المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
السبت 20 أفريل 2024 / 02:19 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 2198 لسنة 2002

أمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 07 أكتوبر 2002


أمر عدد 2198 لسنة 2002 يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.

 

إن رئيس الجمهورية،

بإقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وخاصة الفصول 12 و33 (سابعا) و 33 (تاسعا) و 33 (حادي عشر) و 33 (ثالث عشر) منه،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الإقتصادية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإنتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى ،

وعلى رأي الوزراء المعنيين،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

 

يصدر الأمر الآتي نصه:

 

الفصل الأول يهدف هذا الأمر إلى تعريف الإشراف وأساليب ممارسته على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعرفة بالفصل 33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار إليه أعلاه وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.

 

البـاب الأول

فــي الإشـراف علـى المؤسسات العموميـة

التـي لا تكتسـي صبغـة إداريـة المعرفـة بالفصـل 33 (سابعا)
من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989

 

الفصل 2 مع مراعاة النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بها، تخضع المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعنية إلى إشراف الوزارات ذات النظر قطاعيا وذلك طبقا للصيغ التي يضبطها هذا الأمر.

الفصل 3 يتمثل الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعرفة بالفصل 33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 في ممارسة الدولة عن طريق وزارات الإشراف القطاعي لأهم الصلاحيات التالية:

متابعة عمليات التصرف والتسيير لهذه المنشآت من حيث إحترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في قطاع النشاط الذي تعمل فيه المؤسسة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،

 

  • المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
  • المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
  • المصادقة على القوائم المالية،
  • المصادقة على مداولات مجلس المؤسسة،
  • المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
  • المصادقة على إتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية وإتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 تتولى وزارة الإشراف القطاعي علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:

 

  • الأنظمة الأساسية الخاصة،
  • جداول تصنيف الخطط،
  • أنظمة التأجير،
  • الهياكل التنظيمية،
  • شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
  • قوانين الإطار وبرامج الإنتدابات وكيفية تنفيذها،
  • الزيادات في الأجور،
  • المسائل المتعلقة بترتيب المنشآت ذات الأغلبية العمومية وتأجير رؤسائها،

تقع إحالة هذه الوثائق من قبل وزارة الإشراف القطاعي إلى الوزارة الأولى للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

 

الفصل 5 تضبط بمقرر من قبل وزير الإشراف القطاعي البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر، موافاتها بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.

 

الفصل 6 تتم عمليات المصادقة من قبل سلطة الإشراف القطاعي في الآجال التالية:

 

  • في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه ضمن الفصل 19 من هذا الأمر بالنسبة إلى عقود الأهداف،
  • قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
  • في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة، المنصوص عليه بالفصل 19 من هذا الأمر، ويعتبر صمت وزارة الإشراف القطاعي بعد إنقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على المحاضر،
  • في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 بالنسبة لتقارير مراجعي الحسابات والقوائم.

الفصل 7 تتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 6 بمقرر من وزير الإشراف القطاعي.

 

البـاب الثـاني

فـي طـرق وشروط تعيين أعضاء مجالس المؤسسة

الفصل 8 مع مراعاة النصوص المتعلقة بتنظيم مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعرفة بالفصل 33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 يتم تعيين أعضاء مجالس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي بإقتراح من الأطراف المعنية.

 

الفصل 9 يتم إختيار أعضاء مجالس المؤسسة بإعتبار تخصصهم وتجربتهم، إما من بين الأعوان العموميين المنتمين لسلك الإطارات المباشرين لمدة خمس سنوات على الأقل أو المتقاعدين أو من بين الشخصيات من ذوي الجنسية التونسية الذين باشروا مهمة عمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

الفصل 10 مع مراعاة الأحكام المنظمة لبعض المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية لا يجوز تعيين أعضاء بمجلس مؤسسة إحدى المؤسسات العمومية المعنية إلا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

كما لا يجوز تسمية هؤلاء الأعضاء في أكثر من ثلاثة مجالس تابعة لمؤسسات أو منشآت عمومية في نفس الوقت.

 

الفصل 11 لا يجوز لعضو مجلس المؤسسة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس المؤسسة.

ولا يجوز التغيب عن حضور إجتماعات مجلس المؤسسة أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام وزارة الإشراف القطاعي خلال العشرة أيام التي تلي إجتماع مجلس المؤسسة.

 

البـاب الثالـث

في الإلتزامـات الموضوعـة علـى كاهـل المنشـآت العموميـة

 

الفصل 12 يضبط المدير العام عقد الأهداف ويعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.

 

الفصل 13 يضبط المدير العام الميزانية التقديرية للتصرف والإستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الإستثمار، ويعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.

 

الفصل 14 يضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضهما على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

 

الفصل 15 تجتمع مجالس المؤسسة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد إنعقاد الإجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى وزارة الإشراف القطاعي.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا إقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها إنعكاس مالي على المؤسسة وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في إجتماع مجلس المؤسسة.

ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

 

الفصل 16 يتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على وزارة الإشراف القطاعي للبت فيها.

وتعد محاضر جلسات مجالس المؤسسة في ظرف العشرة أيام التي تلي إجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يوضع بالمقر الإجتماعي للمؤسسة.

 

الفصل 17 تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:

 

  • متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
  • متابعة سير المؤسسة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمؤسسة،
  • متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها، ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الفصل 2 (جديد) من الأمر المنظم للصفقات العمومية،
  • التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
  • كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
  • التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
  • الزيادات في الأجور والمنح والإمتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
  • برنامج الإنتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
  • برامج الإستثمار وطرق تمويلها.

الفصل 18 لممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجالس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الإطلاع على الوثائق اللازمة.

 

الفصل 19 تمد المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعنية وزارة الإشراف القطاعي بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية:

 

  • عقود الأهداف وتقارير سنوية لتقدم تنفيذها،
  • الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وطرق تمويل مشاريع الإستثمار،
  • القوائم المالية،
  • تقارير النشاط السنوية،
  • تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
  • محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
  • كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
  • بيانات خصوصية.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

 

الفصل 20 تمد المؤسسات العمومية المعنية الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية:

 

  • عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وطرق تمويل مشاريع الإستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
  • تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر وذلك في ظرف 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 21 تمد المؤسسات العمومية المعنية وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وطرق تمويل مشاريع الإستثمار بعد المصادقة عليها وذلك في الأجل المنصوص عليه أعلاه.

 

الفصل 22 تمد وزارات الإشراف القطاعي، مجلس النواب ومجلس المستشارين بالوثائق التالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الراجعة إليها بالنظر، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها:

 

  • عقود الأهداف،
  • الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وطرق تمويل مشاريع الإستثمار،
  • القوائم المالية،
  • تقارير المراجعة القانونية للحسابات.

البــاب الرابـع

أحكـام خاصـة

 

الفصل 23 علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر، تمد المؤسسات العمومية المعنية الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:

 

  • البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والإنتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية،
  • البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
  • البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الإستغلال ونتيجة الإستغلال وجدول الموارد والإستعمالات وجدول الإستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والإنتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الإجتماعي واستعمالاته والموازنة الإجتماعية.

الفصل 24 ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.

 

الفصل 25 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس، في 7 أكتوبر 2002

زين العابدين بن علي