قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 107 و 108 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 107 (جديد) : مــع مراعـــاة أحكام الفصول 108 (جديد) و115 و116 و117 من هذه المجلة، لا تصرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة إلا بعد ثبوت إنجاز الطلبات موضوع هذه الصفقات.
الفصل 108 (جديد) : يجوز صرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة أقساطا. وتضبط شروط وصيغ إسناد هذه الأقساط بأمر.
كما يجوز منح صاحب الصفقة تسبقة. وتضبط نسبة هذه التسبقة وشروط وصيغ إسنادها واسترجاعها بأمر.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبقة نسبة 20% من المبلغ الأصلي للصفقة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول 109 و110 و111 و112 و112 مكرر و112 مثلث و113 و114 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جوان 2003.
زين العابدين بن علي
|