المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 25 أفريل 2024 / 12:18 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القوانين والمراسيم
الإطار الترتيبي    القوانين والمراسيم    قانون عدد 60 لسنة 2005

قانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005


قانون عدد 60 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
 
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرتين 1 و5 من الفصل 5 والفقرة 3 من الفصل 7 والفقرتين 3 و5 من الفصل 8 والفصل 9 والفقرتين ثانيا وثالثا من الفصل 10 والفقرتين 1 و2 من الفصل 11 والفصل 17 والفقرتين 2 و3 من الفصل 21 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 37 والفصل 39 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 5 :
ـ فقرة أولى (جديدة) : تمنع الأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى :
1 ـ عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،
2 ـ الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها،
3 ـ تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني،
4 ـ تقاسم الأسواق أو مراكز التموين.
ـ فقرة 5 (جديدة) : يكون باطلا بطلانا مطلقا بحكم القانون كل التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحجرة بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل 7 :
ـ فقرة 3 (جديدة) : وينطبق إجراء العرض المشار إليه بالفقرة السابقة على كل المؤسسات المعنية بعملية التركيز الاقتصادي سواء كانت طرفا فاعلا أو هدفا لها وكذلك المؤسسات المرتبطة بها في صورة توفر أحد الشرطين التاليين :
الفصل 8 :
ـ فقرة 3 (جديدة) : ويعتبر عدم الرد من طرف الوزير المكلف بالتجارة في ظرف ستة أشهر من تاريخ الإعلام، قبولا ضمنيا لمشروع التركيز أو عملية التركيز وكذلك الالتزامات المضمنة بوثيقة الإعلام.
ـ فقرة 5 (جديدة) : كما يجب على الأطراف عند إعلام الوزير المكلف بالتجارة بأي مشروع تركيز أو عملية تركيز تقديم ملف في نظيرين يحتوي على :
الفصل 9 (جديد) : تحدث هيئة تسمى مجلس المنافسة، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة ويكون مقرها بتونس العاصمة.
يختص مجلس المنافسة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما هو منصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون وبإبداء الرأي في المطالب الاستشارية.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة استشارة المجلس حول مشاريع النصوص التشريعية وحول كل المسائل التي لها علاقة بالمنافسة.
يستشار المجلس وجوبا من قبل الحكومة حول مشاريع النصوص الترتيبية التي تهدف مباشرة إلى فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأنها أن تعرقل الدخول إلى السوق.
وتضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية بأمر.
كما يمكن للمنظمات المهنية والنقابية وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية وغرف الصناعة والتجارة استشارة المجلس عن طريق الوزير المكلف بالتجارة في المسائل التي لها علاقة بالمنافسة في القطاعات الراجعة إليها بالنظر.
ويمكن للهيئات التعديلية القطاعية استشارة المجلس حول المسائل التي لها علاقة بالمنافسة.
يحيل الوزير المكلف بالتجارة مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها بالفصل 7 من هذا القانون إلى مجلس المنافسة لإبداء رأيه فيها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل 10 :
ـ فقرة ثانيا (جديدة) : ـ نائبا الرئيس :
ـ مستشار لدى المحكمة الإدارية له أقدمية لا تقل عن خمس سنوات في تلك الرتبة كنائب أول للرئيس مباشر كامل الوقت،
ـ مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات له أقدمية لا تقل عن خمس سنوات في تلك الرتبة كنائب ثان للرئيس مباشر كامل الوقت.
يتم تعيين نائبي الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ـ فقرة ثالثا (جديدة) : أربعة قضاة من الرتبة الثانية على الأقل. يعيّن الأعضاء القضاة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 11 :
ـ فقرة أولى (جديدة) : تعرض الدعاوى على مجلس المنافسة من قبل :
ـ الوزير المكلف بالتجارة أو من يفوّض له في ذلك،
ـ المؤسسات الاقتصادية،
ـ المنظمات المهنية والنقابية،
ـ هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية،
ـ غرف الصناعة والتجارة،
ـ الهيئات التعديلية،
ـ الجماعات المحلية.
ـ فقرة 2 (جديدة) : ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق وذلك بناء على تقرير يعده المقرر العام وبعد إدلاء مندوب الحكومة بملحوظاته الكتابية. ويعلم رئيس المجلس بذلك الوزير المكلف بالتجارة وعند الاقتضاء الهيئات التعديلية المعنية. كما يتولى الوزير المكلف بالتجارة إعلام المجلس بالأبحاث التي تكون مصالح الوزارة بصدد إنجازها.
الفصل 17 (جديد) : يحضر المقرر العام والمقرر والكاتب القار جلسات مجلس المنافسة ما عدا جلسة المفاوضة.
الفصل 21 :
ـ فقرة 2 (جديدة) : ويمكن الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة أمام المحكمة الإدارية طبقا للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية. ويمكن للمجلس عند الاقتضاء الإذن بالنفاذ العاجل لقراراته.
ـ فقرة 3 (جديدة) : ويتولى رئيس مجلس المنافسة وعند الاقتضاء أحد نائبيه إكساء قرارات المجلس التي لم تعد قابلة للطعن أو التي أذن فيها بالنفاذ العاجل بالصيغة التنفيذية وفقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 37 :
ـ فقرة أولى مطّة ثانية (جديدة) : من أجل عدم تحرير وتسليم الفواتير أو تسليم فواتير غير قانونية أو عدم تقديمها عند أوّل طلب، ومن أجل عدم إعداد جدول الأسعار وشروط البيع أو الموافاة به أو عدم مسك عقد كتابي يتضمن المكافآت والامتيازات الممنوحة كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 25 و27 من هذا القانون.
الفصل 39 (جديد) : يعاقب من أجل إعادة البيع بالخسارة وعرض إعادة البيع بالخسارة وإشهار إعادة البيع بالخسارة ومن أجل فرض سعر أدنى لإعادة البيع ومن أجل تطبيق شروط بيع تمييزية ومن أجل الحصول أو محاولة الحصول على امتياز تجاري لا يتناسب وحجم الخدمة التجارية المسداة فعليا كما هي مبينة على التوالي بالفصول 26 و28 و29 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها من 200 إلى 20.000 دينار.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصول 5 و11 و20 و27 و29 و34 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار الفقرات التالية :
الفصل 5 :
ـ فقرة أخيرة : كما يمنع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة الانخفاض بصفة تهدّد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة المنافسة في السوق.
الفصل 11 :
ـ فقرة 3 : كما يتعين على مجلس المنافسة طلب الرأي الفني للهيئات التعديلية عند النظر في قضايا معروضة عليه تتعلق بالقطاعات الراجعة لها بالنظر.
ـ فقرة أخيرة : وفي صورة التأكد، يمكن لمجلس المنافسة أن يأذن وبعد سماع الأطراف ومندوب الحكومة باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق لا يمكن تداركه ويمس بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالقطاعات المعنية أو بمصلحة المستهلك أو بمصلحة أحد الأطراف وذلك إلى حين البت في أصل النزاع.
الفصل 20 :
ـ فقرة أخيرة : ويمكن لمجلس المنافسة أن يقضي بنشر قراراته أو جزء منها على نفقة المحكوم عليه بالصحف التي يعينها.
الفصل 27 :
ـ فقرة أخيرة : ويجب أن تكون الخدمات التجارية التي يقدمها تاجر التوزيع أو مسدي الخدمات للمزود موضوع عقد كتابي محرر في نظيرين يمسكه الطرفان ويتضمن بالخصوص الشروط المتعلقة بالمكافأة أو بالامتيازات الممنوحة مقابل تلك الخدمات.
الفصل 29 :
ـ فقرة 5 : أن يتحصل أو يحاول الحصول من شريك تجاري على امتياز لا تبرره أي خدمة تجارية فعلية أو لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة المسداة. ويمكن أن يتمثل هذا الامتياز في المساهمة دون وجود مصلحة مشتركة في تمويل عمليات التنشيط التجاري أو الاستثمار في تجهيز المحلات التجارية.
الفصل 34 :
ـ فقرة 3 : ويعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذا الفصل كل شخص لا يمتثل لتنفيذ الإجراءات التحفظية والأوامر المنصوص عليهما بالفصلين 11 (جديد) و20 (جديد) من هذا القانون.
الفصل 3 ـ يضاف إلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، الفصل 52 مكرر والفصل 61 مكرر الآتي نصهما :
الفصل 52 مكرر : على المصالح الإدارية والهيئات التعديلية التي يبلغ إلى علمها مؤشرات عن ممارسات مخلة بالمنافسة أو عمليات تركيز اقتصادي على معنى الفصلين 5 و7 من هذا القانون إعلام مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بها.
الفصل 61 مكرر : مع مراعاة مبدإ المعاملة بالمثل وفي إطار اتفاقيات تعاون، يمكن لمجلس المنافسة أو للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة، في حدود اختصاصهما وبعد إعلام الوزير المكلف بالتجارة، تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتحقيق في الأعمال والقضايا التي لها مساس بالمنافسة، مع نظيراتها في الخارج بشرط ضمان سرية المعلومات.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفقرة 2 من الفصل 5 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، ويعاد لذلك، ترتيب فقرات الفصل المذكور.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 جويلية 2005.
زين العابدين بن علي