المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 25 أفريل 2024 / 08:33 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 1934 لسنة 2000

أمر عدد 1934 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000


أمر عدد 1934 لسنة 2000 مؤرخ في 29 أوت 2000 يتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بشراءات التبغ الخام المستورد لصناعة السجائر لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.
   
إن رئيس الجمهورية،
  
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وخاصة الفصل 29 منه،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 والأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994 والأمر عدد 1812 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والأمر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والأمر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 والأمر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية،
وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
  
يصدر الأمر الآتي نصه :
   
الفصل الأول - تخضع شراءات التبغ الخام المستورد من طرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان لصناعة السجائر إلى الإجراءات المبينة بهذا الأمر.
  
الفصل 2 - تتم شراءات التبغ الخام المستورد لصناعة السجائر من طرف لجنة شراءات التبغ يترأسها الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان. وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن وزير الإشراف
ـ ممثل عن وزير التجارة
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي
ـ متصرفان معينان من طرف مجلس الإدارة
ـ مراقب الدولة.
ولا يجوز لها إجراء مداولاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة حصول مانع لأحد المتصرفين المذكورين، فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارة. وفي صورة التجاء أحد هذين العضوين إلى ذلك الإجراء الخاص بالتفويض ثلاث مرات في السنة، فإنه يجب على الرئيس المدير العام أن يعلم آليا بذلك مجلس الإدارة الذي يمكنه أن يقرر تعويض العضو المذكور.
وتؤخذ قرارات لجنة شراءات التبغ بإجماع الأعضاء الحاضرين، وفي صورة عدم حصول هذا الإجماع، فإن اللجنة توجه فورا تقريرا إلى وزير الإشراف الذي يرجع إليه الفصل في النهاية.
وتدون مداولاتها في تقرير يمضى من طرف كافة أعضاء اللجنة ويبين المسائل التي نوقشت وتدخلات الأعضاء وعناصر التقييم التي وقع اعتمادها في اتخاذ قرارها. ويذكر التقرير بطبيعة ومدى الحاجيات المطلوبة تسديدها، ويعرض الاقتصاد العام للصفقة وسيرها ويعلل اختيار صاحب الصفقة.
ويحال تقرير لجنة الشراءات على أنظار مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.
وتستعين لجنة الشراءات في أشغالها بـ :
ـ كتابة لجنة الشراءات
ـ لجنة فتح العروض الفنية
ـ لجنة الفحص الفني.
  
الفصل 3- تمارس لجنة الشراءات المهام التالية :
ـ تدرس وتصادق على مشاريع كراسات الشروط وعلى قائمات المزودين الذين ستتم استشارتهم،
ـ تدرس وتصادق على تقارير فتح العروض وعلى تقرير لجنة الفحص الفني للعينات،
ـ تختار المزودين وتحدّد الكميات التي تسند إليهم بالاعتماد على الجودة والأسعار المقترحة في عروضهم المالية.
ويمكن للجنة شراءات التبغ أن تعهد إلى لجنة فرعية مختصة تتكون من متصرف ومراقب الدولة وعضوين من الكتابة، تتولى إثر انتهاء أشغال لجنة الفحص الفني للعينات، فتح العروض المالية وإعداد تقرير يحوصل الأسعار المقترحة والترتيب المالي للعروض بغاية عرضه أمام لجنة الشراءات.
   
الفصل 4 -  تضبط تركيبة كتابة لجنة شراءات التبغ بقرار من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.
وتمارس الكتابة المهام التالية :
ـ إعداد مشاريع كراسات الشروط،
ـ إعداد وتحيين قائمات المزودين الذين ستقع استشارتهم،
ـ تسجيل في دفتر خاص عينات التبغ الخام المرسلة من طرف المترشحين بغاية الفحص الفني،
ـ القيام بكل الأعمال التحضيرية لإعداد الملفات المطروحة أمام لجنة الشراءات.
وتضبط كراسات الشروط بالإضافة إلى الخصائص الفنية لمختلف أصناف التبغ الخام، كيفية إرسال وقبول العينات والعروض المالية للمترشحين.
  
الفصل 5 ـ تتركب لجنة فتح العروض الفنية وجوبا من مراقب الدولة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان بالإضافة إلى أربعة أعضاء تقع تسميتهم بقرار من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان بحساب فنيين وعونين يرجعان بالنظر إلى مصالح التزويد والصفقات. ويترأس هذه اللجنة إطار تقع تسميته من بين إطارات الوكالة أو مصنع التبغ بالقيروان يشغل على الأقل خطة وظيفية لمدير إدارة مركزية.
وتتولى لجنة فتح العروض الفنية :
ـ التثبت من طريقة إرسال العينات ومطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتاريخ قبولها بمكتب الضبط،
ـ الـتأكد من أن العارض مسجل على قائمة المزودين المصادق عليها من طرف لجنة شراءات التبغ،
ـ فتح الظرف الذي يحوي العرض الفني المصاحب للعينة، وفي المقابل يتم تسليم الظرف الذي يحوي العرض المالي بعد تسجيله في دفتر خاص إلى كتابة لجنة الشراءات، ويبقى مختوما إلى موعد فتحه من طرف اللجنة الفرعية للشراءات المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا الأمر،
ـ التسجيل في دفتر خاص، وبالنسبة لكل عينة للبيانات التالية :
* اسم المترشح
* صنف التبغ
* مصدر التبغ
* درجة التبغ
* سنة الإنتاج
* مراجع الإرسال
* تاريخ القبول بمكتب الضبط.
ـ التسجيل على جذاذة المعلومات الفنية المتعلقة بالعينة (الصنف ـ الدرجة ـ سنة الإنتاج والمصدر) دون التنصيص على اسم المزوّد،
ـ إسناد رقم أولي إلى العينة. وينسخ نفس الرقم على العرض الفني المصاحب للعينة، وعلى الصندوق الذي يحويها وكذلك على علبة شعرة التبغ لغاية عملية التذوق،
ـ وضع العرض الفني الحامل لهذا الرقم في الصندوق مع العينة،
ـ إلغاء العينات غير المطابقة لكراس الشروط من حيث طريقة إرسال العرض الفني وشمولية المعلومات الفنية المطلوبة (الصنف ـ الدرجة ـ المصدر وسنة الإنتاج) ومن حيث الآجال وشروط التسجيل المسبق على قائمات المزودين المصادق عليها من طرف لجنة شراءات التبغ.
وتدون أشغال لجنة فتح العروض الفنية في محضر جلسة ممضى من طرف كل الأعضاء ويحوصل هذا المحضر المعطيات المتعلقة بالعينات الواردة والعينات المقبولة والمرفوضة مع ذكر أسباب الرفض. ويعرض هذا المحضر على أنظار لجنة شراءات التبغ المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر.
   
الفصل 6 ـ قبل بدء أشغال الفحص الفني، يعاد ترقيم العينات المقبولة الذي قامت به سلفا لجنة فتح العروض الفنية من طرف المتصرفين عضوي لجنة شراءات التبغ المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر. كما يتولى هذان الأخيران إجراء التغييرات على مستوى مواقع العينات التي يرونها كفيلة بتعزيز سرية العينات.
وتتم عملية الفحص الفني للعينات طبقا للترقيم النهائي من طرف لجنة يعينها الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان بالاعتماد على منهجية الفرز المشار إليها بكراس الشروط.
ويضمن أعضاء اللجنة الأعداد الفنية التي يسندونها لكل عينة في بطاقات تقويم تعد للغرض. وتحرر اللجنة تقرير فحص فني ممضى من طرف كل الأعضاء يبرز العينات المقبولة والعينات المرفوضة. ويتم وجوبا ذكر أسباب الرفض.
ويرفع تقرير لجنة الفحص الفني إلى مصادقة لجنة شراءات التبغ الخام المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر.
وبالنسبة للعينات التي يتم اختيارها نهائيا من قبل لجنة الشراءات، تقسم كل عينة إلى ثلاث أقساط يرسل قسط منها إلى المزود قصد تسهيل عملية الاختبار عند استلام السلع.
 
الفصل 7 ـ إذا رأت لجنة شراءات التبغ الخام المشار إليها بالفصل الثاني فائدة في إجراء مفاوضات مع المزودين، فإنها تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو تعطي تفويضا لاثنين من أعضائها اللذين يجب أن يعلماها بنتائج هذه المفاوضات.
  
الفصل 8 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  
تونس في 29 أوت 2000.
زين العابدين بن علي