المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 25 أفريل 2024 / 20:56 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    قرار وزير المواصلات لسنة 1998

قرار وزير المواصلات لسنة 1998 المؤرخ في 10 مارس 1998


قرار وزير المواصلات المؤرخ في 10 مارس 1998 يتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف التي يمكن لمؤسسات الإتّصالات الحصول فيها على ترخيص وكذلك الإمكانات البشرية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المؤسسات

إنّ وزير المواصلات

 

بعد الإطّلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977.

 

وعلى القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 المتعلق المحطات الأرضية الفردية أو

الجماعية لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995.

 

وعلى الأمر عدد 2001 لسنة 1988 المؤرخ في 12 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط إجراءات تسليم التراخيص والشروط التي تتم بمقتضاها إقامة واستغلال المحطات الأرضية الفردية أو الجماعية لالتقاط الإشارات التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية, كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2082 لسنة 1995 المؤرخ في 23 أكتوبر 1995.

 

وعلى الأمر عدد 562 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بتنظيم وزارة المواصلات.

 

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب تراخيص تعاطي أنشطة في مجال الدراسات والمقاولة في الاتصالات وخاصة الفصل 2 منه.

 

قرر ما يلي:

 

الفصل الأوّل- يمنح الترخيص والوقتي والترخيص في الاتصالات لتأهيل المؤسسات لتعاطي الأنشطة التالية:

  • تركيز وصيانة الأجهزة الطرفية للاتصالات.
  • إنجاز شبكات الإتّصالات العمومية.
  • دراسات الإتّصالات.

 

الفصل 2 - يحتوي نشاط تركيز وصيانة الأجهزة الطرفية للاتصالات على الاختصاصات والأصناف التالية:

 

الاختصاصات

 

صنف1

    صنف 2

    صنف3 

الأجهزة الطرفية الهاتفية وشبكات المؤسسات

ط هـ 1 

ط هـ 2 

 


الأجهزة الطرفية لتراسل المعطيات

ط م 1

ط م 2

 

الأجهزة الطرفية الراديوية

 

ط ر 1 

ط ر 2 

ط ر 3 

     

يحدد مجال كل اختصاص مذكور بالجدول أعلاه كما يلي:

 

الأجهزة الطرفية الهاتفية وشبكات المؤسسات:

تركيز وصيانة الأجهزة الطرفية والأنظمة الهاتفية السلكية الخاصة (أجهزة الهاتف، أجهزة للتحويل الهاتفي الآلي الخاصّة...)، الأجهزة الهاتفية العاملة بدون سلك، أجهزة إجابة هاتفية آلية، أجهزة نسخ عن بعد، أجهزة تيلكس، أجهزة تاكسيفون وعداد وحدات النبضات، بالإضافة إلى تجهيز البناءات بالشبكات الداخلية الهاتفية.

 

الأجهزة الطرفية لتراسل المعطيات:

تركيز وصيانة المودام، الأجهزة الطرفية للفيديوتاكس، فاكس/مودام، الأنظمة الصوتية، تجهيزات ربط الكوابل وشبكات الإعلامية، أجهزة التوجيه، أجهزة تجميع المعطيات، ومعدد تراسل المعطيات، أجهزة طرفية وأنظمة رقمية.

 

الأجهزة الطرفية الراديوية:

تركيز وصيانة:

  • تجهيزات التقاط البرامج التلفزية عبر الأقمار الصناعية (الصنف الأول).
  • الأجهزة الطرفية للهاتف النقال (صنف 2).
  • والأجهزة الطرفية للهاتف النقال وأجهزة الإرسال والاستقبال الراديوي (صنف 3)

 

الفصل 3- يحتوي نشاط إنجاز شبكات الاتصالات العمومية على الاختصاصات والأصناف التالية:

 

 

الاختصاصات

 

صنف 1 

صنف 2 

صنف 3  

شبكات التوزيع 

ش ت 1

ش ت 21

ش ت 3

أنظمة كوابل الإرسال

 

ك إ 2

ك إ 3

أجهزة الإرسال والإتّصالات الفيديوي

 

م إ 2

م إ 2

أنظمة للتحويل

 

ن ت 2

ن ت2

الأنظمة الراديوية 

 

ن ر 2

ن ر 3

 

يحدد مجال كل اختصاص مذكور بالجدول أعلاه كما يلي:

 

شبكات التوزيع:

مد وربط الكوابل الهاتفية المخصصة لإقامة الشبكات المحلية لتوزيع خطوط المشتركين.

 

أنظمة كوابل الإرسال:

مد وربط الكوابل المعدنية وذات الألياف البصرية للإرسال.

أجهزة الإرسال والاتصالات الفيديوية:

تركيز وفحص أجهزة الخطوط ومعدد الإرسال وأجهزة الاتصالات الفيديوية.

 

أنظمة للتحويل:

تركيز وفحص أنظمة التحويل الهاتفي والتليغرافي والمعطيات.

الأنظمة الراديوية:

تركيز وفحص تجهيزات وأنظمة الإرسال الراديوي، الرزم الهرتزية والمحطات الأرضية.

 

الفصل 4 - يحتوي نشاط الدراسات في الاتصالات على الاختصاصات والأصناف التالية:

 

 

الاختصاصات

صنف 1

صنف2

صنف 3

الأجهزة الطرفية للاتصالات  

م د1

-

-

شبكات الاتصالات

-

م د2

م د3

 

يحدد مجال كل اختصاص مذكور بالجدول أعلاه كما يلي:

 

الأجهزة الطرفية:

الدراسات المتعلقة بتركيز الأجهزة الطرفية للإتّصالات (الصنف الأوّل).

شبكات الإتّصالات:

الدّراسات المتعلّقة:

- بإنجاز شبكات التوزيع بتركيز الأجهزة الطرفية للإتّصالات (الصنف الثاني).

- بإنجاز شبكات وأنظمة الإتصالات (الصنف الثالث).

  

الفصل 5 - تضبط الإمكانات البشرية والمادية والمالية الدنيا اللازمة لممارسة الاختصاص والحدود القصوى حسب أصناف وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.

في مفهوم هذا القرار يقصد بالحد الأقصى المبلغ الأقصى المتعلق بالخدمات التي يمكن للمؤسسة المرخص لها تنفيذها بعنوان صفقة.

أمّا بالنسبة للإمكانات المالية يتعين على المؤسسات المترشحة للحصول على ترخيص أو تجديده تقديم شهادة بنكية تثبت أنّه:

  1. - تمّ تسديد رأس المال الإجتماعي، إن كانت ذاتا معنوية.
  2. - يتوفر لديها ما يعادل رأس المال الإجتماعي المطلوب توفره لدى المؤسسات من الذوات المعنوية في نفس النشاط والإختصاص والصنف، إن كانت ذاتا مادية.
  3. وأمّا بالنسبة للإمكانات البشرية والمادية يتعين على المؤسسات المترشحة للحصول على ترخيص أو تجديده تقديم:
  4. - نسخ عادية من البطاقات الرمادية للمعدات المتحركة التي يجب أن تكون بإسم طالب الترخيص أو نسخ من عقود إجارها المالي وكذلك نسخ من فواتير إقتناء المعدات.
  5. - قائمة في أعوان المؤسسة ممضاة من قبل طالب الترخيص تكون مصحوبة بنسخ مطابقة للأصل من عقد أو قرار إنتداب كل عون ونسخ من شهادته أو ما يثبت خبرته في الميدان.
  6. - نسخة مطابقة للأصل من عقد الملكية أو عقد إيجار لمقر المؤسسة والمستودعات.

الفصل 6 - يتعيّن على كل مؤسسة مرخص لها في الاتصالات إعلام السلط المختصة بكل تغيير يتعلق بالإمكانات البشرية والمادية والمالية وشروط الحصول على الترخيص في الاتصالات وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التغيير.

 

الفصل 7 - يمكن لمصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات والمصالح الجهوية للديوان الوطني للاتصالات القيام بالتثبت من الإمكانات البشرية والمادية والمالية للمؤسسة المرخص لها في كل وقت وبكل وسيلة.

 

الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

 

وزير المواصلات 
أحمد فريعة 

أطّلع عليه

 الوزيــر الأوّل
حــامد القروي