المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
السبت 20 أفريل 2024 / 02:35 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القوانين والمراسيم
الإطار الترتيبي    القوانين والمراسيم    قانون عدد 34 لسنة 1987

قانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرخ في 06 جويلية 1987


قانون عدد 34 لسنة 1987 مؤرخ في 6 جويلية 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجمعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي


باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه :


فصل 1 : ألغيت الفصول 8 و11 و15 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي وعوضت بالأحكام التالية :


الفصل 8 (الجديد): يعين لدى دائرة الزجر المالي مندوب للحكومة ومساعد له يساعده وينوبه عند الاقتضاء تقع تسميتهما من بين أعضاء دائرة المحاسبات بمقتضى أمر.


الفصل 11 (الجديد) : يحيل مندوب الكحكومة عند رفع الدعوى لديه ملف القضية إلى رئيس الدائرة الذي يعين قاضيا مقررا يكلف بإجراء التحقيق ويمكن تعيين القاضي المقرر من بين أعضاء دائرة المحاسبات أو من بين قضاة المحكمة الإدارية بناء على اقتراح من الرئيس الأول لهذه المحكمة.


الفصل 15 (الجديد) : يقع إعلام الموظف أو المتصرف أو العون المعني بالأمر بمكتوب مضمون الوصول مرفوق بإعلام بالبلوغ بأنه يمكن له في أجل شهر من تاريخ اتصاله بالمكتوب أن يطّلع بكتابة المحكمة سواء بنفسه أنو عن طريق من ينوبه بواسطة محام على ملف القضية بما فيه ملحوظات مندوب الحكومة.

وللموظف أو المتصرف أو العون المعني بالأمر أن يقدم خلال الأجل نفسه مذكرة كتابية سواء بنفسه أو بواسطة نائب عنه أو عن طريق محام وتحال هذه المذكرة إلى مندوب الحكومة.

غير أنه يمكن لرئيس دائرة الزجر المالي، مراعاة لظروف استثنائية التمديد في هذا الجل وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر أو من ينوبه قانونا.


الفصل 2 : يقع البت في القضايا المنشورة قبل صدور هذا القانون وفقا للإجراءات المعمول بها في تاريخ رفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي.

وينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

  

ويصدر بقصر صقانس في 6 جويلية 1987

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة