المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الاربعاء 24 أفريل 2024 / 10:15 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    مرسوم عدد 4 لسنة 1986

مرسوم عدد 4 لسنة 1986 المؤرخ في 10 أكتوبر 1986


مرسوم عدد 4 لسنة 1986 يتعلق بالمسؤولية وبالتأمين في ميدان البناء.

 
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهوريةالتونسية،
بعد إطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،
وعلى رأي وزيري التخطيط والمالية والتجهيز والإسكانأصدرنا المرسوم الآتي نصه:
 
الباب الأول
المسؤوليات
 
الفصل 1   تنطبق أحكام هذا المرسوم على كل عمل يتعلق بإقامة منشآت أو بتشييد بناءات وعلى كل شخص يقع التعاقد معه لهذا الغرض سواء كان مهندسا أو مهندسا معماريا أو فنيا أو مقاولا أو باعثا عقاريا أوبعنوان شخص مكلف بإنجازها أوبمراقبتها وكذلك على صانعي عناصر تجهيزات لا تتجزأ منالمبنى وعلى صاحب المبنى وعلى كل بائع عقار بعد الإنتهاء من إنجازه.
 
الفصل 2  - كل متعهد بالبناء مسؤولقانونيا تجاه صاحب المبنى أو مشتريه عن الأضرار التي تخل بمتانة المبنى أو تمسه فيأحد عناصر تكوينه أو أحد عناصر تجهيزاته بصفة تفقده صلاحية ما أعد إليه ولو كانت الأضرار ناجمة عن عيب في أرض.
وتنفي هذه المسؤولية إذ أثبت المتعهد بالبناء أنهاناتجة عن سبب خارجي .
 
الفصل 3 - يعتبر متعهدا بالبناء:
  -1 كل من المهندس المعماري والمقاول والفني أو أي شخصآخر مرتبط مع صاحب المبنى بعقد إيجار على الصنع.
 - 2كل شخص يبيع بحكم العادة أو الإحتراف مبنى بعدالإنتهاء من إنجازه وقد تولى تشييده بنفسه أو عن طريق الغير.
 - 3 كل شخص يتولى بصفته وكيلا لمالك المبنى مهمة شبيهةبمهمة الباعث العقاري.
الأشخاص المشار إليهم أعلاه متضامنون فيما بينهم.
 
الفصل 4  -تنسحب كذلك المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا ا لمرسوم على الأضرار التي تمس متانة عناصر تجهيزالمبنى شريطة أن تكون هذه العناصر جزءا لا يتجزأ من التجهيزات الأساسية وأسس المبني وهيكله أو تغطيته.
يعتبر جزء لا يتجزأ من المنشآت المبينة بالفقرة السابقة عنصر التجهيز الذي لا يتم تفكيكه أو تركيبه أو تعويضه بدون الأضرار بتلك المنشآت أو إزالة مادة منها .
 
الفصل  - 5يكون ضمان صلوحية إستعمالالتجهيزات الأخرى للمبنى لمدة لا تقل عن عامين بداية من تاريخ إستلام المبنى .
 
الفصل 6  -كل صانع لأحد المنشآت أولجزء منها أو لعنصر من عناصر تجهيز المبنى وقع إستنباطه وإنتاجه لآداء خدمات وفقالمتطلبات مدققة ومحددة مسبقا يكون مسؤولا بالتضامن عن الإتزامات المحمولة بمقتضىالفصول 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم على المتعهد بالبناء الذي وضع بدون تغيير موضعالإستعمال هذه المنشآت أو جزء منها أو عنصر تجهيز معين وفقا للقواعد التي ضبطتهاذلك الصانع.
يعد بمثابة الصانع طبقا لهذا الفصل:
· من استورد منشآت أو جزء منها أو عنصر تجهيز صنع بالخارج.
· من عرضها باعتبارها من صنعه واضعا عليها إسمه وعلامة صنعه أو أية علامة مميزة أخرى.
الفصل  - 7 يعتبر غير وارد كل شرط منشروط العقد الغرض منه إلغاء أو الحد من المسؤولية المنصوص عليها بالفصول 2 و 3 و 4  من هذا المرسوم أو إلغاء الضمان المنصوص عليه بالفصل الخامس منه أو الحد من مداه أوإلغاء والحد من التضامن الوارد بهذا المرسوم.
 
الفصل 8  -الإستلام هو الإجراء الذييصرح بمقتضاه صاحب المبنى بقبوله المبنى مع إحتراز أو بدونه.
ويتم ذلك بطلب من أحرص الطرفين سواء بالمراضاة أوبالتقاضي.
 
الفصل  - 9 ضمان الإنجاز على الوجه الأكمل المحمول على المقاول لمدة سنة من تاريخ الإستلام يشمل إصلاح كل خلل أشار إليه صاحب المبنى سواء عن طريق إحترازات مسجلة بمحضر الإستلام أو بواسطة إعلام كتابي بالنسبة إلى العيوب التي ظهرت بعد الإستلام.
وتحدد الآجال الضرورية لإنجاز أشغال الإصلاح بالإتفاقبين صاحب المبنى والمقاول المعني بالأمر.
وفي صورة عدم حصول ذلك الإتفاق أو عدم الإنجاز فيالأجل المحدد يمكن إنجاز الأشغال على نفقة المقاول المتقاعس وتحت مسؤوليته بعدالتنبيه عليه وعدم إمتثاله لذلك.
وتقع معاينة إنجاز الأشغال المطلوبة بعنوان ضمان حسن الإنجاز على الوجه الأكمل باتفاق الطرفين أو بالتقاضي.
ولا ينسحب الضمان على الأشغال المطلوبة اللازمة لتلافي مفعول القدم أو الإستعمال.
  
الفصل 10  -كل شخص مادي أو معنويبمكن أن تحمل عليه المسؤولية بمقتضى الفصول من 2 إلى 6 من هذا المرسوم يعفى من المسؤوليات والضمانات المحمولة عليه بمقتضى الفصول من 2 على 4 من المرسوم بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ إستلام الأشغال او طبقا للفصل الخامس عند إنتهاء الأجل المشارإليه بهذا الفصل.
تسقط دعوى الضمان بمرور عامين من يوم حصول الوقائع التي أوجبت تلك الدعوى.
 
البـاب الثـاني
المراقبة الفينة
 
الفصل  - 11تتمثل مهمة المراقب الفنيفي المساهمة في الوقاية من مختلف الأعراض الفنية التي قد تعترض إنجاز المبنى.
يتدخل المراقب بطلب من صاحب المبنى ليعطيه رأيه بخصوص المشاكل ذات الصبغة الفنية، ويتعلق رأيه على وجه الخصوص بالمسائل الخاصة بمتانة المبنى وسلامة الأشخاص.
 
الفصل - 12يخضع المراقب الفني فيحدود المهمة المناطة بعهدته من طرف صاحب المبنى للمسؤولية المنصوص عليها بالفصول 2و 3 و 4 من المرسوم والتي تسقط بمرور المدة المنصوص عليها بالفصل العاشر من هذاالمرسوم.
  
الفصل  - 13 لا يجوز الجمع بين نشاط المراقبة الفنية المنصوص عليها في هذا الباب وممارسة أي نشاط في مجال الإستنباط أوالإنجاز أو الإختبار.
ويمارس المراقبون الفنيون نشاطهم بترخيص يمنح لهم حسبشروط يقع التنصيص عليها بأمر ويعتمد في قرار الترخيص على الكفاءة الفنية والخلق المهنية 
  
الفصل  -14 يمكن بمقتضى أمر أن تصبح المراقبة الفنية وجوبية بالنسبة لبعض البنايات التي قد تشكل بسبب طبيعتها أوأهميتها بعض الأخطار على سلامة الأشخاص.
 
الباب الثالث
التأمين الوجوبي
القسم الأول: التأمين الوجوبي للمسؤولية
 
الفصل  - 15كل شخص مادي أو معنوييتحمل مسؤولية بمقتضى الفصل الثاني وما بعده من هذا المرسوم فيما يخص أشغال البناء ينبغي أن يكون مؤمنا.
يجب الإستظهار بعقد تأمين المسؤولية عند فتح كل حضيرة.
يعد كل عقد مبرم وفقا لمقتضيات هذا الفصل محتويا علىبند يقضي ببقاء الضمان طيلة مدة المسؤولية المحمولة على الشخص الخاضع لوجوب التأمين ولو وجد تنصيص مخالف لذلك.
 
القسم الثاني: التأمين الوجوبي للأضرار
 
الفصل  - 16على كل شخص مادي أو معنوي يقوم بصفته مالكا للمبنى أو بائعا أو وكيلا بإنجاز منشآت، أن يبرم قبل فتح الحضيرة سواء لفائدته أو لفائدة المالكين المتوالين للمبنى عقد تأمين يضمن قبل إجراء أي بحثعن المسؤولية تمويل أشغال إصلاح الأضرار التي يتحمل مسؤوليتها المتعهدون بالبناءبمفهوم الفصل 3 من هذا المرسوم .
يجرى العمل بهذا التأمين بعد مرور مدة ضمان الإنجازعلى الوجه الأكمل المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا المرسوم.
 
القسم الثالث: أحكام مشتركة
 
الفصل 17  - تضبط بأمر وباقتراح منوزير التخطيط والمالية البنود النموذجية الإجبارية التي يتعين ذكرها بعقود التأمين،طرق ضبط المنح التي يمكن بمقتضاها لمؤسسات التأمين ضمان الخطر المتوقع والمقترحعليها تأمينه وكذلك الأقساط التي تبقى بذمة المؤمن.
 
الفصل 18  -لا تنطبق إلتزامات التأمين المنصوص عليها بهذا المرسوم على الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية عندما تبني لفائدتها وعلى الشخص المادي الذي يقوم ببناء مسكن ليشغله شخصيا أو ليشغله زوجه أو أصوله أو فروعه أو فروع زوجه.
 
الفصل 19  -يجب على الأشخاص الخاضعين للإلتزامات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا المرسوم عند مساهمتهم في أشغال بناء يكون فيها صاحب المبنى معفى وفقا لمقتضيات الفصل 18 أعلاه أن يقدموا له ما يفيد إيفاءهم بتلك الإلتزامات وذلك حسب الصيغ التي يضبطها لهم.
 
الفصل20  -كل مؤسسة تأمين تمتنع عنضمان خطر شروط تأمينه من طرف وزير التخطيط والمالية تعتبر لم تعد تقوم بأعمالها وفقالتراتيب الجاري بها العمل وتكون بذلك عرضة لسحب الترخيص.
 
الباب الرابع
أحكام جزائية
 
الفصل  - 21كل مخالفة لأحكام الفصل 15 من هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبخطيةقدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
كل شخص مشار إليه بالفصول 3 و 6 و 11 من هذا المرسوميرتكب غشا في إنجاز البناء يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينارإلى خمسين ألف دينار.
 
الباب الخامس
أحكام مختلفة
 
الفصل  -  23ألغيت جميع الأحكامالسابقة المخالفة لهذا المرسوم.
 
الفصل -24  يجري العمل بهذا المرسومبعد ستة أشهر من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينطبق على العقودالمتعلقة بالحضائر التي جاء التصريح الترتيبي بفتحها بعد هذا التاريخ.
 
الفصل   - 25 وزير التخطيط والمالية والتجهيز والإسكان مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهور التونسية.
 
وصدر بقصر قرطاج في 10 أكتوبر 1986
رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب برقيبة