المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
السبت 20 أفريل 2024 / 07:15 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 416 لسنة 1995

أمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 06 مارس 1995


أمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 06 مارس 1995 يتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة.

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية والتجهيز والإسكان.

بعد االإطّلاع على القانون عدد 9 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء وخاصة الفصل السادس منه.

وعلى رأي وزراء الداخلية والصناعة والنقل والفلاحة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

    

الفصل الأوّل تتمثل مهمة المراقب الفني كما عرّفها القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي

1994 والمتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء في:

المساهمة في الوقاية من مختلف المخاطر الفنية التي يمكن اعتراضها خلال إنجاز المنشأة،

الإدلاء برأيه لصاحب المنشأة وللمؤمن وللمتدخلين حول المسائل ذات الصبغة الفنية وخاصة منها المتعلقة بمتانة المنشأة وسلامة الأشخاص.

    

الفصل 2 يتولى المراقب الفني وبالحرص المطلوب إستعمال كل الوسائل الضرورية التي تسمح قدر الإمكان بتفادي كل تأخير قد ينجز عن تدخله.

وللمراقب الفني وتحت مسئوليته، صلوحية الحكم على مدى ضرورة تلك الأعمال.

ولا يعتبر المراقب الفني وكيلا لصاحب المنشأة وبالتالي لا يحق له إصدار تعليماته إلى المتدخلين في البناء.

    

الفصل 3 يؤسس المراقب الفني عمليات التثبت أثناء قيامه بمهامه على القواعد العلمية التي تهم ميادين التدخل المعنية والتي تدخل ضمن المخاطر الفنية المحتمل التعرض إليها.

ويتعين عليه بالنسبة للمتانة، أن يتثبت من مطابقة الحسابات لقواعد تصميم المنشآت وتنفيذها.

كما يتعين عليه في خصوص سلامة الأشخاص التثبت من تطبيق مقتضيات التشريع المتعلق بالحماية من مخاطر الحرائق وحالات الفزع والفوضى داخل المؤسسات التي تستقبل العموم وكذلك التثبت من توفر وسائل النجدة.

وتتعلق المراقبة أيضا بالتثبت من مدى التطابق مع التراتيب المتعلقة بالأجهزة الكهربائية وبالغازات المعدة للوقود بأجهزة التدفئة والتبريد وكذلك مع نظام الصحة والسلامة المعمول به داخل المنطقة المتواجدة بها المنشآت.

   

الفصل 4 يتعين على المراقب الفني للاضطلاع بمهامه، القيام بدراسة:

  • للوثائق والأمثلة والرسوم التي تعرف بالمنشآت،
  • للإجراءات المتخذة من طرف المتدخلين في البناء للتأكد من قيامهم بعمليات التثبت المنوطة بعهدتهم بصفة مرضية،
  • للمنشآت المنجزة.

غير أنّه، ولغاية تحقيق هدف الوقاية المحدد للمراقبة الفنية، فإنه لا يمكن أن يقتصر تدخل المراقب الفني على فحص الوثائق الفنية التي اعتبرت تامة أو المنشآت التي تم إنجازها، بل يجب أن يكون تدخله مقسما على امتداد المراحل التالية:

  • مراقبة وثائق التصميم،
  • مراقبة وثائق الإنجاز،
  • المراقبة بالحظيرة أثناء الإنجاز.

الفصل 5 يبدي المراقب الفني رأيه كتابيا في الوثائق الفنية للمشروع وفي كل ما يمكن له معاينته ميدانيا.

   

الفصل 6 يأخذ تدخل المراقب الفني وجوبا بعين الاعتبار ردّ فعل المتدخلين في البناء حول آرائه المبداة لصاحب المنشأة، وهذه المهمة تتطلب مشاركته في الاجتماعات المتعلقة بضبط المسائل الفنية التي يقرر صاحب المنشأة تحديدها مع المتدخلين في البناء. 
  

الفصل 7 إضافة إلى الآراء التي يبديها كتابيا طيلة القيام بمهامه، يضمن المراقب الفني ملخص تدخلاته بتقريرين أساسيين:

  • تقرير أوّلي للمراقبة الفنية يتعلق بمراقبة وثائق التصميم يتعين توجيهه إلى صاحب المنشأة قبل إمضاء عقد صفقة الأشغال وإلى المؤمن عند فتح الحظيرة.
  • تقرير نهائي للمراقبة الفنية يتعلّق بمجمل المهام والذي يتعين توجيهه إلى صاحب المنشأة وإلى المؤمن والمتدخلين في البناء قبل عملية الاستلام.
  • ويحوصل التقرير النهائي وجوبا وبالخصوص الملاحظات المدونة من طرف المراقب الفني والتي يعتبر أنّها لم تؤخذ بعين الاعتبار.

البـاب الأوّل

في مراقبـة التصميم

 

الفصل 8 يقوم المراقب الفني في طور التصميم بدراسة جملة المقتضيات الفنية للمشروع ويتولى تدوين ملاحظاته وآرائه في خصوص الوثائق المتعلقة به والتي تكون موقعة على الوجه المطلوب وذلك في صيغة يسهل فهمها من طرف صاحب المنشأة.

ويتعين على المراقب الفني أثناء تدوين آرائه الإشارة إلى الأغلاط الواردة بوثائق التصميم وما قد ينجر عنها من مخاطر.

ولا يمكن للمراقب الفني تقديم حل بديل وإنّما الإشارة فقط إلى مختلف الحلول الممكن اعتمادها.

 

الباب الثاني

في مراقبة الإنجـاز

 

الفصل 9 يتولى المراقب الفني زيارة الحظيرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك لإحاطة صاحب المنشأة علما بنوعية شروط الإنجاز وخاصة في الأطوار الهامة منه. 

ويضبط عدد الزيارات بصفقة المراقبة الفنية والتي يجب أن تنص كذلك على زيارات رفع الإحترازات الهادفة للتثبت من وضع المنشآت موضع تطابق. 
  

الفصل 10 يتثبت المراقب الفني في طور إنجاز الأشغال بالخصوص من أن عمليات المراجعة الفنية الواجب القيام بها من طرف المتدخلين في البناء تسير بصفة مرضية.

ويبدي رأيه خاصة في الوثائق المتعلقة بتفاصيل الإنجاز.

وتتمثل مهمة المراقب الفني في ضرورة التثبت من أن نوعية المواد المستعملة في البناء تتلاءم والمشروع، غير أنّ هذه المراقبة لا تشمل إجراء التجارب على هذه المواد.

وتكون الآراء التي أدلى بها تباعا طيلة أشغال الإنجاز ممضاة من طرف المراقب الفني.

ويمكن للمراقب الفني الذي تعترضه صعوبات يستعصي عليه حلها الاستعانة تحت مسئوليته وعلى نفقته بمستشار ذي تأهيل عال ليبدي رأيه في خصوص الإشكال المطروح.

     

الفصل 11 يمد المراقب الفني عند الاستلام صاحب المنشأة والمؤمن بتقرير إجمالي يحتوي على آرائه وخاصة منها تلك التي لم يقع أخذها بعين الاعتبار وهو غير مطالب بحضور الجلسات المنعقدة السابقة للاستلام.

الفصل 12 يتعين على المراقب الفني إعداد تقرير سنوي في مجمل المهام التي أمكنه القيام بها يوجه إلى وزير التجهيز والإسكان قبل غرة فيفري من كلّ سنة.

 

العنوان الثاني

في منح المصادقة للمراقبين الفنيين

الباب الأول

في صيغ وشروط منح المصادقة للمراقبين الفنيين

 

الفصل 13 يقع منح المصادقة للمراقبين الفنيين بقرار من وزير التجهيز والإسكان لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد بنفس الصيغ وبنفس شروط الحصول عليها وذلك بعد أخذ الرأي المعلل للجنة المصادقة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر.

وتبلغ قرارات منح أو رفض أو تجديد المصادقة إلى المعنيين بالأمر بالطرق الإدارية وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ إيداع ملف تام الموجبات.

 

الباب الثاني

في شروط المصادقة

 

الفصل 14 يجب أن تتوفر في طالب المصادقة شروط الكفاءة المهنية ومن أهمها أن يكون:

  • متمتعا بحقوقه المدنية وليست له سوابق عدلية
  • متحصلا على شهادة في الهندسة في ميدان البناء مسلمة من مدرسة وطنية أو شهادة معادلة في الهندسة معترف بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  • قد أثبت أن تجربته المهنية لا تقل عن عشر سنوات.
  • قد مارس في مستوى مرضي أنشطة مهندس تصميم أو إنجاز أو مهندس خبير أو مهندس مراقب.

وتهم هذه الشروط في نفس الوقت الأشخاص الماديين ومسيري الذوات المعنوية والأعوان التابعين لهم والمفوض لهم إمضاء بيانات المراقبة.

 

الباب الثالـث

في أصناف المصادقـة

 

الفصل 15 تنقسم المصادقة إلى أربعة أصناف:

أ‌ كل أنواع البنايات والمنشآت،

ب1 – المساكن والمكاتب والبنايات المدنية التي يقل إرتفاعها عن عشرة أمتار والبنايات الصناعية والتجارية والفلاحية التي تقل المسافة الفاصلة بين مرتكزاتها عن خمسة وعشرين مترا ولها أسس سطحية،

ب2 كل البنايات التي تكتسي أهمية وتعقيدا أكبر بالمقارنة مع المنشآت والبيانات المبينة بالصنف ب1 وعلاوة عليها

ج المنشآت الفنية.

 

الباب الرابع

في الوثائق المكونة لملف المصادقة

 

الفصل 16 يجب أن ترفق مطالب منح أو تجديد المصادقة بملف يحتوي على البيانات التالية:

1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وعنوانه أو إن كان المطلب صادرا عن ذات معنوية، نوعها ومقرها وجنسيتها وموضوعها وأسماء مسيريها وألقابهم وجنسيتهم وعناوينهم،

ويتعين على الذات المعنوية الإدلاء بنظامها الأساسي مع التنصيص على:

  • الأشخاص الماديين أو الذوات المعنوية الذين يساهمون في رأس مالها:
  • الهياكل المختصة في ميدان البناء التي تملك بصفة فردية أو جملية نسبة من رأس مالها.

2) البطاقة عدد 3 لطالب المصادقة لم يمض على تسليمها في تاريخ إيداع الملف أكثر من ثلاثة أشهر،

3) ما يثبت الكفاءة العلمية والتجربة المهنية للطالب وللأعوان المطالبين بإمضاء بيانات المراقبة،

4) التزام الطالب باحترام مقتضيات الفصلين 20 و21 من هذا الأمر،

5) التزام الطالب بإعلام الإدارة في ظرف شهر بكل تغيير يطرأ على المعلومات الواردة ضمن الملف المصاحب للمطلب،

6) جرد في مهمات المراقبة التي قام بها سابقا عند الاقتضاء,

7) صنف المصادقة المرغوب في الحصول عليها

8) أن يكون مرسما بجدول عمادة المهندسين.

 

الباب الخامس

في لجنة المصادقة

 

الفصل 17 يرأس لجنة المصادقة وزير التجهيز والإسكان أو من ينوبه وتتركب من:

  • ممثل عن الوزارة الأولى،
  • ممثل عن وزارة الداخلية،
  • ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان،
  • ممثل عن وزارة المالية،
  • ممثل عن وزارة الصناعة،
  • ممثل عن وزارة الفلاحة،
  • ممثل عن مؤسسات التأمين الضامنة لأخطار المسؤولية في ميدان البناء يتم اقتراحه من طرف الهيئة الممثلة للمهنة
  • ممثل عن كل مهنة من المهن التي هي طرف في عقد البناء بما في ذلك ممثل عن المراقبين الفنيين.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى في استشارته فائدة بحكم كفاءته لحضور اجتماعات اللجنة،

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من وزير التجهيز والإسكان وبإقتراح من الوزراء ومن الهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات وتجديد نيابتهم بنفس الصيغ والشروط.

   

الفصل 18 تجتمع لجنة المصادقة بدعوة من رئيسها وتجري مداولاتها بحضور ثلثي أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني خلال الإجتماع الأوّل، يعاد إستدعاء أعضاء اللجنة لجلسة ثانية تعقد بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الأولى.

وفي هذه الحالة تجري اللجنة مداولاتها وجوبا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تقع دعوة أعضاء اللجنة بمكاتيب مضمونة الوصول قبل سبعة (7) أيّام على الأقل من تاريخ إحتماع اللجنة.

وتصرح اللجنة برأي أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.


الفصل 19 تتولى إدارة البرامج والمصادقات بوزارة التجهيز والإسكان مهمة كتابة اللجنة وتقوم:

  • بدراسة ملفات المصادقة من طرف المترشحين،
  • بتوجيه الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء اللجنة،
  • بإعداد محاضر جلسات الإجتماعات والتقارير السنوية لنشاط اللجنة.

الباب السادس

في الوضعيات التي تتعارض ومهمة المراقبة الفنية

 

الفصل 20 يجب على المراقب الفني أن يتصرف بحياد وأن لا تكون له أي علاقة مع الهياكل التي تعمل في حقل التصور أو الإنجاز في ميدان البناء من شأنها أن تمس باستقلاليته،

كما يحجر عليه بالخصوص أن يتقاضى أجورا أو رواتب أو مكافآت من طرف تلك الهياكل أو أن تكون له نسبة في رأس مالها وأن يكون عضوا في مجلس إدارتها.

إذا كان المراقب الفني ذاتا معنوية فإنه يحجر أن تسند نسبة من رأس مالها إلى أشخاص يمارسون أو يراقبون هياكل تقوم بالتصميم وبالإنجاز.

 

الفصل 21 يتعارض نشاط المراقبة الفنية مع ممارسة كل نشاط تصميم أو إنجاز للمنشاة موضوع المراقبة.

كما يحجر على المراقب الفني القيام بأي إختبار عدلي للمنشأة التي عهدت إليه مراقبتها.

 

الباب السابع

في سحب المصادقة

 

الفصل 22 – تسحب المصادقة من المراقب الفني في ميدان البناء بصفة وقتية ولمدة لا تفوق في كل الأحوال الستة أشهر في الحالات التالية:

  • عجز وتقصير متكررين من المراقب الفني الذي وجه له تنبيه في ذلك أكثر من مرتين طوال المراقبة كما نص عليها الفصل الأول من هذا الأمر،
  • فسخ صفقتين بسبب خطأ المراقب الفني،

ويتولد عن هذا السحب الحط من صنف المراقب الفني في ميدان البناء.

    

الفصل 23 تسحب المصادقة بصفة نهائية من المراقب الفني في حالة:

  • تعرضه إلى سحب وقتي مرتين مدة صلوحية المصادقة،
  • ارتكابه لخطأ مهني جسيم، أو عدم إحترام أخلاقية المهنة أو مقتضيات الفصلين 20 و 21 من هذا الأمر.

وتسحب المصادقة نهائيا من المراقبين الفنيين من الذوات المادية في حالة الحكم عليهم بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن أو التحيل. 
  

الفصل 24 تكون الأفعال المعابة على المراقب الفني في ميدان البناء موضوع ملف معلل يعده صاحب المنشأة المعني بالأمر ويحيله في أجل لا يتعدى الشهر إبتداء من تاريخ معاينة الوقائع على وزير التجهيز والإسكان الذي يتولى عرضه على لجنة المصادقة المعنية خلال الشهرين المواليين لتاريخ إتصاله به .

ويقع التنبيه على المراقب الفني في ميدان البناء وجوبا لتقديم ملحوظاته في أجل عشرين يوما على الأقل قبل عرض الأمر على لجنة المصادقة.

ويجب عليه مد المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان بتلك الملحوظات في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التنبيه عليه.
     

الفصل 25 يتخذ قرار السحب الوقتي أو النهائي للمصادقة من طرف وزير التجهيز والإسكان بعد الإطلاع على الرأي المعلل للجنة المصادقة ويقع إعلام المراقب الفني بالقرار في ظرف عشرين يوما من تاريخه.

 

الباب الثامن

في تأجير المراقبين الفنيين

 

الفصل 26 يتولى المراقب الفني القيام بالمهام المنوطة بعهدته بطلب من صاحب المنشأة وبمقابل تحدد مكافآت المراقب الفني طبقا للأحكام المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة الجاري بها العمل.

 

الباب التاسع

أحكام إنتقالية

 

الفصل 27 على كل المراقبين الفنيين في ميدان البناء، ذوات مادية أو معنوية المباشرين بالبلاد التونسية في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ تقديم ملف للحصول على المصادقة طبقا وللصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 6، المشار إليه وذلك في ظرف سنة إبتداء من هذا التاريخ.

   

الفصل 28 الوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 مارس 1995.

زين العابدين بن علي