قانون عدد 54 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية التونسية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – يضاف إلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات عليها بإحداث دائرة الزجر المالي فصل 15 هذا نصه:
الفصل 15 مكرر : يمكن لرئيس دائرة الزجر المالي إذا لم يثبت التحقيق مسؤولية العون المعني بالأمر أو لم تشكل الأفعال المعيبة خطأ فادحا وبناء على اقتراح من المقرر وعلى موافقة مندوب الحكومة أن يقرر حفظ القضية.
ويقع إبلاغ قرار الحفظ من طرف مندوب الحكومة إلى الموظف أو المتصرف أو العون المعني بالأمر.
ويكون قرار الحفظ غير قابل للاستئناف ولا للتعقيب ولا للمراجعة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.