المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الثلاثاء 23 أفريل 2024 / 07:11 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    قرار من وزير التجهيز والإسكان لسنة 1991

قرار من وزير التجهيز والإسكان لسنة 1991 المؤرخ في 27 نوفمبر 1991


قرار من وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 27 نوفمبر 1991يتعلق بضبط مقاييس الترخيص للباعثين العقاريين.

إنّ وزير التجهيز والإسكان،

 

بعد الإطّلاع على مجلة المحاسبة العمومية،

 

وعلى الأمر عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحرير التشريع الخاص بالبعث العقاري وخاصة منه الفصول 6 و7 و8 و27.

وعلى الأمر عدد 2165 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 والمتعلق بضبط مشمولات اللجنة الإستشارية للبعث العقاري وتركيبتها وشروط سيرها وخاصة الفصل الأول منه.

وعلى رأي اللجنة الإستشارية للبعث العقاري.

 

قرر ما يأتي :

 

الفصل الأوّل - على كل ذات مالية أو معنوية ترغب في الحصول على الترخيص لتعاطي مهنة باعث عقاري أن تثبت أن لها رأس مال أدنى يساوي مائة وخمسين ألف دينار (150.000.000 دينار) مستوفى كليا ومدفوعا نقدا.

ويتم ذلك بالإدلاء بشهادة بنكية تثبت أن رأس المال متوفر وبتعهد على الشرف تلتزم فيه بتخصيص ذلك المال لإنجاز مشاريع بعث عقاري لا غير.

 

الفصل 2 - لإثبات أنّه لم يتعرض لأي تحجير منصوص عليه بالفصل السابع من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المشار إليه أعلاه يتعين على المترشح لتعاطي مهنة باعث عقاري أن يدلي على الإدارة العامة للإسكان :

أ‌- بالنسبة للذوات المادية :

 

  • ببطاقات إرشادات لنموذج معد من قبل الإدارة.
  • ببطاقة عدد 3 وبشهادة في عدم الإفلاس لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.

ب‌ - بالنسبة للذوات المعنوية :

  • ببطاقات إرشادات لنموذج معد من قبل الإدارة.
  • ببطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر بإسم المتصرف أو المتصرفين.
  • بمشروع القانون الأساسي للشركة.

الفصل 3 - على المترشح تعاطي مهنة باعث عقاري أن يثبت كفاءته المهنية مع الالتزام بالاستعانة بأهل الخبرة وبإطارات كفأة.

ولهذا الغرض عليه أن يدلي :

 

  • بتصريح في سابق نشاطه وأقدميته في ميدان البعث العقاري إن كانت له أقدمية فيها.
  • بالالتزام بالإستعانة بأهل الخبرة في الميدان وبإطارات كفأة وإن اقتض الحال بقائمة في أسماء إطاراته الفنية مع بيان كفاءاتهم المهنية.

الفصل 4 - يجب على الباعث العقاري أن يمد الإدارة العامة للإسكان في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إعلامه بالمصادقة بنسخة مسجلة من القانون الأساسي مشهود بمطابقتها للأصل.

 

الفصل 5 - يجب على كل باعث عقاري مرخص له أن يعلم الإدارة العامة للإسكان بكل تغيير في رأس المال أو في المتصرفين في المؤسسة وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ مفعول هذا التغيير.

يمكن أن يؤدي عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها بهذا الفصل إلى سحب الترخيص.

 

الفصل 6 - يقع الترخيص للباعثين العقاريين وكذلك سحب هذا الترخيص بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان بعد أخذ رأي اللجنة الإستشارية للبعث العقاري.

 

الفصل 7 - على الباعثين العقاريين المرخص لهم قبل صدور هذا القرار أن يثبتوا في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، الترفيع في رأس مالهم إلى المستوى المنصوص عليه بالفصل أعلاه وذلك بالإدلاء :

أ‌- بالنسبة للذوات المادية :

  • بشهادة بنكية.
  • بإلتزام لترخيص رأس المال لإنجاز مشاريع البعث العقاري.

ب ‌- بالنسبة للذوات المعنوية :

  • بالقرار المرفع في رأس المال إلى المستوى المطلوب.
  • بشهادة في دفع مبلغ الزيادة في رأس المال.

يجب على الباعثين العقاريين المشار إليهم بالفقرة السابقة وفي أجل لا يتعدى 6 أشهر ابتداء من صدور هذا القرار أن يدلوا :

 

  • ببطاقة إرشادات طبقا لنموذج معد من قبل الإدارة العامة للإسكان.
  • بشهادة في عدم إفلاس المؤسسة لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر باسم المتصرف أو المتصرفين بالمؤسسة.
  • بشهادة في عدم الإفلاس وببطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر باسم المتصرف أو المتصرفين بالمؤسسة.
  • بتصريح في الكفاءة المهنية للمتصرف أو المتصرفين.
  • بإلتزام بالاستعانة بأهل الخبرة وبإطارات كفأة.

الفصل 8 - ألغي قرار وزير التجهيز المؤرخ في 30 سبتمبر 1977 والمتعلق بضبط مقاييس المصادقة على الباعثين العقاريين.

 

وزير التجهيز والإسكان

أحمد فريعة

أطّلع عليه

الوزيــر الأوّل

حــامد القروي