المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 19 أفريل 2024 / 08:12 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القوانين والمراسيم
الإطار الترتيبي    القوانين والمراسيم    القانون عدد 74 لسنة 2003

القانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003


قانون عدد 74 لسنة 2003 مؤرخ في 11 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
 
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 9 والفقرتين أولا وثانيا من الفصل 10 والفقرة الأولى من الفصل 11 والفصول 15 و16 و 16 مكرر و21 و22 و26 و27 و35 و37 و38 و39 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 وبالقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 وبالقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 9 (جديد) ـ تحدث هيئة خاصة تسمى مجلس المنافسة، يكون مقره بتونس العاصمة ويتولى النظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما هو منصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون وإبداء الرأي في المطالب الاستشارية.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة استشارة المجلس حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها علاقة بالمنافسة.
كما يمكن للمنظمات المهنية والنقابية وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية وغرف الفلاحة أو الصناعة والتجارة استشارة المجلس عن طريق الوزير المكلف بالتجارة في المسائل التي لها علاقة بالمنافسة في القطاعات الراجعة إليها بالنظر.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة إحالة مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها بالفصل 7 من هذا القانون على رأي مجلس المنافسة.
وفي هذه الحالة يعلم الوزير المكلف بالتجارة الأطراف المعنية بذلك ويقع تمديد أجل الرد المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون من ثلاثة إلى ستة أشهر.
الفصل 10، الفقرتان أولا وثانيا (جديدتان) :
أولا : رئيس مباشر كامل الوقت يعين من القضاة أو الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو ميدان المنافسة أو الاستهلاك.
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي للقضاة المتعلقة بالإلحاق، يعيّن رئيس مجلس المنافسة لمدة خمس سنوات تكون قابلة للتجديد مرة واحدة.
ـ ثانيا : نائبا الرئيس :
ـ مستشار لدى المحكمة الإدارية له أقدمية لا تقل عن خمس سنوات في تلك الرتبة كنائب أول للرئيس مباشر كامل الوقت،
ـ مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات له أقدمية لا تقل عن خمس سنوات في تلك الرتبة كنائب ثان للرئيس مباشر كامل الوقت.
يتم تعيين نائبي الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 11، الفقرة الأولى (جديدة) ـ تعرض الدعاوى على مجلس المنافسة من قبل الوزير المكلف بالتجارة وكذلك من قبل المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية أو النقابية أو هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية أو غرف الفلاحة أو الصناعة والتجارة.
الفصل 15 (جديد) ـ تكون جلسات مجلس المنافسة سرية ويتولى المجلس النظر في الملفات حسب الترتيب الذي يعده الكاتب القار ويقرره رئيس المجلس.
يقوم المجلس بسماع الأطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامه والتي لها الحق في إنابة محاميها أو مستشارها وكذلك سماع مندوب الحكومة وكل شخص يرى أنه من الممكن أن يساهم في إفادته في القضية.
يمكن للمحامي أو المستشار الدفاع عن الأطراف في صورة حضورها أو غيابها.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات ويصدرها بصفة علنية.
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد.
الفصل 16 (جديد) ـ تحدث داخل مجلس المنافسة دائرة أو عدة دوائر يتولى رئاستها رئيس المجلس أو أحد نائبيه. تتكون كل دائرة من رئيس وأربعة أعضاء يكون من بينهم قاض على الأقل.
وتتخذ كل دائرة قراراتها في القضايا التي يحيلها إليها رئيس المجلس بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة علنية.
وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس برئيس دائرة أخرى وعند الاقتضاء بأحد أعضاء دائرته بتكليف من رئيس المجلس. كما يمكن تعويض الأعضاء بآخرين من دائرة أخرى.
ويضبط رئيس المجلس في بداية كل سنة قضائية تركيبة كل دائرة ويعين أعضاءها.
يمكن للوزير المكلف بالتجارة باقتراح من رئيس المجلس تعويض كل عضو يتغيب ثلاث مرات متتالية عن جلسات المجلس دون سبب شرعي.
ولا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس المشاركة في قضية عند توفر حالات التحجير المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويمكن لكل من يهمه الأمر التجريح في أي عضو من أعضاء المجلس بواسطة مطلب كتابي يعرض على رئيس المجلس الذي يبت فيه في ظرف خمسة أيام بعد سماع الطرفين.
الفصل 16 مكرر (جديد) ـ تختص الجلسة العامة لمجلس المنافسة بالنظر استشاريا في المسائل التي تعرض على المجلس عن طريق الوزير المكلف بالتجارة.
ولا يمكن لمجلس المنافسة أن يجري مفاوضاته في جلسة عامة بصورة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ومن بينهم أربعة قضاة.
غير أنه في حالات النظر في المطالب الاستشارية المتأكدة أو التي ترد على المجلس أثناء العطلة القضائية، يمكن بعد ثبوت توجيه الاستدعاءات لكافة الأعضاء في أجل معقول أن تلتئم الجلسة العامة بتركيبة لا تقل عن نصف الأعضاء ودون التقيد بالشرط المنصوص عليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
الفصل 21 (جديد) ـ تبلغ قرارات المجلس إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ.
ويمكن الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة أمام المحكمة الإدارية طبقا للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
ويتولى رئيس مجلس المنافسة وعند الاقتضاء أحد نائبيه إكساء قرارات المجلس التي لم تعد قابلة للطعن بالصيغة التنفيذية وفقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 22 (جديد) ـ يجب على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدي خدمات إعلام المستهلك بأسعار البيع وبشروطه وأساليبه الخاصة وذلك بوضع علامات أو ملصقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.
ويكون أساس إشهار الأسعار سعر البيع بالحاضر باعتبار الأداءات.
ويتعين على بائع التفصيل أو مسدي الخدمات تسليم الفاتورة للمستهلك إذا طلبها منهما.
ويتعين في محلات البيع بالتفصيل ذكر الأسعار والمواد بصفة واضحة مع التسمية الصحيحة وذلك إمّا على المادة أو البضاعة نفسها وإمّا على غلافها أو وعائها.
غير أنه، يمكن في الأروقة والأسواق التجارية وكذلك في معروضات الباعة المتجولين حيث يصعب إبراز الأسعار على البضاعة، الاقتصار على معلقة تشتمل على البيانات آنفة الذكر وتكون واضحة للعموم.
ويتعين أيضا في النزل ومحلات الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة بيان الأسعار المعمول بها وذلك بواسطة معلقة واضحة للعموم، وبالنسبة إلى النزل ومحلات الإقامة، وبالإضافة إلى ما سبق، يتحتم تعليق الأسعار في الغرف والشقق.
وتضبط، عند الاقتضاء، طرق إشهار الأسعار حسب القطاعات بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 26 (جديد) ـ تمنع في مرحلة التوزيع كل عملية إعادة بيع بالخسارة أو عرض إعادة بيع لكل منتوج على حالته بسعر دون السعر الحقيقي لشرائه.
ويعتبر سعرا حقيقيا على معنى هذا القانون السعر الفردي المنصوص عليه بالفاتورة والصافي من كل التخفيضات التجارية المنصوص عليها بذات الفاتورة مضاف إليه الأداءات والمعاليم التي يخضع لها المنتوج عند البيع ومصاريف النقل إن وجدت.
كما يمنع كل إشهار يتعلق بعملية إعادة البيع بخسارة كما هي مبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة وبموجب مقرر اتخاذ إجراءات تحفظية لإيقاف عملية الإشهار لمدة شهر.
ولرئيس المحكمة المختصة أن يأذن بإيقاف الإشهار وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالتجارة أو من وكيل الجمهورية.
ولا ينطبق المنع المنصوص عليه بهذا الفصل على :
1 ـ المنتوجات القابلة للتلف طالما أنها مهددة بالتلف السريع،
2 ـ البيوعات الاختيارية أو الإجبارية التي يبررها الانقطاع عن ممارسة نشاط تجاري أو تغييره، أو التي تجرى تنفيذا لأحكام قضائية،
3 ـ المنتوجات التي أمكن أو يمكن التزود منها من جديد بكمية هامة وبأسعار منخفضة على أن يعوض في هذه الحالة سعر الشراء الحقيقي بالسعر المبين بالفاتورة الجديدة أو بقيمة تجديد التزود منها،
4 ـ التخفيضات القانونية التي يقوم بها التجار عند انتهاء مواسم معينة،
5 ـ المنتوجات التي تجاوزها التطور التقني.
الفصل 27 (جديد) ـ يتعين على كل منتج أو تاجر جملة أو مورد أو مسدي خدمات أن يعد جدول أسعاره وكذلك شروط بيعه التي تتضمن طريقة الخلاص والتخفيضات والمبالغ المسترجعة. ويجب أن يوافي به كل مهني يتقدم بطلب في ذلك.
وتتم هذه الموافاة بكل الوسائل المطابقة للعرف المهني. إلا أنه يجب أن تكون الموافاة كتابية إذا كان الطلب كتابيا.
الفصل 35 (جديد) ـ يتولى الوزير المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس المنافسة الصادرة ضد المخالفين والمتعلقة خاصة بالأوامر الموجهة لهم لإنهاء الممارسات المخلة بالمنافسة أو الغلق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة ولدفع الخطايا المستوجبة.
الفصل 37 (جديد) ـ يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 20 إلى 2000 دينار :
ـ من أجل عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص ومن أجل عدم احترام شروط البيع بمنحة كما وقع بيانها علـــى التوالــــي بالفصلين 22 و23 من هذا القانون،
ـ من أجل عدم تحرير وتسليم الفواتير أو تسليم فواتير غير قانونية، أو عدم تقديمها عند أول طلب، ومن أجل عدم إعداد جدول الأسعار وشروط البيع أو الموافاة به كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 25 و27 من هذا القانون.
ويقوم وصل التسليم مقام الفاتورة، وإلى غاية الاستظهار بها في أجل معين، إذا تضمن البيانات المشار إليها بالفصل 25 من هذا القانون.
الفصل 38 (جديد) ـ يعاقب من أجل رفض البيع أو البيع المشروط أو مسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر المنصوص عليها بالفصلين 24 و29 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها من 50 إلى 5000 دينار.
ويعاقب بالخطية نفسها من أجل عدم تنفيع المستهلك بتخفيض الأسعار في الحالات المنصوص عليها بالفصل 24 مكرر من هذا القانون على أن لا تقل الخطية عن المبلغ المنتفع به.
الفصل 39 (جديد) ـ يعاقب من أجل إعادة البيع بالخسارة وعرض إعادة البيع بالخسارة وإشهار إعادة البيع بالخسارة ومن أجل فرض سعر أدنى لإعادة البيع ومن أجل تطبيق شروط بيع تمييزية كما هي مبينة على التوالي بالفصول 26 و28 و29 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها من 200 إلى 20000 دينار.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 13 مكرر فقرتان 2 و3 وفقرة إلى الفصل 19 وفقرة عدد 6 إلى الفصل 55 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 وبالقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 وبالقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999، على النحو التالي :
الفصل 13 مكرر (الفقرتان الثانية والثالثة) :
كما يمكنه نيابة عن الوزير المكلف بالتجارة تقديم الملحوظات والردود حول هذه الممارسات والتداخل في النزاعات المتعلقة بها لدى المحكمة الإدارية وذلك استثناء لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.
ويتم تبليغ ردود وملحوظات الأطراف الأخرى إلى مندوب الحكومة بمقر الوزارة المكلفة بالتجارة.
الفصل 19 (فقرة أخيرة) :
ويمكن للمجلس بعد سماع مندوب الحكومة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها لكل من يدلي بمعلومات مفيدة لا تتوفر للإدارة ومن شأنها الكشف عن اتفاقيات أو أعمال مخلة بالمنافسة كان طرفا فيها.
الفصل 55 (الفقرة عدد 6) :
6 ـ الاطلاع والحصول دون المعارضة بالسر المهني على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعد الاستظهار بطلب كتابي من الوزير المكلف بالتجارة مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة.
الفصل 3 ـ يضاف إلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 وبالقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 وبالقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999، فصل 39 مكرر كالآتي :
الفصل 39 مكرر ـ بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 500 إلى 50000 دينار كل من :
1 ـ رفع أو خفض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار،
2 ـ مسك مخزونات لغرض بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،
3 ـ قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة،
4 ـ مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
وتحجز المنتوجات والبضائع والمواد موضوع المخالفة طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 46 من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 نوفمبر 2003.
زين العابدين بن علي