المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 28 مارس 2024 / 19:30 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 268 لسنة 1998

أمر عدد 268 لسنة 1998 المؤرخ في 02 فيفري 1998


أمر عدد 268 لسنة 1998 المؤرخ في 02 فيفري 1998 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب ترخيص تعاطي أنشطة في مجال الدراسات والمقاولة في الإتصالات.

إن رئيس الجمهورية،

بإقتراح من وزير الموصلات،

بعد الإطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 المتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية لإلتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وعلى الأمر عدد 2001 لسنة 1988 المؤرخ في 12 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط إجراءات تسليم الترخيص والشروط التي تتم بمقتضاها إقامة وإستغلال المحطات الأرضية الفردية أو الجماعية لإلتقاط الإشارات التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2082 لسنة 1995 المؤرخ في 23 أكتوبر 1995،

وعلى الأمر عدد 562 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،

وعلى رأي وزيري الداخلية والتجهيز والإسكان،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

 

البـاب الأول

أحكـــام عـــامة

 

الفصل الأول: يشترط على كل مؤسسة سواء كانت ذاتا مادية أو معنوية ترغب في تعاطي أنشطة في مجال الدراسات أو المقاولة في الإتصالات أن تتحصل على الترخيص المسبق من السلط المختصة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر.

يقصد بالمقاولة في الإتصالات في مفهوم هذا الأمر تعاطي نشاط تركيز وصيانة الأجهزة الطرفية أو إنجاز شبكة الإتصالات.

ويقصد بالدراسات في الإتصالات الخدمات المتعلقة بتصميم مشاريع الإتصالات وإعداد كيفية إنجازها أو القيام بالإختبارات المتعلقة بها.

 

الفصل 2: تصنف هذه الأنشطة حسب الإختصاصات باعتبار الإمكانات البشرية والمادية والمالية إلى ثلاثة أصناف تضبط بقرار من الوزير المكلف بالإتصالات.

 

الفصل 3: يمكن لكل مؤسسة أن تطلب الترخيص في إختصاص أو أكثر ولا يمكن للمؤسسة أن تتعاطى إلا الإختصاصات في الأنشطة المرخص لها فيها.

غير أنه لا يمكن الجمع بين النشاط المتعلق بالدراسات والنشاط المتعلق بالمقاولة في الإتصالات.

 

الفصل 4: يجب أن تتوفر في كل مؤسسة ترغب في الحصول على ترخيص الشروط التالية:

  • أن تكون تونسية الجنسية إن كانت ذاتا مادية،
  • أن تكون خاضعة للقانون التونسي إن كانت ذاتا معنوية.

الفصل 5: لا يعفي منح الترخيص على معنى هذا الأمر من الحصول على مصادقة وزير التجهيز والإسكان في إنجاز الصفقات العمومية المتعلقة بأشغال مد القنوات الخاصة بشبكات الإتصالات وفق التراتيب الجاري بها العمل.

 

البـاب الثـاني
صيـغ الترخيـص

 

الفصل 6: تمنح التراخيص من قبل الوزير المكلف بالإتصالات للمؤسسات المصنفة في الصنفين الثاني والثالث التي يقع تحديدها بمقتضى القرار المشار إليه بالفصل الثاني من هذا الأمر وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للترخيص المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر.

وتمنح التراخيص من قبل والي الجهة التابع لها مقر المؤسسة المصنفة في الصنف الأول بمقتضى القرار الآنف الذكر وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للترخيص المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر.

 

الفصل 7: يجب على المترشح للحصول على ترخيص تدعيم مطلبه بكل الوثائق المثبتة للإمكانات البشرية والمادية والمالية لمؤسسته.

تمنح التراخيص لمدة خمس سنوات ويقع تجديدها حسب نفس صيغ وشروط الحصول عليها.

 

الفصل 8: يمكن منح الترخيص بصفة وقتية للمؤسسات المصنفة في الصنف الأول والتي يكون مسؤولها الأول مهندسا أو فنيا من ذوي الكفاءة في ميدان الإتصالات يؤهلها لتعاطي الإختصاص في النشاط المطلوب لمدة سنتين إبتداء من تاريخ الحصول عليه وبانقضاء هذه المدة تخضع مواصلة تعاطي الإختصاص الحصول على الترخيص في الإتصالات.

 

الفصل 9: يمنح الترخيص بعنوان شخصي ولا يمكن التفويت فيه أو إحالته بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يمنح لصاحبه أي حق إقتصاري.

ويقع الإعلام بمنح الترخيص أو رفضه أو تجديده في أجل خمسة عشرة يوما إبتداء من تاريخ القرار بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ.

 

الفصل 10: يمكن لكل مؤسسة الحصول على موافقة مبدئية تسلمها السلط المختصة تكون صالحة لمدة ستة أشهر وذلك لإتمام الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص بناء على بطاقة إرشادات مسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالإتصالات متممة ومؤرخة وممضاة من قبل الطالب.

ولا تخول الموافقة المبدئية لصاحبها تعاطي الأنشطة في مجال الإتصالات آنفة الذكر.

 

الفصل 11: أحدثت لدى الوزير المكلف بالإتصالات لجنة وطنية للترخيص في الإتصالات وتبدي هذه اللجنة رأيها في كل مطالب التراخيص المعروضة عليها والراجعة لها بالنظر وفي كل المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالإتصالات والمتعلقة خاصة بمنح أو رفض أو سحب التراخيص.

وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالإتصالات أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن وزارة الداخلية،
  • ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالإتصالات،
  • ممثل عن الديوان الوطني للإتصالات،
  • ممثل عن مركز البحوث والدراسات للإتصالات،
  • ممثل عن مهنة المقاولة في الإتصالات،
  • ممثل عن مهنة الدراسات في الإتصالات.

يقع تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للترخيص في الإتصالات من قبل الوزير المكلف بالإتصالات باقتراح من الوزارات والمؤسسات والمنظمات المعنية الأكثر تمثيلا.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتجري مداولاتها بحضور ثلثي أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب يعاد إستدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة، تجري اللجنة مداولاتها وجوبا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تقع دعوة أعضاء اللجنة بمكاتيب توجه إليهم قبل سبعة أيام من تاريخ إجتماع اللجنة.

وتصرح اللجنة برأي أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة من يرى في إستشارته فائدة لحضور إجتماعات اللجنة نظرا لكفاءته.

تكلف الإدارة العامة لتقنيات المواصلات التابعة للوزارة المكلفة بالإتصالات بكتابة اللجنة.

 

الفصل 12: أحدثت لدى والي كل جهة لجنة جهوية للترخيص في الإتصالات. تبدي هذه اللجنة رأيها في كل مطالب التراخيص المعروضة عليها والراجعة إليها بالنظر.

وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها الوالي أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن وزارة الداخلية،
  • ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالإتصالات،
  • ممثل عن الديوان الوطني للإتصالات،
  • ممثل عن مهنة المقاولة في الإتصالات،
  • ممثل عن مهنة الدراسات في الإتصالات.

ويقع تعيين أعضاء اللجنة الجهوية للترخيص في الإتصالات من قبل الوالي باقتراح من الوزارات والمؤسسات والمنظمات المعنية الأكثر تمثيلا.

وتضبط طرق سيرها حسب نفس الصيغ المنصوص عليها بالنسبة للجنة الوطنية.

يمكن لرئيس اللجنة الجهوية دعوة كل من يرى في إستشارته فائدة لحضور إجتماعات اللجنة نظرا لكفاءته.

تكلف المصالح الجهوية للديوان الوطني للإتصالات بكتابة اللجنة.

 

الفصل 13: تكلف كتابات لجان الترخيص الوطنية والجهوية بالمهام التالية:

  • درس الملفات المتعلقة بمطالب التراخيص بمعية المصالح الإدارية المختصة وعرضها على لجنة الترخيص وجوبا في أجل لا يتعدى ستين يوما إبتداء من تاريخ الإيداع من طرف المعني بالأمر.
  • تحرير تقرير مفصل مرفوقا بمقترحات في خصوص كل مطالب الحصول على التراخيص التي يقع عرضها على اللجنة قصد درسها وإبداء الرأي فيها.
  • إعداد محضر جلسة لكل إجتماع للجنة الترخيص.
  • إعداد التقرير السنوي للجنة الترخيص.
  • توجيه الإستدعاءات لأعضاء لجنة الترخيص.
  • إبلاغ قرارات التراخيص أو الرفض للمعنيين بالأمر.

البـاب الثـالـث

الوثائق المكونة لمطلب الحصول على الترخيص
    

الفصل 14: يحتـوي وجـوبا ملـف الحصـول أو التجديـد بالنسبـة للترخيـص علـى الوثائـق التاليـة:

  • بطاقة إرشادات مسلمة من طرف الإدارة متممة ومؤرخة وممضاة من طرف طالب الترخيص.
  • البطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب الترخيص لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداعها.
  • نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة بالنسبة للذوات المعنوية.
  • الوثائق المثبتة للإمكانات البشرية والمادية والمالية المنصوص عليها بالقرار المشار إليه في الفصل الثاني من هذا الأمر أو قائمة مؤرخة وممضاة في الإمكانات البشرية والمادية والمالية التي هي بحوزة طالب الترخيص الوقتي:

 

الفصل 15: يتحتم على المؤسسات المرخص لها في صنف معين والراغبة في الحصول على ترخيص بصنف أعلى الإدلاء بما يفيد الترفيع في الإمكانات البشرية والمادية والمالية الضرورية بالنسبة للصنف المطلوب بالمقارنة مع الصنف المرخص لها فيها.

يتحتم على المؤسسات المتحصلة على ترخيص في إختصاص معين والراغبة في الحصول على ترخيص في إختصاص جديد الإدلاء بما يفيد إضافة الإمكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة التي يشترطها الإختصاص الجديد مقارنة مع الإمكانات الموجودة بالترخيص الأول.

 

الفصل 16: يعتبر كل ترخيص على إثر تغيير الإسم الجماعي لمؤسسة أو نوعها، مطلبا لترخيص مؤسسة جديدة ويترتب عنه الإدلاء بنسخة من الإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والقاضي بحل الذات المعنوية وبكل الوثائق اللازمة للمؤسسة الجديدة والمنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر.

 

البـاب الرابـع
العقــوبـــات

الفصل 17: تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الأمر وكذلك الأخطاء المهنية بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون المنصوص عليهم بمجلة المواصلات السلكية واللاسلكية وبالقانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمشار إليه أعلاه.

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يمكن للسلط المختصة بعد أخذ رأي لجنة الترخيص المعنية أن تسلط على المؤسسات المخالفة العقوبات الإدارية التالية:  

  • تذكير باحترام التراتيب
  • السحب الوقتي للترخيص
  • السحب النهائي للترخيص

الفصل 18: يوجه التذكير باحترام التراتيب إلى المؤسسة المعنية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ معاينة الأفعال المعابة.

يجب على المؤسسة أن تتدارك الأفعال المعابة عليها وتقدم ملاحظاتها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ إلى السلط المختصة في أجل لا يتجاوز 15 يوما إبتداء من تاريخ تذكيرها باحترام التراتيب.

وبانتهاء هذا الأجل وفي صورة إستمرار الأفعال المعابة تعد السلط المختصة تقريرا معللاوتوجهه إلى لجنة الترخيص المعنية التي يمكنها إقتراح السحب الوقتي للترخيص الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته الستة أشهر.

 

الفصل 19: في حالة التقصير الخطير أو الإخلال الواضح في إنجاز الأنشطة موضوع الترخيص يمكن للسلط المختصة إيقاف العمل بالترخيص فورا.

يتعين إحالة ملف معلل إلى لجنة الترخيص وتسوية وضعية المؤسسة المعنية طبقا للفصل 18 من هذا الأمر في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإيقاف.

 

الفصل 20: تسحب التراخيص بصفة نهائية من قبل السلط المختصة بعد أخذ رأي لجنة الترخيص المعنية في الحالات التالية:

  • عند تعرض المؤسسة المرخص لها إلى سحبين مؤقتين،
  • حل أو إفلاس الذات المعنوية المرخص لها،
  • إفلاس الذات المادية المرخص لها.

يمكن سحب الترخيص نهائيا بالنسبة للذوات المادية المرخص لها في حالة تعرضها لعقوبة السجن لأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو شهادة زور أو خيانة مؤتمن أو التحيل. 
 

الفصل 21: يتعين على رئيس لجنة الترخيص المعنية إستدعاء المسؤول الأول عن المؤسسة للإدلاء بملاحظاته حول ما نسب إليه من أفعال أمام اللجنة.

 

البــاب الخامـس

تـدابيــر إنتقـاليـة

  

الفصل 22: يمنح متعاطو أنشطة الإتصالات المرخص لهم في تاريخ نشر هذا الأمر مهلة لمدة سنتين إبتداء من تاريخه لتقديم ملف جديد للحصول على الترخيص حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

 

الفصل 23: تلغـى جميـع الأحكـام السابقـة المخالفـة لهـذا الأمر وخاصـة الفصـول 9 و 10 و 11 و 11 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2001 لسنة 1988 المؤرخ في 12 ديسمبر 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2082 لسنة 1995 المؤرخ في 23 أكتوبر 1995.

 

الفصل 24: وزراء الداخلية والتجهيز والإسكان والمواصلات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس، في 2 فيفري 1998

زين العابدين بن علي