| |
||
|
قانون
عدد 54 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بتنقيح
القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985
والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب
إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية
والجماعات العمومية المحلية والمشاريع
العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها
وبإحداث دائرة الزجر المالي.
باسم
الشعب، وبعد
موافقة مجلس النواب، يصدر
رئيس الجمهورية التونسية القانون الآتي نصه: فصل
وحيد – يضاف
إلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية
1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب
إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية
والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط
العقوبات عليها بإحداث دائرة الزجر المالي
فصل 15 هذا نصه: الفصل 15 مكرر : يمكن لرئيس دائرة الزجر المالي إذا لم يثبت التحقيق مسؤولية العون المعني بالأمر أو لم تشكل الأفعال المعيبة خطأ فادحا وبناء على اقتراح من المقرر وعلى موافقة مندوب الحكومة أن يقرر حفظ القضية.
ويقع إبلاغ قرار الحفظ من طرف مندوب الحكومة إلى الموظف أو المتصرف أو العون المعني
بالأمر.
ويكون
قرار الحفظ غير قابل للاستئناف ولا للتعقيب
ولا للمراجعة. ينشر
هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس
في 2 جوان 1988.
زين
العابدين بن علي |
|
||||||