المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 19 أفريل 2024 / 14:11 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 71 لسنة 1978

أمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978


أمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لانجاز البناءات المدنية. 

   

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطّلاعنا على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلّق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية.

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري.

وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1963 المؤرخ في 24 أكتوبر 1963 المتعلق باللجنة القارة للبناءات المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 70 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالبناءات المدنية.

وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 1953 المتعلق بضبط الشروط العامة المفروضة على المهندسين المعماريين والفنيين الخاضعين المساهمين في أشغال البناءات المدنية.

وعلى القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 1963 المتعلق بضبط شروط إنجاز الأشغال المدنية.

وعلى رأي وزير التجهيز

وبإقتراح من الوزير الأول

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

 

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

 

الفصل 1 - وقعت المصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة والملحقة بهذا الأمر والمنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البناءات المدنية.

   

الفصل 2- ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر. 
  

الفصل 3- وزير التجهيز مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  

تونس في 26 جانفي 1978

عن رئيس الجمهورية التونسية

الوزير الأوّل

الهـادي نويـرة

 

كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة

الّتي يقوم بها أصحاب الخدمات الذين يسيّرهم القانون الخاص لإنجاز البناءات المدنية.

 

الفصل 1 - ينطبق هذا النص على مختلف مهمات البرمجة والدراسات على مختلف المستويات والمراقبة وتقديم خدمات المساعدة والتنسيق أو الاختيار لإنجاز البناءات المدنية.

 

الفصل 2 - إن الشخص المعنوي الّذي تنجز لفائدته البناءات أو المعمارات أو المنشآت يُسمّى "صاحب المشروع" أو "المصلحة المنتفعة بالبناء".

إن المصلحة البانية هي الإدارة الفنية المسؤولة على تشييد البناءات المدنية وصيانتها، وهي لذلك صاحبة العمل.

المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون ومكاتب الدراسات يُطلق عليهم اسم (أصحاب عمال).

إنّ صاحب مهمّة التنسيق المتعلّق بالدراسات كما وقع بيانه بهذا النصّ هو (صاحب عمل عام) والمتدخّلون الآخرون من مهندسين معماريّين ومهندسين مستشارين ومكاتب الدراسات هم (أصحاب عمل خاص).

 

الفصل 3 - يجب أن يكون المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون و/أو مكاتب الدراسات المطلوب منهم مدّ يد المساعدة لإنجاز برامج البناءات المدنية مرسّمين بقائمات المصادقة الّتي تضبطها اللجنة القارة للبناءات المدنية فيما يتعلّق بكلّ الاختصاصات.

ويمكن مراجعة هذه القائمات كلّما ظهر على الأخصّ أعمال خلال مباشرة المهمات الّتي يكلّف بها المصمّمون أو عندما يُلاحظ أن المعنيين بالأمر غير قادرين على مواصلة نشاطهم بصفة عادية.

 

الفصل 4 - يقع اختيار المهندسين المعماريّين والمهندسين و/أو مكاتب الدراسات الّذي تقترحه اللجنة القارة للبناءات المدنية ويحرص فيه على التوزيع المنصف للعمل ويأخذ بعين الاعتبار الكفاءات الفنية والتجربة التي حصل عليها المعنيون بالأمر والإمكانيات المهنية والدراسات أو الأشغال المنجزة وكذلك العناية الّتي أظهروها.

ويجب تعيينهم في آن واحد حتى يتسنى لهم التعاون انطلاقا من الرّسم التمهيدي الموجز.

 

الفصل 5 - يقع الالتجاء إلى مهندسين معماريّين ومهندسين مستشارين و/أو مكاتب دراسات عديدين في إحدى الحالات التالية:

- أهمية الابتكار الهندسي،

- أهمية وخاصيات التجهيزات الفنية،

- حجم أو تشعب الأشغال المزمع القيام بها.

ويمكن للجنة القارة للبناءات المدنية في كل صورة من تلك الصور اقتراح فتح مناظرة بين مهندسين معماريين ومهندسين مستشارين و/أو مكاتب دراسات حسب شروط فنية ومالية قد تتولى بيانها وطبقا لبرنامج يعدّه صاحب المشروع. كما أنه على اللجنة أن تشرح شروط خلاص الدراسة وتبتّ في هذه المناظرة لجنة تعيّنها اللجنة القارة.

وفي الحالات المذكورة أعلاه يعهد بمسؤوليّة صاحب العمل إلى "صاحب عمل عام" وإلى "أصحاب عمل خاص".

وإن اختيار "صاحب عمل عام" يعتمد بصفة عامة على الأهمية النسبية للمعروضات المعمارية بالنسبة إلى المعروضات الفنية والهندسية وكذلك على تفوّق الأولى على الأخرى حسب الاستعمال المنتظر للبناية أو البناءات المقررة.

 

الفصل 6 - يقع ضبط المهمّات الّتي تعهد بها المصلحة المكلّفة بالبناء إلى المهندسين المعماريّين والمهندسين المستشارين و/أو مكاتب الدراسات بعقود تُبرم بين الطرفين.

يقوم المهندس المعماري والمهندس المستشار و/أو مكتب الدراسة بمهمته حسب القواعد الفنية والتراتيب التقنية والقوانين الجاري بها العمل.

وهو يخدم بكلّ ضمير المصالح الشرعية لصاحب المشروع أو المصلحة صاحبة البناية.

ويجب عليه أن يكون مستقلاّ عن المزوّدين والمقاولين والبنائين.

 

الفصل 7 - ما أن يقع تعيين المهندس المعماري والمهندس المستشار ومكتب الدراسات حتى تحرر عقدة أولية (ع .أ) تبرم بينه وبين المصلحة المكلفة بالبناء وذلك لإعداد برنامج فني للعملية المزمع القيام بها.

 

الفصل 8 – تتكون المهمة التي يقوم بها جميع المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات كليا أو جزئيا من مهمات الابتدائية التالية جمليا أو جزئيا ويتم ضبط المدّة بالنسبة لكل منهما في العقود:

المهمة أ: الدراسات التمهيدية من أجل أعداد الملف الفني للتمويل،

وتنقسم هذه المهمة إلى:

أ 1: الرسم التمهيدي الموجز (ر-ت-م)

أ 2: الرسم التمهيدي المفصل (ر-ت-م)

والملف المالي (م-م)

المهمة ب: دراسة وإعداد الملفات النهائية لإنجاز المشاريع وهذه المهمة يمكن تقسيمها إلى:

ب أ: الدراسات المتعقلة بالهندسة المعمارية

ب2: التنسيق لجميع الدراسات

المهمة ت: إدارة وتنسيق إنجاز الأشغال،

يمكن أن يحتوى هذا الصنف على:

ت أ: إدارة ومراقبة إنجاز مجموع الأشغال باستثناء الأقساط الخاصة،

ت2: تنسيق إنجاز مجموع الأشغال،

المهمة ث: إدارة وتنسيق ومراقبة إنجاز الأشغال مع عرض اقتراحات تسوية الأشغال.

لا يمكن ضم المهمتين ت وج مع المهمة ث.

تشمل المهمة ث على جميع صلوحيات ت (ت1 + ت2) و(ج) مع إضافة مراقبة الأشغال.

المهمة ج: عرض اقتراحات تسوية الأشغال باستثناء الأقساط الخاصّة.

المهمة ح: الهياكل

ح 1: دراسة ومراقبة إنجاز الأشغال ،

ح 2: إعداد تقدير متري أولي مفصل،

المهمة خ: الأقساط الخاصة:

تحتوى هذه المهمة على المهمات الجزئية التالية:

خ: الدراسات الأولية والملف المالي

خ 1: الدراسات النهائية

خ 2: إدارة ومراقبة الأشغال

خ 3: اقتراح تسوية الأشغال

وفي صورة توزيع الدراسات بين الأخصائيين يكون التنسيق من مشمولات أنظار مصمم المشروع الهندسي المعماري والمكلف بالمهمة (ب 2) طيلة إعداد الدراسات.

 

الفصل 9 - في استطاعة المصلحة المكلفة بالبناء بعد أن تستشير اللجنة القارة للبناءات المدنية أن تعهد إلى مهندس معماري أو مهندس مستشار أو مكتب دراسات المهمات أ-ب-ت-ج-ح-خ، كل فيما يخصه كما هو موضح بهذا النصّ .

وبإمكانها الاقتصار على جزء من المهمات " أ " و " ب " غير أن مواصلة المهمات بالنسبة لنفس المهندس المعماري أو المهندس المستشار و/ أو مكتب الدراسات تكون مضمونة إلا في صورة سبب جسيم.

 

الفصل 10 – العقدة الأولية (ع . أ) أن موضوع العقدة الأولية هو إعداد برنامج فني للعملية المزمع القيام بها من طرف المهم المعين.

ولا يمكن أن تعطى هذه المهمة إلا في صورة القيام بأشغال بالغة الأهمية أو التشعب. وتعطى هذه المهمة عامة إلى مهندس معماري باستثناء البناءات ذات الطابع الفني المعقد.

تسلم إلى المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات المعطيات لأساسية للبرنامج الوظيفي الذي يمكن بمقتضاه شرح تفاصيل المشروع.

1) البرنامج الوظيفي:

يمكن أن يحرر البرنامج الوظيفي للمشروع مباشرة من طرف المصلحة صاحبة المشروع أو مصمم مختص في الدراسات المتعلقة بتعريف ما يجب إنجازه. وفي هاته الصورة فالدراسة التي يطلق عليها "دراسة التعريف" لا تكون جزءا من العقدة الأولية وتكوم موضوع تأجير خاصّ .

وعلى المصلحة صاحبة المشروع أن:

  • تسطر الخطوط الكبرى للعملية المزمع إنجازها
  • تدرس التطور المحتمل للحاجيات.
  • تذكر متطلبات الموقع والمحيط.
  • تعرف بما تتطلبه الحاجيات الوظيفية والاستغلال المقصود وذلك بالتعبير كميا وموضوعيا بقدر الإمكان عن المساحات والأحجام والارتباطات الضرورية لسد الحاجيات.
  • تعرف بقائمة التجهيزات والأثاث
  • تسطر الترابطات الجملية للعملية في صورة إنجاز المشروع على أقساط وظيفية.
  • تعبر على الرغبة فيما يتعلق بالكيف، والتكاليف وآجل إنجاز المشروع.
  • تسلم مثالا موقعي ضابط للاتجاه والموقع ولتحديد العملية وكذلك رسما لقيس الأرض يحتوى على كل الإرشادات المعروفة عن طبيعة الأرض وما تحت الأرض والمسالك والشبكات الموجودة.  

إنّ البرنامج الوظيفي لإنجاز يجب أن يصادق عليه ممثل مكلف من طرف المصلحة المنتفعة بالبناء ثمّ المصلحة البانية التي تبلغه فيما بعد إلى المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات.

2) مهمة المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات إعداد البرنامج الفني:

يعد المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات البرنامج الفني انطلاقا من معطيات البرنامج الوظيفي بالاشتراك مع المصلحة البانية والمصلحة المنتفعة بالبناء وذلك بعد الأبحاث والتفتيشات الضروريّة.

يشمل البرنامج الفني:

أ‌- مذكرة في ضبط المعطيات الأساسية.

ب- مذكرة مختصرة حول المواد الطبيعية والأساليب الفنيّة الممكنة الاستعمال مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المحلية.

ت- مذكرة تتعلق بالطرقات أو الشبكات المطلوب تنميتها أو إحداثها.

ث- مذكرة تتعلق بالإدماج التعميري وكذلك متطلبات المحيط والمباني الموجودة.

ج- البرنامج المحتمل إعداده للتعرف الإضافي والضروري على الأرض.

ح- عرضيا الدوائر الوظيفية

خ- مذكرة حول التدرج الزمني للدراسات.

 

الفصل 11 – عقود الدراسات ومتابعة تنفيذ الأشغال تعهد المصلحة المكلفة بالبناء بواسطة عقود مهمات صاحب العمل إلى مهندسين معماريين أو مهندسين مستشارين أو إلى مكاتب دراسات معينين من طرف اللجنة القارة للبناءات المدنية وذلك حسب ما يوجد من تشعب الإنجازات.

وتنقسم تلك العقود إلى صنفين:

أولا– عقود الدراسات التي تعهد المصلحة المكلفة بالبناء بمقتضاها المهمات المتعلقة بتكوين الملف الفني للتمويل (أ-خ-س)، من جهة والمهمات التي تتعلق بدراسات الملفات النهائية لإنجاز المشاريع (ب-ح-خ 1) من جهة أخرى.

ثانيا – العقود المتعلقة بمتابعة إنجاز الأشغال التي تعهد بمقتضاها المصلحة البانية المهمات المتعلقة بإدارة وتنسيق ومراقبة الأشغال (ت-ث-خ2) وعرض اقتراحات التسوية (ج-خ3)

 

الفصل 12 – إعداد الملف الفني للتمويل: إنّ الموضوع الأساسي للملف الفني للتمويل هو الحصول على التقييمات الضرورية لضبط النفقات التقديرية وهو ما يسمى بقيمة الهدف الجملي المقصود ثم إدماجها في ميزانية الدولة أو المؤسسة المعنية بالأمر. وتبلغ المصلحة البانية للمهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات البرنامج الوظيفي وعرضيا البرنامج الفني المحررة حسب الشروط المقررّة بالفصل 1.

ويحرر المتعهدون بجزء منها أو بكل المهمة ما يلي:

المهمة أ 1: ملفا لدراسات ابتدائية أو مخطط مشروع مختصر، (م.م.م خ).

المهمة أ 2: مخطط مشروع مفصل وملف مالي

مهمة خ ه: مخطط مشروع مفصل ، (م.م.م) وملف مالي (م.م) ومجموع الملفات المالية يتكون منها الملف الفني للتمويل (م.ف.م).

 

الفصل 13 – المهمة أ 1: ملف الدراسات الأولية أو مخطط المشروع الموجز: يشتمل مخطط المشروع الموجز على ما يلي:

  • ملف مفصل لرسم معبر عن الأفكار التي شملها البرنامج والخطوط المديرة للمشروع وكذلك عرض الدراسة المقارنة لمختلف الحلول الجملية الممكنة وتبرير الاختيار للحلّ المقترح بالرجوع إلى مفهوم النفقات الجملية والطريقة المتوخاة وأسلوب البناء الذي وقع الاختيار عليه.
  • رسم أولي للحل المقترح يحتوى على كل الرسوم التي تهم التركيز والمثال الجملي (مقياس 1000/1 و 500/1 و200/1 حسبما يقع ضبطه في العقدة المبرمة) وتصميم المبدئي للمسالك ومختلف الشبكات الضرورية والوصف الموجز للحل المعدد للهياكل مع بيان خاصياتها العضوية وتوزيعها وارتباطاتها بالمساحات المجاورة واللجؤ المحتمل إلى حلول نموذجية.
  • تقدير يضبط بقدر الإمكان العملية الجملية
  • ذكر الأقساط والآجال الممكنة لإنجازها وعلى الدراسات أن يقدم العدد الضروري من الرسوم الأولية للحصول على موافقة المصلحة البانية. ويمكن الرسم الأولي فقط الذي يخضى بالقبول صاحبه من الأجر. وحال ما تصرح

اللجنة الفنية بقبول مشروع المخطط الموجز يتعيّن على صاحب المهمة أن لا يدخل عليه أي تنقيح جديد.

وفي تلك الصورة تشرع المصلحة صاحبة المشروع في الإجراءات الرامية إلى وضع الأراضي على الذمّة وذلك بإعانة من المصلحة البانية.

  

الفصل 14- المهمة أ 2-: الرسم التمهيدي المفصلّ (ر.ت.م) والملف المالي (م.م)

1) يشتمل الرسم التمهيدي المفصل (ر.ت.م) على:

  • مذكرة ذات صبغة مشتركة وصفية وبيانية ومؤيدة
  • ملف فني للبناءات في طيه: مثال التركيز ذو مقياس 500/1 يمثل البناءات في المكان وبه أيضا المستوى لأسس (تمكن من تقدير أهمية التسطيح وسيلان المياه والمسالك المجاورة مع بيان مستوياتها، وموقع الخنادق ومجاري المياه والغاز والكهرباء والارتباطات المقترحة مع بيان مستوياتها.
  • لوحات رسوم ذات مقياس 100/1 تحتوي على أمثلة مختلف المستويات وأمثلة قطع في شتى الاتجاهات والواجهات وهي ضرورية لإعداد تقديرات مختصرة ولكن مضبوطة.
  • الملحوظات الناتجة عن دراسة طبقات الأرض مع اعتبار التنقيبات الإضافية التي قد تظهر ضرورية للمهندس المعماري للمهندس المستشار أو لمكتب الدراسات عند الإعداد الاحتمالي للبرنامج الفني بغية الحدّ من الترددات.

2) ملف مالي

إنّ الملف المالي يشتمل على: العناصر التقديرية الضرورية المشروع

1) سعر الأرض

أ‌) ثمن الهدف الذي يحتوى على:

- التقديرات الاحتمالية للبناءات غير داخل في ذلك الأسس الخاصة المحتملة والتي لا يمكن أن تقدر نفقاتها إلاّ بعد دراسات عميقة.

- عرضيا التقديرات التقريبية للأسس الخاصة

- نفقات الأشغال المزمع إنجازها خارج المكان الذي توضع به البناءات أو الملائمة هذه البناءات مع الأرض والأسس، الهياكل الصالحة لإيصال أو لإجلاء المواد السائلة أو الضروريّة لمعالجتها، المجاري السطحية والأروقة التي تربط بين البناءات، وتهيئة الطرقات، والهياكل التي تثبت الأرض الخ...)

  • لتقلبات المتوقعة للأسعار
  • المبلغ الاحتياطي

ت ) المصاريف المالية

ث) المبلغ المالي للعقود المبرمة مع المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات

ج) مبلغ مالي احتياطي جملي يغطي مجموع النسب المتسامح فيها في مختلف المهمات (الفصل 48 وما بعده)

وعندما يقع التصريح من طرف اللجنة الفنية للبناءات المدنية بقبول الملف الفني للتمويل يقوم المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات باتخاذ الإجراءات قصد الحصول على رخصة البناء أو على أقل التقدير موافقة حسب المبدأ.

 

الفصل 15 – المهمة (ب) - دراسة وإعداد الملفات النهائية لإنجاز المشاريع: يمكن تجزئة هاته المهمة إلى:

- المهمة ب 1: الدراسات الهندسية المعمارية

- المهمة ب 2: تنسيق الدراسات

استنادا على الوثائق الموافق عليها والمكونة للملف الفني للتمويل ، يعرض المصمم المكلف بالمهمة ب 2 على مصادقة المصلحة المكلفة بالبناء الملف النهائي الجملي (م.ن.ج) الذي يشمل كل المشاريع النهائية للإنجاز (م.ن.ن.) لكل قسط، مع الوثائق المكتوبة التي تهمها والمصورة بغية إنجازها حسب قسط واحد أو أقساط متفرقة.

 

الفصل 16 – المهمة ب 1: الدراسات الهندسية المعماريّة: يعرض المهندس المعماري المكلف بهاته المهمة على مصادقة المصلحة المكلفة بالبناء استنادا إلى الوثائق المصادق عليها والمكونة للملف الفني للتمويل، المشروع النهائي لإنجاز الهندسة المعمارية كما يعرض الوثائق المكتوبة التي على ما يلي:

1) الوثائق الفنية الآتية:

  • مثال تركيز به مقاييس نقاط ارتفاع الأسس
  • بيان مقاييس نقاط ارتفاع الأنهج المجاورة والقنوات والمرتفعات المقترحة بمقياس 100/1 .
  • كل الأمثلة التفصيلية المتعلقة بإنجازات البناءات والتي يمكن أن يقع تنفيذ أشغالها من طرف المقاول وهي تشتمل على الخاصيات الوظيفية والحجمية والتركيزية لكل تفاصيل البناءات وأمثلة إنجاز البناءات بدقة مرفوقة بقائمة تذكر بها التعليمات الفنية المحتملة ثمّ أمثلة مختلف المستويات والواجهات وكذلك الرسوم المقطوعة حسب المستويات المقيدّة بمقياس 100/1 أو 50/1 حسبما يضبط في العقدة.
  • اختيار مواد البناء والتجهيزات
  • رسوم الإسمنت المسلح والهياكل الحديدية مصادق عليها من طرف مكتب المراقبة المذكور بالعقدة بالرغم من كون الدراسة المطابقة لها والتي هي موضوع الفصل 23 لم يقع إدماجها في هذه المهمة.
  • الخاصيات الفنية المفصلة بدقة التي تعرف بدون غموض في نفس الوقت مع رسوم إنجاز البناءات أشغال كل من مختلف إجراء العمل وخاصة تلك التي يجب أن تكون موضوع المهمة (خ) أي الأقساط المختصّة.
  • نسخة من رخصة البناء
  • البرمجة المقررة مع بيان التواريخ المحتملة لتدخل مختلف إجراء العمل وآجال التنفيذ وبالتالي مخطط البناء مع الاحتياط إلى التزويد بمواد البناء.

2) الوثائق المكتوبة التالية:

أ) نطاق عقدة التعهد

ب) كراس الأنظمة الخاصة (ك.ن.خ) الذي ترفق به القائمة الوصفية، وإطار تحليل الأثمان الجملية وكذلك إطار جدول الأثمان وإطار التقديرات المفصلة التي تمكن المقاولات من تقديم عروض الأثمان.

 

الفصل 17 – استشارة المقاولات: بعد موافقة المصلحة اليانية على الملف يجب على المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات أن يعرض عليها الطرق التي يمكن بمقتضاها استشارة مقاولات البناء وتقديم المراسلات اللازمة لذلك وكذلك لإنجاز المشروع.

إن عدد الملفات والأوراق المطلوب تسليمها، مبين بالجدول المرافق لهذا الكراس بصفته ملحق له إلا في صورة الاستثناء المنصوص عليها بالعقدة.

أما الملفات الإضافية التي يمكن أن تطلبها المصالح البانية أو المنتفعة بالبناء يسدد ثمنها إلى أصحابها حسب المصاريف الحقيقية الناتجة عن إعداد النسخ والإرسال مع إضافة 50 % من المصاريف

إن كل الوثائق المسلمة يجب أن تكون مطابقة لشروط مكتب المراقبة الفنية التي تلتجئ إليه المصلحة المكلفة بالبناء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

الفصل 18 – المهمة (ب 2) تنسيق الدراسات: أن المعهود إليه مهمة تنسيق الدراسات مسؤول عن إدماج مختلف الدراسات موضوع المهمة ب1 وح1 وخ1 لغرض الاقتصاد في النفقات وانسجام البناء.

ويضمن المهندس المعماري مبدئيا مهمة التنسيق بين الدراسات إلا في خصوص البناءات التي تعتبرها الإدارة متشبعة أو التي تستوجب اللجوء إلى الفنيات الخاصة بحيث يمكن أن يطلب من مكاتب الدراسات أو المهندسين المستشارين المشاركة في العمل من أجل التنسيق المطلوب ومهما يكن من الأمر فإنه على المهندس المعماري أن يمد المهندس المستشار أو مكتب الدراسات بالعناصر الأساسيّة التي لابد منها للقيام بمهمتهما على الوجه الأكمل لنفس غرض الاقتصاد وانسجام البناء المعتزم إقامته.

ويتعين على المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسة المكلف بالتنسيق أن يتحقق أن تشاورا حقيقيا وناجعا قد وقع عن طريق تبادل الملفات بين المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين أو مكاتب الدراسات وأن يؤكد موافقته بتأشير تلك الملفات قبل الإعلان عن المناقصة.

ويتعين عليه أن يهيء البرمجة التقديرية العامة لحظيرة البناء فيما يتعلق بالتمويل ثم تحديد آجال الإنجاز والتواريخ المحتملة للإنجاز لمختلف القسمات ونتيجة لذلك مخطط البناء بما قد يتطلب من مواد البناء.

وفي صورة إعلان المناقصة بقسمة وحيدة فعلية أن يجمع كل العناصر المكونة للقسمة والتي يقررها مختلف المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين أو مكاتب الدراسات وتتميمها عند الاقتضاء بكراس شروط عامة تتعلق بجميع الأشغال.

وعلى المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات يأخذ على عاتقه عرض ملف استشارة المقاولات الضروري للإعلان عن المناقصة على هذه الصيغة.

وفي صورة الإعلان عن المناقصة حسب قسمات منفردة كل عن الأخرى يعرض المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون ومكاتب الدراسات مجموع المشاريع النهائية الحاضرة للإنجاز مصحوبة بالأوراق المكتوبة المتعلقة بكل قسمة.

في صورة ما إذا لم ينص بصفة صريحة على مهمة التنسيق (ب2) فان إنجازها يقع بصفة تلقائية في نطاق المهمة (ب1) العادية .

 

الفصل 19 – المهمة ت: إدارة وتنسيق تنفيذ الأشغال: يعتبر المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات ممثلا للمصلحة البانية مدّة تنفيذ الأشغال ويمكن أن تقسم هاته المهمة إلى:

مهمة ت 1: إدارة ومراقبة إنجاز الأشغال باستثناء القسمات الخاصة، للمهندس المعماري مسؤولية ومبادرة اتخاذ التدابير اللازمة ليتسنى إنجاز اتصالات وترفيعات جنب أو إفراغ السوائل بمختلف الشبكات في الإبان (الماء- الغاز- الكهرباء- الخنادق) الأشغال التي تتعلق بها.

وهو يراجع ويراقب كمية مواد البناء وطريقة استعمالها واحترام الإجراءات منها المستعملة باعتبار المقاييس، كما ينسق لنشاطات المقاولين بالحظيرة حتى تتقدن الأشغال بصفة منتظمة في نطاق مخطط الإنجاز وذلك في صورة عدم إسناد مهمة ب 2 .

كما أنه يحل ما عسى أن يطرأ من مشاكل التي يعرضها المقاول وكل الصعوبات التي تبرز بالحظيرة.

كما أنه يفرض على المقاول احترام شروط إبرام صفقته وهو يمضى أذون المصالح للغرض نفسه ثم أنه يطلب من المصلحة المكلفة بالبناء أن تؤشرها بدورها قبل إعلام مؤسسة المقاولة بذلك وفي صورة الضرورة المتحتمة ولضمان احترام بنود الصفقة يمكن للمصلحة البانية إعلام مؤسسة المقاولة مباشرة بأذون العمل مع إشعار المهندس المعماري المكلف بالمهمة المذكورة في الحين.

تكون الأذون الصادرة عن المصلحة كتابية إجباريا ومحررة على نماذج ترتيبية مؤرخة ومرقمة ومسجلة.

المهندس المعماري يهئ الملفات المتعلقة بالملحق لكل مشروع أدخل عليه تغيير أثناء الإنجاز إلا في صورة اتخاذ قرار مخالف من المصلحة البانية.

وعليه أن يتردد على حظائر الشغل شخصيا أو يكلف عونا مقبولا خصيصا من طرف المصلحة المكلفة بالبناء كلما كان ذلك ضروريا وعلى كل فإن الفترة الفاصلة بين زيارتين لا يمكن أن تتجاوز 21 يوما بعد إعلام المصلحة المكلفة بالبناء وأن لزم ممثل مكتب المراقبة المعين من طرف المصلحة المكلفة بالبناء وكذلك المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات المكلف بالمهمة (ت2)

يراقب المهندس المعماري ويؤشر دفتر الحضيرة كما يسجل المنجزات اليومية لأشغال أن لزم ذلك. ثمّ يحرر محضرا عن الزيادة التي يقوم بها يذكر الظروف التي تجرى فيها الأشغال.

وهو يقترح قبول الأشغال الوقتي والنهائي كما أنه يؤشر محاضر القبول فيتحمل حينئذ مسؤولية صلوحية البناءات المقبولة. وتقع المصادقة على هذه المحاضر من طرف المصلحة البانية.

وفي آخر الأشغال يقوم المهندس المعماري:

  • بتسليم رسم استشفاقي لأمثلة المطابقة وكذلك مذكرات في القيام بالعمل والصيانة لكل التجهيزات المتعلقة بالمشروع.
  • وبتقديم تقرير كتابي ظرفي إلى المصلحة البانية حول الكيفية التي قامت بها المقاولة بمهمتها.

الفصل 20- المهمة ت 2: تنسيق إنجاز جملة الأشغال إن المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات المكلف بتنسيق إنجاز الأشغال مسؤول عن تسلل الأشغال بالحضيرة بصفة مرضية وهو يتولى بالطرق المناسبة أحكام مخططها وحسن التصرف فيها.

وهو يجري كل الفحوص الأولية بغية إقرار احتياطات الضرورية للسير الحسن للحضيرة في الآجال المحدة كما عليه أن يضبط ويتمسك بفرض احترام المخطط الأول للتمويل الذي يندرج في الميزانية، ولهذا الغرض يرسل في ظرف ثمانية أيام بعد أن يأشر عليها الوثائق التي تهم الاقتراحات المتعلقة بالتسويات التي يبعث بها إليه أصحاب المهمات (ج) وعرضيا (خ 3).

كما أنه يسهر على ما عسى أن يطرأ من مشاكل قد يطرحها الإدماج المعماري للمشروع وكذلك متطلبات المحيط.

وهو يراقب الأشغال في صورة ما إذا كانت المهمة (ت) المتعلقة بالمراقبة لم يقع إسنادها.

كما أنه يتحقق من نتائج التنقيب ومن تهيئة الأرض ومن الإدماج الحسن للحضيرة في مكانها.

كما أنه يعمل جيدا على أن تباشر المقاولة العامة مهمتها بصفة حسنة في صورة القسط الوحيد, أما في صورة الأقساط المتفرقة فهو يضمن التنسيق بين مختلف المقاولات وعرضيا بين مختلف المهندسين المعمارين أو المهندسين المستاشرين أو مكاتب الدراسات.

كما أنه يمكن من التئام الاجتماعات الضرورية ويحرر محاضرها ويبثها بين كل المشاركين والمصلحة المكلفة بالبناء.

ويحتاط مسبقا لإعلام المصلحة البانية بالصعوبات التي يمكن أن يتعرض لها انطلاق الأشغال.فيضبط المخطط العام انطلاقا من المخططات الجزئية، ويؤشر برامج التموين من مواد البناء وبرامج النقل وغيرها التي تمكن من إتمام الأشغال في الأجل المعين.

وعند انتهاء الأشغال يجمع نسخ الارسالات المطابقة في رسوم استشفاقية وكذلك المذكرات المتعلقة ببيان التشغيل والصيانة التي سلمها كل واحد من المهندسين المعمارين أو المهندسين المستشارين أو مكاتب الدراسات بالمهمات (ت1-ح1-خ2).

كما أنه يجمع ويقدم من المصلحة المكلفة بالبناء التقارير الظرفية المحررة من طرف المهندسين المعمارين أو المهندسين المستشارين أو مكاتب الدراسات على الكيفية التي سلكتها المقاولات لإنجاز مهمتها.

وفي صورة ما إذا كانت تلك المهمة (ت2) للتنسيق لم يقع النص عليها بصفة واضحة يقع القيام بها بصفة تلقائية في نطاق المهمة (ت1) العادية.

 

الفصل 21 - المهمة (ث) – إدارة وتنسيق ومراقبة إنجاز الأشغال واقتراح تنظيم الأشغال: تعوض المهمة (ث) المهمتين –ت-وج- إذ هي تحتوي في مضمونها جملة اختصصات المهمتين "ت1" و "ت2" وتنممهما لا يقع التكليف بالمهمة (ث) عموما إلا في حالة أشغال هامة ومتشبعة.

تشمل المهمة (ث) جملة المهمات (ت1وت2 وج) الموضحة في الفصول 19 و20 و22 .

وبالاضافة إلى ذلك فعلى المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات المكلف بالمهمة (ث) أن يضمن الحضور المستمر بالحضيرة في ساعات فتحها لإطار (مهندس معماري أو مهندس) أو فريق مصادق عليه من طرف المصلحة المكلفة بالبناء.

وهذا الممثل للمهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات مكلف بالسهر على الإنجاز الحسن للأشغال والقيام بكل الأعباء المتعلقة بالإدارة وبالتنسيق وبالمراقبة الأشغال تحت مسؤولية صاحب المهمة.

  • وله ارتباط متين بالمصلحة البانية وعرضيا بمكتب المراقبة.
  • وبالنظر إلى حضوره المستمر بالحضيرة فممثل المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات مكلف بصفة خاصة بما يلي:
  • مسك المخطط لتنفيذ الأشغال. وعليه أن يراجع برنامج التزويد بمواد البناء.
  • التحقق من التنظيم المحكم للحضيرة وكذلك من ضبط المسالك الوظيفية داخل الحظيرة.
  • تذليل الصعوبات التي تنجر عن النشاطات المتلازمة لمختلف المقاولات ابتداء من نصب الحضيرة إلى الانتهاء من الأشغال ورفع العتاد والمواد التي لم يقع استعمالهم.
  • مراقبة الإنجاز الحسن للتسطيح والحفر.
  • حل أو إحالتها في الحين على من له النظر مشاكل الأرض التي قد تطرأ بالحضيرة وكذلك الصعوبات التي تظهر نتيجة تركيز الحضيرة.
  • التحقق من إنجاز الحسن للأشغال حسب القواعد الفنية والمطابقة مع الأمثلة وكراسات الشروط. ويراقب ويتبت من التفسير المصيب من طرف المقاول لرسوم إنجاز الأشغال.
  • السهر على أن يكون اختيار مواد البناء مضمونا من طرف من له النظر بسرعة وبدون أن يحدث تأخيرا للمقاولة.
  • ضمان المراقبة الفنية للأشغال بالارتباط مع مختلف المخابر المختصة ومراقبة تهيئة ووضع خليط الأسمنت وإعداد نماذج الاختبار.
  • الاهتمام اهتماما خاصا بإنجاز الطرقات وربط القنوات والشبكات الخارجية.
  • مسك دفتر الحضيرة وتسجيل المنجرات اليومية.
  • الإعانة على إعداد القبول الوقتي والنهائي للبنايات
  • الحرص كلما سجل انتهاء الأشغال لمختلف الحرف على إعداد العناصر الضرورية لرسوم المطابقة المنصوص عليها.

وأخيرا فهو يحرر تقريرا كتابيا للمصلحة المكلفة بالبناء تحت إشراف صاحب المهمة يتضمن أهم أطوار الحضيرة وبصفة متنظمة وكل شهر حول سير الحضيرة.

كما يقترح المسؤول على المهمة (ث) القبول الوقتي والنهائي ويؤشر محاضر هذا التسليم وهكذا ترتبط مسؤولية في خصوص صلوحية البناءات المقبولة.

وتقع الموافقة على تلك المحاضر من طرف المصلحة المكلفة بالبناء

ومن ناحية أخرى فإن المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات المكلف بالمهمة (ث) مكلف بكامل مشمولات المهمة (ج) التي وقع بيانها بالفصل 22 الموالي

 

الفصل 22 المهمة (ج) تقديم الاقتراحات للتسويات المتعلقة بالأشغال باستثناء الأقساط الخاصة: يجب على المهندس المعماري المكلف بمهمة اقتراح – التسويات أن:

1) يعد كشوف الحسابات الشهرية والنهائية انطلاقا من التقديرات القياسية المحررة من طرفه أو من طرف عون مصادق بصفة خاصة على تعينه من طرف المصلحة المكلفة بالبناء.

2) يحرر شهادات الدفوعات

3) يقترح رد أموال الكفالات وتحديد أو حذف المحجوز من الضمانات، تحت المطالب- الصادرة عن المقاول وإعانة المصلحة المكلفة بالبناء في تسوية الصعوبات ذات الصبغة النزاعية.

كما أن كشوف الحسابات الشهرية يجب أن يقع عرضها من طرف المهندس المعماري في اليوم الخامس من الشهر الذي يوالي الشهر الذي ترجع إليه وتحرر كشوف الحسابات النهائية في ظرف شهرين بعد القبول الوقتي.

كما يجب أن يقع بحث المطالب في ظرف شهرين من تسليمها إلى المهندس المعماري وتقدم الآراء حول مطالب رد ما قبض من أموال الكفالات أو الحجز بعنوان الضمانات في ظرف شهرين ابتداء من تسليمها إلى المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات.

وأن النتائج المالية التي قد تنجر عن عدم احترام تلك الالتزامات من طرف المهندس المعماري يمكن أن تحمل عليه بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 50 الموالي وبصفة خاصة التخفيض من الأجر وذلك بعد أخذ رأي اللجنة القارة للبناءات المدنية.

تتمم المهمة (ج) المهمة (ت1) ونتيجة لذلك فهي تمنح وجوبيا إلى نفس المهندس المعماري

 

الفصل 23 – المهمة (ح) الهياكل: أن المهمة (ح) المضمونة تنقسم إلى مهمتين جزئيتين (ح) (ح1) و (ح2)

1) المهمة (ح1): دراسة ومراقبة إنجاز المشروع وهي تشمل:

أ- تحرير مشروع الأسمنت المسلح أو الهيكل الحديدي المتكون من الوثائق التالية:

- أمثلة إنجاز البنايات (أمثلة الشبكة الحديدية والهيكل الساند أو أمثلة لارتباط ورفع الأشياء مسطرة طبق القوانين الجاري بها العمل)

- مذكرة الحساب المحررة طبق تلك القوانين ويسلم المهندس المستشار أو مكتب الدراسات المشروع إلى المكلف بالمهمة أ 1 أو أ2 بتنسيق الدراسات الذي يسهر على تلاؤم الدراستين الفنية والمعمارية قبل إحالتها عرضيا إلى مكتب المراقبة ثم إلى المصلحة المكلفة بالبناء على شكل ملف مشترك.

ب- مراقبة انجاز مشروع الهياكل الذي يشتمل بصفة خاصة على قبول الشبكة الحديدية قبل صب الأسمنت أو الهياكل الحديدية قبل دهنها وجمعها، ويجب أن يقع هذا القبول في ظرف الأربعة أيام التي تلي المطلب الذي يقدم المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات

إن المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات المكلف بالمهمة (ح) يوضح فيما يخص البنايات التي يقيمها، طبيعة ونوعية مواد البناء شروط استعمالها (تركيب خليط الأسمنت وتمييزات الفولاذ الخ...)

وهو يراقب صناعة واستعمال تلك المواد طبق القواعد الفنية وتوصاتها الخاصة كلما كان ذلك ضروريا ويقع تأخير الزيارات التي يؤديها علاوة على الزيارات العادية لقبول الشبكة الحديدية، بتطبيق تراتيب الفصل 39 الفقرة الثانية (الاستخدام المؤقت)

إن قبول البنايات من طرف المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات يمكن أن تقع مباشرتها عرضيا بمحضر خبير من مكتب المراقبة.

على المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات المكلف بهاته المهمة أن يبدي رأيه في شأن مشروع الهندسة المعمارية من حيث الانسجام في تصميمه للهياكل.

2) المهمة (ح2) التقدير القياسي المفصل:

تشتمل المهمة (ح2) الإضافية للمهمة السابقة على اعماد تقدير قياسي مفصل

وهذا التقدير القياسي يحتوي فيما يتعلق بالهيكل المعدني على مدونة مفصلة للحدائد الجانبية والمسطحة والأنابيب حسب المستوى، وعلى المساحة المزمع دهنها وعلى عدد ونوعية طبقات الدهن.

وفي خصوص الأسمنت المسلح يشتمل التقدير القياسي على مدونة مفصلة لكل مستوى على حده فيما يتعلق بالحدائد وحجم الأسمنت المسلح، ومساحة القوالب، ومساحة السقوف وحجم الحفريات للأسس.

 

الفصل 24 – المهمة (خ) الأقساط الخاصة إن التجهيزات الخاصة تكون هي التجهيزات التي تتطلب أما تحرير مذكرات حسابات أو تدخل مهندس مستشار أو مكتب دراسات مقبولين لهذا الغرض.

إن التجهيزات الخاصة المعينة بالقائمة الغير محدودة الآتية ذكرها مثل:

  • التسخين وتكييف الهواء والتجهيزات الكهربائية ذات الضغط الضعيف والمتوسط والعالي والأجهزة الصحية الرصاصية وأجهزة إخماد الأصوات أو التصحيح السمعي وأجهزة الوقاية من الحرائق.
  • تهيئة وتجهيز بعض المحلات مثل الزرابي المنقلة والمصاعد
  • التجهيزات الكهربائية الآلية مثل الزرابي المتنقلة
  • الأسس الخاصة
  • الطرقات والجسور والشبكات المختلفة

يمكن تتميم قائمة هاته الأشغال بقرار صادر عن وزير التجهيز باقتراح عن اللجنة القارة للبناءات المدنية.

بيد أنه فيما يتعلق بالمشاريع الضعيفة الأهمية فالتجهيزات الداخلية للتوزيع الكهربائي والتجهيزات الرصاصية الصحية التي لا تستوجب إعداد مذكرة أولى في الحساب يمكن أن يتولى درسها المهندسون المعماريون في نطاق مهمتهم ب1 وذلك بمقتضى قرار خاص تصدره اللجنة القارة للبناءات المدنية

وفي صورة ما إذا كانت الأقساط تتطلب عناية خاصة فإن التزويق والتنظيم والاحتياط للأمكنة غير المشغولة يمكن أن تكون موضوع دراسات مماثلة ومشاريع وتكون هكذا مدعاة لمكافآت خاصة.

1) الدراسات

أ "ح" الرسم التمهيدي المفصل (ر.ت.م) والملف المالي (م.م)

يعرض المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات على المصلحة المكلفة بالبناء للنظر فيه رسما تمهيديا مفصلا (ر.ت.م) وملفا ماليا (م.م) يحتويان على كل الأمثلة والملحوظات المؤيدة التي تخول ابتداء الحكم وتكوين الملف الفني للتمويل.

ب- (خ1) الدراسات النهائية (د.ن)

تدمج تلك الدراسات في مشاريع الدراسات الهندسية المعمارية تحت مسؤولية المكلف بالمهمة (ب1 أو ب2) المتعلقة بتنسيق الدراسات.

إن المصلحة المكلفة بالبناء تسلم المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات المكلف بهاته المهمة الملف المطابق للتجهيز الخصوصي والمحرر عند إعداد الملف الفني للتمويل وكذلك مبلغ الاعتمادات المخصصة لإنجازها.

ويسلم المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات إلى المصلحة المكلفة بالبناء المشروع النهائي للإنجاز الذي يمكن أن يشتمل حسبما يضبط بالعقدة لكل حالة على:

  • لوثائق المذكورة بالفصل 16 أعلاه
  • كل الرسوم المفصلة المتعلقة بإنجاز البنايات وكذلك الدراسات الموضحة تفصيليا أحكام البنايات والمميزات الفنية. وتكون أمثلة الإنجاز مرفوقة بمدونة بيانية للمنشآت وبالتعليمات الفنية المحتملة.
  • اختيار التجهيزات والمواد
  • تسطير خطوط القنوات، الأمثلة وأمثلة القطع الجانبية على الطول وكذلك الوضعية التي عليها المنشآت وخاصياتها الوظيفية.
  • المذكرات الفنية والحسابية التي يسبق ويتحكم إعدادها في أمثلة الإنجاز
  • الخاصيات الفنية المفصلة التي توضح بدون التباس وفي نفس الوقت مع أمثلة الإنجاز المنشآت الأشغال المتعلقة بكل من مختلف عناصر البناء.
  • البيان الكمي أو التقدير القياسي المسبق، الذي يعدد مختلف وحدات المنشآت المستعملة والمبين للكمية اللازمة لكل وحدة منها.

وعلى الموافقة من طرف المصلحة المكلفة بالبناء على الملف على المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات أن يحيل نسخ المشروع الكافية لاستشارة المقاولات والإنجاز حسب الشروط المبينة بالفصل 16 الفقرة الثانية أعلاه.

2) الانجاز:

(خ2) إدارة ومراقبة إنجاز الأشغال:

إنّ هذا الجزء من المهمة يشمل لكل المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات في حدود كل قسط من الأقساط الخاصة جملة المشمولات والأعباء المبينة بالمهمة (ت1) الفصل 19 .

3) تسوية الدفوعات:

"خ3 " عرض اقتراحات التسوية:

إن هذا الجزء من المهمة يشمل لكل أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات حدود قسط من الأقساط الخاصة جملة المشمولات والأعباء المبينة بالمهمة ج الفصل 22

 

الفصل 25 – مكتب المراقبة: يمكن للمصلحة البانية أن تعهد إلى مكتب متخصص بمهمة مراقبة الدراسات وإنجاز الأشغال سواء كان ذلك من الناحية الفنية أو من الناحية انسجام المشروع يجب على مكتب المراقبة أن يتحصل على مصادقة خاصة لتعيينه.

تتمثل مهمة مكتب المراقبة في تتبع الأطوار الأساسية للأشغال ومراقبة سير الأعماق والشباك الحديدية وخليط الأسمنت ثم أخذ العينات والقيام بالتجارب الضرورية للقيام بمهمته وإعلام المصلحة المكلفة بالبناء بكل ما يطرأ من حوادث الحضيرة أمكن له مشاهدتها كما يؤشر عند كل زيارة دفتر الحضيرة الذي يسجل فيه موافقة على مقتضيات المراقبة من طرفه أو ملحوظاته ثم تحرير محاضر لزياراته للحضائر ويرسلها إلى المصلحة المكلفة بالبناء، والحضور في عمليات القبول الوقتي والنهائي للبنايات.

تحرر عقدة، خاصة لضبط المهمة المناطة بعهدة مكتب المراقبة وكذلك الأجور الراجعة له.

مكافأة المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات:

 

الفصل 26 – يكافأ المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات باستثناء كل مكافأة أخرى حسب الشروط المبينة بالفصول الآتية وطبق التدابير الخاصة التي وقع الاتفاق عليها مع المصلحة المكلفة بالبناء.

وهو يتحمل وحدة عبئ ومسؤولية الأعوان الضروريين لإنجاز الأشغال المنوطة بعهدته.

 

الفصل 27 – تقع مكافأة المهندسين المعماريين أو المهندسين المستشارين أو مكاتب الدراسات طبقا للنسب المبينة بعده في خصوص كل من المهمات الابتدائية كاملة كانت أو جزئية.

يمكن الجمع بين المكافأة المبينة أعلاه.

 

الفصل 28 – مكافأة العقدة الأولية: تقع مكافأة تحرير البرنامج الفني موضوع العقدة الأولية حسب نسبة مئوية للمبلغ الجملي للبنايات كما وقع تقديره في الملف الفني للتمويل المصادق عليه،

إن مبلغ الأشغال التي يتحتم اعتبارها لإعداد العقدة الأولية هو التقدير الاحتياطي الوقتي الذي تولى ضبطه صاحب المشروع في برنامجه الوظيفي.

ويعدل هذا التقدير فيما بعد بمقتضى ملحق لتقديرات المبلغ الجملي للهدف المقصود كما يستنتج ذلك من الملف الفني للتمويل. وهذا الرقم الأخير هو أساس المبلغ الجملي والنهائي للعقدة الأولية. وقع ضبط نسبة الأجور المتعلقة بالعقدة الأولية بالجدول التالي:

الجدول 1:

أكثر من 3000

من 1500 إلى 3000

إلى 1.500

أجزاء الأشغال محسوبة بآلاف الدنانير

1 %o

1.5 %o

2 %o

النسبة

 

مذكرة : في صورة قيام صاحب المشروع بتكليف مهندس معماري أو مهندس مستشار أو مكتب دراسات بدراسات التعريف أو البرنامج الوظيفي، تقع المكافاة حسب عقدة خاصة.

وفي صورة ماذا كانت أهمية الدراسات تتناسب والمتطلبات الموضحة بالفصل 10، الفقرة 1، فالمبلغ المدرج بالعقدة الخصوصية يكون في الأهمية التي عليها العقدة الأولية بدون إمكانية تجاوز ذلك المبلغ بنسبة 10 % ، وفي صورة ما إذا كانت العقدة الأولية قد عهد بها إلى صاحب العقدة المبرمة في شأن دراسات التعريف فالمبلغ المعين بالعقدة الأولية يقع خفضه إلى خمسين بالمائة من مقدار قيمته.

هذا ويتضح أن دراسات التعريف التي تؤول إلى البرنامج الوظيفي يجب أن تتعمق في مشكل البرنامج وتطور الحاجيات الوظيفية كما لا يمكن لها مهما كانت الحالة أن تكون منحصرة في تحرير محاضر الجلسات المنعقدة لهذا الغرض.

 

مكافأة مهام الدراسات

 

الفصل 29- مكافأة مهمة:

أ‌- الدراسات الإعدادية بغية تحضير الملف الفني للتمويل:

تقع المكافأة على مهمة "أ" حسب نسبة مئوية للمبلغ الجملي للبنايات كما وقع تقديره بملف التمويل المناسب لها والمصادق عليه.

ويكون هذا المبلغ الجملي هو القاعدة الجملية والنهائية لتصفية مكافأة المهمة "أ" أن مقدار الأجور المتعلقة بالمهمات "أ 1" (إعداد تقدير قياسي مسبق وموجز) و "أ2" (إعداد تقدير قياسي مسبق ومفصل) وبالملف المالي ضبط بالجدول عدد 2 التالي:

 

الجدول عدد 2:

ما فوق 3000

من 1000 إلى 3000

من 500 إلى 1000

من 250 إلى 500

من 100 إلى 250

من 50 إلى 100

من 0 إلى 50

أجزاء أشغال حسب آلاف الدنانير

0.5 %o

2.5 %o

3 %o

1 %o

3 %o

4 %o

2 %o

5 %o

7%o

2.5 %o

7.5 %o

10 %o

3 %o

9 %o

12%o

3 %o

10 %o

13%o

3.5 %o

10.5 %o 14 %o

المهمة أ 1

المهمة أ 2

المهمتان أ1 و أ2

 

الفصل 30: المهمة ب 1 دراسات الهندسة المعمارية:

تتعلق المهمة ب 1 بجملة أقساط دراسات الهندسة المعمارية التي يباشر المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات إعداد ملفاتها النهائية والمعدة إلى استشارة المقاولات

تكافأ المهمة ب 1، حسب السبة المئوية لمبلغ نفقات الأشغال

أن المبلغ الوقتي لنفقات الأشغال والذي يقع اعتباره عند إعداد العقدة هو المبلغ المرسم ما بالملف المالي الموافق للأشغال كما يتبين ذلك من الملف الفني للتمويل ويكون هذا الملف قد وقعت المصادقة عليه من طرف المصلحة المكلفة بالبناء بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للبناءات المدنية ورأي صاحب المشروع .

إن مبلغ تكاليف الأشغال التي يقع اعتبارها يعدل في نهاية الأشغال حسب النفقات المعاينة بعد المناقصة مع الاحتراز لأحكام الفصل 48

إن نسب الأجور المتعلقة بالمهمة (ب1) هي الواردة بالجدول عدد 3 الموالي:

 

الجدول عدد 3:

ما فوق 5000

من 3000 إلى 5000

من 1000 إلى 3000

 

من 500 إلى 1000

 

من 250 إلى 500

من 100 إلى 250

من 50 إلى 100

من 0 إلى 50

أجزاء أشغال حسب آلاف الدنانير

8 %o

10 %o

12 %o

15 %o

19 %o

21 %o

23 %o

24 %o

المهمة(ب)

النسبة %o


إن الأجور المتعلقة بهاتة المهمة تنقسم إلى 70 % فيما يتعلق بالوثائق الفنية و 30 % بالوثائق المكتوبة.

 

الفصل 31- المهمة ب 2 - تنسيق الدراسات

إن المهمة (ب2) تتعلق بإدماج مختلف الدراسات مواضيع المهمات (ب1) و (ح1) و (خ1) إن المبلغ الوقتي للأشغال التي يقع اعتبارها هو مبلغ الثمن المقصود الجملي كما ذلك يستنتج من الملف الفني للتمويل وهو معدل طبق المبلغ المشاهد بعد المناقصة مع ما يجب من الاحتياط لما تضمنته أحكام الفصل 48 .

ولا يمكن أن يعهد بهاته المهمة إلا في خصوص الأشغال الهامة والمتشبعة والتي يفوق مقدار نفقاتها 800000 دينار.

إن الأجور المتعلقة بهاته المهمة (ب2) هي الواردة بالجدول عدد 4 التالي:

 
الجدول عدد 4:

ما فوق 3000

من 1000 إلى 3000

إلى 5 00/0

أجزاء الأشغال حسب آلاف الدنانير

2 %o

3 %o

5 %o

المهمة 2 النسبة المنطبقة


مكافأة مهمات متابعة إنجاز الأشغال

 

الفصل 32 المهمة "ت" إدارة وتنسيق إنجاز الأشغال

المهمة ت 1- إدارة ومراقبة إنجاز الأشغال ما عدى الأقساط الخاصة

إن مبلغ المكافأة المتعلقة بالمهمة (ت1) وقع ضبطه تطبيقا للنسب المذكورة بالجدول عدد 5 الموالي على مبلغ الأشغال المنجزة والمعهود بها إلى المهندس المعماري

المهمة (ت2 ) تنسيق إنجاز جملة الأشغال

إن مبلغ المكافأة المتعلقة بالمهمة " ت أ " وقع ضبطه تطبيقا للنسب المذكورة بالجدول عدد 5 الموالي على المبلغ ثمن الهدف الجملي كما يستنتج من الملف الفني للتمويل المعدل في نهاية الأشغال حسب النفقات الحاصلة مع الاحتراز لأحكام الفصل 48 .

 

الجدول عدد 5:

4 %o

1.5 %o

5 %o

2.5 %o

7 %o

3 %o

8 %o

3.5 %o

9 %o

4 %o

10 %o

5 %o

10 %o

5 %o

10 %o

5 %o

المهمة (ت1)

المهمة (ت 2)


الفصل 33 – المهمة ث إدارة وتنسيق ومراقبة إنجاز الأشغال وتسويتها

إن المهمة ث المعهود بها سواء إلى مهندس معماري أو إلى مهندس مستشار حسب الشروط المبنية بالفصل 21 تكافأ كما يلي:

1) أما بأجر جملي تضبط شروطه لكل حالة في العقدة:

2) إما بأجر يحتوى على:

إرجاع مبلغ التأمين الذي يغطي المسؤولية الخماسية للمهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات.

مكافئات حسب المصاريف المراقبة التي تمثل الأجر الجملي لإعداد المهندس المعماري أو المهندس لمستثمر أو مكتب الدراسات (الأجر الذي تضاف إليه الأعباء على الأجر) بزيادة مبلغ المصاريف العامة التي تتكبدها الوكالة على نسبة الأجر والأرباح على أن يتعدى الضارب 1.8 .

 

الفصل 34 المهمة ج: تسوية الأشغال باستثناء الأقساط الخاصة:

أن المهمة (ج) المعهود بها إلى المكلف بالمهمة (ت1) تكافأ تطبيقا للنسب المذكورة بالجدول عدد 7 الموالي على مبلغ الأشغال المنجزة مع الاحتراز لأحكام الفصل 50 .

 

 الجدول عدد 7:

ما فوق 5000

من 3000 إلى 5000

من 1000 إلى 3000

من 500 إلى 1000

من 250 إلى 500

من 100 إلى 250

من 50 إلى 100

من 0 إلى 50

أجزاء الأشغال بحساب آلاف الدنانير

3 %o

2 %o

4 %o

8 %o

7 %o

9 %o

10 %o

10 %o

المهمة (ج)

النسبة %o


المهمات الخاصة

الفصل 35- المهمة ح الهياكل:

تؤجر المهمة (ح) (الهياكل) موضوع الفصل 23 بتطبيق النسب الواردة بالجدول عدد 8 الموالي لمبلغ الأشغال المتوقعة والمعدل فيما بعد حسب النفقات الحاصلة (مع الاحتراز لأحكام الفصل 48 لأجهزة الهياكل الحديدية والأسمنت المسلح (شبكة الحديد وخليط الأسمنت) أو التي ترتبط بهذا الأخير. وتدمج بالخصوص السقوف بشتى أصنافها وأبار الأسس مع اعتبار الحفريات المصفحة أو غير المصفحة والقوالب الخاصة، وإزالة التربة التي تدخل في حساب الاستقرار أو التي تمكن من تسليم أمثلة خاصة ومركبات فارغة وقوالب وصقالات وتصفيح.

 

الجدول عدد 8:

ما فوق 200

من 100 إلى 200

من 50 إلى 100

من 20 إلى 50

من 10 إلى 20

من 0 إلى 10

أجزاء الأشغال بحساب آلاف الدنانير

30 %o

35 %o

40 %o

45 %o

50%o

55 %o

المهمة "ح1 "

المشاريع

5 %o

5 %o

5 %o

5 %o

5 %o

5 %o

المهمة "ح2" تقدير أولي مفصل

35 %o

40 %o

45 %o

50 %o

55 %o

60 %o

المهمة "ح" جميلة


الفصل 36 - المهمة خ الأقساط الخاصة

إنّ كل مهمة (خ) متعلقة يعهد مختص يعهد بها إلى مهندس مستشار أو مكتب دراسات مقبول لهذا الغرض إن مبلغ أجور المهمة (خ) يضبط تطبيقا للنسب المشار إليها لكل من المهمات الجزئية بالجدول عدد 9 الموالي حسب مقدار ما تم إنجازه من الأشغال مع الاحتراز فصول 48، 49، 50 وباستثناء المهمة (خ0) التي تقع المكافأ عليها بصفة جملية ونهائية على أساس المبلغ الجملي للبنايات حسب ما وقع تقديرها في المالي المناسب لها والمصادق عليه.

 

الجدول عدد 9:

ما فوق 100

من 50 إلى 100

من 20 إلى 50

من 10 إلى 20

من 0 إلى 10

أجزاء الأشغال بحساب الآلاف الدنانير

10%o

15 %o

7.5 %o

7.5 %o

12 %o

18 %o

7.5 %o

7.5 %o

13 %o

21 %o

3 %o

%o

14 %o

23 %o

9 %o

9 %o

15 %o

25 %o

10 %o

10 %o

المهمة "خ0"

المهمة "خ1"

المهمة "2" الإدارة

المهمة " خ3 " التسوية

 

في صورة ما إذا عهد إلى المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات بعدة أقساط خصوصية لمشروع واحد، تضبط الأجور تطبيقا للتسعيرة أعلاه للمبلغ الجملي للأقساط.

 

الفصل 37 المهمات الخاصة والاختبارات

عندما تعهد الإدارة للمهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات بمهمة خاصة كالاختبار أو فحص مشروع أو رسم لبناية قائمة ألخ...

تؤخر تلك المهمات في كل صورة من الصور عند عرض قائمات المصاريف الصادق عليها من طرف المصلحة المكلفة بالبناء وحسب شروط تضبط في عقود خاصة

 

الفصل 38 – شراء مشروع من طرف الإدارة

يمكن للإدارة أن تشتري حق تقليد مشروع حسب عرضها بدون تحديد لعدد النسخ، ويقع هذا الشراء حسب مكافأة إضافية تساوي 3 من ثمن تكاليف المشروع الأول، وانطلاقا من هذا الشراء تأخذ الإدارة على عاتقها كل النتائج التي قد تحصل عن استعمال هذا المشروع الذي تنسبه إليها.

 

الفصل 39- التكيف المؤقت

عندما تطلب الإدارة بصفة صريحة من المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات يصبح لهذا الأخير الحق في مصاريف التنقل لكل ما تقوم به من معاينات حتى في صورة عدم تكليفه بأية مهمة تخص هذه الحضيرة

ويكون الأمر كذلك إذا دعي المهندس المعماري المهندس المستشار أو مكتب الدراسات للقيام بزيارات خارجة عن التي تدخل ضمن مهمة عهد بها له فيما عدا ذلك.

وفي صورة بناء مساكن مستقلة يضبط عدد المعاينات التي يطالب بها المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات المكلف بالمهمة (خ) بالعقدة المبرمة.

يقع ضبط مصاريف التنقل طبقا لأحكام الفصل الموالي وما استغرقه الحضور في الحضيرة من وقت يمكن من الحق في أجرة خاصة عن الأتعاب.

 

الفصل 40 – بعد الحضائر:

إن المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات الذي عهدت إليه في نطاق العقدة الأولية المهمة "أ" في مستوى التحقيقات المسبقة أو إحدى المهمات "ت" أو "ث" أو "ح" أو "خ" له الحق في مصاريف التنقل للحضائر الكائنة على مسافة 25 كلم من مقر وكالته.

وفي مستوى الدراسات فان المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات المكلف بالمهمة "ب" له الحق أيضا في مصاريف التنقل شريطة موافقة المصلحة المكلفة بالبناء.

ويشتمل مصاريف التنقل على:

أ) مصاريف السفر بالمعنى الدقيق

- إرجاع مصاريف السفر بالدرجة الأولى بكل وسائل النقل العمومي باستثناء الطائرة التي لا يمكن احتمال ثمن السفر بها إلا على قاعدة تعريفة الرتبية الثانية.

- مصاريف السفر بالسيارة الخاصة حسب تعريفة وظيفي الدولة لسيارات السياحة من الدرجة الخامسة وفي تلك الصورة فان الكيلومترات التي يقع اجتيازها بعد 25 كلم الأولى هي التي تمكن من الحق التمتع بالمنحة.

ب) منحة من أجل الوقت الذي مضى للتنقل من الوكالته إلى الحضيرة وبالعكس.

غين مقدار الأجر للساعة الواحدة بخمسة دنانير حسب الظروف الاقتصادية في أول جانفي 1977 وتقع مراجعتها كلما تغيرت تلك الظروف.

يقع حساب ساعة الأشغال لكل قسط من مسافة 70 كلم بعد اجتياز 25 كلم المذكورة أعلاه مهما كانت وسائل النقل المستعملة وعدد الساعات التي تمكن من حق المكافأة يرفع مبلغها إلى الوحدة العليا.

وفي صورة ما إذا كانت التنقلات تقع عوضا عن المهندس المعماري أو مكتب دراسات باقتراح منه من طرف فني مؤهل مصادق عليها من طرف الإدارة فإن هذا الأخير يكون له مهندس مستشار أو مكتب دراسات واحد في نفس الجهة أو على نفس الطرق فإنه يمكن تطبيق تخفيض على المكافأة.

وفيما إذا وجد العديد من الحضائر معهود بها إلى مهندس معماري أو مهندس مستشار أو مكتب دراسات واحد في نفس الجهة أو على نفس الطريق فإنه يمكن تطبيق تخفيض على المكافأة.

 

الفصل 41 - مسؤولية المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات

إن المهندسين المعماريين أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات الذين تربطهم عقدة هم في حل من الضمان على الأشغال التي صمموها أو سيروها بعد خمس سنوات.

إذا ما لم تتضمن العقدة شروطا مناقضة. وتبدأ هذه الآجال انطلاقا من يوم القبول النهائي للبناية.

وإن المسؤوليات الأخرى المرتبطة بالمهمات المعهود بها إلى المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات تبقى صالحة إلى إتمام إنجاز التعهدات المنصوص عليها بالعقدة.

 

الفصل 42 – توقيف الدراسات والأشغال

1) توقيف الدراسات:

في صورة ما إذا قررت الإدارة توقيف الدراسات تفسخ العقدة وجوبيا.

وللمهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات الحق في غرامة فيما يتعلق بالدراسات الجارية زيادة على المكافآت المتعلقة بالجزء الذي تم من الدراسات وتظبط هذه الغرامة من طرف الإدارة حسب تقدم الأشغال وبعد أخذ رأي اللجنة القارة للبناءات المدنية.

وفي صورة استئناف الأشغال تكون الأسبقية للمهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات لمتابعة الدراسات بدون أن يكون ذلك حقا مطلقا ويقع خصم مقدار الغرامة من معلوم المكافآت الخاصة بهذه المتابعة شريطة أن يقع الاحتفاظ بنسبة 20 % لكل سنة مضت مع اعتبار أن كل سنة بدأت قد مضت.

2) دراسات غير متبوعة بإنجاز:

وفي صورة تغيير هام للبرنامج يمكن للمهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات أن يطوق إلى تعويض يتمثل في إرجاع المصاريف المتعلقة بالوقت الممضي الضروري للتغييرات التي أدخلت على الدراسة الأولى المتروكة.

وإذا لم تبتدى الأشغال في أجال ثلاث سنوات ابتداء من تسليم ملف المشروع، يمكن للمهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات أن يطالب في بعض الحالات بغرامة.

ويقع تحديد هذه الغرامة كما يلي:

أ‌) إذا احتوت العقدة بوضوح على كل مهمات الدراسة وتحرير المشروع وإدارة ومراقبة إنجاز الأشغال واقتراح تسوية الحسابات يكون للمهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات الحق في الحصول على منحة تساوى 10% من المكافآت المتعلقة بكل من المهمات التي وقع تركها.

ب‌) إذا احتوت للعقدة على المهمة "ح" يكون المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات الحق في الحصول على منحة تساوي 10% من المكافآت المتعلقة بالمهمة.

وإذا ما أنجزت الأشغال فيما بعد يمكن للمهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات أن يتحصل على الأسبقية لمتابعة المهمات المنصوص عليها في العقدة فيخصم إذا مقدار الغرامة من معلوم المكافآت الخاصة بهذه شريطة أن يقع الاحتفاظ بنسبة 20% لكل سنة مضت مع اعتبار كل سنة بدأت قد مضت.

وتطبيقا لهذه الإجراءات الأنفة يقع ضبط المكافآت الأساسية حسب النسب والتوزيعات التي وقع تحديدها من الفصل 30 إلى 37 السابقة والتي تطبق على ثمن الهدف المصادق عليه.

وإن دفع المكافآت يمكن الإدارة من التملك الكامل للدراسات المنجزة قصد استعمالها مرة واحدة في المستقبل كاملة أو جزئية طبقا للغاية الأولى التي أعدت من أجلها.

3) توقيف الأشغال:

أ) إن التمهل في إنجاز الأشغال من طرف مقاولة طبقا لأوامر صادرة عن الإدارة لا يعطي المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات أي حق في المنحة.

وهكذا يكون الحال في صورة توقف وقتي للأشغال إذا ما كانت مدّة هذا التوقيف أو مجموع التوقفات المختلفة لا يتجاوز سنة.

ب) وفي صورة توقيف وقتي تتجاوز مدته السنة كما وقع بيانه أنفا وفي صورة توقيف نهائي للأشغال تفسخ العقدة بدون أي تنازع عندما يلاحظ أن التوقيف دام سنة أو أن الإدارة قد قررت التوقيف لمدة تتجاوز السنة أو التوقيف النهائي، يتحصل المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات زيادة على الكفاءات الراجعة له على الأشغال المنجزة، على منحة تساوي عشر (1/10) تكامل المكافآت التي كان بإمكانه أن يتحصل عليها لو انتهت الأشغال، مقدرة حسب النسب والتوزيعات التي وقع تحديدها من الفصل 32 إلى الفصل 37 والتي تطبق على ثمن الهدف النهائي المصادق عليه.

 

الفصل 43 – الفسخ

أ‌) تفسخ العقدة بدون تنازع

1- في حالة وفات المهندس المعماري أو المهندس المستشار.

تضبط المكافآت المطلوبة نتيجة العمل الذي وقع القيام به من طرف المصلحة البانية ولا يمكن لأي كان أن يطالب بأي حق لمتابعة العمليات.

2- في صورة قوة قاهرة من شأنها أن تمتع المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات من متابعة المهمات التي عهد بها إليه.

وفي هاته الصورة للمهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات الحق في مبلغ المكافآت المتعلقة بالمهمات أو أجزاء المهمات التي وقع القيام بها في تاريخ إنهاء العمل بالعقدة طبقا للتراتيب المنصوص عليها في الفصلين 44 و45 الموالين.

3- في حالة توقيف الأشغال لمدة طويلة أو نهائية طبقا للشروط المضبوطة في الفصل السابق.

4- في حالة سحب المصادقة على المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات ويقع تخفيض المكافآت كما جاء بالفقرة الثانية أعلاه بمقدار العشر.

ب‌) يمكن أن تفسخ العقدة باتفاق ودي بين الأطراف المتعاقدة وحسب الشروط المضبوطة في هذا الاتفاق.

ت) يمكن أن تفسخ العقدة بقرار من الإدارة باعتبار أخطاء المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات حسب الشروط المبينة في الفصول 48 والمتتالية.

 

الفصل 44 - حق التمتع بالمكافآت

1) إن المكافآت المتعلقة بإعداد البرنامج الفني (العقدة الأولية) وبإعداد الملفات المالية تؤدي بعد المصادقة على الخدمات من طرف الإدارة.

2) إن المكافآت المتعلقة بالدراسات وإعداد رسم المشروع النهائي وتنسيق الدراسات تنمح:

- في حدود 80% بعد إيداع المشروع.

- المكافآت الكاملة عند تعيين المقاولة مع الاحتياط لأحكام الفصل 48 التي قد تكون موضوع أذون في الترجيع.

3) إن المكافآت المتعلقة بحساب ومراقبة الهيكل المعدني والأسمنت المسلح المهمة "ح" تمنح كما يلي بنسبة 80 % بعد تسليم المشروع الكامل أو قسط كامل بعد المصادقة المحتملة على الحسابات من طرف مكتب المراقبة.

- في حدود 90 %بعد القبول الوقتي.

- الباقي أي 10% كحجز للضمان بعد المصادقة على كشف الحساب النهائي.

- وفي صورة مشروع لم يقع إنجازه ، لا تمنح المكافآت إلاّ في حدود 90% منها 10% تدفع في أجل أقصاه سنة بعد تسليم المشروع.

4) إن المكافآت المتعلقة بإدارة ومراقبة وتنسيق إنجاز أشغال (المهمات ت1 وت2 وخ2) تمنح كما يلي:

- بنسبة 90 % بعد المصادقة على محضر القبول الوقتي،

- الباقي أي 10% كحجز للضمان بعد المصادقة على محضر القبول النهائي والكشف النهائي للحساب.

5) إن الكافآت المتعلقة بتقديم الاقتراحات لتسوية الحسابات(المهمتان ج وخ3) تمنح بعد المصادقة على الكشف النهائي للمقاولة.

6) تمنح المكافآت المتعلقة بالمهمة ث (إدارة وتنسيق ومراقبة الأشغال ) وباقتراحات التسوية، كما يلي:

- بنسبة 70% بعد المصادقة على محضر القبول الوقتي

- بنسبة 20% بعد المصادقة على كشف الحساب النهائي

- الباقي 10% بعد المصادقة على محضر القبول النهائي وذلك كحجز للضمان.

7) إن الدفوعات المتعلقة بمصاريف التنقل والمصاريف الناتجة عن حصص العمل الوقتي المنصوص عليها بالفصلين 39 و40 تقع عند الاستظهار بكشوف شهرية نبين تاريخ التنقل وسببه والمسلك المتبع.

 

الفصل 45 : التسبيقات على المكافآت

1) يمكن منح التسبيقات عند القيام بالمهمات المتعلقة بالدراسات (العقدة الأولية، والمهمات أ وب وح و خ1) وذلك بطلب من المعني بالأمر وبعد موافقة المصلحة المكلفة بالبناء،

2) يمكن منح تسبيقات على المكافآت إلى المهندسين المعماريين أو المهندسين المستشارين أو مكاتب الدراسات المكلفين بإدارة إنجاز الأشغال وتنسيقها كلما تقدمة الأشغال وبمناسبة تقديم اقتراحات الدفع للمقاول المصادق عليها من طرف المصلحة المكلفة بالبناء (المهمات: ت وث وج وخ2 وخ3)

3) يضبط معلوم التسبيقات المتعلقة بإدارة وتنسيق إنجاز الأشغال تطبيقا لنسب وتوزيع المكافآت المعنية لهذه المهمات على قيمة البنايات المنجزة، وذلك بشريطة أن يقع الحجز للضمان المنصوص عليه بالفصل 44 والفقرة 4 منه.

4) يضبط معلوم التسبيقات المتعلقة بتقديم اقتراحات التسوية باعتبار قاعدة معلوم الأشغال المنجزة وتطبيقا للنسب والتوزيعات المتوقعة لهذه المهمة شريطة أن يقع حجز متماثل بنسبة 30 % ويقع دفع الرصيد بعد المصادقة على كشف الحساب النهائي كما جاء بالفصل السابق الفقرة 5 منه.

5) يضبط معلوم التسبيقات المتعلقة بالمهمة الجملية لإدارة وتنسيق ومراقبة الأشغال والاقتراحات تسوية الحسابيات تطبيقا لنسب وتوزيعات المكافآت المعنية في كل عقدة لهذه المهمة على معلوم البناءات المنجزة وذلؤ شريطة أن يقع الاحتفاظ بحقوق الدفع المنصوص عليها في الفصل 44 الفقرة 6 منه.

6) يدفع باقي معلوم المكافآت حسب الشروط المضبوطة في الفصل 44 .

 

الفصل 47 التخفيض في المكافآت

أ‌) يخفض مبلغ المكافآت في صورة تكرار نوع البناية، وفي المهمات "أ" و "ب" و "خ" و " خ1" يعتبر التكرار في الصور التالية:

1) مشروع واحد يشتمل على بنايات عديدة تامة ومماثلة،

2) في صورة ما إذا كانت الإدارة توصي بإقامة بناية ممثالة لبناية أنجزت بعد،

3) لما يقدم المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات مشروعا مشابها كليا أو جزئيا لمشروع سابق مهما كان مؤلفه.

وتتمثل المقارنة بين البنايات في الأسس والهياكل العلوية كل على حدة،

واعتبار لهذا التكرار يقع خلاص المهمات "أ" و"ب" و"خ" و"خ1" بنسبة 1/5 الخمس من معلوم المكافآت العادية المطبقة على مبلغ البنايات المكررة عند إنجازها،

على أن هذا التخفيض لا يمكن أن يطبق إلا في صورة ما إذا كان مبلغ ما يكلفه هذا التكرار من نفقات يتجاوز عشر (1/10) مبلغ المشروع،

وفيما يتعلق بالمهمة "ح" يعتبر أنه يوجد تكرار حالما يكرر بناء عمارتين متشابهتين ومتفرقتين أو مجموعتين لعمارات متشابها يفرق بينها فاصل تمدد،

وفي هذه الصورة يكافأ المهندس المستشار أو مكتب الدراسات بنسبة 1% من مبلغ قيمة الهياكل المتكونة من الأسمنت المسلح أو المعدن،

ويغطي ذلك الأجر جزء من مهمة "ح1" المتعلقة بالأشغال كما وقع بيانها بالفصل 23 الفقرة 1 منه،

ب‌) عندما يعرض قسط من الأشغال الخاصة في صورة مشروع مناظرة قد وقع إنجاز دراستها المفصلة يقع خلاص النهمة "خ1" في صورة مكافآت حسب نسبة جملية تقدر بواحد بالمائة من مبلغ الأشغال الخاصة مع الاحتراز من كونه لم تعهد إليه المهمة "خ2".

 

الفصل 48 : العقوبات

1) التقاعس في إنجاز الدراسات

في صورة ما إذا لا يحترم المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات الآجال التي وقع تحديدها بالعقدة أو يعرض دراسات غير مطابقة للبرنامج وللمراحل التي ضبطت للدراسات التي صودق عليها مسبقا وللقوانين العامة المتعلقة بالبناء وبصفة عامة أن لم يحترم شروط العقدة والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك في صورة وجود أخطاء أو سهو في الدراسات يقع التنبيه من طرف المصلحة المكلفة بالبناء لتصحيح الوضعية في أجل محدد،

وفي صورة عدم امتثال المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات لهذا الإنذار لتنفيذ الالتزام تقوم المصلحة المكلفة بالبناء بتطبيق تخفيض في مبلغ المكافآت أو تنهي العمل بالعقدة وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للجنة القارة للبناءات المدنية التي تتولى الاستماع إلى المصمم،

وفي صورة فسخ العقدة يطرح مقدار 1/10 من معلوم المكافآت الراجعة للمصمم من أجل العمل الذي قام به مع إمكانية اللجوء إلى طلب غرم الضرر،

 

2) الفروق بين الأئمان

وإذا ما لوحظ غداة المناقصة بين التقديرات ونتائج المناقصة يفوق النتائج المناقصة يفوق النسبة المسموح بها والمنصوص عليها في عقدة المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات تسلط عقوبة عليه إلا في صورة تمكنه من إثبات الصبغة الغير عادية لنتائج المناقصة.

وتتمثل هذه العقوبة بادئ ذي بدىء في تطبيق نسبة مكافأة المهمة على الثمن الأدنى للأشغال سواء كان ثمن البيان التقديري، سواء الثمن الناتج عن المناقصة،

ومن جهة أخرى تطبق خطية يقدر مبلغها من طرف اللجنة القارة للبناءات المدنية لكن الحد الأدنى لنسبتها يساوي 5 %على الأقل من مقدار المكافآت المتعلقة بالمهمتين "ب" أو "خ1"

 

3) الفروق بين الكميات

إذا ما لوحظ عند إعداد كشف الحساب النهائي فرق بين مقدار الأشغال ونتائج المناقصة يفوق النسبة المسموح بها والمنصوص عليها في عقدة المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات تسلط عقوبة على هذا الأخير.

وتتمثل هذه العقوبة أولا في تطبيق نسبة مكافأة المهمة على الثمن الأدنى للأشغال أو على الثمن الناتج عن المناقصة المضاف إليه الملاحق التي لا ترجع إلى المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات أو على الثمن المذكور في كشف الحساب النهائي.

ومن جهة أخرى تطبيق خطية يقدر مبلغها من طرف اللجنة القارة للبناءات المدنية لكن الحد الأدنى لنسبتها يساوي 10% من مقدار المكافأة المتعلقة بالمهمتين "ب" أو "ح2" أو "خ1"

 

الفصل 49- التهاون في إدارة الأشغال

إذا ما ظهر عند كشف الحساب النهائي أن العملية التي تمت قد نتج عنها فرق في ثمن يفوق النسبة المسموح بها والمنصوص عليها في عقدة المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات بالنظر إلى نتائج المناقصة مع اعتبار مراجعة أثمانها والمستقلة عن المناقصة الناتجة عن مهمات الدراسة التي سبقت، ينسب ذلك إلى تهاون في المهمة "ت" أو خ2 ويعاقب هذا التهاون بخطية تحدد مقدارها اللجنة القارة للبناءات المدنية لكن الحد الأدنى لنسبتها يساوي 10% من مقدار المتعلقة بمهمة الإدارة "ت" أو خ2 .

 

الفصل 50- التهاون في اقتراحات تسوية الأشغال:

في صورة اضطرار الإدارة إلى تحمل نفقات غير مستحقة نتيجة أخطاء في تحرير حسابات أو مصاريف غير منتظرة مثل (فوائد تأجيل دفع الديون المستحقة) صادر عن تقاعس المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات في إنجاز المهمة ج أو س3 تسوية أثمان الأشغال فتلك المصاريف يتحملها المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات كليا أو جزئيا كخطية وذلك بعد أخذ رأي اللجنة القارة للبناءات المدنية مع الاحتياط لما عسى أن يطرأ من تتبعات عدلية في صورة الخطأ الفادح.

 

الفصل 51 – تقاعس في القيام بالمهمة الجملية المتعلقة بإدارة وتنسيق ومراقبة الأشغال مع اقتراحات لتسوية الحسابات

في صورة ظهور تقاعس في مستوى المهمة المتعلقة بالإدارة والتنسيق كما وقع بيانه في الفصل 21 أعلاه وكذلك المراقبة يكون ذلك داعيا إلى غرامة يضبط مقدارها من طرف اللجنة القارة للبناءات المدنية يكون حدها الأدنى 15 من مبلغ المكافآت المتعلقة بالمهمة "ث"

 

الفصل 52 – تطبيق العقوبات

1) إن نسبة التسامح في كل مهمة تضبط العقدة المبرمة مع المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات.

2) ولكي يتسنى تطبيق العقوبات وضمها يجب على الإدارة أن تطلب رأي اللجنة القارة للبناءات المدنية.

3) يمكن ضم العقوبات المسلطة بعنوان كل مهمة

4) إن اللجنة القارة للبناءات المدنية لا تستطيع اقتراح عقوبات إلا في صورة ما إذا كان الفرق الملاحظ ليس من صنيع الإدارة كليا أو جزئيا

5) على اللجنة أن تحدد المسؤوليات في صورة مشاركة عدة مهندسين معماريين أو مهندسين مستشارين أو مكاتب دراسات .

6) في كل الصور عليها أن تستمع إلى من يهمهم الأمر قبل ضبط العقوبات المقترحة.

7) في صورة ما إذا كان في استطاعة مهندس معماري أو مهندس مستشار أو مكتب دراسات أن يبين رغم كل الطرق الإجبارية التي بيده، أن الفرق ناتج عن تأخير يعزي كليا أو جزئيا إلى المقاولة التي يشوبها سوء تنظيم أو ذات إطارات غير كافية، فعلى اللجنة القارة للبناءات المدنية أن تدرس بإمعان هذه الحالة، ويكون الأمر كذلك في صورة ما إذا كان الفرق ناتجا من إنجاز الأشغال بصفة أسرع مما كان منتظرا ويعزي ذلك إلى المقاولة

8) في صورة ما إذا تبين أن أسباب الفوارق ليست من صنيع المقاولة كليا أو جزئيا، يجب على اللجنة القارة للبناءات المدنية أن تبين العقوبات التي تقترحها وكذلك كيفية توزيعها على مختلف المهندسين المعماريين أو المهندسين المستشارين أو مكاتب الدراسات.

9) عندما يقع إعلام اللجنة القارة للبناءات المدنية من طرف المصلحة المكلفة بالبناء فإنه في استطاعة اللجنة أن تضيف لتلك العقوبات السابقة الرفت المؤقت أو النهائي من قائمة المهندسين المعماريين أو المهندسين المستشارين أو مكاتب الدراسات المصادق على تعيينهم للبناءات-المدنية.

10) إن تطبيق العقوبات كليا أو جزئيا لا يؤثر في احتمال رفع دعوى لدى المحاكم ضد المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات في صورة ما إذا رأت الإدارة ضرورة ذلك.

 

الفصل 53
ألغت كل الأحكام السابقة والمتناقضة مع هذا النص

ملحق لكراس الشروط الإدارية العامة

عدد الملفات المطلوب تسليمها وطريقة توزيعها

 

1- العقدة الأولية ، (ع.م)

 

البرنامج الفني

الملف المطلوب تسليمهالمبعوث إليهم

4 نسخ من الملف

6 نسخ من الملف

المصلحة المنتفعة بالبناء.......

المصلحة البانية.................


2- عقدة الدراسات (م.م.مخ) – (م.م.مف) و(م.م)

المهمة أ 2 – و خ

لمهمة أ 1

 

(م.م.مخ)

 

 

       الملف المطلوب تسليمه

المبعوث إليهم

الملف الفني (م.م)

مخطط المشروع المفصل (م.م.مف)

4

6

/

2

8

3

2

8

/

 

المصلحة المنتفعة بالبناء....

المصلحة البانية.......

رخصة البناء


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3- جملة الملفات المالية يتكون منها الملف الفني للتمويل

الوثائق المكتوبة

الوثائق الفنية

الملف المطلوب تسليمه

خ 1

ح

ب 2

ب1

خ1

ح

ب 2

ب 1

المبعوث إليهم

1

1

1

1

1

1

1

1

1- المصلحة صاحبة البانية

   

1

1

3

1

1

 

1

1

3

1

1

 

1

1

3

1

1

 

1

1

3

1

1

   

1

1

/

1

1

 

1

1

/

1

1

 

1

1

/

1

1

 

1

1

/

1

1

2- المصلحة البناية

الإدارة

الدائرة

الحسابات

الدائرة الفرعية-للمكاتب

الدائرة الفرعية –حضيرة الشغل

1

1

1

1

1

1

1

1

3- مكتب المراقبة

/

/

/

/

3

3

3

3

4- مطابقة البناء على الأمثلة

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5- مؤسسة المقاولات-المكاتب

حضيرة الشغل

 

1

1

1

1

/

1

1

/

 

1

1

1

1

1

/

1

/

 

1

/

1

1

1

1

1

/

 

/

1

1

1

1

1

1

/

 

1

1

1

1

/

1

1

1

 

1

1

1

1

/

/

1

/

 

1

/

1

1

/

1

1

/

 

/

1

1

1

/

1

1

/

6- المكلفين بالمهمة

ب 1

ب2

ت1

ت2

ح

خ1

خ2

خ3

18

18

18

18

18

18

17

17

الجملة


مذكرة 1:

أ‌) في صورة إسناد المهمة ب2 لا لزوم في تسليم الوثائق الفنية والمكتوبة ب1 وخ1

ب‌) في صورة ما إذا كان صاحب المهمة (ت2) هو نفس المعهود إليه بالمهمة (ت1) لادعي من أن تسلم إليه من جديد الوثائق.

ج) في صورة ما إذا كان المعهود إليه (خ2) هو نفس الذي عهدت إليه المهمة (خ1) لا وجوب لتسليم الأوراق من جديد

 

مذكرة 2:

أ‌) يسلم المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو المكتب الدراسات بدون مقابل إلى كل المتناظرين المدعوين بصفة قانونية إلى المشاركة في المناقصة نسخة من الإطارات:

- من عقدة التعهد

- ونسخة من الأثمان الجملية مفصلة

- ونسخة من جدول أثمان التفصيل التقديري

ب‌) أن الأوراق الأخرى لملف استشارة المقاولين تسلم لهم من طرف المهندس المعماري أو المهندس المستشار أو مكتب الدراسات بطلب منهم وتكون الأثمان موافق عليها من طرف المصلحة الباني