| |
|
أمر
عدد 433 لسنة 1998 مؤرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق
بإتمام الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 3
ديسمبر 1989 والمتعلق بمراقبة المصاريف
العمومية. إن
رئيس الجمهورية، بإقتراح
من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق
بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون
الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989، وعلى
القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى
جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة
القانون الأساسي عدد 68 لسنة
1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995، وعلى
القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
المتعلق بالقانون الأساسي لميزانيات
الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص
المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي
عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ
في 22 جانفي 1997، وعلى
القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4
فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم
بالقـانون الأساسي عـدد 119 لسنـة 1993 المـؤرخ فـي 27 ديسمبر 1993، وعلى
القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى
جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة
القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996، وعلى
القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985
المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء
الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية
والجماعات العمومية المحلية والمشاريع
العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها
وبإحداث دائرة الزجر المالي
وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له
وخاصة القانون الأساسي عدد 54
لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، وعلى
القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989
المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى
الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970
المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى
جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة
الأمر عدد 1298
لسنة 1987 المؤرخ في 27
نوفمبر 1987، وعلى
الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971
المتعلق بسير دائرة المحاسبات، وعلى
الأمر عدد 668 لسنة 1976 المؤرخ في 6 أوت 1976
المتعلق بمراقبة مصاريف مجالس الولايات
والبلديات، وعلى
الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988
المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض
مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، وعلى
الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع
النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الأمر
عدد 551
لسنة 1997 المؤرخ
في 31 مارس 1997 ، وعلى
الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989
المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي
وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية
الفلاحية وعلى جميع النصوص المنقحة أو
المتممة له وخاصة الأمر عدد
1872 لسنة 1992
المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 ، وعلى
الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989
المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية المنقح
بالأمر عدد 431 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994، وعلى
الأمر عدد 66 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جانفي 1991
المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي
لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، وعلى
رأي وزير المالية، وعلى
رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل
الأول: يضاف الفصل 11 (مكرر) إلى الأمر عدد 1999
لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق
بمراقبة المصاريف العمومية. الفصل
11 (مكرر): تخضع وجوبا لتأشيرة مراقبة المصاريف
العمومية بواسطة التعهد الإحتياطي وفي حدود
النصف (2/1) من الإعتمادات المفتوحة المصاريف المحمولة على ميزانيات المؤسسات الآتي
ذكرها:
-
المؤسسات
العمومية التابعة لوزارة التعليم العالي
مهما كانت مبالغ ميزانياتها، -
المؤسسات
العمومية الأخرى التي تفوق ميزانياتها 300.000
د. يتم
إنجاز التعهد الإحتياطي المتعلق بالمصاريف
المحملة على ميزانيات المؤسسات العمومية
المذكورة طبقا لأحكام الفصل 11 (جديد) أعلاه. الفصل
2: الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة
مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس، في 23 فيفري 1998 زين
العابدين بن علي
|
|
||||||