المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 19 أفريل 2024 / 08:08 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 2617 لسنة 2009

أمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009


أمر عدد 2617 لسنة 2009 مؤرخ في 14 سبتمبر 2009 يتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل ماي 1996 والأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،

وعلى الأمر عدد 224 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات مركز تجارب وتقنيات البناء،

وعلى الأمر عدد 1918 لسنة 1991 المؤرخ في 16 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط تنظيم وسير وكالة التحكم في الطاقة،

وعلى الأمر عدد 2058 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر عدد 3124 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

القسم الأول

تعاريف

الفصل الأول ـ يقصد بالبنايات المدنية على معنى هذا الأمر البنايات والمنشآت الملحقة بها والمزمع إنجازها لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والتي تكون ممولة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة باستثناء البنايات المخصصة للاستعمال العسكري البحت أو التي لها طابع سري لأسباب تهم الأمن الوطني أو التي يكون إنجازها في إطار عقد لزمة.

الفصل 2 ـ يقصد بأصحاب المنشإ الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية التي تنجز لفائدتها مشاريع البنايات المدنية.

وبهذه الصفة يقوم أصحاب المنشإ مباشرة بدراسة وتنفيذ مشاريع البنايات المدنية الراجعة لهم بالنظر طبقا للفصل 6 من هذا الأمر.

وعلى هذا الأساس يبرمون عقود الدراسات وصفقات الأشغال ويقومون لهذا الغرض بكل الإجراءات المتعلقة بمتابعتها ومراقبتها والتصرف فيها.

الفصل 3 ـ تعتبر الوزارة المكلفة بالتجهيز صاحب المنشإ المفوض في ميدان البنايات المدنية بالنسبة للمشاريع التي تكلف بإنجازها وفقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا الأمر.

وبتلك الصفة تكلف خاصة بدراسة وتنفيذ مشاريع البنايات المدنية وتبرم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل عقود الدراسات وصفقات الأشغال والعقود والصفقات ذات الصلة بالمشروع وتقوم لهذا الغرض بكل الإجراءات المتعلقة بمتابعتها ومراقبتها والتصرف فيها.

كما يمكن لصاحب المنشإ المفوض أن يقوم وبطلب من صاحب المنشإ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بإنجاز الدراسات المتعلقة بالأمثلة التنسيقية وكذلك بالدراسات والأشغال المتعلقة بالطرقات والشبكات المختلفة والتهيئة الخارجية للعقارات التي ستقام عليها مشاريع بنايات مدنية.

يمكن للوزارة المكلفة بالتجهيز تقديم خدماتها الفنية الاستشارية بطلب من صاحب المنشإ فيما يخص المشاريع غير الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ يقصد بالمصممين على معنى هذا الأمر المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون ومكاتب الدراسات وأصحاب الخدمات المدعوون للمساهمة بخدماتهم في ميدان إنجاز دراسة ومتابعة أشغال مشاريع البنايات المدنية.

يمارس المهندسون المعماريون مهنتهم طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لمهنة المهندس المعماري.

يمارس المهندسون المستشارون ومكاتب الدراسات وأصحاب الخدمات المدعوون للمساهمة في إنجاز مشاريع البنايات المدنية المؤهلون وجوبا للغرض نشاطهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

على المصممين الذين يعملون في صلب مجمع، تحرير وثيقة كتابية وحيدة تنص على تعيين ممثل عنهم يطلق عليه اسم وكيل المجمع، يفوضون له كل الصلاحيات للتعهد باسمهم بخصوص المهام التي تعهد إليهم.

الفصل 5 ـ يمكن لصاحب المنشإ أو لصاحب المنشإ المفوض الاستعانة عند الاقتضاء بمكاتب قيادة وذلك طبقا للتراتيب المنظمة لها.

تمارس مكاتب القيادة نشاطها طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز.

كما يمكن لصاحب المنشأ أو لصاحب المنشإ المفوض الاستعانة بخبراء أو مستشارين في الميدان عند الاقتضاء.

القسم الثاني

تصنيف البنيات المدنية

الفصل 6 ـ تصنف البنايات المدنية إلى ثلاثة أصناف :

أ) مشاريع ذات طابع وطني :

تتعلق هذه المشاريع بالبنايات المدنية التي تتطلب باعتبار أهميتها بحثا مدققا وتقنيات معقدة أو تحتوي على تجهيزات خصوصية هامة.

وتعد الوزارة المكلفة بالتجهيز صاحب المنشإ المفوض بالنسبة لهذا الصنف من المشاريع.

تتولى الوزارة المكلفة بالتجهيز بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الوطني المبرمج إنجازها على عدة أجزاء وظيفية، إنجاز كل الأجزاء باعتبارها صاحب منشإ مفوض. ويتعين إنجاز الدراسات التمهيدية المفصلة الخاصة بكامل أجزاء المشروع.

ب) مشاريع ذات طابع وزاري :

تتعلق هذه المشاريع ببنايات مدنية ذات تعقيد نسبي ولا تشكل صعوبات تقنية خاصة ولا تدخل ضمن الصنف "ج" المشار إليه أسفله.

يتم إنجاز هذه المشاريع من قبل الوزارة المعنية لحسابها الخاص وتحت مسؤوليتها باعتبارها صاحب المنشإ.

ويكون إنجاز دراسات وأشغال التهيئة والتجديد والتوسيع غير المبرمج في المشروع الأصلي للمشاريع ذات الطابع الوطني من مشمولات الوزارة المعنية وإذا كانت هذه الأشغال تمس بمتانة البناية أو سلامة الأشخاص فإنه لا يمكن الشروع فيها إلا بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجهيز بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها لإنجاز هذه الأشغال.

يمكن للوزير المكلف بالتجهيز قبول تنفيذ المشاريع ذات الطابع الوزاري باقتراح من الوزراء المعنيين.

ولا يمكن للمشاريع التي تم البدء في إنجازها من قبل صاحب المنشإ أن يعهد بإنجازها إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز بصفتها صاحب منشإ مفوض إلا باتفاق كتابي بين الطرفين.

تضبط مشاريع البنايات المدنية ذات الطابع الوطني والوزاري بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز.

ج) مشاريع ذات طابع جهوي أو محلي :

ج 1) مشاريع ذات طابع جهوي :

تتعلق هذه المشاريع بالبنايات المدنية المنصوص عليها بالأمر المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية.

يعتبر الوالي بصفته آمرا أول بالصرف صاحب المنشإ بالنسبة لهذا الصنف من البنايات المدنية وكذلك بالنسبة للمشاريع الراجعة بالنظر للمجلس الجهوي.

يمكن للمصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالتجهيز متابعة دراسة وإنجاز هذه المشاريع بطلب من الوالي المختص ترابيا.

وإذا تجاوز إنجاز المشروع إمكانات المصالح الجهوية يمكن للوالي أن يطلب مساعدة المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتجهيز.

ج 2) مشاريع ذات طابع محلي :

ترجع مشاريع البنايات المدنية ذات الطابع المحلي بالنظر إلى المجلس البلدي.

يعتبر رئيس المجلس البلدي المعني صاحب المنشإ بالنسبة لهذا الصنف من المشاريع.

يمكن لرئيس المجلس البلدي أن يطلب من الوالي المختص ترابيا الإذن للمصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز بتقديم المساعدة الفنية للمجلس البلدي حسب الإمكان وذلك في إطار إنجاز بعض المشاريع.

وإذا تجاوز المشروع إمكانات المصالح الجهوية يمكن للوالي أن يطلب مساعدة المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتجهيز.

ويعد رئيس المجلس البلدي في هذه الحالات مسؤولا كليا عن إنجاز المشروع في كل ما يتعلق بالتصرف الإداري والفني والمالي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 7 ـ تعد المساعدة الفنية الاستشارية المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز بخصوص إنجاز المشاريع، ذات صبغة استشارية بحتة.

الفصل 8 ـ تنتهي مهمة كل من الوزارة المكلفة بالتجهيز بصفتها صاحب منشإ مفوضا والإدارات الجهوية للوزارة المكلفة بالتجهيز بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الجهوي عند الاستلام النهائي للمشروع.

القسم الثالث

الاتفاق على إنجاز مشاريع البنايات المدنية

الفصل 9 ـ تكون مشاريع البنايات المدنية التي يعهد بإنجازها إلى صاحب المنشإ المفوض موضوع اتفاق كتابي بين صاحب المنشإ وصاحب المنشإ المفوض يضبط طرق وإجراءات إنجاز المشروع وينص هذا الاتفاق خاصة على العناصر التالية :

ـ موضوع ونوعية المشروع أو البرنامج المزمع إنجازه وتكلفته المتوقعة،

ـ الترابط العام للبرنامج في حالة تنفيذه حسب أجزاء وظيفية،

ـ المخطط المتوقع لإنجاز الدراسات والآجال المتوقعة لتنفيذ الأشغال كليا أو جزئيا موضوع الاتفاقية،

ـ مصاريف التسيير المتعلقة بالمشروع والواجب وضعها على ذمة صاحب المنشإ المفوض عند الاقتضاء،

ـ قائمة الأمثلة المطابقة للتنفيذ والبيانات المتعلقة بطرق التعهد واستغلال المنشإ التي يسلمها صاحب المنشإ المفوض إلى صاحب المنشإ،

ـ كل البيانات الأخرى الضرورية لمعرفة خصوصيات البرنامج المزمع تحقيقه.

يتعين كذلك إبرام اتفاق كتابي بخصوص كل تدخل من الوزارة المكلفة بالتجهيز سواء تعلق الأمر بمشروع بناية مدنية أو بمشاريع أخرى باستثناء المشاريع ذات الصبغة الجهوية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر والموكول إنجازها إلى المصالح الجهوية. ويحدد هذا الاتفاق موضوع وطبيعة التدخل ويضبط مسؤولية والتزامات الطرفين وكل البيانات الضرورية الأخرى.

ويجب أن يبرم هذا الاتفاق قبل الشروع في إنجاز المهمة موضوع التدخل.

ويتعين أخذ الرأي المسبق للوزارة المكلفة بالتجهيز بخصوص الاتفاقات المبرمة على مستوى مصالحها الجهوية.

الباب الثاني

إعداد مشاريع البنايات المدنية

القسم الأول

برامج مشاريع البنايات المدنية

الفصل 10 ـ يعد صاحب المنشإ أو مصمم يعين للغرض لكل مشروع بناية مدنية برنامجا وظيفيا أو برنامجا وظيفيا وفنيا طبقا لما يلي :

البرنامج الوظيفي :

يضبط البرنامج الوظيفي الحاجيات ويحدد الشروط والخصوصيات العملية التي يكون من الضروري أن يستجيب إليها المشروع المبرمج والمتمثلة أساسا في :

أ ـ الخطوط الكبرى للعملية المزمع إنجازها،

ب ـ تحديد، عند الاقتضاء، الأجزاء الوظيفية مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الحاجيات،

ج ـ المستلزمات الوظيفية ومتطلبات الاستغلال اللازمة لتغطية الحاجيات وخاصة منها المتعلقة بالمساحة والحجم والربط بين مختلف مكونات المنشإ،

د ـ نوعية التجهيزات الثابتة والمنقولة اللازمة لحسن سير البناية،

هـ ـ المتطلبات على مستوى الجودة وآجال الإنجاز،

و ـ التقديرات الأولية لتكلفة تنفيذ المشروع،

ز ـ تحديد متطلبات الموقع والمحيط،

ح ـ كل البيانات الضرورية الأخرى لتحديد البرنامج على أحسن وجه.

البرنامج الوظيفي والفني :

يتم إعداد برنامج وظيفي وفني من قبل صاحب المنشإ أو مصمم يعين للغرض بخصوص مشاريع البنايات المدنية ذات الأهمية الكبرى وذلك وفقا للمعطيات الوظيفية والفنية للمشروع.

يتضمن البرنامج الوظيفي والفني :

أ ـ البرنامج الوظيفي وفقا لما تمت الإشارة إليه أعلاه،

ب ـ مذكرة في ضبط المعطيات الأساسية الفنية،

ج ـ مذكرة حول مواد وتقنيات البناء ممكنة الاستعمال مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المعمارية المحلية،

د ـ الجذاذات الفنية التي تحدد الخصائص الفنية لمختلف فضاءات المشروع،

هـ ـ مذكرة تتعلق بالطرقات والشبكات المختلفة الخارجية المطلوب تنميتها أو إحداثها،

و ـ البيانات الضرورية الأخرى لضبط البرنامج الوظيفي والفني.

يمكن أن يعهد لصاحب المنشإ المفوض بالنسبة للمشاريع الوطنية الهامة والتي لها خصوصيات معينة بإعداد البرنامج عن طريق مصممين يتم تعيينهم في الغرض وذلك بطلب من صاحب المنشإ وبعد موافقة الوزير المكلف بالتجهيز.

الفصل 11 ـ يتحتم الأخذ بعين الاعتبار في كل مشروع بناية مدنية المقتضيات الفنية الخاصة بشروط سلامة الأشخاص والمكاسب وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين والاقتصاد في الطاقة والمياه والمحافظة على البيئة والمحيط وجميع الجوانب ذات العلاقة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الثاني

دراسة التصميم والتنفيذ

الفصل 12 ـ يخضع وجوبا كل مشروع بناية مدنية إلى دراسة تصميم وتنفيذ تهدف إلى ضبطه على المستوى المعماري والوظيفي والفني وتقييم تكلفة إنجازه المتوقعة وفقا للبرنامج الوظيفي أو البرنامج الوظيفي والفني المتعلق به.

ويتم إعداد دراسات التصميم والتنفيذ من قبل مصمم أو عدة مصممين يعينون لهذا الغرض من قبل صاحب المنشإ أو صاحب المنشإ المفوض كل فيما يخصه وفقا لأحكام الفصل 6 من هذا الأمر.

الفصل 13 ـ لا يمكن إعداد أية دراسة من قبل صاحب المنشإ أو التعهد بها من قبل صاحب المنشإ المفوض إلا بالاستناد إلى ملف مرجعي يعده صاحب المنشإ وبعد رصد اعتمادات الدراسات المتعلقة بالمشروع وتخصيص قطعة أرض لإنجازه.

ويشتمل الملف المرجعي على :

أ) البرنامج الوظيفي أو البرنامج الوظيفي والفني كما حدده الفصل 10 من هذا الأمر مصادق عليه من قبل صاحب المنشإ،

ب) المثال الموقعي لقطعة الأرض،

ج) التراتيب العمرانية المتعلقة بمنطقة تركيز المشروع،

د) المثال التقسيمي أو مثال التقسيم الموضح لحدود قطعة الأرض،

هـ) سند ملكية أو أي كتب إداري في الملكية أو ما يفيد تخصيص قطعة الأرض لصاحب المنشإ،

و) مثال قيس لقطعة الأرض بسلم 1/500 في شكل رسم بياني ورقمي يبين الطرقات والشبكات المختلفة والمنشآت التي قد توجد بحوزة العقار وكل البيانات المفيدة الأخرى،

ز) سبر أولي جيولوجي تقني لحاجيات الأسس،

ح) دراسة في تأثير المشروع على المحيط عند الاقتضاء،

ط) دراسة مائية لقطعة الأرض عند الاقتضاء.

يبدي صاحب المنشإ المفوض رأيه في الملف المرجعي وله أن يدخل عليه التعديلات اللازمة وأن يطلب إضافة وثائق أخرى ضرورية لتنفيذ المشروع.

يمكن طلب دراسات أولية كالمشروع الأولي التفصيلي والملف الفني للتمويل وذلك بدون تحديد موقع العقار بالنسبة للمشاريع النموذجية أو المكررة التي قدمت في شأنها مبررات خصوصية وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه.

الفصل 14 ـ تضاف وجوبا دراسة جيولوجية تقنية للأرض التي سيقام عليها المشروع المزمع إنجازه.

ويمكن لصاحب المنشإ المفوض وبطلب من صاحب المنشإ أن يتعهد بهذه الدراسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة للمشاريع الراجعة له بالنظر.

الفصل 15 ـ يتم تعيين المصممين كما تم تعريفهم بالفصل 4 من هذا الأمر الذين يعهد إليهم بمهام الهندسة المعمارية وبالمهام الهندسية لمشاريع البنايات المدنية، كل حسب اختصاصه، وكذلك الشأن بالنسبة للمراقبين الفنيين الذين توكل إليهم المراقبة الفنية لتلك المشاريع، سواء من قبل صاحب المنشإ أو من قبل صاحب المنشإ المفوض، كل بالنسبة للمشاريع الراجعة إليه بالنظر.

تضبط مهام ومستحقات المصممين بأمر وتحدد إجراءات ومقاييس تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز.

الفصل 16 ـ يخضع وجوبا كل مشروع بناية مدنية إلى مراقبة فنية بالنسبة للدراسات وتنفيذ الأشغال وذلك من قبل مراقبين فنيين مصادق عليهم من الوزارة المكلفة بالتجهيز وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 17 ـ تحدث لدى صاحب المنشإ وكذلك لدى صاحب المنشإ المفوض لجنة داخلية ولجنة فنية للبنايات المدنية.

تكلف اللجنة الداخلية للبنايات المدنية بالمهام التالية :

ـ إبداء الرأي في إمكانية التعهد بالمشروع كصاحب منشإ مفوض بالنسبة للمشاريع المقدمة من قبل صاحب المنشإ،

ـ إبداء الرأي في البرامج الوظيفية أو البرامج الوظيفية والفنية للمشاريع وتدوين الملاحظات بشأنها،

ـ اختيار طريقة تعيين المصممين،

ـ إبداء الرأي في المسائل المطروحة والإشكالات المتعلقة بمشاريع البنايات المدنية،

ـ إبداء الرأي في تقارير التقييم المتعلقة بالتعيينات المباشرة وبطلبات ترشح المصممين،

ـ إبداء الرأي في التعويضات المترتبة عن الدراسات والعقوبات المالية في حالة تقاعس المصممين وعرض المقترحات في هذا الشأن على لجان الصفقات ذات النظر،

ـ متابعة البطاقات التقييمية للمصممين بالنسبة لكل مشروع،

ـ اقتراح توجيه الملفات المتضمنة الأخطاء المهنية الجسيمة المرتكبة من قبل المصممين إلى الوزير المكلف بالتجهيز.

تكلف اللجنة الفنية للبنايات المدنية بالمهام التالية :

ـ إبداء الرأي في الملفات المتعلقة بمختلف مراحل الدراسات المعمارية والفنية والموافقة عليها،

ـ إبداء الرأي في التصميم الهندسي المعماري والفني للمشاريع من الناحية العمرانية والمعمارية والفنية والوظيفية وتنظر في مواطن الاقتصاد الممكنة وخاصة الاقتصاد في الطاقة والماء،

ـ متابعة تطبيق المواصفات الفنية لمشاريع البنايات المدنية وفق التراتيب الجاري بها العمل.

تؤخذ الآراء والملاحظات الفنية التي تبديها اللجنتان المذكورتان بعين الاعتبار من طرف صاحب المنشإ والمصممين المعنيين.

يتم تعيين أعضاء اللجنة الداخلية واللجنة الفنية للبنايات المدنية وكذلك طرق سيرها بمقرر من صاحب المنشإ أو صاحب المنشإ المفوض باقتراح من المصالح الفنية المعنية.

القسم الثالث

إدراج اعتمادات البرامج

الفصل 18 ـ يجب أن تكون الاعتمادات المخصصة للمشروع والتي تمثل قيمة تكلفته الجملية، أو قيمة الجزء الوظيفي منه على الأقل، مطابقة للتكلفة المدرجة بالميزانية.

تدرج هذه الاعتمادات بناء على قيمة تكلفة البرنامج الوظيفي أو البرنامج الوظيفي والفني المصادق عليه من قبل صاحب المنشإ. باستثناء حالة القوة القاهرة لا يمكن لصاحب المنشإ أو صاحب المنشإ المفوض أن يدخلا في أي حال من الأحوال أي تعديل جوهري على البرنامج المحدد نهائيا والذي من شأنه أن يخل بتكلفة المشروع وآجال تنفيذه.

الباب الثالث

تنفيذ ومراقبة تنفيذ مشاريع البنايات المدنية

الفصل 19 ـ يضبط الملف النهائي المعروض للمنافسة، سواء من قبل صاحب المنشإ أو صاحب المنشإ المفوض، المشاريع الراجعة إليه بالنظر كل فيما يخصه.

ولا يمكن عرض المشروع للمنافسة من طرف صاحب المنشإ المفوض إلا بطلب من صاحب المنشإ.

الفصل 20 ـ يتولى صاحب المنشإ أو صاحب المنشإ المفوض، كل فيما يخصه، وتحت مسؤوليته إدارة وتنسيق ومراقبة تنفيذ الأشغال وتسويتها المالية وذلك بتكليف مصممين يعينون للغرض وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 21 ـ يتعين على صاحب المنشإ المفوض إعلام صاحب المنشإ بصفة منتظمة بتقدم الدراسات وأشغال تنفيذ مشاريع البنايات المدنية في كل مراحلها.

الفصل 22 ـ يعلن صاحب المنشإ المفوض عن الاستلام الوقتي والنهائي لأشغال المشاريع الراجعة له بالنظر بحضور ممثل صاحب المنشإ. ويتم تحويز صاحب المنشإ بالمباني من قبل صاحب المنشإ المفوض ويحرر في الغرض محضر يمضى من الطرفين.

يعفي الاستلام النهائي للمشروع صاحب المنشإ المفوض من كل مسؤولية.

الباب الرابع

مجلس البنايات المدنية

الفصل 23 ـ أحدث لدى الوزير المكلف بالتجهيز مجلس البنايات المدنية وله دور استشاري.

القسم الأول

المشمولات

الفصل 24 ـ يكلف مجلس البنايات المدنية بالنظر في المسائل المعروضة عليه من قبل الوزير المكلف بالتجهيز وخاصة منها :

ـ إبداء الرأي في التوجهات العامة في ميدان إنجاز مشاريع البنايات المدنية،

ـ دراسة واقتراح التدابير التي تهدف إلى تحسين الإجراءات والطرق والتقنيات المتعلقة بإنجاز مشاريع البنايات المدنية،

ـ دراسة الاقتراحات المتعلقة بمقاييس وصيغ إسناد مهام دراسة ومراقبة الأشغال إلى المصممين،

ـ دراسة الاقتراحات التي من شأنها تنشيط قطاع البنايات المدنية،

ـ إبداء الرأي في صبغة وخصوصيات الجوانب المعمارية والتقنية المتعلقة بالبنايات المدنية.

القسم الثاني

تركيب المجلس

الفصل 25 ـ يتركب مجلس البنايات المدنية الذي يرأسه الوزير المكلف بالتجهيز أو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ المدير العام المشرف على اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها باللجنة العليا للصفقات العمومية،

ـ المدير العام للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

ـ المدير العام لمركز تجارب وتقنيات البناء،

ـ المدير العام المكلف بالتنسيق بالإدارة العامة للتنمية بوزارة المالية،

ـ المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

ـ المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

ـ المدير العام للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

ـ مدير الشؤون المالية والبنايات والتجهيز بوزارة التربية والتكوين،

ـ مدير البنايات والتجهيز بوزارة الصحة العمومية،

ـ مدير التجهيز والبنايات بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

ـ مدير البيئة الحضرية بوزارة البيئة والتنمية المستديمة،

ـ مدير الهندسة المعمارية والحرف الفنية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث،

ـ الرئيس المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية،

ـ الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة،

ـ الرئيس المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،

ـ رئيس مجلس هيئة المهندسين المعماريين التونسيين،

ـ رئيس مجلس عمادة المهندسين للبلاد التونسية،

ـ رئيس الجمعية الوطنية لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين،

ـ رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية.

يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي أيضا لحضور أعمال المجلس كل شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته.

القسم الثالث

تسيير المجلس

الفصل 26 ـ يجتمع مجلس البنايات المدنية بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل وبحضور نصف أعضائه كحد أدنى.

وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء أعضاء المجلس لعقد جلسة ثانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يصرح المجلس برأي أغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 27 ـ تتولى الإدارة العامة للبنايات المدنية بالوزارة المكلفة بالتجهيز كتابة المجلس، وتقوم لهذا الغرض بدرس الملفات وتحرير محاضر الجلسات.

تحرر الكتابة التقرير السنوي لأنشطة المجلس.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 28 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية كما هو منقح ومتمم بالنصوص الموالية.

الفصل 29 ـ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 30 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 سبتمبر 2009
زين العابدين بن علي