المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 28 مارس 2024 / 21:36 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القوانين والمراسيم
الإطار الترتيبي    القوانين والمراسيم    قانون عدد102 لسنة 1994

قانون عدد102 لسنة 1994 المؤرخ في 01 أوت 1994


القانون عدد 102 لسنة 1994 مؤرخ في أول أوت 1994 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.

 

باسم الشعب، 

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه،

                  

الفصل الأول - تلغى إبتداء من أول جانفي 1995 أحكام 9 من القانون عدد  9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وتعوض بالأحكام التالية :

 

الفصل 9(جديد) - تعتبر أيضا منشآت عمومية البنوك وشركات التأمين التي تمتلك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 34 بالمائة أو أكثر من رأس مالها كل بمفرده أو بالاشتراك.

وتعتبر مساهمات غير مباشرة مساهمات المنشآت العمومية كما وقع تعريفها بالفصل 8 من هذا القانون ومساهمات البنوك وشركات التأمين المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل

لا تخضع البنوك المحدثة بمقتضى اتفاقيات دولية المصادق عليها بقانون إلى الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت العمومية.

 

الفصل 2- تضاف بعد الفصل 33 للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية الفصول 33 أولا  و 33 ثانيا و 33 ثالثا و 33 رابعا و 33 خامسا و 33 سادسا مكونة عنوانا رابعا يسمى "أحكام خاصة" على النحو التالي:

 

العنـــوان الرابــع : أحكــام خاصــة

 

الفصل 33-

أولا: تنطبق أحكام فصول هذا العنوان على عمليات إعادة الهيكلة المقررة طبقا للفصل 23 من هذا القانون بعد أخذ رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت العمومية التي تخص المنشآت ذات المساهمات العمومية والمنشآت التي تمتلك المنشآت العمومية رأس مالها كليا أو جزئيا.

ثانيا: يمكن بمقتضى أمر تحويل سهم عادي تمتلكه الدولة في رأس مال منشأة عمومية إلى سهم امتياز وذلك قبل عملية تؤدي إلى إفتقاد الصبغة العمومية لهذه المنشأة.

ويمكن أن يتضمن سهم الإمتياز حسب ما يحدده الأمر كلا أو بعضا من الحقوق التالية:

1- تعيين ممثل أو ممثلين للدولة في مجلس الإدارة والجلسات العامة للمنشأة دون التمتع بحق الاقتراع.

2-المصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلف بمساهمات الدولة على تجاوز كل شخص بمفرده أو بالتحالف مع أشخاص آخرين حدود نسب المساهمات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. وكل سهم يتم اقتناؤه خلافا لهذه الأحكام يجرد من حق الاقتراع وفي هذه الحالة يجب على المشتري بيعه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. ويتولى الوزير إعلام الرئيس المدير العام أو المدير العام للشركة بذلك التجاوز ويقوم هذا الأخير بإعلام الجمعية العامة  للمساهمين في جلستها الموالية. وبعد انقضاء هذا الأجل يقع اللجوء إلى البيع الإجباري لهذه الأسهم حسب إجراءات بورصة الأوراق المالية.

3- حق الاعتراض على القرارات التالية:

- اندماج الشركات أو انفصالها

- التصفية الإدارية للشركة

- كل قرار يمكن أن ينجر عنه تغيير هيكلي في طبيعة نشاط الشركة بما في ذلك بيع عنصر أو أكثر من مكونات الأصول يمكن أن يؤدي إلى مثل هذا التغيير.

وتعتبر لاغية محاضر الجلسات المتعلقة بالقرارات المنصوص عليها أعلاه ما لم تكن ممضاة من طرف أحد ممثلي الدولة المذكورين أعلاه.  

ثالثا : سهم الامتياز غير قابل للبيع أوالإحالة ويبدأ مفعوله آليا ابتداء من تاريخ إحداثه.

ويقع التنصيص ببند خاص يدرج ضمن القانون الأساسي للمنشأة على إحداث سهم الامتياز.

ويمكن في أي وقت تحويل سهم الامتياز إلى سهم عادي بمقتضى أمر.

رابعا: يمكن بيع كتلة أسهم عن طريق طلب عروض وفق كراس شروط لفائدة شخص مادي أو معنوي أو مجموعة أشخاص ماديين أو معنويين.

ويمكن أن ينص كراس الشروط المشار إليه أعلاه على أن كل عملية بيع للأسهم التي تمون جزءا من هذه الكتلة، يجب أن تحصل على الموافقة المسبقة من طرف الوزير المكلف بالخوصصة وذلك طيلة مدة زمنية يتم ضبطها في كراس الشروط ويجيب هذا الأخير في ظرف شهر من تاريخ تلقيه المطلب ويعتبر عدم جوابه في هذا الأجل موافقة على إتمام العملية.

إذا كانت الأسهم تمثل جزءا من الكتلة التي يكون بيعها خاضعا للموافقة، يجب أن تبقى تلك الأسهم إسمية غير قابلة للتداول ومختومة بطابع يدل على عدم قابليتها للتداول مع ذكر مدة ذلك التحجير. ولا يمكن لأي عملية بيع مخالفة لهذه الموافقة أن يحتج بها لدى الغير.

خامسا: تنجز عمليات بيع كتل الأسهم كما تم ضبطها بالفصل 33 رابعا من هذا القانون عن طريق بورصة الأوراق المالية بدون تداول وذلك بقطع النظر عن كل الأحكام المخالفة. وفي هذه الحالة تعتبر بنود الموافقة والشفعة المدرجة في القوانين الأساسية للمنشآت المنصوص عليها في الفصل 33 أولا من هذا القانون لاغية تجاه المساهمين العموميين والمنشآت العمومية المعنيين بالأمر. 

سادسا: بقطع النظر عن أحكام الفقرة 2 من الفصل 94 من المجلة التجارية يمكن لحاملي الأسهم المقتناة في إطار بيع كتل أسهم عن طريق طلب عروض وفق كراس شروط أن يبرموا فيما بينهم ميثاقا يهدف إلى تكريس التعاون الفعلي لتحقيق الإلتزامات المنصوص عليها ضمن كراس الشروط.

 

الفصل 3:لا تنطبق على العمليات المشار إليها بالفصل 33 أولا من هذا القانون جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

تونس في 1 أوت 1994

زين العابدين بن علي