المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 29 مارس 2024 / 08:34 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 2472 لسنة 2008

أمر عدد 2472 لسنة 2008 المؤرخ في 05 جويلية 2008


أمر عدد 2472 لسنة 2008 المؤرخ في 07 جويلية 2008 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع علىالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسيللبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 48لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلىجميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلقبالمجالس الجهوية وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 2لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون عدد 81لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وجميعالنصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منهوعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلقبحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 3158لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحهبالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخفي 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007، والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الآمرالآتي نصه :

الفصل الأول ـ يمكن لأصحابالصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال الذين لحقتهم خسارة من جراء ارتفاع أسعارالمواد الأولية الأساسية بصفة غير عادية، أن يتحصلوا بصفة استثنائية على مراجعةالأثمان التعاقدية للصفقات المعنية حسب الشروط والإجراءات المبينة بهذاالأمر.
  
الفصل 2 ـ تشمل المراجعةالاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه الصفقات العمومية ذات الأثمانالثابتة أو القابلة للمراجعة، والتي :
 -يساوي أجل إنجازها أو يفوق 6 أشهر
 - تم إنجاز جزء أوكل أشغالها خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2006 و31 ديسمبر 2008 شريطة أن لايكون امتداد الإنجاز بعد غرة جانفي 2006 ناتجاعن تأخير راجع لصاحبالصفقة.
وتخص هذه المراجعة الاستثنائية المواد الأولية الأساسية المتمثلة فيالحديد والنحاس ومشتقات النفط التالية : الإسفلت والقنوات.
   
الفصل 3 ـيجب على أصحاب الصفقاتالمعنيين تقديم مطلب في الغرض إلى المشتري العمومي المعني في أجل أقصــاه 31جانفــي 2009.
ويبين هذا المطلب بالنسبة على كل صفقة قيمة الخسارة المترتبةحصريا عن الارتفاع الاستثنائي بأسعار المواد المذكورة بالفصل الثاني من هذا الأمرويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.
  
الفصل 4 ـ يتولى المشتري العمومي دراسة كل مطلب، ويعد في شأنه تقريرا يعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم هذاالمطلب
.
ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.
 
الفصل 5 ـأحدثت لدى الوزيرالأول لجنة خاصة للبت في مطالب المراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية. ويترأس هذه اللجنة ممثل عن الوزير الأول، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيزوالإسكان والتهيئة الترابية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن محافظ البنك المركزي التونسي،
- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة إلى صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكونهذه الوزارة غير ممثلة،
- عضو عن دائرة المحاسبات،
- عضو عن المحكمة الإدارية.
ويعين أعضاء هذه اللجنة والمكلف بكتابتها بقرار من الوزير الأول.
وتعقد هذه اللجنة جلساتها بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل.
وتبدي رأيها بخصوص مقترح المشتري العمومي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرينوذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها بالملف.
   
الفصل 6 ـ في صورة إقراراللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر مراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة المعنية طبقا لرأي هذهاللجنة ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة وذلك دون عرضه على لجنة الصفقات ذاتالنظر على أن يتم إدراج المعطيات المتعلقة بمراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة صلبملف ختمها النهائي.
  
الفصل 7 ـالوزير الأولوالوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائدالرسمي للجمهورية التونسية.
 
تونس في 5 جويلية 2008.
زين العابدين بنعلي