المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 18 أفريل 2024 / 06:23 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 832 لسنة 1989

أمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989


أمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
 

إنّ رئيس الجمهورية،

 

بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى كل النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 41 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى كل النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 ،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية وخاصة فصله الخامس،

وعلى الأمر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 22 جانفي 1969 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 215 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،

وعلى الأمر عدد 865 لسنة 1984 المؤرخ في غرة أوت 1984 المتعلق بنظام تأجير رؤساء المؤسسات العمومية،

وعلى الأمر عدد 779 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ماي 1987 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1981 كما هو متمم بالقرار المؤرخ في 30 مارس 1984 المتعلق بضبط عدد الدوائر الفنية ومشمولاتها تحت إشراف المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية،

وعلى رأي وزيري التخطيط والمالية والفلاحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

 

يصدر الأمر الآتي نصه:

البـاب الأول

التنظيـم الإداري

 

الفصل الأول - يدير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 مندوب تساعده لجنة إستشارية.

 

الفصل 2 - يسمى المندوب بأمر بإقتراح من وزير الفلاحة ويتمتع برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

يتولى المندوب التسيير الإداري والمالي والفني للمندوبية ويمارس بهذا العنوان صلاحياته تحت إشراف وزير الفلاحة وبالتنسيق مع الوالي المعني طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويمثل المندوبية لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية في إطار القانون والصلاحيات المخولة له.

كما يمارس كل السلطات على الأعوان التابعين للمندوبية.

 

الفصل 3 - يؤخذ رأي اللجنة الإستشارية حول مختلف الأعمال التي ترمي إلى تنمية القطاع الفلاحي بالولاية.

وبهذا العنوان فهي:

  • تنظر في مشروع البرنامج السنوي لنشاط المندوبية وكذلك في تقارير إنجاز أنشطتها وتصدر التوصيات التي تراها صالحة في شأنها،
  • تدرس مشاريع ميزانيات التصرف والتجهيز وتتابع إنجازها بصورة دورية،
  • تسهر على حسن سير المواسم الفلاحية وصيانة المنتوج وتقترح الإجراءات التي تراها مناسبة لحسن سير هاته المواسم على مستوى التزويد والتحويل والترويج للمنتوج،
  • تسهر على حسن سير الأعمال المتعلقة بحماية النباتات والمحافظة على الحيوانات،
  • تساعد على بعث الهياكل الملائمة لتنظيم القطاع الفلاحي.

وبصفة عامة تبدي كل الإقتراحات الهادفة إلى تنمية القطاع الفلاحي بالولاية.

 

الفصل 4 - تتركب اللجنة الإستشارية من:

 

  • المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية: رئيس
  • ممثل عن الوالي: عضو
  • المراقب الجهوي للمصاريف العمومية: عضو
  • الممثل الجهوي لوزارة التخطيط والمالية: عضو
  • ممثلين إثنين عن وزارة الفلاحة: عضوين
  • الممثل الجهوي للمندوبية العامة للتنمية الجهوية: عضو
  • الممثل الجهوي للإتحاد القومي للفلاحين: عضو
  • النائب الجهوي للغرفة الفلاحية المعنية ترابيا: عضو

يقع تعيين أعضاء اللجنة الإستشارية بمقرر من وزير الفلاحة بإقتراح من الوزاراء والهيئات المعنية.

ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص قد تكون في رأيه فائدة لإنارة اللجنة.

ويتولى كتابة اللجنة إطار من المندوبية.

 

الفصل 5 - تجتمع اللجنة الإستشارية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما تجتمع بإستدعاء من رئيسها كلما رأى فائدة في ذلك.

وتضمن مداولات اللجنة الإستشارية بمحاضر جلسات يقع إبلاغها إلى وزير الفلاحة وإلى والي الجهة وكذلك إلى أعضاء اللجنة في أجل أقصاه 15 يوم بداية من تاريخ إجتماع اللجنة.

 

البـاب الثـانـي

التنظيـم المالـي

 

الفصل 6 - يعد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية كل سنة مشروع ميزانية يعرضه على وزير الفلاحة.

وتوزع هاته الميزانية على عنوانين:

 

  • العنوان الأول: ميزانية التصرف
  • العنوان الثاني: ميزانية التجهيز

الفصل 7 - تشتمل ميزانية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على تقديرات المداخيل والمصاريف المتعلقة بالتسيير العادي للمندوبية وبإنجاز برنامج إستثمارها.

 

الفصل 8 - تنقسم المداخيل الخاصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى مداخيل إعتيادية ومداخيل معدة للتنمية.

وتشتمل المداخيل الإعتيادية على:

  • المقابيض الذاتية والمتأتية من محصول إنجاز المهام الموكولة إليها.
  • المنح المتأتية من ميزانية الدولة.
  • دخل منقولات وعقارات المندوبية.
  • المقابيض المختلفة والعرضية.
  • وتشتمل المداخيل المعدة للتنمية على:
  • الأموال الممنوحة للمندوبية من طرف الدولة والجماعات العمومية المحلية أو من طرف الهيئات الوطنية أو الدولية والمخصصة لإنجاز بعض المشاريع الخصوصية.
  • الإقتراضات.
  • الهبات والعطايا.

الفصل 9 - تنقسم مصاريف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى مصاريف إعتيادية ومصاريف معدة للتنمية

وتشتمل المصاريف الإعتيادية على المصاريف ذات الصبغة القارة والمتعلقة بالتسيير الإداري للمندوبية بإستثناء المصاريف المتعلقة بتأجير الأعوان والتي يقع تفويضها من طرف وزير الفلاحة بداية كل سنة للمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الذي يأذن بصرفها.

وتشتمل المصاريف المعدة للتنمية على:

  • مصاريف الإستثمار.
  • مصاريف ترجيع الإقتراضات.

الفصل 10 - للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مخطط محاسبة يضبطه وزير التخطيط والمالية.

 

الفصل 11 - يكلف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتنفيذ ميزانية المندوبية وهو آمر صرفها الأول.

ويقع إعلام وزير التخطيط والمالية حسب الحالة ومراقب المصاريف ومحتسب المندوبية بقرارات توزيع الإعتمادات في ميزانية التصرف وكذلك بالقرارات المتعلقة بتحويل الإعتمادات.

 

الفصل 12 - يمكن أن يؤذن بتعهد نفقات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والتي لا يتعدى عشرين ألف دينار بدون الحصول على التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية.

غير أنه يجب أن تنحصر هاته المصاريف في حدود التعهدات الإحتياطية المعدة من طرف آمر الصرف والمؤشر عليها من طرف مراقب المصاريف.

 

الفصل 13 - تخضع النفقات المأذون بصرفها طبقا لتراتيب الفصل 12 أعلاه إلى فحص مراقب المصاريف وتكون مدعمة بكل الوثائق الضرورية وذلك عند تجديد الإذن بالتعهد الإحتياطي الموالي.

ويبدي مراقب المصاريف ملاحظاته المحتملة كتابيا ويوجهها إلى آمر الصرف لدعم تجديد الإذن بالتعهد الإحتياطي.

الفصل 14 - يعقد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الصفقات طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع وبالتراتيب الجاري بها العمل في شأن صفقات الدولة مع مراعاة القواعد الواردة بالفصول التالية:

الفصل 15 - أحدثت بكل مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية لجنة صفقات تتركب كما يلي:

  • المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية: رئيس
  • ممثل الوالي: عضو
  • المدير الجهوي للتخطيط والمالية: عضو
  • مراقب للمصاريف العمومية للمندوبية: عضو
  • عضو من اللجنة الإستشارية: عضو

ويحضر أشغال اللجنة ممثل من المصلحة المعنية بالصفقة.

وعلاوة على ذلك يمكن للجنة أن تستدعي كل شخص قد تكون في رأيه فائدة لإنارة اللجنة.

 

الفصل 16 - تعرض مسبقا على لجنة صفقات المندوبية:

1) التقارير الخاصة بفحص العروض وكذلك الصفقات المتعلقة بعروض يساوي أو يقل معدل أثمانها عن:

 

  • مليون دينار بالنسبة لصفقات الأشغال،
  • مائتي ألف دينار بالنسبة لصفقات النقل وصفقات التزويد بمواد وبخدمات،
  • خمسون ألف دينار بالنسبة لصفقات الدراسات.

2) التنقيحات وملفات الختم النهائي والنزاعات المتعلقة بهاته الصفقات.

3) التقديرات الأولية للأشغال التي تنجز مباشرة لفائدة المندوبية والتي تساوي أو تقل عن مليون دينار.

4) الصفقات المبرمة بالإتفاق المباشر والتي لم تسبقها إجراءات المنافسة والتي يساوي أو يقل مبلغها الخمسين ألف دينار.

غير أنه عندما ينتج اللجوء إلى الإتفاق المباشر عن وضعية الإمتياز، فإن مجال تدخل لجنة صفقات المندوبية يمارس في نطاق الحدود المضبوطة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

5) كل الصفقات الأخرى التي يكون مبلغها في نطاق الحدود المضبوطة أعلاه.

 

الفصل 17 - ترجع بالنظر إلى اللجنة الجهوية للصفقات المحدثة بالأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المشار إليه أعلاه التقارير الخاصة بفحص العروض وكذلك صفقات الأشغال التي تقوم بها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمبلغ يفوق مليون دينار ويساوي أو يقل عن ثلاثة ملايين دينار وصفقات النقل وصفقات التزويد بمواد أو بخدمات بمبلغ يفوق مائتي ألف دينار ويساوي أو يقل عن خمسمائة ألف دينار وصفقات الدراسات بمبلغ ينحصر بين خمسين ألف دينار ومائة وخمسين ألف دينار والتنقيحات وملفات الختم النهائي والنزاعات المتعلقة بهاته الصفقات.

 

الفصل 18 - تعرض على اللجنة العليا للصفقات المحدثة بالأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المشار إليه أعلاه صفقات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والتي لا ترجع بالنظر إلى لجنة الصفقات المشار إليها بالفصول السابقة.

 

الفصل 19 - يعين لدى كل مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية محاسب يعمل كامل الوقت ومراقب للمصاريف.

البــاب الثـالـث

أحكـام عـامــة

 

الفصل 20 - لغاية إنجاز مهامها، تشتمل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على أقسام ودوائر تضبط الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي المشار إليها بالفصل الخامس من القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 عددها ومشمولاتها.

وتعتبر الأقسام والدوائر المنصوص عليها بهذا الفصل وحدات عمل يمكن أن تعين على رأسها حسب الحالة إطارات عليا بإحدى الخطط الوظيفية لمدير بالنسبة للأول ولكاهية مدير أو رئيس مصلحة بالنسبة للثاني وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

في صورة تسيير دائرة من طرف كاهية مدير يمكن له أن يستعين بخلية أو خليتي عمل يعهدان إلى إطار أو إطارين لهما رتبة رئيس مصلحة.

 

الفصل 21 - يمكن بكل مندوبية إحداث وحدات إنجاز للمشاريع الخصوصية التي تهم ولاية أو أكثر.

وتحدث هذه الوحدات بمقتضى الأمر المتعلق بالتنظيم الخصوصي لكل مندوبية.

ويبين قرار يتخذه وزير الفلاحة مركز المشروع ومدى دائرته الترابية ومدة إنجازه وتنظيمه.

ويمكن أن يتمتع المسؤولون عن المشروع مدة إنجازه بالإمتيازات المخولة لإحدى الخطط الوظيفية للإدارة المركزية طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ويقع تعيينهم بنفس الشروط.

ويمكن أن تحمل المنح المترتبة عن خطتهم الوظيفية على الإعتمادات المخصصة للمشروع. ولا تنطبق على المعنيين بالأمر أحكام الفصل السادس من الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 22 - يمكن بقرار من وزير الفلاحة إحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بمعتمدية أو أكثر تعنى بإرشاد الفلاحين الخاضعين لدائرة تدخلها الترابي.

ويتمتع المسؤول عن هذه الخلية بالإمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

البـاب الرابـع

أحكـام خصوصيـة وإنتقاليـة

 

الفصل 23 - يواصل الأعوان التابعون لدواوين الإحياء المشار إليها بالفصل الثامن من القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 التمتع بأحكام الأمر عدد 346 لسنة 1981 المؤرخ في 25 مارس 1981 وتنسحب هذه الأحكام على مختلف أصناف الأعوان التابعين للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المشار إليها بالفصل الثامن أعلاه وذلك بصفة تدريجية وبمقتضى أمر يقع إتخاذه بإقتراح من وزيري التخطيط والمالية والفلاحة.

 

الفصل 24 - في نطاق إحداث المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه، يمكن للرؤساء المديرين العامين لدواوين الإحياء أو التنمية الفلاحية والمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية المباشرين لخطتهم عند صدور القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 تسميتهم في خطة مندوب جهوي للتنمية الفلاحية المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر وذلك بدون إعتبار للشروط الواردة بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الذي يقع تعيينه من بين الرؤساء المديرين العامين المشار إليهم أعلاه بمنحة تعويضية عند الإقتضاء.

ولا تحتسب الإمتيازات العينية الممنوحة إلى المعنيين بالأمر عند تحديد المنحة التعويضية.

يواصل أعوان الهياكل السابقة المباشرون لعملهم بتاريخ إصدار القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المشار إليه أعلاه التمتع بمرتباتهم الجملية الحالية وذلك لمدة سنة.

 

الفصل 25 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

 

الفصل 26 - وزيرا التخطيط والمالية والفلاحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس، في 29 جوان 1989

زين العابدين بن علي