| |
|
أمر
عدد 431 لسنة 1994 مؤرخ في 14 فيفري 1994 يتعلق
بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في
31 ديسمبر 1989 والمتعلق بمراقبة المصاريف
العمومية. إنّ
رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأوّل،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق
بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة
القانون عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي
للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 24
لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991، وعلى
القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات
العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة
أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد
44 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985، وعلى
القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4
فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم
بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27
ديسمبر 1993، و
على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر
1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية
وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له
وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27
ديسمبر 1993، وعلى
القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985
المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء
الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية
والجماعات العمومية المحلية والمشاريع
العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها
وبإحداث دائرة الزجر المالي وعلى جميع النصوص
المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 54
لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، وعلى
القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989
المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى
الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970
المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى
جميع النصوص المنقحة أو المتممة له، وعلى
الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971
المتعلق بسير دائرة المحاسبات، وعلى
الأمر عدد 668 لسنة 1976 المؤرخ في 6 أوت 1976
المتعلق بمراقبة مصاريف مجالس الولايات
والبلديات، وعلى
الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في
12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة
بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني
والداخلية، وعلى
الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المنقح
بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990. وعلى
الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989
المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي
وطريقة سير المندوبيات الجهوية
للتنمية الفلاحية، وعلى
الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989
المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية وخاصة
الفصل 11 منه، وعلى
الأمر عدد 66 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جانفي 1991
والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي
لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، وعلى
رأي وزير المالية، وعلى
رأي المحكمة الإدارية، يصدر
الأمر الآتي نصه، الفصل
الأول: ألغـي الفصـل 11 من الأمر عـدد
1999 لسنـة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بمراقبة المصاريف
العمومية وعوّض بالأحكام التالية: الفصل
11 (جديد)
- يمكن لآمري الصرف أن يطلبوا تعهدات
احتياطية في حدود الثلث (1/3) من الاعتمادات المفتوحة. وتضبط
نوعية النفقات التي يمكن لآمري الصرف أن
يطلبوا في شأنها تعهدات احتياطية بمقرر من
الوزير الأول. وبالنسبة
للنفقات المتعلقة بالبحث العلمي تكون
التعهدات الاحتياطية في حدود النصف (1/2) من
الاعتمادات المفتوحة. ويؤشر
الاقتراح الأول للتعهد الاحتياطي بالمصاريف
دون أن يرفق بالوثائق المثبتة. ويجب
أن ترفق اقتراحات التعهد الاحتياطي الموالية
بالوثائق المثبتة الراجعة للتعهدات
الاحتياطية السابقة. وتؤشر
هذه التعهدات في حدود المبالغ المثبتة
بالوثائق المقدمة. يجب
أن تسلم الوثائق المثبتة والراجعة إلى آخر
تعهد احتياطي إلى مصلحة مراقبة المصاريف
العمومية قبل انتهاء السنة المالية. إذا
أدّت دراسة الوثائق المتعلقة بتعهد احتياطي
من قبل مصلحة مراقبة المصاريف إلى ملاحظات
لها علاقة بالعناصر المشار إليها بالفصل
الثالث أعلاه، يتعين على مراقب المصاريف
إبلاغها إلى الآمر بالصرف في الأجل المنصوص
عليه بالفصل 7. تضمّن
ملاحظات مراقبي المصاريف الموجهة إلى آمري
الصرف بتقرير تأليفي كلّ ستة أشهر ترسل نسخة
منه إلى كلّ من دائرة المحاسبات والمراقبة
العامة للمصالح العمومية ومصالح التفقد
بالإدارة المعنية. الفصل
2: الوزير الأوّل ووزير الدولة
وزير الداخلية والوزراء وكتاب الدولة
مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس
في 14 فيفري 1994
زين العابدين بن علي
|
|
||||||