المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 19 أفريل 2024 / 02:18 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 362 لسنة 1991

أمر عدد 362 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991


أمر عدد 362 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم انجاز البنايات المدنية.

إنّ رئيس الجمهورية،

 

بإقتراح من الوزير الأوّل،

بعد الإطّلاع على مجلّة الشغل:

وعلى مجلّة المياه،

وعلى المجلّة العمرانية،

وعلى مجلّة الغابات،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المحدث للوكالة الوطنية لحماية المحيط، وخاصة على الفصل الخامس منه،

وعلى الأمر عدد 88 لسنة 1968 المؤرخ في 28 مارس 1968 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة.

وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلق بتنظيم وتصريف النفايات في المحيط.

وعلى رأي وزراء الدفاع الوطني والاقتصاد الوطني والفلاحة والتجهيز والإسكان والسياحة والصناعات التقليدية والثقافة والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

 

الفصل الأول - يعني بالمصطلحات التالية ما يلي:

1) دراسة المؤثرات: الدراسة الواجب الإدلاء بها قصد الحصول على ترخيص إداري والتي تسمح بتقدير وتقييم وقيس الآثار المباشرة وغير المباشرة على المحيط لهذه الوحدات على المدى القصير والمتوسط والطويل كما ينص على ذلك الفصل الثاني من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المشار إليه أعلاه والفصل 208 من القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات.  

2) الوحدة: كل تجهيز أو مشروع صناعي أو فلاحي أو تجاري يكون نشاطه مصدرا للتلوث ولتدهور المحيط.  

3) صاحب المشروع أو طالبه: الشخص المادي أو المعنوي الصادر عنه طلب الترخيص المتعلق بمشروع خاص أو السلطة العمومية المبادرة بمشروع الوحدة.  

4) الترخيص: قرار السلطة أو السلط ذات النظر الذي يعطي لصاحب المشروع أو طالبه حق إنجاز الوحدة.

   

الفصل 2 - لا يمكن للسلطة أو السلط ذات النظر المشار إليها أعلاه أن تسلم ترخيصا لإنجاز الوحدة إلا بعد إطلاعها على عدم اعتراض الوكالة الوطنية لحماية المحيط على بعث الوحدة ولا يمكن لصاحب المشروع أو طالبه التذرع بترخيص إداري مخالف لهذه الأحكام.

يجب أن تنص رخصة انجاز كل وحدة تخضع لدراسة المؤثرات طبقا لمقتضيات هذا الأمر، ضمن إطلاعاتها على تنفيذ واحترام الإجراءات المذكورة بالملحق الأول لهذا الأمر.

     

الفصل 3 - تنجز دراسات المؤثرات التي يضبطها هذا الأمر قبل تقديم مطالب الترخيص الإداري اللازم لإنجاز الوحدة.

    

الفصل 4 - تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات مشاريع الوحدات المذكورة بالملحق الأول لهذا الأمر.

   

الفصل 5 - يتعين على السلطة المؤهلة لتسليم الترخيص كلما تعلق الأمر بمشروع يتصل بالميادين المنصوص عليها بالملحق الثاني لهذا الأمر أن تطالب صاحب المشروع أو طالبه بتقديم وصف موجز للمشروع مع ذكر تأثيراته على المحيط والظروف التي تجعله مستجيبا لمتطلبات المحيط وذلك قصد إحالته على الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

   

الفصل 6 - يجب على الوكالة الوطنية لحماية المحيط في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ تسلمها الفعلي للوصف المذكور أعلاه إعلام المعني بالأمر أما بعدم اعتراضها على المشروع أو بمطالبته بتقديم دراسة للمؤثرات.

وتوجه نسخة من ذلك إلى السلطة المعنية وفي حالة سكوت الوكالة بعد هذا الأجل يعتبر المشروع مطابقا لأهداف المحافظة على المحيط. 
 

الفصل 7 - يخضع كل تحوير جوهري لأي مشروع قائم أو توسيع فيه لأحكام هذا الأمر.

وتعفى أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى من إجراءات دراسة المؤثرات مهما كانت الوحدات التي تنتمي إليها.

    

الفصل 8 - إذا رأت السلطة المؤهلة لتسليم الرخصة أن مشروع الوحدة من شأنه أن يكون له تأثيرات سلبية على المحيط بالرغم من عدم وجدود علاقة له بالملحقين المذكورين أعلاه فلها إخضاعه لأحكام الفصل 5 من الأمر.

    

الفصل 9 - يجب أن يعكس محتوى دراسة المؤثرات العوارض المنتظرة للوحدة على المحيط وأن يشمل على الأقل العناصر الآتية:

1- وصفا مفصلا لمشروع الوحدة.

2- تحليل وضع الموقع ومحيطه الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي والبشري قبل بعث الوحدة وخاصة فيما يتعلق بالعناصر والموارد الطبيعية التي يمكن أن تتضرر من جراء بعثها.

3- تحليل المضاعفات المنتظرة، المباشرة أو غير المباشرة، لمشروع الوحدة على المحيط وخاصة على المواقع والمشاهد والموارد والوسط الطبيعي، وعلى التوازنات البيولوجية وعلى إطار حياة المواطن وعلى النظافة بسبب الضجيج أو الإرتجاجات أو مختلف الإشعاعات وغيرها.

4- الأسباب والمبررات الفنية لاختيار المشروع والإجراءات التي سيعتمدها صاحب المشروع أو طالبه أخذا بعين الاعتبار لاهتمامات المحيط.

5- التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع أو طالبه للقضاء والتخفيض وإن أمكن لتعويض نتائج المشروع المضرة بالمحيط وكذلك تقدير المصاريف المناسبة لذلك.

يقع ضبط التفاصيل المتعلقة بالتحاليل المطلوبة حسب هذا الفصل في كراس شروط تعده الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

يتحمل صاحب المشروع أو طالبه مصاريف إنجاز دراسة المؤثرات على المحيط. 
   

الفصل 10 - يتعين على صاحب المشروع أو طالبه إيداع دراسة المؤثرات على المحيط في 3 نظائر لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإيداع نظير واحد لدى كل وزارة مؤهلة للتدخل في الترخيص لإنجاز الوحدة.

    

الفصل 11 - في حالة إمكانية وجود تأثير على منتزه وطني أو على مساحة محمية من جراء مشروع الوحدة الخاضع لدراسة المؤثرات تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط إعلام المحافظ لهذه المواقع أو السلطة الإدارية المسؤولة عنها بإمكانية وجود هذا التأثير.

ويتعين على المحافظ أو السلطة الإدارية المسؤولة أن تمد الوكالة الوطنية لحماية المحيط برأيها في الموضوع في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامها وبإنقضاء ذلك الأجل يمكن للوكالة الوطنية لحماية المحيط اعتبار هذا المشروع مطابقا لمقتضيات المحيط.

   

الفصل 12 - للوكالة الوطنية لحماية المحيط أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تلقيها لدراسة المؤثرات لإبلاغ قرارها بالاعتراض على المشروع.

وبانقضاء هذا الأجل يعتبر المشروع مطابقا لمتطلبات المحيط.

   

الفصل 13 - بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المشروع الجاري به العمل يسحب الترخيص عند عدم احترام الإجراءات المذكورة في دراسة المؤثرات التي قدمها صاحب المشروع أو طالبه. 
  

الفصل 14 - تطبق أحكام هذا الأمر على الوحدات الصناعية والفلاحية والتجارية الجديدة.

تعتبر وحدة كل تجهيز لم يكن موضوع ترخيص عند بداية جريان العمل بهذا الأمر أو كل تجهيز قائم يكون موضوع توسع وتحول أو تغير لطرق صناعته وينتج عنه أخطار تلوث المحيط وتدهوره.

   

الفصل 15 - الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس في 13 مارس 1991

زين العابدين بن علي