المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 18 أفريل 2024 / 21:13 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القوانين والمراسيم
الإطار الترتيبي    القوانين والمراسيم    قانون عدد 10 لسنة 1994

قانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994


  قانون عدد 10 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأمين

 

 

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه،

                  

فصل وحيد : يضاف إلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 عنوان ثالث يسمى "التأمين في ميدان البناء" ويتضمن الفصول 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 التالية:

 

الفصل 95 : على صاحب المنشأة أن يؤمن مسؤولية كل المتدخلين المشار إليهم بالفصل الأول من القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء بمقتضى عقد تأمين وحيد لكل حضيرة يبرم قبل افتتاحها مع مؤسسة تأمين

يخصم صاحب المنشأة من أجر كل متدخل في الحضيرة حصته من قسط التأمين بعد تسليمه نسخة من عقد التأمين.

 

الفصل 96 : خلافا لأحكام الفصل 5 من هذه المجلة، يعد كل عقد تأمين يقع إبرامه وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء، محتويا على بند يقضي ببقاء الضمان طيلة مدة المسؤولية ولو وقع التنصيص على خلاف ذلك. 

 

الفصل 97 : يمكن أن ينص عقد التأمين على الإبقاء بذمة المؤمن له لحصة محددة من الضرر ويقصد بالحصة المتبقية بذمة المؤمن له، النسبة أو المبلغ الذي يقابل الجزء من الضرر غير المؤمن عليه الذي يتحمله المتدخل في البناء في إطار المسؤولية العشرية المشار إليها بالفصل الأول من القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء.

لا يجوز للمؤمن أن يعارض المستفيدين بالتأمين بالحصة المتبقية بذمة المؤمن له، على أنه يحق للمؤمن الذي قام بالتعويض وفي حدود هذه الحصة، الرجوع على المتدخل في البناء الذي تثبت مسؤوليته في حصول الضرر لاسترجاع المبالغ المدفوعة.

 

الفصل 98 : باستثناء الأضرار التي تلحق مركب العزل دون سواه، يتحمل المؤمن مصاريف أشغال إصلاح الأضرار التي يكون المتدخلون في البناء مسؤولين عنها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء وذلك قبل إجراء أي بحث في المسؤولية.

تمنح التعويضات المترتبة عن عقد تأمين المسؤولية في ميدان البناء في أجل مائة يوم من تاريخ معاينة الأضرار من طرف الخبير المنتدب للغرض وذلك في صورة الموافقة عليها من طرف المؤمن والمستفيدين.

في صورة عدم موافقة أحد الطرفين على مبلغ التعويضات المقدر من طرف الخبير، تصرف للمستفيدين وفي نفس الأجل نسبة تساوي %75  من هذا المبلغ، على أن يحدد المبلغ النهائي من طرف المحكمة المختصة.

 

الفصل 99 : لا ينطبق التأمين الوجوبي للمسؤولية في ميدان البناء :

- على الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية كما عرفها القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 عندما تبني لفائدتها دون اللجوء إلى متدخلين.

- على الشخص المادي الذي يقوم ببناء مسكن باللجوء إلى متدخلين أو بدونه وذلك ليشغله شخصيا أو ليشغله زوجه أو أصوله أو فروعه أو فروع زوجه.

- على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أصحاب المنشآت التي تضبط قائمة فيها بأمر بإقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتجهيز والإسكان.

 

الفصل 100 : يعاقب كل مخالف لمقتضيات الفصل 95 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها بين 5000 و 50.000 دينار.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

تونس، 31 جانفي 1994  

زين العابدين بن علي