المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
السبت 20 أفريل 2024 / 16:16 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 1330 لسنة 2007

أمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 04 جوان 2007


أمر عدد 1330 لسنة 2007 يتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب الخاصة بالصفقات العمومية 
 

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطّلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت العموميّة وخاصّة الفصل 18 منه وعلى جميع النّصوص المنقّحة أو المتمّمة له وخاصّة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 876 لسنة 1989 المؤرّخ في 5 جويلية 1989 المتعلّق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزويد بمواد وخدمات إلى المقتضيات الخاصة بالصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 713 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 والأمر عدد 28 لسنة 1998 المؤرخ في 12 جانفي 1998،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية و خاصة الفصل 144 منه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006،
و على الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر2004 المتعلّق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و التي تعتبر منشآت كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،

وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول :

لا تخضع للأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية باستثناء أحكام الباب الثاني والباب الثالث الباب الرابع من العنوان الثامن منه، طلبات التزود بمواد وخدمات بالنسبة للمنشآت العمومية الآتي ذكرها:

 

  • شركة الخدمات الوطنية والإقامات ،
  • الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر ،
  • الشركة الوطنية لتوزيع البترول ،
  • الشركة التونسية للتنقيب ،
  • المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ( بالنسبة لطلبات التزويد بمواد وخدمات المتعلقة فقط بالتصرف في امتياز) ،
  • شركة فسفاط قفصة ،
  • المجمع الكيميائي التونسي ،
  • الشركة العامة للمقاولات و المعدات والأشغال ،
  • شركة الخطوط التونسية ،
  • شركة الترفيه السياحي .
  • الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية( بالنسبة لاقتناء المواد الحيوية و السواغ ومواد التغليف الأولية الصالحة لتصنيع المواد الصيدلانية البشرية)

الفصل 2 :
ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر و خاصة أحكام الأمر عدد 876 لسنة 1989 المؤرّخ في 5 جويلية 1989 المتعلّق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزويد بمواد وخدمات إلى المقتضيات الخاصة بالصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 713 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 والأمر عدد 28 لسنة 1998 المؤرخ في 12 جانفي 1998

   

الفصل 3 :
االوزير الأوّل والوزراء وكتّاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جوان 2007‏‏
زين العابدين بن علي