| |
||
|
أمر
عدد 874
لسنة 1996
مؤرخ في أول
ماي 1996 يتعلق
بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في
23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات
المدنية. إن
رئيس الجمهورية،
باقتراح
من وزير التجهيز والإسكان، بعد
الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8
ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي
للميزانية، وعلى
القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة
العمومية، وعلى جميع النصوص
التي نقحتها أو تممتها، وعلى
الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974
المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما
وقع إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3
فيفري 1992، وعلى
الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978
المتعلق بالموافقة على كراس الشروط
الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة
المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم
بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص
لإنجاز البنايات المدنية، وعلى
الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988
والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما
وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992
المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى
الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى
الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23
ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم إنجاز
البنايات المدنية، كما وقع إتمامه وتنقيحه
بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991، وعلى
الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992
المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة
التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية
للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما وقع
تنقيحه بالأمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13
ديسمبر 1993، وعلى
الأمر عدد 2369 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993
والمتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات
الصبغة الجهوية، وعلى
رأي مجلس البنايات المدنية، وعلى
رأي المحكمة الإدارية، يصدر
الأمر الآتي نصه: الفصل
الأول:
أضيف لمشمولات مجلس البنايات المدنية
المنصوص عليها بالفصل 19 من الأمر عدد 1979 لسنة
1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم
إنجاز البنايات المدنية، كما وقع تنقيحه
بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 ما يلي: -
إبداء الرأي في مشاريع إعادة بناء أو إصلاح
أو ترميم البنايات المدنية ذات الطابع
المعماري أو الأثري أو التاريخي المميز. الفصل
2:
ألغيت أحكام الفصل 20 (جديد) من الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989
المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية: الفصل
20
(جديد):
يتركب مجلس البنايات المدنية الذي يرأسه وزير
التجهيز والإسكان أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم: -
الكاتب القار للجنة العليا للصفقات
العمومية، -
المدير العام للجماعات العمومية المحلية
بوزارة الداخلية، -
المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة
الداخلية، -
المدير العام المكلف بالتنسيق بالإدارة
العامة للتنمية بوزارة المالية، -
المدير العام للبنايات المدنية بوزارة
التجهيز والإسكان، -
المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة
البيئة والتهيئة الترابية، -
مدير البنايات والتجهيز بوزارة الصحة
العمومية، -
مدير الشؤون المالية والبنايات والتجهيز
بوزارة التعليم العالي، -
مدير الشؤون المالية والبنايات والتجهيز
بوزارة التربية، -
المدير المكلف بالبنايات والتجهيز بوزارة
الشباب والطفولة، -
كاهية
مدير الهندسة المعمارية والحرف الفنية
بوزارة الثقافة، -
الرئيس
المدير العام لديوان الحماية المدنية، -
الرئيس
المدير العام لوكالة التحكم في الطاقة، -
الرئيس
المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات
والملكية الصناعية، -
رئيس
مجلس عمادة المهندسين المعماريين للبلاد
التونسية، -
رئيس
مجلس عمادة المهندسين للبلاد التونسية، -
رئيس
الجمعية الوطنية لمكاتب الدراسات
والمهندسين المستشارين، -
رئيس
الجامعة القومية لمقاولي البنايات والأشغال
العمومية. يمكن
لرئيس المجلس أن يستدعي أيضا لحضور أعمال
المجلس كل شخص يرى فائدة في استشارته نظرا
لكفاءته. الفصل
3: وزير التجهيز والإسكان مكلف بتنفيذ هذا
الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس،
في أول ماي 1996
زين العابدين بن علي |
|
||||||