| |
||
|
أمر
عدد 1170 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد
320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب
المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز
الصفقات العمومية.
إنّ
رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان،
بعد الإطّلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق
بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة
القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27
ديمسبر 1993، وعلى
القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989
والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، كما
وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994
المؤرخ في غرة أوت 1994، والقانون عدد 74 لسنة 1996
المؤرخ في 29 جويلية 1996. وعلى
الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974
والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما
وقع إتمامه بالأمر عدد 284 لسنة 1992 المؤرخ في 3
فيفري 1992. وعلى
الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988
والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما
وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992
المؤرخ في 3 فيفري 1992. وعلى
الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989
والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما وقع
تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس
1990 وبالأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر
1994، وعلى
الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989
والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
كما وقع إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 511 لسنة 1991
المؤرخ في 8 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996
المؤرخ في أول ماي 1996. وعلى
الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992
والمتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة
التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية
للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما وقع
تنقيحه بالأمر عدد 2423 لسنة 1993 المؤرخ في 13
ديسمبر 1993. وعلى
رأي مجلس البنايات المدنية، وعلى
رأي المحكمة الإدارية ، يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل - تلغى أحكام الفصول 14 و15 و16 و17 و18 من الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 والمتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل
14 (جديد)-
يحتوي وجوبا ملف الحصول على مصادقة وقتية
بالنسبة لمقاولة البناء والأشغال العمومية
سواء كانت ذاتا مادية أو معنوية على الوثائق
الآتية: -
مطلب على ورق عادي، -
بطاقة إرشادات مسلمة من طرف الإدارة متممة
ومؤرخة وممضاة من قبل طالب المصادقة، -
بطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب المصادقة لم يمض
عليها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداعها. -
نسخة
عادية من إعلان فتح الباتيندة ورقم السجل
الجبائي، -
السيرة
الذاتية والمراجع المهنية في ميدان البناء
والأشغال العمومية لطالب المصادقة مؤرخة
وممضاة على الوجه الأكمل، -
قائمة
مؤرخة وممضاة في الإمكانات البشرية
والمادية والمالية المتوفرة لدى الطالب. الفصل
15 (جديد) -
يحتوي وجوبا ملف الحصول أو التجديد بالنسبة
للمصادقة النهائية على مقاولة بناء وأشغال
عمومية سواء كانت ذاتا مادية أم معنوية، على
الوثائق التالية: 1)
بالنسبة للذوات المادية: -
مطلب على ورق عادي، -
بطاقة إرشادات مسلمة من طرف الإدارة متممة
ومؤرخة وممضاة من قبل طالب المصادقة، -
بطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب المصادقة لم يمض
عليها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداعها.
-
نسخة
عادية من الترسيم بالسجل التجاري ومن
شهادة، أو تصريح على الشرف في عدم الإفلاس، -
وثيقة
بنكية تثبت الإمكانات المالية لطالب
المصادقة. -
نسخ
عادية من البطاقات الرمادية للمعدات
المتحركة، أو نسخ مطابقة للأصل من عقود
إيجارها، أو عقود فواتير شرائـها حسب
الحال، وعند الاقتضاء تصريح على الشرف. -
قائمة
في أعوان المقاولة ممضاة من طرف طالب
المصادقة تكون مصحوبة بالنسبة لكل عون
بنسخة عادية من عقد الشغل أن ما يقوم مقامه،
ونسخ من شهاداته، أو ما يثبت خبرته في
الميدان، مع الإستظهار بالأصل لكل منها عند
الإقتضاء، -
نسخة
عادية من التصريح بإنخراط أعوان المقاولة
في الصندوق القومي للضمان الإجتماعي، -
نسخة
مشهود بطابقتها للأصل من عقد الملكية أو من
عقود إيجار أو شهادة في استغلال عقار
بالنسبة لمقر المقاولة والمستودعات إن
وجدت. 2)
بالنسبة للذوات المعنوية:
علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه واللازمة لتكوين ملف الحصول على المصادقة
بالنسبة للذوات المادية، يحتوي وجوبا ملف الحصول على المصادقة بالنسبة للذات
المعنوية على ما يلي: -نسخ
عادية من القانون الأساسي للمقاولة ومن
الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية الصادر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، -
وثيقة
بنكية تفيد تسديد رأس المال. الفصل
16 (جديد) -
المقاولات المصادق عليها في صنف معيّن والراغبة في الحصول على مصادقة في صنف أعلى
يتحتم عليها الإدلاء بالوثائق الإضافية التالية: -
ما
يفيد الترفيع في الإمكانات البشرية
والمادية الضرورية بالنسبة للصنف المطلوب
بالمقارنة مع صنف المصادقة الذي كانت تحصلت
عليه. -
نسخة
عادية من قائمة النتائج بالنسبة للسنتين
الأخيرتين.
الفصل
18 (جديد) -
كل مطلب مصادقة على إثر تغيير الإسم الجماعي
للمقاولة أو نوعها أو مقرها الإجتماعي، يعتبر
مطلبا للمصادقة على مقاولة جديدة ويجب أن
يكون مصحوبا بنسخة عادية من الإعلان الصادر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والقاضي
بحل الذات المعنوية القديمة وبكل الوثائق
اللازمة لتكوين ملف المصادقة على المقاولة
الجديدة، والمنصوص عليها بالفصل 15 (جديد) من
هذا الأمر. الفصل
2 -
وزير التجهيز والإسكان مكلف بتنفيذ هذا الأمر
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية. تونس في 25 ماي 1998. زين
العابدين بن علي |
|
||||||