المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 25 أفريل 2024 / 21:53 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية لسنة 2008

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية لسنة 2008 المؤرخ في 23 أفريل 2008


 قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 23 أفريل 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.


إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

    

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة، كما هو منقح بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1552 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 جوان 1992 المتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 2000،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي :

 

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية الملحق بهذا القرار.

 
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 23 أفريل 2008.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحدّاد
اطلع عليه
الوزير الأول محمد الغنوشي