المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الثلاثاء 19 مارس 2024 / 12:54 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
أمر الصفقات العمومية

البحث



كلمات مفاتيح

أمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والأمر عدد 3505 لسنة 2008 مؤرخ في 21 نوفمبر 2008 والأمر عدد 3018 لسنة 2009 مؤرخ في 19 أكتوبر 2009

ملاحظة : هذا الأمر صالح لغاية 31 ماي 2014
 
الفهرس
 
العنوان الأول : أحكام عامة
 
الباب الأول : تعريف الصفقات العمومية

الباب الثاني : مبادئ إبرام الصفقات العمومية

الباب الثالث : الأحكام الخاصة بمتطلبات الجودة والمواصفات الفنية

العنوان الثاني : طرق إبرام الصفقات العمومية  
 
الباب الأول : أحكام عامة 
الباب الثاني : طلب العروض
  • الفصل  30 : الاستثناءات : الاستشارة الموسعة و التفاوض المباشر
  • الفصل 31 :  طلب العروض المفتوح أو المسوق بانتقاء
الباب الثالث : طلب العروض مع المناظرة
الباب الرابع : الاستشارة الموسعة

الباب الخامس : التفاوض المباشر

الباب السادس : طلب العروض على مرحلتين
العنوان الثالث : كراسات الشروط 
 
الباب الأول : أحكام عامة
الباب الثاني : أثمان الصفقات
الباب الثالث : الضمانات 
 
القسم الأول : الضمان المالي 
القسم الثاني : الحجز بعنوان الضمان
القسم الثالث : الضمانات الشخصية
القسم الرابع : ضمانات أخرى
العنوان الرابع : إجراءات إبرام الصفقات
الباب الأول : الإعلان عن المنافسة
الباب الثاني : فتح الظروف
الباب الثالث : فرز العروض
العنوان الخامس : المراقبة المسبقة للصفقات 
 
الباب الأول : مشمولات لجان الصفقات وتركيبتها
  • الفصل 84 : مشمولات لجان الصفقات
  • الفصل 85 : مجالات الإختصاص
  • الفصل 86 :  لجان الصفقات
  • الفصل 87 : تركيبة اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها
  • الفصل 88 : تركيبة اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها
  • الفصل 88 مكرر : تركيبة اللجنة المختصة للمواد الأولية
  • الفصل 89 : تركيبة اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة
  • الفصل 90 : تركيبة اللجنة الوزارية للصفقات
  • الفصل 91 : تركيبة اللجنة الجهوية للصفقات
  • الفصل 92 :  تركيبة اللجنة البلدية للصفقات
  • الفصل 93 : تركيبة اللجنة الداخلية لصفقات المنشأة العمومية
الباب الثاني : سير أعمال لجان الصفقات وتحديد اختصاصها
الباب الثالث : أحكام خاصة
  • الفصل 104 : صفقات المؤسسات العمومية
  • الفصل  105 : مشمولات اللجنة الوزارية بوزارة الداخلية والتنمية  المحلية
  • الفصل 106 : صاحب المنشأ المفوض في صفقات البناء
  • الفصل 107 :  تحفظات مراقب المصاريف العمومية
  • الفصل 108: الملفات الغير معروضة علي لجان الصفقات
العنوان السادس : تنفيذ الصفقات
  
الباب الأول : المناولة
الباب الثاني : آجال التنفيذ
الباب الثالث : غرامات التأخير والعقوبات المالية
الباب الرابع : التغير في حجم أو طبيعة الخدمات
الباب الخامس : خلاص الصفقات
الباب السادس : فسخ الصفقة
العنوان السابع :  فض النزاعات بالحسنى
  • الفصل 123 :  اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى
  • الفصل 124 : تركيبة اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى
  • الفصل 125 : عرض النزاع على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى
  • الفصل 126 :  اختصاص اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى
  • الفصل 127 :  مداولات وقرارات اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى
  • الفصل 128 : آجال تبليغ رأي اللجنة
  • الفصل 129 : طبيعة رأي اللجنة
العنوان الثامن : أحكام خاصة ببعض أنواع الصفقات 
 
الباب الأول : صفقات الدراسات
الباب الثاني : مواد مستوردة ذات أثمان متغيرة
  • الفصل 134 :  صفقات المنشآت العمومية المتعلقة بشراء المواد المستوردة والمتغيرة
  • الفصل 135 :  ضبط قائمة المواد المستوردة والمتغيرة
  • الفصل 136 :  إبرام الصفقات المتعلقة بالمواد المستوردة والمتغيرة
  • الفصل 137 :  إجراءات المنافسة
  • الفصل 138 :  لجنة صفقات المنشأة (التركيبة والمشمولات)
  • الفصل 139 :  مخالفة القواعد العادية لإبرام وتنفيذ صفقات المنشآت
  • الفصل 140 :  التفاوض مع العارضين
  • الفصل 141 :  الصفقات الخاضعة لمراقبة اللجنة العليا للصفقات
الباب الثالث : شراء المواد لغاية بيعها على حالها
الباب الرابع : شراءات المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي
العنوان التاسع : النظام المعلوماتي وهيئة المتابعة والمراجعة  
 
الباب الأول : المرصد الوطني للصفقات العمومية
الباب الثاني : هيئة المتابعة والمراجعة
 

الفصل الأول:
الصفقات العمومية عقود كتابية يبرمها المشتري العمومي قصد إنجاز طلبات عمومية.
ولا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر عقود لزمة المرفق العام وكذلك عقود المشاركة والتجمع والمناولة والمساعدة المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى قصد تحقيق طلب عمومي أو خاص.
ويعتبر مشتريا عموميا على معنى هذا الأمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
وتعتبر طلبات عمومية، إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات موضوع الصفقة.

 

الفصل 2:
يضبط هذا الأمر نظام إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها وخلاصها و مراقبتها.

 

الفصل 3 : (أمر عدد 1638 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003)
يجب إبرام صفقات كتابية في شأن الطلبات التي يفوق مبلغهـا باعتبار جميع الأداءات:
- خمسين ألف دينار (50.000 د) بالنسبة إلى الأشغال،
- أربعين ألف دينار (40.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الإتصال،
- ثلاثين ألف دينار (30.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى،
- خمسة عشر ألف دينار (15.000 د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.
غير أنه يمكن لمجالس الإدارة أو مجالس المراقبة بالمنشآت العمومية أن تقرر الترفيع في الـمبلغ المحدد لإخضـاع الطلبات إلى إبرام صفقات كتابية إلى حـد لا يتجاوز مائة ألـف دينار(100.000 د) بإعتبار جميع الأداءات وذلك بالنسبة إلى الأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تضبطها قائمة مفصلة تعرض مسبقا على رأي لجنة صفقات المنشأة. 

 

الـفصل 4 :
 تكوّن جميع وثائق الصفقة بما في ذلك كراسات الشروط المشار إليها بالفصل 41 من هذا الأمر مستندا وحيدا.

 

الفصل 5:

يجب أن تنص الصفقة على الأقل على البيانات التالية:
1- الأطراف المتعاقدة،
2 - موضوع الصفقة،
3 - بند المناولة الوطنية بالنسبة لطلبات العروض الدولية،
4 - تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب الأولوية،
5 - ثمن الصفقة مع بيان ما إذا كان ثابتا أو قابلا للمراجعة. كما تنص على شروط المراجعة طبقا للفصل 43 من هذا الأمر إذا ما كان الثمن قابلا للمراجعة،
6 - أجل التنفيذ أو مدة صلاحية الصفقة وكذلك غرامات الـتأخير،
7 - شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها،
8 - شروط الخلاص،
9 - حالات العجز عن الوفاء بالالتزامات وحالات الفسخ،
10 -  تسوية النزاعات،
11 - تعيين المحاسب العمومي المكـلف بالدفع بالنسبة إلى صفقات الدولــة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية أو العون المؤهـل لذلك بالنسبة إلى صفقات المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
12 - تاريخ إبرام الصفقة.

 
الفصل 6 :
لا تكــون الصفقــة صحيحــة إلا بعــد إمضــاء الأطــراف المتعاقدة.
 

الفصل 7:
يخضع إبرام الصفقات العمومية إلى المبادئ الأساسية التالية:
-   المساواة أمام الطلب العمومي و تكافؤ الفرص،
-   شفافية الإجراءات،
-   اللجوء إلى المنافسة،
ويتم تجسيم هذه المبادئ باحترام قواعد عدم التمييز بين المشاركين واِستقلالية المشتري العمومي طبقا لأحكام الفصل11 من هذا الأمر واِتباع إجراءات واضحة ومفصّلة لكلّ مراحل إبرام الصفقة وإعلام المشاركين بها في الإبان وإعطاء نفس التوضيحات اللاّزمة بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطلوبة من قبل المترشحين وتعميمها على بقية المشاركين قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض بعشرة (10) أيام على الأقل.
ولا تحول الااستثناءات الواردة بهذا الأمر والـمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات دون الالتزام بقواعد الشفافية  والمساواة . ويجب على المشتري العمومي أن يبرر  الصبغة الخصوصية  لكل صفقة تستدعي تطبيق إجراءات استثنائية لإبرامها كما لا تحول هذه الإجراءات الخاصة  دون  اللّجوء إلى المنافسة كلّما أمكن ذلك.

 
الفصل 8:
لا تجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون إبرام صفقات عمومية أو دون عرضها على لجنة الصفقات ذات النظر.
 

الفصل 9 : (أمر عدد 2167 مؤرخ في 10 أوت 2006)
يجب أن تستجيب الطلبات موضوع الصفقة لطبيعة الحاجات المراد تسديدها ومداها فحسب. وتضبط الخاصيات الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج الوطني طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.
يتخذ المشتري العمومي التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان تلبية الحاجات المراد تسديدها في الآجال وذلك من خلال برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات.

 
الفصل 10 :
يجب أن لا تؤدي الخاصيات الفنية التي تضبطها كراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية علامة تجارية أو منتجين معينين.
ويمكن لكل مشارك محتمل إعتبر أن الخاصيّات الفنية المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للأحكام الواردة بهذا الفصل، أن يرفع إلى هيئة المتابعة والمراجعة المنصوص عليها بالفصل 152 من هذا الأمر تقريرا مفصلا يبين فيه الإخلالات أو المآخذ ويرفقه بالمؤيدات اللازمة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن طلب العروض.
 
الفصل 11 :
إذا إقتضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة الإنجاز أو عند قبولها إجراء مراقبة خارج المقرات التابعة للمشتري العمومي للتثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية، يجب أن ينص كراس الشروط على أن يتحمل المشتري العمومي مصاريف المهمات أوالنقل بعنوان هذه المراقبة لفائدة الأعوان الراجعين إليه بالنظر أو لفائدة أعوان تابعين لمكاتب أو مؤسسات مختصة يتم تكليفها بنفس المهمة من قبل المشتري العمومي.
ولا يجوز مطلقا أن تنص الصفقة على تحميل صاحب الصفقة ولو جزئيا مصاريف المهمات أوالنقل أو الإقامة بعنوان هذه المراقبة لفائدة أعوان راجعين بالنظر للمشتري العمومي.
 
الفصل 12 :
يجب أن تبرم الصفقة وتبلغ إلى صاحبها قبل الشروع في التنفيذ.
ويتمثل تبليغ الصفقة إلى صاحبها في تسليمه عقد الصفقة ممضى من قبل المشتري العمومي بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.
 
الفصل 13 : (أمر عدد 1329 مؤرخ في 4 جوان 2007 - أمر عدد 3018 مؤرخ في 19 أكتوبر 2009)
لا يمكن إبرام الصفقات إلا مع الأشخاص الماديين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات اللازمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.
لا يمكن التعاقد مع المزودين أو ممثلي المصنعين من تونس أو من الخارج الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل، ويستثنى من ذلك أصحاب المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
ويقصد بالمزوّدين أو ممثلي المصنّعين على معنى هذا الفصل، صاحب المؤسّسة أو المسير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين الأساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق 30% أو وكيل بيع المصنّع.
 
الفصل 14 : (أمر عدد 1329 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007)
يجب أن تحرّر العروض ووثائق التعهد طبقا للأمثلة المبينة بكراسات الشروط وأن تمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثّل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة. ويجب أن تكون هذه العروض مرفقة بالوثائق التالية:
1 - شهادة الجباية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،
2 - شهادة في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
3 - شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو مايعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
 - 4تصريح على الشرف يقدّمه العارضون المقيمون بالجمهورية التونسية بأنهم ليسوافي حالة إفلاس أو تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، غير أنه يتعين وجوبا بالنسبة للمشاركين الذين هم في حالة تسوية رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إرفاق عروضهم بتصريح للإعلام في الغرض،
5 - تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها ،
6 - تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنّه لم يكن عونا عموميّا لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل،
7 - كل وثيقة أخرى نصت عليها كراسات الشروط،
وكل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عندالاقتضاء من الأجل الإضافي المنصوص عليه بالفصل 67 من هذا الأمر.
 
الفصل 15 :
يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها لمدة تسعين يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض إلا إذا حددت كراسات الشروط مدة أخرى على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات 180 يوما.
و بمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.
 

الفصل 16:

لا يمكن لأي مشارك وقع اقصاؤه أن يطالب بغرامة مهما كانت طريقة إبرام الصفقة ومهما كانت المرحلة التي تم فيها هذا الإقصاء.

 

  الفصل 17 :
مع مراعاة ما جاء بالفصل 7 من هذا الأمر المتعلق بحقوق المترشحين من حيث إمكانية إبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم لا تقبل العروض المتضمنة لتحفظات على بنود كراسات الشروط. ويقصى كل مشارك لا يتراجع كتابيا عن تحفظاته في أجل يضبطه المشتري العمومي.

 
الفصل 18:
يتم ضبط محتوى الطلبات موضوع الصفقة وفقا لخاصيات فنية تعتمد على مواصفات وطنية إلا في صورة عدم توفر هذه المواصفات أو إذا اقتضت طبيعة الخدمات خلاف ذلك.
وفي هذه الحالة يجب على المشتري العمومي أن ينص على ذلك صراحة عند عرض كراسات الشروط على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
ويمكن في حالة عدم توفر مواصفات وطنية الاعتماد على مواصفات دولية  تذكر بأسمائها وتدرج مراجعها بكراسات الشروط دون التمييز بين المواصفات الأجنبية المتماثلة.
 

الفصل 19:
يتعين على المشتري العمومي عند إعداد كراسات الشروط موضوع الصفقة مراعاة إمكانيات و طاقات المقاولين و المنتجين و مسديي الخدمات و مكاتب الدراسات الوطنية ويكون توزيع الطلبات إلى حصص وجوبيا، كلما تبين أن ذلك التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد مالية أو فنية أو اجتماعية.
وتضبط كراسات الشروط طبيعة كل حصة وحجمها.
ويمكن لكل عارض المشاركة في حصة واحدة أو في مجموعة من الحصص على أن تحدد كراسات الشروط العدد الأقصى للحصص التي يمكن إسنادها إلى مشارك واحد.  وإذا لم يتسن إسناد حصة أو عدة حصص يتعين إعادة الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة في شأن الحصص غيرالمسندة مع عرض الملف على نفس لجنة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف الأصلي.
وفي صورة تغيير محتوى الحصص غير المسندة أو بعض أحكام كراس الشروط يتعيّن عرض هذه التغييرات مسبقا على نفس لجنة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف الأصلي.

 

  الفصل 19 مكّرر : ( أمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت  2006 - أمر عدد 561 لسنة 2008 مؤرخ في 4 مارس 2008)
يخصّص المشتري العمومي سنويا للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود 20% من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات، كما هو مبين بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
تعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا الأمر المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين  وفقا للشروط المبينة بالجدول الموالي الذي يحدد سقف المبالغ التقديرية للصفقات المخصصة لها :

موضوع الصفقة

المبلغ التقديري الأقصى للصفقة باعتبار الأداءات

رقم المعاملات السنوي الأقصى بالنسبة للمؤسسة الناشطة

حجم الاستثمار الأقصى بالنسبة للمؤسسة حديثة التكوين

أشغال الهندسة المدنية أو الطرقات

500 ألف دينار

1  مليون دينار

500 ألف دينار

أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو الوقاية من الحريق أو الأشغال المشابهة

100 ألف دينار

200 ألف دينار

100 ألف دينار

أشغال فنية تتعلق بالنجارة  أو الدهن أو العزل أو المصاعد أو المطابخ  أو الأشغال المشابهة

80 ألف دينار

160 ألف دينار

80 ألف دينار

المواد

150 ألف دينار

300 ألف دينار

150 ألف دينار

الخدمات

100 ألف دينار

200 ألف دينار

100 ألف دينار

الدراسات

30 ألف دينار

60 ألف دينار

30 ألف دينار

 

ولا تنطبق الأحكام سالفة الذكر على المؤسسة التي تمتلك أكثر من 25 % من رأس مالها، مؤسسة أو مجموعة مؤسسات لا يشملها التعريف المتعلق بالمؤسسة الصغرى.

تبرم هذه الصفقات عن طريق طلبات مستقلة أو في إطار قسط أو أكثر من مجموعة طلبات تخول المشاركة  فيها بصفة حصرية إلى المؤسسات الصغرى حسب موضوع الصفقة.

ويتم التنصيص ضمن نص الإعلان عن المنافسة وكراسات الشروط على تخصيص كل الطلبات أو قسط أو أكثر منها إلى المؤسسات الصغرى المعنية وذلك على مستوى المشاركة والإسناد.
يعد المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع تخصيصها للمؤسسات الصغرى ويتولى تبليغه مرفقا بالرزنامة التقديرية للإنجاز إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية المنصوص عليه بالعنوان التاسع من هذا الأمر وذلك في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.
وفي صورة تعذر تخصيص الصفقات المذكورة لفائدة المؤسسات الصغرى في حدود النسبة المشار إليها أعلاه لاعتبارات فنية أو لعدم توفر مؤسسات صغرى، يمكن تكليفها بإنجاز هذه الصفقات، يتعين على المشتري العمومي تبرير ذلك ضمن تقرير يعرضه على لجنة الصفقات المحدثة لديه  أو التي يرجع إليها بالنظر  والتي تبدي رأيها في الغرض.

   يعد المشتري العمومي في نهاية كل سنة تقريرا حول الصفقات المسندة إلى المؤسسات الصغرى يتضمن خاصة مقارنة قيمة هذه الصفقات مع التقديرات وتقييما لظروف إنجازها ويوافي المشتري العمومي بهذا التقرير المرصد الوطني للصفقات العمومية  وهيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية  المنصوص عليهما بالعنوان التاسع من هذا الأمر.

 

الفصل 19 ثالثا : (أمر عدد 561 لسنة 2008 مؤرخ في 4 مارس2008)
 تخصّص للحرفيين، كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المشاركة في الأشغال المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن المشاريع العمومية إلا في حالة التعذر.  
ويتعين على المشتري العمومي أن يبين ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 100 من هذا الأمر أسباب هذا التعذر. وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في هذه التبريرات.

 

الفصل 20: 
مع مراعاة أحكام الفصلين 19 و 24 من هذا الأمر وفي صورة اللجوء إلى منافسة دولية يتعين إدراج بند ضمن كراسات الشروط يهم المناولة الوطنية إلا في حالة التعذر المبرر.
ويجب أن ينص هذا البند على ضرورة دعوة المترشحين الأجانب لتكليف مناولين محليين بإنجاز أقصى ما يمكن من الحصص أو توفير مواد وخدمات وتجهيزات تونسية في كل الحالات التي يمكن فيها للصناعات أو المقاولات المحلية التعهد بجزء منها.
وتتم دعوة المترشحين الأجانب إلى تقديم قائمات مفصلة للحصص أوالمواد المطلوب تكليف المناولين المحليين بها.

 

الفصل 21: 
تفضل المنتجات التونسية المنشأ في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات الأخرى مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس المستوى من الجودة على أن لا تتجاوز أثمان المنتجات الوطنية أثمان مثيلاتها الأجنبية بأكثر من 10 في المائة.
ويجب أن يقدم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة.
وتتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس سعر البيع باعتبار كل المعاليم والأداءات.

 

الفصل 22:
ما لم تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك و بالنسبة للطلبات المعقدة فنيا حسب معنى الفصل 72 من هذا الأمر يمكن للمشاركين أن يقدموا حلا أو حلولا بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عن الحل الأساسي على أن يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل الأساسي وأن لا يدخل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجات المشتري العمومي.
ويجب أن يشتمل الحل البديل على كل البيانات والإيضاحات المتعلقة به وأن يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة وأن يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه بالاستناد إلى نفس منهجية الفرز المنصوص عليها بكراس الشروط.

 

الفصل 23:
بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من هذا الأمر، يمكن للمؤسسات التونسية أن تقدم بصفة استثنائية حلولا بديلة غير مرفق  بالحل الأصلي عندما يتبين أن شروط الحل الأصلي ومواصفاته لا تمكن أيا من هذه المؤسسات من المشاركة في طلب العروض.
ويتعين أن يستجيب الحل البديل إلى كل الحاجات والأهداف من حيث القيمة الفنية والكلفة وطريقة الإنجاز وآجاله.

 

الفصل 24:
عندما يتم اللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي وباستثناء حالات التعذر المبرر تنص كراسات الشروط على إلزامية تشريك مكتب دراسات تونسي يتم اختياره اعتمادا على قائمة يحددها المشتري العمومي عند الاقتضاء ضمن كراسات الشروط  باعتبار طبيعة الدراسة وموضوعها.

ويجب أن يحدد عقد الصفقة  بوضوح الخدمات الموكولة إلى مكتب الدراسات التونسي الشريك وثمنها.

 

الفصل 25 : (أمر عدد 2551 لسنة 2004 مؤرخ في  2 نوفمبر2004)
عندما يتم اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات، وباستثناء حالات التعذر المبررة، يتعين التنصيص ضمن كراسات الشروط على وجوب تشريك شركات تونسية يتم اختيارها حسب مقاييس تضبط ضمن كراسات الشروط تلك.

 

الفصل 26: (أمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003)
يجب ألا تتضمن كراسات الشروط الخاصة أحكاما من شأنها استبعاد أو إقصاء المؤسسات التونسية من المشاركة في الطلبات العمومية.
وتعتبر أحكاما إقصائية على معنى هذا الفصل اعتماد شروط تتعلق بإنجاز مشاريع مماثلة في مجالات لم يسبق للمؤسسات التونسية القيام بها.
ويتعين في هذا الإطار على المشتري العمومي تعويض شرط المشاريع المماثلة، بمشاريع لها نفس درجة التشعب وفي نفس المجال المعني بالصفقة دون أن تكون مماثلة إلا في الحالات الإستثنائية التي يجب تبريرها.
وتبدي لجنة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات.

 

 الفصل 27:
تبرم الصفقات العمومية من قبل كل مشتر عمومي لتسديد حاجاته السنوية. إلا أنه يمكن تجميع شراءات مشتر عمومي أو عدة مشترين عموميين ضمن صفقة إطارية أو عامة طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا الأمر إذا كان لهذا التجميع فوائد فنية أومالية.
ولا يحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي إلى أقساط تضمن توسيع المنافسة. ويتعين توزيع الطلبات باعتبار إمكانيات المشاركين المحتملين وقدراتهم وتجربتهم  وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

 

الفصل 28 :
يمكن إبرام صفقة إطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف إلى تسديد حاجات من نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة.
وتضبط الصفقة الإطارية المقدارين الأدنى والأقصى لقيمة أو كمية الطلبات الممكن اقتناؤها أثناء المدة المحددة بالصفقة على أن تحدد الحاجات المراد تسديدها والكميات المراد اقتناؤها فعليا لكل طلب أثناء الإنجاز بأذون تزود.
وتبين هذه الصفقة مدة صلوحيتها ويمكن أن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا على أن لا تتجاوز مدتها الجملية ثلاث سنوات وبصفة إستثنائية خمس سنوات بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات خصوصية.

 

الفصل 29 :
يمكن أن تبرم في شأن طلبات التزود بمواد أو إسداء خدمات لتسديد حاجات مشتــركة لفائدة مجموعة من المشترين العموميين صفقة جماعية تدعى صفقة عامة. وفي هذه الحالة يتم ضبط كمية الطلبات المراد اقتناؤها من قبل كل مشتر عمومي على حده وحسب حاجاته في صفقة خاصة تبرم طبقا لشروط الصفقة العامة.

 

الفصل 30 : ( أمر عدد 2551 مؤرخ في 2 نوفمبر 2004 - أمر عدد 2167 مؤرخ في 10 أوت 2006):
تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض. إلا أنه يمكن إبرام صفقات إما بعد تنظيم استشارة موسعة أو بالتفاوض المباشر طبقا للفصلين 39 و40 من هذاالأمر وذلك بعد ترخيص مسبق بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة  إلى الصفقات التي هيمن اختصاص مختلف اللجان الأخرى للصفقات.
ويسند هذا الترخيص على أساس تقرير معلل وبعد استشارة لجنة الصفقات ذات النظر.
ولا تخضع إلى الترخيص المسبق للوزير المعني طلبات الدولة  والمؤسسات العمومية  والجماعات المحلية التي لا تتجاوز المبالغ المبينة بالفقرة الأولى من الفصل الثالث من هذا الأمر والتي يجب في شأنها إبرام صفقات كتابية طبقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية.

 

الفصل 31 :
يكون طلب العروض مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء.
يشتمل طلب العروض المفتوح على إعلان عام للمنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من هذا الأمر.
أما طلب العروض المسبوق بانتقاء فيتم على مرحلتين:
- تتضمن المرحلة الأولى دعوة عامة و مفتوحة للترشح طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط بدقة شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي تتم على أساسها عملية انتقاء المترشحين المسموح لهم  بالمشاركة في طلب العروض ويعرض كراس العناصرالمرجعية للانتقاء على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
- وتقتصر المرحلة الثانية على دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لتقديم عروضهم ويعرض تقرير الانتقاء على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

 

الفصل 32 :
يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة إذا وجدت أسباب فنية أو جمالية أو مالية تبرر إجراء بحوث خاصة أو تتطلب اختصاصا معينا لدى المشاركين ويتم على أساس برنامج يضبطه المشتري العمومي. كما يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة في إطار تشجيع صناعة المحتوى بالنسبة للطلبات التي تتعلق بالبرامج ذات الصبغة التعليمية أوالتثقيفية أو التكوينية المتعددة الوسائط.
ويبين برنامج المناظرة، الذي يعرض مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر، المحتوى الدقيق للحاجات التي يجب أن تستجيب لها الطلبات ومعايير تقييم المقترحات ومنهجية إنتقائه. كما يضبط البرنامج المبلغ الأقصى لتكلفة إنجاز المشروع موضوع المناظرة.

 

الفصل 33 :
يمكن أن تتعلق المناظرة:
1 - إما بدراسة مشروع
2 - أو بتنفيذ مشروع تمت دراسته من قبل
3 - أو بدراسة مشروع و تنفيذه في آن واحد.

 

الفصل 34 :
يمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة مفتوحا ويتم بناء على إعلان عام للمنافسة أو مسبوقا بانتقاء وفي هذه الحالة يتم نشر إعلان عام للترشح بناء على كراس عناصرمرجعية للانتقاء يبين موضوع المناظرة وشروط الترشح ومنهجية الانتقاء ويعرض مسبقا على رأي لجنة الصفقات ذات النظر.  وتقع دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم فحسب لتقديم مقترحاتهم بعد عرض تقرير الانتقاء مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر.
تدرس المقترحات وترتب من قبل لجنة مناظرة تعين للغرض بمقرر منالمشتري العمومي الذي يضبط أيضا إجراءات عمل هذه اللجنة، ويعرض مسبقا مشروع تركيبة لجنة المناظرة على اللجنة العليا للصفقات بالنسبة للملفات الراجعة لها بالنظر .وتضمّن لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع ونتائج أعمالها والمشاريع التي تم اعتبارها وكذلك اقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يسجلون تحفظاتهم عند الاقتضاء. ويعرض هذا التقرير على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

 

الفصل 35 :
يضبط البرنامج المنح والجوائز والامتيازات المخصصة لأصحاب المشاريع المقترحة والمتحصلة على المراتب الأولى إذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة مشروع ويجب أن ينص البرنامج بالإضافة إلى ذلك على أن المشاريع التي حصل أصحابها على منح تصبح كلها أوبعضها ملكا للمشتري العمومي، أو أن يحتفظ المشتري العمومي بحق تكليف من يختاره بتنفيذ كل المشاريع المقترحة والمتحصلة على منحة أو جائزة أو جزء منها مقابل دفع مبلغ مالي عند الاقتضاء ويجب أن يضبط برنامج المناظرة هذا المبلغ أو على الأقل الأسس التي تعتمد في تحديده.
ويجب أن يبين برنامج المناظرة إذا ما كان يجوز لأصحاب المشاريع المختارة المساهمة في إنجازها و شروط ذلك.

 

الفصل 36 :
إذا كانت المناظرة تتعلق بدراسة المشروع وتنفيذه أو بتنفيذ مشروع تمت دراسته من قبل فإنه يمكن للجنة أن تطلب من أحد المتناظرين أو جميعهم إدراج بعض التغييرات على مقترحاتهم ولا يمكن إفشاء الأساليب والأثمان المقترحة.

 

الفصل 37 :
يسند المشتري العمومي المنح والمكافآت والامتيازات باقتراح من لجنة المناظرة ويمكن إسناد منح ومكافآت وامتيازات للمتناظرين غير الفائزين والمتحصلين على أفضل المراتب إذا نص برنامج المناظرة على ذلك.
ويمكن أن لا تسند المنح والمكافآت والامتيازات كليا أوجزئيا إذا اعتبرت المشاريع المقدمة غير مقبولة.
ويمكن للمشتري العمومي التصريح بأن المناظرة لم تفض إلى نتيجة إذا لم يتم قبول أي مشروع.
وفي جميع الحالات يقع إعلام المتناظرين بما آلت إليه مشاريعهم.

 

الفصل 38 : (أمر عدد 2551 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004)
تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق الاستشارة الموسعة طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا الأمر.
وفي الحالات التي يمكن فيها اعتماد صيغة الاستشارة الموسعة يجب على المشتري العمومي التقيد بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة المشاركين وتكافؤ الفرص بينهم والشفافية في اختيار صاحب الصفقة.

 

الفصل 39 :  (أمر عدد 1638 مؤرخ في 4 أوت  2003 - أمر عدد 2551 مؤرخ في 2 نوفمبر 2004)
يمكن إبرام صفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق الاستشـارة الموسعة فـي الحالات التالية
  - 1الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك أو في حالات التأكد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها.
 - 2الطلبات التي نظم بشأنها طلب عروض ولم تفض لأي عرض أو أفضت إلى عروض غيرمقبولة شريطة أن تؤدي الاستشارة الموسعة إلى عقد صفقة بشروط  أفضل.
 - 3صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تبرم مع المؤسسات الصغيرة المحدثة في نطاق البرامج الوطنية ذات الصبغة الاجتماعية على أن لا يتجاوز مبلغها الأصلي باعتبار كل الأداءات سبعين ألف دينار ( 70.000 د) وعندما يتعلق الأمر بصفقات إطارية تفوق مدة إنجازها السنة سبعين ألف دينار (70.000 د ) لكل سنة باعتبار كل الأداءات.
  - 4الأشغال الغابية وأشغال المحافظة على المياه والتربة التي تتطلب إمكانيات تأطير محدودة ومعدات عادية والتي يعهد إنجازها إلى مؤسسات صغيرة أو إلى مجامع التنمية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري على أن لا تتجاوز القيمة السنوية للصفقة مائة ألف دينار ( 100.000 د) باعتبار جميع الأداءات.

 

الفصل 40 (فقرة ثالثة جديدة) (أمر عدد 3018 لسنة 2009 مؤرخ في 19 أكتوبر 2009) : 
تعتبر صفقات بالتفاوض المباشر الصفقات التي تبرم دون تقيد المشتري العمومي بصفة تامة بصيغ واجراءات طلب العروض أو الاستشارة الموسعة.
ويمكن أن تبرم بالتفاوض المباشر الصفقات المتعلقة بالأشغال والدراسات والبحوث والمواد والخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلا إلى مزود أو مسدي خدمات معين.
كما يمكن للمؤسسات أو المنشآت العمومية إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات التي بعثتها بصيغة الإفراق وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. وتندرج الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات في إطار النسبة المخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى وفقا لأحكام الفصل 19 مكرر من هذا الأمر.

 
الفصل 40 مكرر : (أمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في10 أوت 2006)
 يمكن للمشتري العمومي تنظيم طلب عروض على مرحلتين بالنسبة لطلبات الأشغال والمواد و التجهيزات التي تكتسي صبغة خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة يسعى المشتري العمومي إلى استكشافها وتوظيفها ويتعذرضبط خاصياتها الفنية بصفة مسبقة.
ولا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات..
 

الفصل 40 ثالثا:  (أمر عـدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006)
 تتمثل المرحلة الأولى في الإعلان عن طلب عروض يدعو المشتري العمومي بمقتضاه المترشحين المحتملين إلى تقديم عروض فنية تتضمن التصورات والدراسات دون بيان أي معطى عن الأثمان وذلك على أساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها المشتري العمومي.
ويتولى المشتري العمومي تحديد حاجياته بصفة نهائية وضبط الخاصيات والمواصفات الفنية المطلوبة وذلك على ضوء الحلول الفنية التي يقترحها المشاركون ويعد كراس الشروط الذي سيتم اعتماده في المرحلة الثانية.

 

الفصل 40 رابعا (أمر عـدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006)
تتم في مرحلة ثانية دعوة العارضين الذين شاركوا في المرحلة الأولى إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية وعلى أساس كراس الشروط النهائي الذي تم إعداده.
ويتولى المشتري العمومي تقييم العروض واختيار العرض الأنسب من الناحيتين الفنية والمالية.
ويتمّ ذلك وفقا لأحكام الفصول 64 و66 و67 و68 و69 من هذا الأمر.

 

الفصل 41 :
تضبط كراسات الشروط صيغ الصفقات وشروط إبرامها وتنفيذها وتشتمل خاصة على:
 - 1كراسات الشروط الإدارية العامة التي تضبط التراتيب الإدارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.
 - 2كراسات الشروط الفنية المشتركة التي تضبط الخاصيات الفنية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.
 - 3كراسات الشروط الإدارية الخاصة التي تضبط الشروط الإدارية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الإدارية العامة التي استثني تطبيقها أو تضمن تفيما يخصها مقتضيات مخالفة.
 - 4كراسات الشروط الفنية الخاصة التي تضبط المقتضيات الفنية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الفنية المشتركة التي استثني تطبيقها أو تضمن تفيما يخصها أحكاما مخالفة.
تصبح كراسات الشروط الإدارية العامة وكراسات الشروط
الفنية المشتركة سارية المفعول بقرار من الوزير الأول بناء على رأي اللجنة العليا للصفقات.

 

الفصل 42 :
يمكن أن تشتمل الصفقة إما على ثمن جملي جزافي للطلبات أو على ثمن أو عدة أثمان فردية يضبط على أساسها المبلغ الذي يجب تسديده حسب كمية الطلبات المنجزة فعليا أوعلى ثمن جزافي لجزء من الطلبات و أثمان فردية بالنسبة للجزء المتبقي.
يكون الثمن ثابتا إذا كان غير قابل للمراجعة بسبب تغير الظروف الإقتصادية وهو قابل للمراجعة في الحالة المخالفة. وإذا كان الثمن قابلا للمراجعة فيجب أن تنص الصفقة صراحة على شروط المراجعة.

 

الفصل 42 مكـرّر : (أمر عدد 2471 لسنة  2008 مؤرخ في 5 جويلية2008 )

يمكن لصاحب الصفقة ذات الأسعار الثابتة، المطالبة بتحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتبليغ الصفقة أو إصدار إذن بداية الإنجاز عند الاقتضاء، مدة ستة أشهر.

ويتعيّن التنصيص ضمن كراس الشروط على قواعد التحيين وكيفية احتساب. 

ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب للمشتري العمومي يبيّن فيه قيمة التحيين المطلوبة والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.

ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر. ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلب التحيين واقتراحه في هذا الشأن.

وفي صورة إقرار لجنة الصفقات ذات النظر بوجاهة طلب التحيين، يتولى المشتري العمومي تحيين مبلغ الصفقة إذا لم يتم بعد إمضاء الصفقة، أو إعداد مشروع ملحق للصفقة المبرمة طبقا لرأي لجنة الصفقات ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة.

 

الفصل 43 :
إذا اشتملت الصفقة على بند يتعلق بمراجعة الثمن فيجب أن:
- تبين التاريخ الذي ينطبق فيه الثمن المتفق عليه.
- تضبط طرق مراجعة هذا الثمن وشروطها ومقاييسها والوثائق والمراجع التي تستند إليها.
تسدد قيمة الطلبات المنجزة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ ضبط الأثمان دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة إلا إذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصة تنص على خلاف ذلك.
وابتداء من تاريخ انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة فإنه يمكن مراجعة أثمان الصفقة بتطبيق قاعدة أو أكثر لمراجعة الأثمان.
وتتم مراجعة أثمان الطلبات التي تنجز بعد إنقضاء أجل الإنجاز التعاقدي على أساس آخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ إنقضاء هذاالأجل.
عند بلوغ الحد الأقصى لغرامات التأخير الذي تنص عليه الصفقة تسدد قيمة الطلبات المتبقية حسب الأثمان المطبقة في تاريخ بدء التنفيذ.

 

الفصل 44 : 
بالنسبة لطلبات الأشغال والتزود المعقدة أوذات تقنية جديدة والتي تكتسي صبغة التأكد المطلق أو تتضمن مخاطر فنية هامة تحتم الشروعفي تنفيذ الصفقة في وقت لا يمكن أن تضبط فيه نهائيا كامل المقتضيات فإنه يمكن بصفة استثنائية إبرام صفقات بثمن وقتي مع المقاولين والمزودين الذين يخضعون في هذهالحالة إلى مراقبة خاصة.
وتبين الصفقة المبرمة على أساس ثمن وقتي المراقبة التييخضع لها صاحب الصفقة بما في ذلك الالتزامات المحاسبية وكذلك العناصر والقواعد التي ستعتمد في تحديدالثمن النهائي للطلبات طبقا للملحق المنصوص عليه بالفقرة الموالية من هذا الفصل.
يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أوعلى الأقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.

 

الفصل 45 :
إذا اشتملت الصفقة على طلبات ينجزها المشتري العمومي مباشرة باستعمال معدات ومواد وأعوان صاحب الصفقة أو يتم خلاصها على أساس المصاريف المراقبة  فيجب أن تنص الصفقة على طريقة تحديد كميات هذه الطلبات والعناصر التي تمكن من ضبط ثمنها.

 
الفصل 46 : (أمر عدد 1638 مؤرخ فيأوت 2003 - أمر عدد 561 مؤرخ فيمارس 2008)
تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.
يحدّد المشتري العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين 0.5% و1.5% من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة. ويمكن في الحالات الاستثنائية أن يحدّد المشتري العمومي مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب درجة أهمية الصفقة وتشعّبها.
وتعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات العمومية من تقديم الضمان الوقتي وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ انتصابها.
ولا يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي 3% من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان و10% إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان.
إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان نهائي بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة الصفقات ذات النظر. 
 

الفصل 47 :
بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يسلم الضمان مهما كان شكله إلى المحاسب العمومي المكلف بالدفع، ويتم الإعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب الذي تسلمه وتعتبر لاغية كل الإعتراضات لدى أطراف أخرى.
يسلم الضمان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى العون المؤهل وتقع الاعتراضات المتعلقة به حسب التشريع الجاري به العمل. 

 

الفصل 48 :
يرجع المشتري العمومي لجميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات الفصل 68 من هذاالأمر الضمان الوقتي أو يضع حدا لالتزام كفلائهم بالتضامن الذي يعوضه. ومع مراعاة أجل الالتزام بالعروض يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتمّ اِختيار عروضهم، بعد اختيار صاحب الصفقة على أن لا يتم إرجاع الضمان الوقتي المقدم من هذا الأخير إلا بعد تقديمه للضمان النهائي وذلك في أجل أقصاه عشرين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.

 

الفصل 49 :
يبقى الضمان النهائي أو إلتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.


 

 

الفصل 50 : (أمر عدد 2167 مؤرخ في 10 أوت 2006 - أمر عدد 2471 لسنة 2008 مؤرخ في 5 جويلية  (2008
يرجع الضمان النهائي أو ما تبقّى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء الآجال التالية:

- أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات، حسب مقتضيات الصفقة، عندما لا تنص الصفقة على أجل ضمان،

- أربعة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا الأمر،

- شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان ضمان،

وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء الآجال المذكورة أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه.

وفي هذه الحالة، لا يرجع الضمان النهائي أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي. 

 

الفصل 51:
عندما تنص كراسات الشروط على مدة ضمان يمكن أن تتضمن إضافة إلى الضمان النهائي، حجزا بعنوان الضمان يتم خصمه من المبالغ التي تدفع على الحساب وذلك لضمان حسن تنفيذ الصفقة واستخلاص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له.

 

الفصل 52 :
يجب أن لا تفوق نسبة الحجز بعنوان الضمان % 10 من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة وملاحقها على أن لا يتجاوز الجمع بين هذا الحجز والضمان النهائي نسبة 15 % من مبلغ الصفقة.

 

الفصل 53 : ( أمر عدد 2167 مؤرخ في 10 أوت 2006 - أمر عدد 2471 مؤرخ في 5 جويلة 2008)
يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان.
وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء الأجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه.
وفي هذه الحالة، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

 

الفصل 54 :
يتم تعويض الضمان المالي أو الحجز بعنوان الضمان، بطلب من صاحب الصفقة، بالتزام كفيل بالتضامن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القسم.

ويلتزم الكفيل بالتضامن مع صاحب الصفقة بأن يدفع عند أول طلب إلى المشتري العمومي المبالغ التي قد يكون صاحب الصفقة مدينا بها في حدود المبلغ الملتزم به.
ويقع الدفع عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون للكفيل بالتضامن إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون احتياج إلى تنبيه أو أي إجراء إداري أو قضائي. ويحرر التزام الكفيل بالتضامن حسب مثال يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 55 :
لا يمكن اختيار الكفلاء بالتضامن إلا من بين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل الوزير المكلف بالمالية وبعد دفع ضمان قار بمبلغ خمسة آلاف دينار إلى أمين المال العام للبلاد التونسية في أجل ثمانية أيام من تاريخ الحصول على المصادقة.

ولا يمكن إرجاع هذا الضمان المالي الذي يرصد لتغطية جميع إلتزامات الكفيل بالتضامن إلا بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 56 :
يخضع الضمان المالي المشار إليه بالفصل 54 من هذا الأمر والذي يدفعه الكفيل بالتضامن للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالضمانات المتعلقة بالصفقات والاعتراضات على الضمانات واستخلاص السندات التي تتركب منها ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القسم.

 

الفصل 57 :
يمكن في أي وقت للوزير المكلف بالمالية أن يسحب المصادقة وفي هذه الحالة يعلم الكفيل بالتضامن المعني بالأمر وأمين المال العام للبلاد التونسية والمشترين العموميين الذين أبرموا صفقات التزم بشأنها الكفيل بالتضامن الذي صدر ضده القرار.
كما يدعو المشتري العمومي كتابيا صاحب الصفقة إلى تقديم كفيل جديد في أجل عشرة أيام أو تقديم الضمان المالي المنصوص عليه بكراسات الشروط أو دفع المبالغ المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان التي يجب استخلاصها وذلك في نفس الأجل وبنفس الشروط المنصوص عليها بالصفقة.

ويتم إيقاف دفع المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة وتبقى التزامات الكفيل الأول بالتضامن قائمة حتى تسوية الحالة وإتمام كل الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.

 

الفصل 58 : 
يحتفظ المشتري العمومي بإمكانية قبول أو رفض الكفلاء بالتضامن المقترحين من أصحاب الصفقات والمصادق عليهم من الوزير المكلف بالمالية وذلك اعتبارا لأهمية الصفقة وخصوصيتها.

على أنه يتعين على المشتري العمومي أن يستشير مسبقا الوزير المكلف بالمالية قبل رفض أي كفيل بالتضامن مصادق عليه.

 

الفصل 59 :
تخصم من الضمان المالي المقدم من الكفيل بالتضامن والمشار إليه بالفصل 54 أعلاه المبالغ التي يحددها المشتري العمومي لعدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته.

ويشكل إلتزام الكفيل بالتضامن مرفوقا بمحضر يتضمن قائمة إخلالات صاحب الصفقة بإلتزاماته التعاقدية سندا تنفيذيا يسمح آليا بإجراء عمليات الخصم المشار إليها أعلاه بعد إعلام كل المعنيين بذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل.

 

الفصل 60 :
يمكن للوزير المكلف بالمالية في أي وقت أن يأمر شخصا أو مؤسسة مصادق عليها بصفة كفيل بالتضامن بعدم الترفيع في مبلغ إلتزاماتها أو التخفيض منه تدريجيا بانقضاء تعهداته.

ولا ترجع المبالغ الإحتياطية المودعة من قبل الوكلاء بالتضامن بموجب التشريع الجاري به العمل لدى أمين المال العام للبلاد التونسية والمخصصة للضمان النسبي لكل صفقة إلا بعد إستشارة المشترين العمومين المعنيين وإنقضاء كل التعهدات التي رصدت لها هذه المبالغ الإحتياطية.

 

الفصل 61 :
تضبط كراسات الشروط عند الإقتضاء الضمانات الأخرى غير الضمان المالي النهائي والحجز بعنوان الضمان التي يمكن أن تطلب بصفة استثنائية من أصحاب الصفقات لضمان تنفيذ التزاماتهم.

وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن يمارسها المشتري العمومي على هذه الضمانات.

 

الفصل 62 :
تبرم الصفقات بإتباع المراحل التالية:
- الإعلان عن المنافسة،
- فتح الظروف،
- فرز العروض.

 

الفصل 63 :
ينشرالإعلان عن المنافسة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروضبواسطة الصحافة وعند الإقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو لامادية ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما في صورة التأكد المبرر.
يتم تحديد الأجل بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعبها وباعتبار ما يتطلبهإعداد العروض من دراسة لملف طلب العروض و القيام باستشارات ومعاينات.
يبين الإعلان عن طلب العروض:
1 -  موضوع الصفقة،
2 - المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 41 منهذا الأمر وثمنها عند الإقتضاء،
3 - المكان والتاريخ الأقصى لقبول العروض،
4 - مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية إذا كانت هذه الجلسة علنية،
5 - الأجل الذي يبقى فيه المترشحون ملزمين بعروضهم،
6 -  معايير الإختيار غير المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا الأمر،
7 -  المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهلات والضمانات المهنية والمالية المطلوبة من مقدمي العروض.
وفي صورة طلب عروض مسبوق بانتقاء فإنه يتم إبلاغ البيانات المنصوص عليها بالفقرات 2 و3 و 4 أعلاه في نفس التاريخ بصفة فردية ومباشرة إلى المترشحين الذين تم انتقاؤهم. ويخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ الأقصى لقبول العروض إلى نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.

 

الفصل 64 : (الأمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006 - الأمر عدد 2471 لسنة 2008 مؤرخ في 5 جويلية 2008)
يتكّون العرض من :
- العرض الفني،
- العرض المالي،
ويتعين وجوبـا تضمين كل من العرض الفني والعرض المـالي في ظرف منفصل ومختوم ويكتب على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي يتعلق به العرض وموضوعه.
يتضمن العرض الفني الضمـان الوقتي والوثائق الإداريـة والمؤيدات المصاحبـة للعرض والمنصوص عليها بالفصل 46 من هذا الأمر وكراسات الشروط الخاصة
.
ويقصى كل عرض فني لم يشتمل على الضمان الوقتي أو تضمن معطيات عن الأثمان أو عن مبلغ العرض المالي
.
يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع
.
وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثمثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها
.
يتضمن العرض المالي الوثائق المكونة للعرض. وتُسلّـم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المشارك أو من يمثله مباشرة إلى لجنة فتح الظروف المنصوص عليها بالفصل 65 منهذا الأمر وذلك خلال جلسة فتح الظروف المالية.

 

الفصل 65 :
تحدث لدى كل مشتري عمومي لجنة قارة لفتح الظروف تضم أعضاء لا يتجاوز عددهم خمسة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم من قبل المشتري العمومي.
ويمكن بصورة استثنائية إحداث أكثر من لجنة لفتح الظروف لدى مشتر عمومي بعد أخذ رأي اللجنة العليا للصفقات.
ويرأس أعمال لجنة فتح الظروف مراقب المصاريف العمومية بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة استدعاء الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لفتح الظروف. ولا تنعقد جلسات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها و من بينهم وجوبا رئيس اللجنة.
كما يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة
- إعداد المكاتيب المشار إليها بالفصل 67 من هذا الأمر وتوجيهها إلى المشاركين.
- إعلام المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية كتابيا بتاريخ وساعة ومكان فتح الظروف المالية وفقا لمقتضيات الفصل 69 من هذا الأمر

 

الفصل 66 : (الأمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006)   
تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة أولى لفتح الظروف الخارجية والظروف المحتوية على العروض الفنية وفي جلسة ثانية لفتح الظروف المحتوية على العروض المالية.
ويحدد المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة تاريخ الجلسة الأولى للجنة فتحالعروض التي يجب أن تنعقد في أجل أقصاه خمسة أيام عمل بعد إنقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض.

 

الفصل 67 :  (الأمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006
يمكن عند الاقتضاء للجنة فتح الظروف أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد أو بإيداعها بمكتب ضبط المشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم. ويستثنى من هذا الإجراء وثيقة الضمان الوقتي الذي يعتبر عدم تقديمها سببا لإقصاء العرض وكذلك الوثائق التي تتضمن عناصر تعتبر في تقويم العروض.
كما تدعو لجنة فتح الظروف كتابيا المشاركين الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجنة.
وترجع إلى أصحابها العروض الفنية الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها مرفقة بنسخة من الظرف الأصلي الذي يحتفظ به كوثيقة إثبات. كما ترجع أيضا العروض التي لم تحترم مقتضيات الفصل 64 من هذا الأمر والعروض غير المصحوبة بالضمان الوقتي أو التي لم تستوف بشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات اللازمة لكراسات الشروط في الآجال المحددة والعروض المقصاة.
وفي كل هذه الحالات يقدم المشتري العمومي كتابيا أسباب رفض العرض لكل مشارك يطلب ذلك.

 

(الفصل 68 : الأمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006 
يتم دعوة المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية إلى تقديم عروضهم المالية مباشرة إلى لجنة فتح الظروف وذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول  أو بأية وسيلة إثبات أخرى تتضمن تاريخ وساعة ومكان جلسة  فتح الظروف المالية.
وتجتمع لجنة  فتح الظروف في جلسة ثانية يتم خلالها استلام وفتح الظروف المالية المقدمة مباشرة من قبل المشاركين أو من يمثلهم.

 

الفصل 69 : (أمر عدد  1638 مؤرخ في 4 أوت   2003 - أمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006
تكون جلسات فتح الظروف المالية علنية. ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة استثنائية على خلاف ذلك نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.
ويمكن لكل المشاركين حضور الجلسات فتح الظروف الفنية إذا كانت علنية وذلك في المكان والتاريخ و الساعة المحددة بالإعلان عن المنافسة فيما يقتصر حضور جلسة فتح الظروف المالية على المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية  والذين يتم إعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها طبقا لأحكام الفصل 68 من هذا الأمر وذلك قبل عشرة أيام عمل من انعقادها.
 
تقوم لجنة فتح الظروف خلال الجلسات العلنية بقراءة الأسماء  والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة بصوت مسموع وواضح.
ولا يسمح للحاضرين المشاركين بالتدخل في سير أعمال اللجنة.

 

الفصل 70 : (أمر عدد 1638 مؤرخ في 4 أوت   2003 أمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006
تحرر لجنة فتح الظروف محضر جلسة فتح الظروف الفنية ومحضر جلسة فتح الظروف المالية يمضيهما جميع أعضاءها الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف المعنية. وتدون وجوبا في محضر فتح الظروف الفنية خاصة المعطيات التالية:

- الأعداد الرتبية المسندة للظروف طبقا لأحكام الفصل 64 وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين،

- الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض،

- الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها،

- العروض غير المقبولة وأسباب إقصائها،

- مناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء،

- وعند الاقتضاء الأجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والإمضاءات المطلوبة لكراسات الشروط،

وتدون في محضر فتح الظروف المالية خاصة قائمة العروض التي تم إقصاؤها لعدم مطابقتها لموضوع الصفقة أو لمقتضيات كراسات الشروط أو التي تضمن ظرفها الفني معطيات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي أو التي أقصيت لأسباب فنية.

كما تدون بالمحضر قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى وخاصة التخفيضات المقترحة.

ويتم التأشير على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.

 

الفصل 71 :
تقوم لجنة فرز العروض التي يتم تعيينها بمقتضى مقرر من المشتري العمومي بفرز العروض وتحليلها.
تبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها بخصوص تركيبة لجنة فرز العروض بالنسبة  للصفقات التي هي من أنظارها.
وينبغي أن تضم في هذه الحالة عضوين لا ينتميان إلى المشتري العمومي المعني بالصفقة يتم اختيارهما حسب اختصاصهما وكفاءتهما باعتبار موضوع الصفقة.

 

الفصل 72 : (أمر عدد 1638 مؤرخ في 4 أوت 2003) 
تصنف الطلبات موضوع الصفقة كما يلي:
- طلبات عادية لا يشترط فيها سوى مطابقة العرض لكراسات الشروط. و يمكن أن تتضمن هذه الأخيرة إضافة إلى شروط المشاركة التي يتعين على العارض أن يتقيّد بها والمتعلقة بالضمانات المنصوص عليها بهذا الأمر، خاصيات ومواصفات وشروط فنية يتم تحديدها بكل دقة.
- طلبات معقدة تتعلق بالتزوّد بتجهيزات هامة و متشعبة من الناحية الفنيّة أوذات تكنولوجيا سريعة التطوّر أو بإنجاز أشغال أو بإعداد دراسات ذات خصوصية فنيّة.ويتعين في هذه الحالة أن تتضمن كراسات الشروط بكل دقة، إضافة إلى شـروط المشاركـة والخاصيات والمواصفات المنصوص عليها بالفقرة الأولى، المنهجية التي تحددالميزات الفنية التفاضلية التي يمكن أخذها بالاعتبار.
وتعتبر طلبات عادية على معنى هذا الفصل كل الطلبات التي لا تنص كراسات الشروط بصفة صريحة على صبغتها المعقدة.

 

الفصل 73 (أمر عدد 1638 مؤرخ في 4 أوت 2003):
تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى، سواء بالنسبة للطلبات العادية أو المعقدّة، إقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة أو للضمانات المنصوص عليها بهذا الأمر أو التي لا تستجيب للخاصيات والمواصفات والشروط المنصوص عليها ضمن كراسات الشروط.
وتقوم لجنة الفرز في مرحلة ثانية بتحليل العروض المتبقية وتقترح العرض الذي تراه الأنسب طبقا لتصنيف الطلبات الوارد بالفصل 72 مع مراعاة أحكام الفصلين 74 و 75 من هذا الأمر.

 

الفصل 74 :
بالنسبة للطلبات العادية يتم إسناد الصفقة إلى المشارك الذي قدم المبلغ المالي الأقل ثمنا من بين العروض المطابقة لموضوع الصفقة ولمقتضيات كراسات الشروط.

 

الفصل 75 : (أمر عدد 1638 مؤرخ في 4 أوت 2003)
بالنسبة للطلبات المعقدة تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى ترتيب العروض المستجيبة للشروط الفنية الدنيا بالاعتماد على أعداد تفاضلية تسند للميزات الفنيّة الإضافية وفقا لمنهجية تنص عليها كراسات الشروط ليتسنى في مرحلة ثانية إسناد الصفقة إلى العارض الذي قدم العرض الأنسب من ناحيتي الثمن والقيمة الفنيّة.
وفي صورة تجاوز العرض الأنسب العرض المالي الأقل ثمنا يتعيّن على لجنة الفرز تقديم التبريرات بخصوص الكلفة المالية الإضافية بالنظر إلى الميزات الفنيّة الإضافية والقيام بتحليل معمّق للأسعار لغاية التأكد من الصبغة المقبولة لهذه الأسعار. وتبدي لجنة الصفقات ذات النظر رأيها وجوبا بخصوص هذه المبرّرات.

 

الفصل 76 :
تعتمد لجنة الفرز في تحليلها للعروض المتعلقة بطلبات عادية أو بطلبات معقدة من الناحية الفنية الشروط المنصوص عليها ضمن كراسات الشروط والمعايير التالية
- المنشأ التونسي أو الأجنبي للمنتوج
- أهمية الحصص والأشغال والمنتوجات والخدمات و الدراسات المزمع إنجازها بطريقة المناولة في نطاق السوق  المحلية.
- القيمة الفنية للعروض وعند الاقتضاء الميزات الخاصة الإضافية الأخرى.
- كلفة استغلال المنشأ أو التجهيزات أو البراءات بالنسبة للطلبات المعقدة عند الاقتضاء
- الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل مترشح
- أجل التنفيذ عند الاقتضاء
ويمكن اعتماد اعتبارات أخرى وفي هذه الحالة يجب أن ينص عليها إعلان طلب العروض على أن تكون هذه الاعتبارات مرتبطة بموضوع الصفقة ومن شأنها تقييم ميزات إضافية ثابتة.
 وفي كل الحالات لا يمكن إدراج معايير ينجر عنها تمييز غير مبرر بين العارضين.
ويجوز للمشتري العمومي بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن يطلب عند الاقتضاء كتابيا بيانات ومستندات و توضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن لايؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

 

الفصل 77 :
تقصي لجنة فرز العروض المشاركين الذين ضمنوا بالظروف الفنية معطيات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي و يتم إعلام رئيس لجنة فتح الظروف في الإبان بهذه الإقصاءات وتبلغ له نسخا من المؤيدات.

 

الفصل 78 : (أمر عدد 2167 مؤرخ في 10 أوت 2006)
تعد لجنة فرز العروض تقريرا فنيا تضمن فيه تفاصيل  نتائج أعمالها المتعلقة بهذه المرحلة و يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم صلب هذا التقرير عند الاقتضاء.

يعرض وجوبا تقرير فرز العروض الفنية على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر قبل دعوة المشاركين المعنيين إلى تقديم عروضهم المالية طبقا لأحكام الفصل 68 من هذا الأمر.

وفي مرحلة ثانية وبعد فتح الظروف التي تحتوي على العروض المالية تقوم لجنة فرز العروض بتقويم العروض المالية ليتسنى حسب مقتضيات الفصلين 74 و 75 من هذا الأمر اختيار صاحب الصفقة.

وتقوم لجنة فرز العروض بتدوين تفاصيل ونتائج أعمالها واقتراحها في خصوص إسناد الصفقة في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم عند الاقتضاء صلب هذا التقرير.

 

الفصل 79 : (أمر عدد 2471 لسنة 2008 مؤرخ في 5 جويلية 2008)
يتعيـّن على المشتري العمومي عندتقديم تقرير فرز العروض الفنية إلى لجنة الصفقات ذات النظر أن ينص صراحة ضمن تقريركتابي على رأيه بخصوص نتائج المنافسة والمقترحات المقدمة إليه صلب تقرير فرز العروض الفنية ويمكنه إقصاء عروض المشاركين الذين تضمنت بشأنهم بطاقات المتابعة، المنصوص عليها بفصل 150 من هذا الأمر، معطيات تمسّ بالضمانات المهنية اللازمة لحسن إنجازالصفقة.
كما يتعيـّن على المشتري العمومي عند تقديم تقرير فرز العروض المالية إلى لجنة الصفقات ذات النظر أن ينص صراحة ضمن تقرير كتابي على رأيه بخصوص اختيار صاحب الصفقة والأسعار المقترحة
.
ويتولى المشتري العمومي إعلام الوزير المكلف بالتجارة بالعروض المالية غير مقبولة من أجل أسعار مفرطة الانخفاض وتمسّ بنزاهة المنافسة. وفي هذه الحالة يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضدّ أصحاب هذه العروض وفقا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
.
وعند التأكد، يمكن للوزير المكلف بالتجارة تقديم طلب في اتخاذ الوسائل التحفّظيّة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

 

الفصل 80 : (أمر عدد 1638 مؤرخ في 4 أوت 2003)
لا يجوز للجنة الفرز مناقشة الأسعار. إلا أنه يمكن للجنة الصفقات ذات النظر، عندما يتبين لها أن العرض المالي الأفضل المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله، الترخيص في مناقشة أسعار هذه الفصول قصد التخفيض فيها

 

الفصل 81 : (أمر عدد 1638 مؤرخ في 4 أوت 2003)
في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصرالمعتمدة يمكن للمشتري العمومي أن يطلب بناء على رأي لجنة الصفقات ذات النظر من المشاركين المعنيين تقديم عروض مالية جديدة.
وتكون هذه الاستشارة كتابية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 64 و65 من هذا الأمر.

 

الفصل 82 : (أمر عدد 2551 مؤرخ في 2 نوفمبر 2004)
ينشر المشتري العمومي نتائج طلب العروض على لوحة إعلانات موجهة للعموم ويقدم كتابيا لكل مشارك يطلب ذلك، أسباب إقصاء عرضه وذلك حال الإعلان عن إختيار صاحب الصفقة أو إعلان طلب العروض غير مثمر عندما تكون العروض المقدمة غير مقبولة بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.

وفي حالة حصول تواطؤ بين المشاركين أو البعض منهم فإنه يتعين إعلان طلب العروض غير مثمر وإعادة إجراء المنافسة وفي حالة التعذر المادي أو التأكد المطلق يتم اللجوء إلى إبرام صفقة عن طريق الاستشـارة الموسعة طبقا لأحكام الفصل 39 من هذا الأمر.

 

الفصل 83 :
طبقا لمقتضيات الفصل 78 من هذا الأمر تضبط نتائج كل طلب عروض في تقرير فرز يبين مراحل وصيغ عملية الفرز ويبرر إقتراح لجنة فرز العروض في خصوص اختيار العرض الأنسب وتحال مجموعة العروض و كراسات الشروط رفقة التقرير على لجنة الصفقات ذات النظر للدرس وإبداء الرأي.

 

الفصل 84 :
تراقب لجان الصفقات شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتأكد من الصبغة المقبولة لشروطها الإدارية والمالية والفنية وذلك على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز مكوناته في إطار الصفقات المعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات الأخرى المفيدة.

 

الـفصل 85 : (أمر عدد 2551 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004)
تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجان الصفقات:
 1- قبل الإعلان عن المنافسة
- مشاريع كراسات الشروط المتعلقة بالملفات التي تعود إليها بالنظر بالنسبة لطلبات العروض المفتوحة وطلبات العروض مع مناظرة والإستشارات.
- تركيبة لجنة المناظرة و لجنة الفرز طبقا لأحكام الفصلين 34 و 71 من هذا الأمربالنسبة للصفقات التي تعود بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات.
- كراس العناصر المرجعية للإنتقاء وكذلك تقارير الإنتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء.
 2 - بعد عملية فرز العروض
- تقارير فرز العروض وتقارير لجان المناظرات.
- مشاريع عقود الصفقات عند اللجوء إلى إبرام صفقة بالتفاوض المباشر أو عندما يتم تحوير ولو جزئي لفصل أو عدة فصول من مشروع عقد الصفقة الذي سبق عرضه على اللجنة.
3 - أثناء وبعد إنجاز الصفقة  
- مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إلا إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبارالملاحق حدود اختصاصها.
- مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر مرفوقة بتقرير مفصل وممضى من قبل المشتري العمومي يتضمن تقييما لكيفية الإنجاز وتحليلا للفوارق المسجلة بين التقديرات وكشف الحساب النهائي للصفقة. كما يجب إرفاق مشاريع الختم النهائي بكلالوثائق والمؤيدات التي تهم إنجاز الصفقة وتحديد مبلغها النهائي.
- كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص الصفقات الراجعة لها بالنظر.
- التقديرات الأولية للأشغال التي تنجز مباشرة.
ويحدد اختصاص لجان الصفقات باعتبار المبالغ المنصوص عليها بالفصلين 98 و99 من هذا الأمر مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول 104 إلى 109 من هذا الأمر.

 

الفصل 86 : (أمر عدد 1329 لسنة  2007 مؤرخ في 4 جوان 2007)
أحدثت لجان الصفقات التالية:
* اللجنة العليا للصفقات لدى الوزير الأول وتتضمن الأربع لجان المختصة التالية: 
 -  اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها،
 اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها،
 -  اللجنةالمختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها،
 -  اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة،
*  لجنة وزارية للصفقات بكل وزارة،
 *
لجنة جهوية للصفقات بكل ولاية
،
 *
لجنة بلدية للصفقات بكل بلدية تساوي ميزانيتها أو تفوق مبلغا يضبط بمقتضى أمر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 13من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية،
 * لجنة داخلية للصفقات صلب كل منشأة عمومية.

 

الـفصل 87 :
تتركب اللجنة المختصة لصفقات البناءات و الهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عضو من دائرة المحاسبات
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
- ممثل عن محافظ البنك المركزي
- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

 

الـفصل 88 :
تتركب اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
-  عضو من دائرة المحاسبات
-  ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية
-  ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي
-  ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية
-  ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة
-  ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة
-  ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
-  ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال
-  ممثل عن محافظ البنك المركزي
-  ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

 

الفصل 88 مكرر : (أمر عدد 1329 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007)
تتركب اللجنة المختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها والتي يترأسها ممثل عن الوزيرالأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عضو من دائرة المحاسبات
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية و التعاون الدولي
- ممثل عن الوزيرالمكلّف بالتجارة  والصناعات التقليدية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل
- ممثل عن محافظ البنك المركزي
- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

 

الـفصل  89 :
تتركب لجنة صفقات الطلبات المختلفة والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عضو من دائرة المحاسبات
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية: عضو
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة
- ممثل عن محافظ البنك المركزي
- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغةإدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

 

الـفصل 90 :
تتركب اللجنة الوزارية للصفقات والتي يترأسها الوزير المعني أو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- مراقب المصاريف العمومية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة
- ممثل عن محافظ البنك المركزي
- مدير الشؤون الإدارية والمالية للوزارة
- ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء معدات إعلامية أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتصلة بذلك
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان و التهيئة الترابية بالنسبة لمشاريع البناءات والهندسة المدنية المزمع إبرامها.
تعدل تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة الإشراف القطاعي للنظر في صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بتعويض مدير الشؤون الإدارية والمالية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنية وبتعويض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة.

 

الـفصل 91 :
تتركب اللجنة الجهوية للصفقات والتي يترأسها الواليأو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- مراقب المصاريف العمومية بالجهة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة
- المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
ويحضر رئيس الإدارة أوالمؤسسة المعنية أشغال لجنة الصفقات ذات النظر.
وفي حالة التعذر المبرريمكن له أن يعين من ينوبه من الإطارات المكلفين بالملف.وتنطبق أحكام هذا الفصل على الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الولاية المعنية والصفقات المزمع إبرامها في نطاق الاعتمادات المفوضة من الدولة إلى الولايات وصفقات المؤسسات العمومية الكائنة في الولاية مع مراعاة التراتيب الخاصة المنطبقة على صفقات بعض المؤسسات العمومية عند الاقتضاء.
كما ترجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات المتعلقة بالمصاريف والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبط بأمر مهما كان مبلغها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات.

 

الـفصل 92 : (أمر عدد 1638 مؤرخ في 4 أوت 2003)
تتركب اللجنة البلدية للصفقات كما يلي:
- رئيس المجلس البلدي أو من يمثله من المستشارين: رئيس
- الكاتب العام للبلدية : عضو
- مراقب مصاريف البلدية : عضو
- ممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو
- قابض المالية محتسب البلدية : عضو
وتضم اللجنة البلدية للصفقات المحدثة لدى بلدية تونس بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين أعلاه:
- ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثلا عن محافظ البنك المركزي
- ممثلا عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإتصال أو عن الوزير المكلّف بالتجهيز وبالإسكان و بالتهيئة الترابية أو عن الوزير المكلّف بالصناعة حسب موضوع الصفقة
وتبقى قائمة اللجان البلدية للصفقات التي سبق إحداثها قبل صدور الأمر عدد 280 لسنة 1989 المؤرخ في 10 فيفري 1989 المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 13 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية.
تمارس لجنة الصفقات التابعة لبلدية تونس بخصوص الصفقات التي تبرمها لفائدتها نفس المشمولات التي تمارسها اللجنة الوزارية للصفقات وحسب نفس حدود إختصاصها.

 
الفصل 93 : (أمر عدد 1638 مؤرخ في 4 أوت 2003) 
تتركب اللجنةالداخلية لصفقات المنشأة العمومية كما يلي:
- الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية: رئيس.
- متصرفان يتم تعيينهما من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة: عضوان.
- مراقب الدولة: عضو
وفي صورة حصول مانع لأحد المتصرفين المذكورين أعلاه فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارة أو من مجلس المراقبة على أن لا يتجاوز هذا التفويض ثلاث مرات خلال نفس السنة.
وفي صورة لجوء أحد العضوين إلى هذا الإجراء أكثر من ثلاث مرات في السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أن يعلم بذلك مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي يمكنه أن يقرر تعويض العضو المذكور.
ويضاف وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأة:
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عندما تتعلق الصفقة بأشغال تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار (1.000.000د).
- ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعدات وخدمات إعلامية تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مائتي ألف دينار 200.000د
- ممثل عن وزارة الإشراف القطاعي للمنشأة عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعدات تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار 1.000.000د أو دراسات تفوق قيمتها التقديرية مائة ألف دينار 100.000 د.
 

الفصل 94:
تضبط قائمة أعضاء اللجنة العليا للصفقات بقرار من الوزير الأول. وتجتمع اللجنة لدراسة المقترحات المتعلقة بالصفقات الراجعة لها بالنظر والتي تبرم لفائدة الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغــة إدارية والمنشآت العمـومية.

وتضبط قائمة أعضاء اللجان الوزاريـة واللجان الجهـوية واللجان البلدية للصفــقات ولجان المنشآت العمومية بمقرر يصدره رئيس اللجنة المعنية باقتراح من الإدارات والهياكل الممثلة باللجنة المعنية.
.وينص مقرر رئيس اللجنة أيضا على المصلحة أو العون المكلف بالكتابة القارة للجنة الصفقات. وتقوم الكتابة القارة بكل الأعمال المتعلقة بقبول الملفات ودراستها وتنظيم أعمال لجنة الصفقات كاقتراح جدول الأعمال وتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر وتدوينها و توجيه أراء اللجنة إلى المشترين العموميين المعنيين.
تعهد الكتابة القارة للجنة صفقات المنشأة إلى مصلحة مختصة تابعة مباشرة للإدارة العامة للمنشأة.

ويوجه جدول الأعمال مصحوبا بالملفات إلى أعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة

 

الفصل 95 :
يمكن للجنة الصفقات بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها بناء على استدعاء خاص أن تستشير كل شخص باعتبار كفاءته في مجال الطلب موضوع الصفقة.

 

الفصل 96 :
لا يمكن للجان الصفقات أن تجتمع إلا بحضور أغلبية الأعضاء باستثناء لجنة صفقات المنشأة التي لا تجتمع بصفة شرعية إلا بحضور كل أعضائها.

ويكون وجوبا من بين الحاضرين مراقب المصاريف العمومية بالنسبة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية المحدثة بمقتضى هذا الأمر ومراقب الدولة بالنسبة للجنة الداخلية للمنشآت العمومية وكذلك الجنة الوزارية عندما تجتمع لدراسة ملفات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة غير إدارية.
وتتخذ مقررات لجان الصفقات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، باستثناء مقررات لجنة صفقات المنشأة التي يتم اتخاذها بأغلبية الأصوات.
وتدون مداولات لجان الصفقات في محضر ويجب أن يكون رأيها معللا وكتابيا ويتم وجوبا إدراج كل الملاحظات والتحفظات صلب المحضر الذي يتعين إمضاؤه من قبل كل الأعضاء الحاضرين.

 

الفصل 97 : (أمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006)
يجب أن تبلغ آراء لجان الصفقات في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.

بانقضاء هذا الأجل، يمكن للمنشأة العمومية أن تعرض مباشرة الملفات على مصادقة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وذلك بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات.

 
الفصل 98 : (أمر عدد 2551 مؤرخ في 2 نوفمبر 2004)
يحدد اختصاص لجنة الصفقات بالإعتماد على:
- الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع المناظرة وكراسات العناصر المرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء.
- معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات فرز العروض.
- مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات الصفقات المبرمة بالاستشارة الموسعة أو بالتفاوض المباشر.
وفي صورة توزيع الصفقة إلى أقساط تحدد لجنة الصفقات المختصة باعتبارالكلفة التقديرية الجملية لمجموع الأقساط بالنسبة لمرحلة ما قبل المنافسة ومجموع معدلات العروض المالية المفتوحة لكل الأقساط بالنسبة لدراسة تقارير فرز العروض.
 
الفصل 99 : (أمر عدد 1638 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 - أمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006)
يضبط اختصاص مختلف لجان الصفقات كما يلي:
الإختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية:

الموضوع
اللجنة البلدية للصفقات
اللجنة الجهوية للصفقات
اللجنة الوزارية للصفقات
اللجنة العليا للصفقات
الأشغال
إلى حدود 1 مليون دينار
إلى حدود 3 مليون دينار وإلى حدود 5 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية
إلى حدود 5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار
التزود بمواد ومعدات وخدمات
إلى حدود 200 ألف دينار
إلى حدود 500 ألف دينار
إلى حدود 2 مليون دينار
أكثر من 2 مليون دينار
البرمجيات و الخدمات الإعلامية
إلى حدود 50 ألف دينار
إلى حدود 200 ألف دينار
إلى حدود 1 مليون دينار
أكثر من 1 مليون دينار
الدراسات
إلى حدود 25 ألف دينار
إلى حدود 100 ألف دينار
إلى حدود 200 ألف دينار
أكثر من 200 ألف دينار
التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة
إلى حدود 1 مليون دينار
إلى حدود 3 مليون دينار
إلى حدود 5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار

:اِختصاص مختلف اللجان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية

الموضوع
لجنة المنشأة العمومية
اللجنة العليا للصفقات
الأشغال
إلى حدود 5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار
التزود بمواد ومعدات وخدمات
إلى حدود 5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار
التزود بمواد و معدات إعلامية
إلى حدود 2 مليون دينار
أكثر من 2 مليون دينار
البرمجيات و الخدمات الإعلامية
إلى حدود 1 مليون دينار
أكثر من 1 مليون دينار
الدراسات
إلى حدود 200 ألف دينار
أكثر من 200 ألف دينار
 
الفصل 100 :
يتعين على المشتري العمومي أن يعرض على لجنة الصفقات ذات النظر تقريرا خاصا يتضمن أساسا ما يلي:
 
أ- عند تقديم كراس الشروط:
- تقديم عام للطلبات وعناصر ملاءمتها وجدواها و طرق تمويلها،
- الإيضاحات الشاملة حول التوزيع المقترح للطلب موضوع الصفقة إلى أقساط من حيث ملاءمة عدد هذه الأقساط للتوجهات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر ومن حيث تحديد العدد الأقصى للأقساط التي يمكن إسنادها إلى عارض واحد،
 -وفي صورة عدم اقتراح تقسيم الطلبات إلى أقساط مبررات ذلك،
- تبرير تحجير تقديم حلول بديلة عند الاقتضاء،
- تبرير التصنيف المعتمد عندما يتم اعتبار الطلبات موضوع الصفقة طلبات معقدة،
- المعطيات المعتمدة في تحديد أجل أو آجال التنفيذ حسب مقتضيات الفصل 111 من هذا الأمر و تقويم أثر هذا الأجل على المنافسة،
- تبرير الصيغة المقترحة لإجراء المنافسة عندما لا تكون عن طريق طلب العروض المفتوح،
- تبرير تحديد الأجل الفاصل بين تاريخ الإعلان عن طلب العروض والتاريخ الأقصى لتقديم العروض بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعبها.
 
ب - عند تقديم تقارير فرز العروض:
- تقويم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط و العدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقويم نتائجذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات،
- عند الاقتضاء عرض تحليلي للتساؤلات أو طلبات إيضاحات المشاركين حول كراسات الشروط والإجابات المقدمة لهم،
- تبرير قرارات تمديد أجل تقديم العروض ونتائجها على كثافة المشاركة عند الاقتضاء،
 -تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت.
 
الفصل 101 : (أمر عدد 2551 لسنة 2004 مؤرخ في 2 نوفمبر 2004)
في كل حالات إبرام صفقات عن طريق الاستشارة الموسعة على معنى الفصل 39 من هذا الأمر يجب على المشتري العمومي أن يبين ضمن تقرير خاص الأسباب التي حالت دون اللجوء إلى إجراءات المنافسة العادية والعناصر المعتمدة في تحديد قائمة المشاركين الذين تمت إستشارتهم والطرق التي تم توخيها لضمان المساواة بينهم وشفافية الإجراءات.
كما يتعين على المشتري العمومي عند اللجوء إلى صيغة التفاوض المباشر طبقا لمقتضيات الفصل 40 من هذا الأمر أن يبين المعطيات التي تم إعتبارها في التفاوض وتحديد الأثمان والشروط النهائية للصفقة. وتبدي لجنة الصفقات رأيها بشأن كل العناصر المضمنة بهذا التقرير الخاص.
 

الفصل 102 :
يكتسي رأي لجان الصفقات قوة القرار بالنسبة لآمري الصرف والقبض والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ولا يمكن تجاوزه إلا بمقرر صادر عن الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني أو الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعنية
.

 

الفصل 103 :
بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية يكتسي رأي اللجنة العليا للصفقات ورأي اللجنة الداخلية للصفقات صبغة إستشارية ولا يلزم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
إلا أنه في صورة عدم أخذ مجلس إدارة المنشأة أو مجلس المراقبة برأي اللجنة العليا للصفقات أو عندما يتضمن رأي اللجنة الداخلية للصفقات تحفظا أو إعتراضا من مراقب الدولة فإنه يتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي ينظر في الصفقة وإدراجه كقرار خاص تتم المصادقة عليه بصفة صريحة من وزير الإشراف القطاعي.

 

الفصل 104 :
تمارس اللجنة الوزارية للصفقات المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الأمر بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة الموجودة بولاية تونس والخاضعة لإشراف الوزارة المعنية باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقات.

 

الفصل 105 :
تمارس اللجنة الوزارية بوزارة الداخلية و التنمية المحلية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الأمر إزاء صفقات الجماعات المحلية الخاضعة لإشرافها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر للجنة العليا للصفقات أو اللجنة الجهوية أو المحلية للصفقات.

 

الفصل 106 :
تمارس اللجنة الوزارية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الأمر بالنسبة للصفقات المتعلقة بالبناءات المدنية والمكلفة بإنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات التي تكلف بإنجازها بصفتها صاحب المنشأ المفوض.
وفي هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن الوزارة المعنية بالمشروع.

 

الفصل 107 :
عندما يتضمن رأي اللجنة الجهوية أو البلدية للصفقات تحفظا أو إعتراضا من قبل مراقب المصاريف فإنه يجب التنصيص صراحة على ذلك صلب المحضر ويعرض الملف مسبقا على الوالي للبت فيه نهائيا.

 
الفصل 108:
لا تخضع الصفقات التالية لمراقبة لجان الصفقات غيرأنها تبقى خاضعة قبل المصادقة عليها لتأشيرة مراقب المصاريف:
 -صفقات الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة عندما تبرم في نطاق صفقة عامة تحصلت على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وملاحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف بنود الصفقة العامة.
-عقود كراء العقارات ما لم يتجاوز معين الكراء المبلغ المقدر من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
 

الفصل 109 :
يجب على صاحب الصفقة أن يقوم بنفسه بتنفيذ الصفقة ولا يمكن أن يساهم بها في شركة أو أن يكلف غيره بتنفيذها.إلا أنه يمكن له بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات أن يكلف غيره بتنفيذ بعض أجزاء منها بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل المشتري العمومي.
وإذا اتفق صاحب الصفقة مع مناول أو ساهم بالصفقة في شركة دون أن يرخص له المشتري العمومي في ذلك فإنه يمكن أن تطبق عليه دون تنبيه مسبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 122 من هذا الأمر.

 
الفصل 110 : (أمر عدد 1638 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003)
يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمشتري العمومي في حالة تغيير مناول. وإذا اعتبرت ميزات مناول في اختيار صاحب الصفقة فإنه لا يمكن الموافقة على تغييره من قبل المشتري العمومي إلا بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.
ويجب أن تتوفر في المناولين المقترحين كل المؤهلات والضمانات المهنية المنصوص عليها في الصفقة والتي تقتضيها خصوصية أجزاء الطلبات موضوع المناولة.
وفي جميع الحالات يبقى صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن أجزاء الطلبات موضوع الصفقة بما في ذلك التي ينجزها مناولوه
 

الفصل 111 :
يجب أن تنص كراسات الشروط على الأجل أو الآجال المحددة لإنجاز الطلبات موضوع الصفقة ويمكن أن تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد أجل أو آجال تنفيذ مختلفة في الحالات التي تبرر ذلك.
ولا يمكن تغيير أجل أو آجال التنفيذ إلا بملحق بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.

 

الفصل 112 : (أمر عدد 1638 المؤرخ في 4 أوت 2003)
تنص كراسات الشروط على غرامات التأخير والعقوبات المالية التي توظف عند الاقتضاء على صاحب الصفقة وتضبط كيفية احتسابها على أن لايتجاوز مبلغ خرمات التأخير خمسة بالمائة (% 5 ) من مبلغ الحساب النهائي للصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.
وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر ولا يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأخرى.
ويتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الإمكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الصفقة

 

الفصل 113 :
يمكن أن تنص كراسات الشروط على منح مكافأة مالية إذا ما تم الإنجاز قبل الأجل أو الآجال التعاقدية.

 

الفصل 114 :
لا يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود % 20 من مبلغ الصفقة في غياب ذلك.
وفي صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة على أن يوجه طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى المشتري العمومي في أجل خمسة وأربعين يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة المذكورة. 
 وفي صورة تجاوز النقصان ذلك الحد فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة إما بفسخ العقد حسب الصيغة والآجال المنصوص عليها أعلاه أو المطالبة بتعويض يضبط مبلغه بالتراضي أو من المحكمة ذات النظر.

 

الفصل 115 :
في جميع الحالات يجب أن تعرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر كل زيادة أو نقصان في حجم الطلبات يفوق نسبة % 20 أو كل تغيير في طبيعتها.

 

الفصل 115 مكرر ( أمر عدد 2471 لسنة 2008 مؤرخ في 5 جويلية 2008) 
:  يمكن لصاحب الصفقة الحصول على التعويض عن الأضرار والتكاليف الإضافية الناتجة عن التأخير الراجع للمشتري العمومي أو عن التغييرات الهامة التي يتم إدخالها على المشروع أثناء الإنجاز.
ويتعيّن التنصيص ضمن كراس الشروط على شروط هذا التعويض من حيث مدة التأخير وأهمية التغييرات التي قد يتم إدخالها على المشروع وطبيعتها وكيفية احتساب التعويض.
ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في الغرض للمشتري العمومي يبيـّن فيه قيمة التعويض المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.
ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر، ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.
وفي صورة إقرار لجنة الصفقات ذات النظر بوجاهة طلب التعويض، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة طبقا لرأي لجنة الصفقات ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة.

 

الفصل 116 :
تضبط كراسات الشروط حسب طبيعة الصفقة شروط الخلاص وصيغه خاصة فيما يتعلق بالتسبقات ومعاينة قيمة الطلبات المنجزة وتحديدها وعند الإقتضاء الأقساط التي تدفع على الحساب.
ويجب تضمين العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب عنها دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب بمحضر يمضيه المتعاقدون.

 

الفصل 117 : (أمر عدد 1638 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003)
لا يجوز منح صاحب الصفقة تسبقة إلا بتوفر الشروط التالية:
- أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثلاثة أشهر.
- أن يقدم صاحب الصفقة طلبا صريحا للتمتع بالتسبقة.
- أن يقدم صاحب الصفقة، قبل إسناده التسبقة، التزام كفيل بالتضامن مصادقا عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري العمومي.

 
الفصل 117 ثانيا : (أمر عدد 1638 المؤرخ في 4 أوت 2003)
يجوز للمشتري العمومي أن ينص بكراس الشروط على نسبة تسبقة في حدود:
- 10  % من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها.إلا أنه في صورة تجاوز مدة الإنجازالسنة، تضبط نسبة التسبقة بـ10 % من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها خلال الإثني عشرشهرا الأولى.
-  10  % من مبلغ التجهيزات.
- 10  % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات بإستثناء الصفقات المتعلقة بالدراسات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال المنصوص عليها بالفصل 117 ثالثا.
وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في تحديد نسبة التسبقة حسب أهمية الصفقة.
 
الفصل 117 ثالثا : (أمر عدد 1638 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 - أمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006 - أمر عدد 3505 المؤرخ في 12 نوفمبر 2008)
تمنح وجوبا لأصحاب صفقات الدراسـات في مجال الإعـلامية وتكنولوجيات الاتصـال تسبقة حسب النسب التالية:
 % 20 -من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات.
% 20 - من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بصناعة وتطويرالمحتوى.
 % 10 -من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالقطاع و 5 % من المبلغ المستوجب بالعملة الأجنبية
تمنح وجوبا تسبقة بنسبة 20 % من مبلغ الصفقة المستوجب بالدينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين . ولا يمكن الجمع بين هذه التسبيقات الوجوبية.
مع مراعاة التعريف الوارد بالفصل 19 مكرر من هذا الأمر، تعتبر مؤسسة صغرى  ومتوسطة على معنى هذا الفصل المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط التالية:
  -بالنسبة لصفقات البناء والأشغال العمومية : المؤسسة المتحصلة على المصادقة من أصناف 1 إلى 4 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
 -بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات: المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 1 مليون دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 500 ألف دينار.
 -بالنسبة لصفقات الدراسات : االمؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 150 ألف دينار.
 
الفصل 117 رابعا : (أمر عدد 1638 المؤرخ في 4 أوت 2003)
في صورة عدم التنصيص بكراس الشروط على نسبة أرفع، تمنح وجوبا لصاحب الصفقة وبطلب منه تسبقة بنسبة 5% من المبلغ الأصلي للصفقة على أن لا يتجاوز مبلغها مائة ألف دينار(100.000 د).
ولا يمكن الجمع بين هذه التسبقة و التسبقات المنصوص عليها بالفصلين 117ثانيا و117 ثالثا.
 
الفصل 117 خامسا : (أمر عدد 1638 لسنة مؤرخ في 4 أوت 2003)
يجوزصرف النفقات المنجرّة عن الصفقات المبرمة أقساطا عند توفر الشروط الآتية:
1 - أن تفوق المدة المقررة للقيام بالعمل المطلوب ثلاثة أشهر.
2 - أن يكون قد وقع بعد الشروع في إنجاز ذلك العمل حسبما هو محدد بكراس الشروط الخاصة أو بعقد الصفقة.
3 - إذا كانت الصفقة تتعلق بالتزود بمواد، يجب أن تكون تلك المواد قد وقع ميزها وأحيلت ملكيتها إلى المشتري العمومي.
 
الفصل 117 سادسا : (أمر عدد 1638 لسنة مؤرخ في 4 أوت 2003)
يمكن أن تكون الأقساط التي تدفع على الحساب مساوية لقيمة الطلبات الجزئية المنجزة والمبينة بمحاضر المعاينة.
إلا أنه لا يمكن للأقساط التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة مقابل تزوده بمواد لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة أن تتجاوز 80 % من قيمة هذه المواد.
ويبين كراس الشروط طرق معاينة وحفظ هذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات إنجاز الصفقة.
 
الفصل 117 سابعا : (أمر عدد 1638 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003)
إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن جزافي يجوز أن ينص كراس الشروط على إمكانية دفع أقساط حسب مراحل تنفيذ الصفقة مع تحديد مبلغ كل قسط بنسبة مائوية من الثمن.
ويتم ضبط تلك النسبة المائوية باعتبار نسبة قيمة كل مرحلة من مراحل الإنجاز.
 
الفصل 117 ثامنا : (أمر عدد 1638 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003)
يتـم إسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقة، بطرحها تدريجيا بإعتماد نفس نسبة التسبقة من الأقساط التي تدفع على الحساب أو تصفية حساب الصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.
ويتولى المشتري العمومي رفع اليد على الضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي تم إسترجاعها بعنوان هذه التسبقة.
 
الفصل 117 تاسعا : (أمر عدد 1638 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003)
تطرح من الأقساط التي تدفع على الحساب أو لتصفية حساب الصفقة وحسب المقادير التي يحددها كراس الشروط مبالغ للحجز بعنوان الضمان أو الضمانات الأخرى المنصوص عليها بالفصلين 51 و 61 من هذا الأمر.
 

الفصل 118 (جديد): (أمر عدد 3018 لسنة 2009 مؤرخ في 19 أكتوبر 2009)
يجب أن تضبط الصفقة آجال إجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع مبالغ على الحساب أو دفع بقية حساب.
وتحتسب هذه الآجال ابتداء من حلول الآجال الدورية أو الأجل النهائي التي حددتها الصفقة.
وإذا لم تضبط الصفقة هذه الآجال تحتسب آجال إجراء المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة مدعما بالمؤيدات الضرورية.
ويتعين على المشتري العمومي إجراء المعاينات في الآجال القصوى التالية :
ـ بالنسبة لصفقات الأشغال : تتم عملية المعاينة وقبول مشروع كشف الحساب الوقتي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه بالصفقة أو من تاريخ تقديم صاحب الصفقة لمطلبه في الغرض،
ـ بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات : تتم عملية المعاينة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المواد أو الخدمات.
ويترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عن القيام بالعمليات المشار إليها بهذا الفصل في الآجال القصوى المذكورة، تمكين صاحب الصفقة من فوائض تأخير تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء هذه الآجال إلى تاريخ المعاينة.

 

الفصل 119 (جديد): (أمر عدد 3018 لسنة 2009 مؤرخ في 19 أكتوبر 2009)

يجب عند الاقتضاء إعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ المعاينة.
ويترتب عن التأخير في هذا الإعلام دفع فوائض تأخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم الإعلام.

 

الفصل 120 (جديد): (أمر عدد 3018 لسنة 2009 مؤرخ في 19 أكتوبر 2009)

 يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 119  من هذا الأمر.
ويرفع هذا الأجل الأقصى إلى خمسة وأربعين يوما بالنسبة إلى مشاريع البنايات المدنية المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوّض.
وإذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل.
وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق المالية والصادرة عن البنك المركزي التونسي.
ويتعين على المحاسب العمومي أو العون المؤهل للخلاص بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف.

 

الفصل 121:
يجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر في أجل أقـصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة.
تبت لجنة الصفقات في ملف الختم النهائي خلال شهر إبتداء من تاريخ استكمال الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف.

 

الفصل  122 : (أمر عدد 1638 المؤرخ في 4 أوت 2003)
تضبط كراسات الشروط إجراءات تسوية النزاعات والحالات التي يحق فيها لأحد الطرفين فسخ عقد الصفقة.
تفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحبالصفقة أو إفلاسه ما لم تنص كراسات الشروط على حالات الفسخ.
ويمكن للمشتريالعمومي أن يقبل عند الاقتضاء العروض التي يقدمها الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد استمرار الصفقة.
ويمكن أيضا فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه .
وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي يراه ملائما وعلى حساب صاحب الصفقة.
ويمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلفإجراءات إبرام الصفقة وإنجازها. 

 
الفصل 123 :
أحدثت لدى الوزير الأول لجنة استشارية لفض النزاعاتبالحسنى تتمثل مهمتها في البحث عن عناصر الإنصاف التي يمكن اعتمادها للوصول إلى فضالنزاع بالحسنى في الخلافات المتعلقة بالصفقات العمومية.
 

الفصل 124 :
تتركب اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- مستشار بالمحكمة الإدارية: رئيس
- ممثل عن اللجنة العليا للصفقات: عضو
- ممثل عن المنظمة المهنية التي ينتمي إليها صاحب الصفقة: عضو
ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المنظمة المهنية المعنية بالنسبة لممثليهما.

 

الفصل 125:
يعرض الوزير الأول على رأي اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى النزاع الذي يرى فائدة في استشارتها بشأنه بناء على طلب أحد الطرفين.
ولا يعفي الأطراف المتعاقدة الطلب المقدم لعرض النزاع على رأي اللجنة من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لدى المحكمة المختصة لحماية حقوقهم.

 

الفصل 126:
تستمع اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى إلى الأطراف المعنية بالنزاع ويمكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى.
ويمكن للجنة أن تستعين بخبير و تحمل المصاريف بالتساوي بين الأطراف.

 

الفصل 127:
لا تكون مداولات اللجنة شرعية إلا بحضور كل أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية الأصوات. كما يجب أن تكون مداولات اللجنة سرية.

 

الفصل 128:
يجب على اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى أن تبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ مقرر تعهدها. ويمكن تمديد هذا الأجل بمقرر معلل من رئيس اللجنة.

 

الفصل 129:
إن رأي اللجنة إستشاري و سري و لا يمكن الإدلاء به أو استعماله لدى المحاكم.

 

 

الفصل 130:
يمكن للمشتري العمومي أن يلتجئ إلى إبرام صفقات دراسات في الحالات التي يراها مناسبة.

 تضبط كراسات الشروط بدقة موضوع الدراسة والأهداف المنتظرة منها وكل الشروط الأخرى المتعلقة بإنجازها.
وتخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية إلى التراتيب الخاصة بها.

 

 

الفصل 131:
يمكن أن تسبق صفقات الدراسات بصفقات تعريف تمكن من تحديد أهدافها و الغايات المراد بلوغها و الفنيات الأساسية التي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع استخدامها لإنجاز الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن أن تمر بها الدراسات.
وقبل إبرام صفقة تعريف يجب إحصاء مجموع المنشآت والهيئات المتخصصة في إجراء الدراسة المقررة.
ويمكن إبرام عدة صفقات تعريف في نفس الموضوع.

 

 

الفصل 132:
يقع إختيار صاحب صفقة التعريف بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر.

ولا يجوز إسناد إنجاز الدراسات إلى المكتب الذي اعد دراسة التعريف.
إلا أنه بالنسبة للدراسات التي تسبقها عدة صفقات تعريف لها نفس الموضوع ومسندة في إطار نفس إجراءات المنافسة ومنجزة في نفس الوقت فيمكن للمشتري العمومي أن يسند صفقة الدراسة بالتفاوض إلى صاحب الحلول التي تم قبولها شرط أن تنص كراسات الشروط على هذه الإمكانية.
وإذا وقع قبول عناصر من عدة حلول فإنه يمكن للمشتري العمومي إسناد كل جزء من الدراسة يقابل هذه العناصر إلى صاحبه.

 

 

الفصل 133:
تبرم صفقات الدراسات بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر بالإعتماد خاصة على كفاءة مكتب الدراسات التي يتم تقويمها بإعتبار تجربته خاصة في المجال المعني بالدراسة وتجربة الفريق المقترح وخبرته والمنهجية المقترحة لإنجاز الدراسة.
ولا يمكن للمكتب صاحب صفقة الدراسة أن يغير تركيبة الفريق المقترح لإنجازها أو أحد أعضائه إلا عند الضرورة القصوى وبعد موافقة المشتري العمومي بناء على الرأي المطابق للجنة الصفقات ذات النظر وشريطة أن يستجيب الفريق أو العضو الجديد إلى نفس الشروط التي أعتمدت في عملية الإختيار.
ويجب أن تنص صفقة الدراسة على إمكانية توقيف الدراسة عند انتهاء أجل معين أو إذا بلغت المصاريف مبلغا محددا.
وتقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعتها وأهميتها تبرران هذا التقسيم ويضبط ثمن كل مرحلة وآجالها ويمكن أن تنص الصفقة في هذه الحالة على توقيف إنجاز الدراسة في نهاية أي مرحلة من هذه المراحل.

 

 

الفصل  134 :  (أمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006)
تنطبق هذه الأحكام على صفقات المنشآت العمومية المتعلقة بشراء المواد المستوردة التي تكون أثمانها موضوع تغيرات سريعة وبالتالي لا يمكن إخضاعها للشروط العادية لإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات
كما تنطبق هذه الأحكام على الخدمات المرتبطة بهذه المواد.

 

الفصل 135 : (أمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006)
تضبط قائمة هذه المواد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالإشراف على المنشأة العمومية المعنية.

 

الفصل 136 : (أمر عدد 2551 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 - أمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006)
يجب أن يسبق إبرام الصفقات المتعلقة بهذه الموادوالخدمات المرتبطة بها إجراء منافسة واسعة قدر الإمكان على أنه يمكن إبرام هذهالصفقات بالتفاوض المباشر في حالة التأكد المطلق أو بناء على اعتبارات فنية أوتجارية أو مالية.

 

الفصل 137:
يتم في كل الحالات التي تجرى فيها المنافسة إبلاغ المترشحين شروط المشاركة وشروط تنفيذ الطلبات. كما يجب عند الاقتضاء إعلام المترشحين بكل إمكانات مخالفة بعض أو كل الشروط المذكورة.

 

 
الفصل 138 :(أمر عدد 1329 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007)
تحـدّد لجنة صفقات المنشأة شروط وإجراءات إسناد الصفقات المشار إليها بالفصل 134 من هذا الأمر وتفحص العروض وتختار العرض الذي تعتبره الأنسب.
تتركب لجنة صفقات المنشأة عندما تقوم بالمهام المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين بالفصل 93 من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،  
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن وزير الإشراف بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة،
- ممثل عن البنك المركزيالتونسي.
ولا يمكن لهذه اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها يكون منبينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وممثلا لوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. وتؤخذ مقرراتها بإجماع الأعضاء الحاضرين وفيصورة عدم حصول هذا الإجماع  فإن اللجنة توجه فورا تقريرا إلى وزير الإشراف للبتنهائيا.
وتدوّن مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون ويبين النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار. 
 
الفصل 139:
لغاية الحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والثمن وشروط التنفيذ والضمانات يمكن للجنة صفقات المنشأة عدم التقيد بالقواعد العادية لإبرام وتنفيذ صفقات المنشآت على أن تكون الإجراءات كتابية. 
الفصل 140:
يمكن للجنة صفقات المنشأة إجراء تفاوض مع العارضين كلما تبينت لها فائدة في ذلك وتقوم اللجنة بهذا التفاوض إما بنفسها أو بتكليف إثنين من أعضائها بذلك ويجب عليهما أن يعلما اللجنة بصفة مستمرة بمراحل هذا التفاوض وتفاصيله ونتائجه. 

الفصل 141(أمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 - أمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
تبرم الصفقات التي تخضع لأحكام هذا الباب في نطاق برنامج شراء مصادق عليه مسبقا من مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.

وعندما تبلغ قيمة الشراءات حد إختصاص اللجنة العليا للصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المعنية بصفة لاحقة على رأي هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ قرار لجنة صفقات المنشأة مرفوقة بتقرير تبين فيه اللجنة الطرق والإجراءات المعتمدة والإختيار المقرر. وتبلغ آراء اللجنة العليا للصفقات إلى مجلس الإدارة أو إلى مجلس مراقبة المنشأة  وإلى وزارة الإشراف

إلا أنه عندما تبلغ قيمة شراءات بعض المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة والتي يحددها القرار المشترك المنصوص عليه بالفصل 135 من هذا الأمر حد اختصاص اللجنة العليا للصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللجنة.

وتتضمن مشاريع كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها أو فتحها وفرزها.

وتبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الإجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواج ونجاعة الشراء.

مع مراعاة أحكام الفصل 136 من هذا الأمر، لا تخضع الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر أو الاستشارة الموسعة إلى أحكام الفصول 30 و39 و40 منه، غير أنه يتعين أخذ الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قبل اللجوء إلى أحد الإجراءين المذكورين.

 

الفصل 142:
لا تخضع للتراتيب الخاصة بالصفقات العمومية شراءات المنشآت العمومية بعنوان نشاط تجاري للمواد المعدة للبيع على حالتها أو بعد تكييفها باستنثاء شراءات المواد ذات الأثمان سريعة التغير التي تخضع لأحكام الباب الثاني

إلا أنه بالنسبة للشراءات التي تبلغ قيمتها حد اختصاص اللجنة العليا للصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللجنة.

وتتضمن مشاريع كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها.

وتبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الاجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء

لا تخضع الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر أو الاستشارة الموسعة إلى أحكام الفصول 30 و39 و40 من هذا الأمر غير انه يتعين أخذ الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قبل اللجوء إلى أحد الإجراءين المذكورين.

 
الفصل 143:
لا تشمل الأحكام الخاصة المدرجة بهذا الباب الدراسات أو الطلبات المتعلقة بالتجهيز أو الأشغال والمدرجة بميزانية الإستثمار للمنشآت العمومية المعنية. 
الفصل 144:
تنطبق الأحكام التالية على طلبات التزود بمواد وخدمات الخاصة بالمنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي والتي تحدد قائمتها بأمر. 
الفصل 145:
يحدد مجلس إدراة أو مجلس مراقبة المنشأة العمومية المعنية بهذه الأحكام الخاصة الحد أو الحدود الدنيا لوجوب إخضاع الشراءات التي تطبق عليها هذه الأحكام الخاصة لإبرام صفقات مكتوبة 

الفصل 146:
تبرم الصفقات الخاصة بهذه الشراءات بالاستناد إلى دليل خاص تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة و تصادق عليه سلطة الإشراف مع مراعاة مبادئ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة

عندما تبلغ هذه الشراءات حد اختصاص اللجنة العليا للصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بها على الرأي المسبق للجنة صفقات المنشأة التي تضم وجوبا على الأقل الأعضاء الآتي ذكرهم:

- الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية

-ممثل عن الوزير المكلف بالمالية

-مراقب الدولة

وتدون مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون يكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس إدارة الهيأة الجماعية والممثل عن الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. ويبين هذا المحضر النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.

 
الفصل 147(أمر عدد 2551 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004) :
يحدد مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى إجراءات طلب العروض أو الإستشارة الموسعة وينبغي على المنشأة التقيد قدر الإمكان بكل الصيغ التي حددها هذا الأمر بالنسبة لهذه الإجراءات. 
الفصل 148:
تنطبق على الشراءات موضوع هذا الباب مقتضيات الفصل 116 بالنسبة للتسبقات والأقساط التي تدفع على الحساب. 
الفصل 149:
تخضع الصفقات المتعلقة بالطلبات الخاضعة لهذه الأحكام الخاصة لنظام مراقبة يحدده مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة. 
الفصل 150 (مطة ثانية جديدة) (أمر عدد 2471 لسنة 2008 مؤرخ في 5 جويلية 2008) :
: أحدث لدى اللجنة العليا للصفقات مرصد وطني للصفقات العمومية تتمثل مشمولاته فيما يلي
  • إرساء نظام معلومات لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة.
  • مسك سجّل معلوماتي حول أصحاب الصفقات العمومية بالاعتماد على بطاقة متابعة بعد إنجاز كل صفقة عمومية. وتضبط الإجراءات المتعلقة بالسجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة بمقتضى قرار من الوزير الأول.
  • رصد التطورات المسجلة في موضوع الطلب العمومي وطرق الشراء وتقويم تأثيراتها الاقتصادية و الاجتماعية واقتراح التدابير لتحسين توظيف الطلب العمومي.
  • تطوير التراتيب المتعلقة بالشراء العمومي بالاستناد خاصة إلى الفقه الإداري للجنة العليا للصفقات.
  • تأطير الشراء العمومي وتحسين جدواه على المستويات القانونية والاقتصادية والتجارية والفنية
  • مساندة المشترين العموميين بإرساء أنظمة تكوين واستشارة لفائدتهم وإعداد نماذج لوثائق الصفقات وبرمجيات إعلامية وآليات مساعدة مختلفة لتسهيل وتبسيط مهامهم.
 
الفصل151:
يقوم المرصد الوطني للصفقات بإحصاء سنوي عام للصفقات العمومية وإحصاءات جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين أو صنفا معينا من الصفقات.
يضبط الوزير الأول قائمة المعطيات التي تطلب في إطار إحصاء الصفقات العمومية وطرق وآجال تجميعها. 
الفصل 152:
أحدثت لدى الوزير الأول هيئة للمتابعة والمراجعة. تتركب هيئة المتابعة والمراجعة كما يلي:
  • ممثل عن الوزير الأول: رئيس
  • عضو عن دائرة المحاسبات: عضو
  • ممثل عن هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية: عضو
  • ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمالية: عضو
ويعين أعضاء هذه الهيئة بقرار من الوزير الأول وبإقتراح من الوزاراء المعنيين والرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

وينص قرار الوزير الأول على تعيين الكتابة القارة لهيئة للمتابعة و المراجعة. وتقوم الكتابة القارة بكل الأعمال المتعلقة بقبول الملفات ودراستها وتنظيم أعمال الهيئة. 
الفصل 153:
تتمثل مهمة هيئة للمتابعة والمراجعة في:
  • متابعة احترام المبادئ الأساسية في إسناد الصفقات العمومية المتمثلة في المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة مع الإشهار.
  •  ويمكن لهذه اللجنة النظر في المعطيات المتعلقة بإبرام الصفقات التي من شأنها أن تمس بالعناصر التي تم اعتبارها عند إسناد الصفقة.
  • القيام بمراجعة الصفقات بما فيها ملاحقها و ملفات ختمها وذلك بالإعتماد أساسا على المعطيات المجمعة بالمرصد الوطني للصفقات المحدث بمقتضى الفصل 150 من هذا الأمر.
  •  تتعهد هيئة المتابعة و المراجعة كذلك بدراسة:
    • العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة في إسناد الصفقات العمومية واحترام الإجراءات المتصلة بها.
    • ملاحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة أو أكثر ( 50% ) دون إعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الأسعار أو عن التغييرات في قيمة العملة عند الإقتضاء.
    • عينة من الصفقات تمثل عشرة بالمائة (10%) على الأقل من عدد الملفات الراجعة بالنظر للجان الصفقات الوزارية والجهوية ولجان صفقات المنشآت و لجان صفقات المؤسسات العمومية المحدثة بمقتضى تراتيب خاصة وكذلك كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب من الأسباب

ويقدم المشتري العمومي بطلب من رئيس الهيأة كل الوثائق المتعلقة بالملفات المعنية أو بالمراجعة

كما يمكن لرئيس الهيأة في إطار دراسة الملفات أن يطلب تمكين أعضاء الكتابة القارة من الاطلاع على عين المكان على بعض الوثائق لدى المشتري العمومي

ويمكن للهيأة أن تطلب من المشتري العمومي تعليق إجراءات إبرام الصفقى إذا تبين لها من خلال دراسة العريضة أو إجابة المشتري العمومي أن مواصلة الاجراءات من شأنه أن يترتب عنها نتائج يصعب تداركها.

 
الفصل154:
عندما تثبت لدى الهيئة وجاهة مطاعن متعلقة بشرعية إسناد الصفقات العمومية تبلغ الهيئة رأيها للوزير الأول ولرؤساء الهياكل العمومية المعنية ووزارات الإشراف و لجنة الصفقات ذات النظر. يكتسي رأي الهيئة صبغة استشارية. 
الفصل155: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر و بالخصوص:
الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 والأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994 والأمر عدد 1812 لسنة 1996 المؤرخ في 4 أكتوبر 1996 والأمر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والأمر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 والأمر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999. 
الفصل156:
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من أول مارس 2003 
الفصل157:
الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.