس البنايات المدنية، وعلى
رأي وزير الدولة، وزير الداخلية, ووزير
المالية، وعلى
رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
فصل
وحيد-
ينقح الفصل 23 من الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992والمتعلق بضبط
معايير وصيغ منح وسحب المصادقة العمومية التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال
العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كالآتي:
الفصل
23 (جديد) -
يمنح أجل جديد مدته سنة من تاريخ دخول هذا
الأمر حيز التنفيذ لمقاولات البناء والأشغال
العمومية المتحصلة على المصادقة قبل صدور
الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992
والمتعلق بضبط معايير وصيغ ومنح وسحب
المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال
العمومية للمشاركة في الصفقات العمومية،
لتقديم ملف قصد تجديد المصادقة عليها. وتصبح
المصادقة المتحصل عليها من طرف المقاولات
المعنية لاغية إن لم يقع تقديم ملف لتجديدها
في الآجال المحددة بالفقرة الأولى من هذا
الفصل.
تونس في 13 ديسمبر 1993 زين
العابدين بن علي |
|
||||||