المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 29 مارس 2024 / 15:36 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    قرار من وزير التجهيز والإسكان لسنة 1990

قرار من وزير التجهيز والإسكان لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990


  قرار من وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 ديسمبر 1990  يتعلق بضبط إجراءات مشاريع البنايات ذات الصبغة القومية والوزارية والجهوية والمحلية.

إنّ وزير التجهيز والإسكان،

 

بعد الإطّلاع على الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بتحديد مشموملات وزارة التجهيز.

وعلى الأمر 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامية المنظمة لمهمات الهندسة المعمارية والأشغال الهندسية التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية.

وعلى الأمر 419 لسنة 1985 المؤرخ في 19 مارس 1985 والمتعلق بإعادة تنظيم الإدارة الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان.

 

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان،

 

وعلى الأمر 375 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بضبط نوعية النفقات ذات الصبغة الجهوية،

 

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.

 

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

 

وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية وخاصّة الفصل 10 منه.

 

وعلى رأي مجلس البنايات المدنية.

 

قرر ما يأتي :

 

الفصل الأول مشاريع البنايات المدنية ذات الصيغة القومية التي تكون فيها وزارة التجهيز والإسكان صاحب المنشأ المفوض طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المشار إليه بطالع هذا هي التي ينطبق عليها أحد أو العديد من المعايير التالية:

  • صعوبات ذاتية : كالحجم والعلو والمسافة الهامة بين المرتكزات والهياكل الصعبة أو خصوصيات غير عادية.
  • تعدد الوظائف الذي ينجر عنها تعقيد في التصميم مرتبط بعدد الوظائف التي خص بها البرنامج المنشآت.
  • تعدد التقنيات الذي ينجر عنها تعقيد في الإنجاز مرتبط بصفة مباشرة بعدد التقنيات الخاصة المراد التنسيق بينها.
  • صبغة التجديد المتعلّقة بتقنيات لم يقع بعد تجربتها مما يزيد في صعوبة التنفيذ ولربما في صعوبة التصميم.
  • متطلبات الموقع والمحيط المستوجبة لدراسات فنية خاصّة.

الفصل 2 مشاريع البنايات المدنية التي تنطبق عليها المعايير المعرفة بالفصل الأوّل أعلاه هي الآتية:

 

  • مقر الوزارات وكتابات الدولة ومجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجلس الدستوري.
  • المراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات الجهوية والمصحات.
  • المركبات الجامعية والكليات.
  • المركبات السينماتوغرافية.
  • المركبات الرياضية والثقافية المعدة لإحتضان تظاهرات ذات صبغة دولية.
  • المسابح المغطاة وقاعات الرياضة ذات الصبغة الأولمبية.
  • السفارات ودور التلفزة والإذاعة والمسارح والمعالم التذكارية.

الفصل 3 تدخل ضمن مشمولات الوزارة المعنية كل أشغال التوسيع والتهيئة والتجديد والتعهد والصيانة بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة القومية.

يمكن لصاحب المنشأ طلب إعانة صاحب المنشأ المفوض إذا كانت أهمية وتعقيد اشغال التوسيع والتهيئة والتجديد تبرر ذلك.

 

الفصل 4 مشاريع البنايات المدنية ذات الصبغة الجهوية التي يكون فيها الوالي، بصفته آمر أول بالصرف، صاحب المنشأ، هي التي وقع تعريفها بالأمر عدد 375 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المشار إليه بطالع هذا أو التي ترجع بالنظر إلى المجلس الجهوي.

 

الفصل 5 مشاريع البنايات المدنية التابعة للبلديات هي مشاريع ذات صبغة محلية.

يكون رئيس المجلس البلدي المعني بالأمر صاحب المنشأ بالنسبة لهذه المشاريع.

 

الفصل 6 تعتبر كل مشاريع البنايات المدنية التي لم تقع الإشارة إليها بالفصول 1 و 2 و4 و5 من هذا القرار، مشاريع ذات صبغة وزارية ترجع مهمة انجازها إلى الوزارة المعنية وتحت مسؤوليتها بصفتها صاحب المنشأ.

 

الفصل 7 إذا كانت الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لإنجاز مشاريع البنايات المدنية الراجعة لهم بالنظر غير متوفرة عند أصحاب المنشآت فإنه بإمكانهم طلب إعانة صاحب المنشأ المفوض قصد إنجاز هذه المشاريع بصفة كلية أو جزئية وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1979 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المشار إليه بطالع هذا القرار.

 

وزير التجهيز والإسكان

أحمد فريعة
أطّلع عليه
الوزيــر الأوّل

حــامد القروي