المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 28 مارس 2024 / 13:47 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
كراس الشروط العامة
الإطار الترتيبي    كراس الشروط العامة    كراس الشروط الإدارية العامة - أشغال

كراس الشروط الإدارية العامة - أشغال المؤرخ في 12 أكتوبر 1990


 

 

 

 

  كراس الشروط الإدارية العامة المطبَّق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال

 

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول:  مجال التطبيق

الفصل الثاني: تعريف الأطراف المتعاقدة وإلتزاماتها العامة

الفصل الثالث: وثائق التعاقد

الفصل الرابع:  الضمان - الحجز بعنوان الضمان - أحكام مختلفة - التأمينات

الفصل الخامس: إحتساب الآجال- أشكال الإعلام

الفصل السادس: الملكية الصناعية أو التجارية

الفصل السابع: الأشغال التي تهم الدفاع

الفصل الثامن: تحليل أثمان التكلفة

الفصل التاسع: حماية اليد العاملة وظروف العمل

الباب الثاني الأثمان وخلاص الحسابات

الفصل العاشر: محتوى الأثمان وطبيعتها

الفصل الحادي عشر: تسديد مستحقات المقاول

الفصل الثاني عشر: المعاينة وكشوف المعاينة المتضادة

الفصل الثالث عشر: طرق خلاص الحسابات

الفصل الرابـع عشر: خلاص ثمن المنشآت أو الأشغال غير المنصوص عليها

الفصل الخامس عشر: الزيادة في كمية الأشغال

الفصل السادس عشر: التنقيص في كمية الأشغال

الفصل السابـع عشر: التغيير في أهمية مختلف أنواع المنشآت

الفصل الثامـن عشر: الخسائر والتلف

الباب الثالث الآجـال

الفصل التاسع عشر: تحديد الآجال وتغييرها

الفصل عشرون: العقوبات والمنح والحجز

البـاب الرابع إنجاز المشاريع

الفصل واحد وعشرون: مصدر المواد والمنتجات

الفصل إثنان وعشرون: أماكن استخراج أو جلب المواد

الفصل ثلاثة وعشرون: نوعية المواد والمنتجات- تطبيق المواصفات

الفصل أربعة وعشرون: التثبت من نوعية المواد والمنتجات- التجارب والإختبارات

الفصل خمسة وعشرون: التثبت من كميات المواد والمنتجات

الفصل ستة وعشرون:  إستلام وترصيف وحفظ المقاول للمواد والمنتجات

                               المقدمة في إطار الصفقة من قبل صاحب المنشأ

الفصل سبعة وعشرون: مثال تركيز المنشآت والتوتيد

الفصل ثمانية وعشرون: الإعداد للأشغال

الفصل تسعة وعشرون: أمثلة الإنجاز - مذكرات ضبط الحسابات- الدراسات المتعلقة بالجزئيات

الفصل ثلاثون: التنقيحات المدخلة على الأحكام التعاقدية

الفصل واحد وثلاثون: تركيز الحضيرة وتنظيمها ومقتضيات السلامة وحفظ الصحة بها

الفصل إثنـان وثلاثـون: الذخيرة الحربية المتفجرة

الفصل ثلاثـة وثلاثـون: المواد والأشياء والآثار التي يعثر عليها في الحضائر

الفصل أربعـة وثلاثون: الأضرار التي تلحق الطريق العام

الفصل خمسـة وثلاثون: الأضرار الناجمة عن تسيير الأشغال أو طرق إنجازها

الفصل ستـة وثلاثـون: إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأعوان

الفصل سبعة وثلاثـون: رفع المعدات والمواد غير المستعملة

الفصل ثمانية وثلاثون: التجارب وعمليات المراقبة المجراة على المنشآت

الفصل تسعة وثلاثون: عيوب البناء

الفصل أربعون: الوثائق المقدمة بعد الإنجاز

الباب الخامس الإستلام الوقتي - الضمانات - الإستلام النهائي

الفصل واحد وأربعون: الإستلام الوقتي

الفصل إثنان وأربعون: الإستلام الجزئي

الفصل ثلاثة وأربعون: وضع بعض المنشآت أو أجزاء المنشآت تحت التصرف

الفصل أربعة وأربعون: الضمانات التعاقدية

الفصل خمسة وأربعون: نقطة إنطلاق مسؤولية المقاول

الباب السادس فسخ الصفقة - توقف الأشغال

الفصل ستة وأربعون: فسخ الصفقة

الفصل سبعة وأربعون: الوفاة أو العجز أو عدم الأهلية المدنية أو الصلح الإحتياطي أو تصفية ممتلكات المقاول

الفصل ثمانية وأربعون: تأجيل وتوقف الأشغال

الباب السابع الإجراءات الزجرية - تسوية الخلافات والنزاعات

الفصل تسعة وأربعون: الإجراءات الزجرية

الفصل خمسون: تسوية الخلافات والنزاعات

 البــاب الأول أحكـــام عــامـــة

 

الفصــل الأول: مجـــال التطبيــق  تطبق أحكام هذا الكراس للشروط الإدارية العامة، ما لم تخالفها بنود خاصة، على صفقات الأشغال المبرمة لفائدة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية. كما تطبق على كل صفقة أشغال تنص صراحة على الرجوع إليها.

 

الفصــل الثانــي: تعريف الأطراف المتعاقدة والتزاماتها العامة

2.1- صاحب المنشأ - رئيس المشروع - صاحب العمل:

حسب مفهوم هذه الوثيقة:" صاحب المنشأ" هو الشخص المعنوي المتعاقد مع المقاول لإنجاز أعمال وتنفيذها وتسليمها. وهو يتولى تعيين شخص مادي يطلق عليه فيما يلي اسم "رئيس المشروع" وذلك لتمثيله في تنفيذ الصفقة. "وصاحب العمل" هو الشخص المادي أو المعنوي الذي يكلفه صاحب المنشأ نظرا لكفاءته الفنية بتسيير تنفيذ الأشغال، ومراقبتها، واقتراح استلامها، وتسديد أثمانها. وإذا كان صاحب العمل شخصا معنويا فإنه يعين شخصا ماديا تكون له وحده صفة لتمثيله، لا سيما في توقيع أذون المصلحة. إلا أنه على صاحب العمل أن يحصل على موافقة رئيس المشروع قبل إمضاء أذون المصلحة وذلك في كل الحالات التي يفرض فيها هذا الكراس ذلك، وخاصة في الحالات المنصوص عليها في الفصول 10و11و13و14و15و17و19و21و23و30و39و 41و42. ويمكن لصاحب المنشإ تعيين أكثر من صاحب عمل واحد، ويتولى آنذاك التنسيق بينهم، أو يعين لهذا الغرض شخصا معنويا أو ماديا.

 

2.2- المقاول

2.2.1: تمثيل المقاول: بمجرد الإعلام بإسناد الصفقة، يعين المقاول شخصا ماديا لتمثيله لدى رئيس المشروع وصاحب العمل في كل ما يتصل بتنفيذ الصفقة. وينبغي أن يكون لهذا الشخص المكلف بتسيير الأشغال سلطات كافية لاتخاذ القرارات اللازمة دون تأخير. فإن لم يتم مثل هذا التعيين، يعتبر المقاول إذا كان شخصا ماديا أو ممثله القانوني إذا كان شخصا معنويا مكلفا شخصيا بتسيير الأشغال.

2.2.2: مقر المقاول: يتعين أن يكون للمقاول مقر قريب من مكان الأشغال، وعليه أن يعلم رئيس المشروع وصاحب العمل بعنوان هذا المقر. فإذا لم يف بهذا الالتزام في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الإعلام بإذن المصلحة ببداية الأشغال يعتبر كل إعلام يتصل بالصفقة صالحا إذا تم توجيهه إلى مقر الولاية التي يتبعها المكان الرئيسي للأشغال في حالة عدم التنصيص على ذلك. وبعد الاستلام الوقتي للأشغال، يعفى المقاول من الالتزام المشار إليه في الفقرة الفرعية السابقة، ويصبح كل إعلام صالحا إذا وجه إليه بعنوان المقاولة أو بمقرها الاجتماعي المذكور في العرض أو في وثيقة التعهد.

2.2.3: يتعين على المقاول أن يعلم فورا رئيس المشروع بالتحويرات التي تجد خلال تنفيذ الصفقة وذلك من حيث: - الأشخاص الذين لهم صلاحية التعهد باسم المقاولة - نوع المقاولة - الاسم الجماعي للمقاولة أو تسميتها - عنوان مركز المقاولة - رأس المال الاجتماعي للمقاولة وبصفة عامة كل التحويرات الهامة التي تطرأ على تسيير المقاولة. إضافة إلى ذلك، وبمناسبة تقديم هيكلة رأس المال الاجتماعي للمقاولة، يتعين على المقاول أن يذكر في عرضه أسماء الموظفين الذين قد يملكون قسطا من رأس المال.

 

2.3- المقاولون المتجمعون:

2.3.1- حسب مفهوم هذه الوثيقة يعتبر المقاولون متجمعون إذا وقعوا وثيقة تعهد وحيدة. ويوجد نوعان من المقاولين المتجمعين هما:

المقاولون المتجمعون المتضامنون والمقاولون المتجمعون الشركاء. ويعتبر المقاولون المتجمعون متضامنين عندما يكون كل واحد منهم ملتزما بمجمل الصفقة. ويتعين عليه تلافي أي تقصير محتمل من شركائه ويتولى من تم تعيينه منهم مفوضا في وثيقة التعهد تمثيل مجموع المقاولين لدى صاحب المنشإ ورئيس المشروع وصاحب العمل في تنفيذ الصفقة.

ويعتبر المقاولون المتجمعون شركاء عندما تكون الأشغال مقسمة إلى حصص وتسند كل حصة إلى أحد المقاولين، ويكون كل واحد منهم ملتزما بإنجاز الحصة أو الحصص التي أسندت إليه، ويكون أحدهم ، وهو الذي تم تعيينه مفوضا في وثيقة التعهد، متضامنا مع كل واحد من الآخرين في التزاماته التعاقدية لدى صاحب المنشـأ حتى تاريخ الاستلام النهائي المحدد في الفقرة 4 من الفصل 44، وعندها يصبح في حل من تلك الالتزامات.

ويمثل المفوض حتى التاريخ المشار إليه أعلاه مجموع المقاولين الشركاء لدى صاحب المنشإ ورئيس المشروع وصاحب العمل في تنفيذ الصفقة.

ويتولى تحت مسؤوليته التنسيق بين هؤلاء المقاولين ويضطلع بهمام ترتيب الأشغال وتسييرها. في صورة عدم ذكر وثيقة التعهد ما إذا كان المقاولون المتجمعون متضامنين أو شركاء:

* يعتبر المقاولون شركاء عندما تكون الأشغال مقسمة إلى حصص أسندت كل واحدة منها إلى أحد المقاولين ولم يتم تعيين أي واحد منهم مفوضا.

* ويعتبرون متضامنين عندما لا تكون الأشغال مقسمة إلى حصص أسندت كل واحدة منها إلى أحد المقاولين، وتم تعيين أحدهم مفوضا. وإذا لم تعين الصفقة المقاول المفوض في حالة المقاولين المتجمعين المتضامنين يكون أول المذكورين في وثيقة التعهد هو مفوض المقاولين الآخرين.

2.3.2- إن الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1.2 و 2.2 و 3.2 من هذا الفصل تطبق على كل واحد من المقاولين المتجمعين.

 

2.4- التعاقد الثانوي:

2.4.1- يمكن للمقاول التعاقد مع مقاول ثانوي لتنفيذ بعض أجزاء الصفقة شريطة أن يكون قد طلب ذلك وحصل من رئيس المشروع على الموافقة على كل مقاول ثانوي وعلى كل عقد ثانوي. ومعلوم أن قبول رئيس المشروع لمقاول ثانوي لا يشكل بالنسبة لرئيس المشروع ولا بالنسبة لصاحب المنشـإ أي التزام لاحق إزاء المقاول الثانوي. ولتدعيم هذا الطلب يسلم المقاول إلى رئيس المشروع تصريحا يذكر فيه بالخصوص ما يلي:

* نوعية الخدمات المزمع إبرام عقد ثانوي بشأنها،

* اسم المقاول الثانوي المقترح واسمه الجماعي أو تسميته الاجتماعية وعنوانه * شروط الدفع المنصوص عليها في مشروع العقد الثانوي والمبلغ المقدر.

2.4.2- يعتبر سكوت رئيس المشروع لمدة واحد وعشرين يوما، قرارا بالموافقة. ولا يمكن لرئيس المشروع التراجع في هذه الموافقة الضمنية إلا بموافقة المقاول.

2.4.3 - إذا كان دفع مستحقات المقاول الثانوي سيتم مباشرة يجب أن يكون قبول المقاول الثانوي والموافقة على شروط الدفع، إذا لم يتم التنصيص عليهما في الصفقة، مضمنين في ملحق يحدد ما يلي:

* نوعية الخدمات المنجزة عن طريق التعاقد الثانوي

* اسم المقاول الثانوي واسمه الجماعي وتسميته الاجتماعية وعنوانه

* قيمة المبالغ التي ستدفع مباشرة إلى المقاول الثانوي

* شروط دفع هذه المبالغ. وفي حالة إبرام صفقة مع مقاولين متجمعين، يمكن في الملحق، الاستغناء عن توقيع جميع المقاولين المتعاقدين والاكتفاء بتوقيع كل من المفوض المنصوص عليه بالفقرة 3 من هذا الفصل، والمقاول الذي أبرم العقد الثانوي. ولا يعتمد القبول والموافقة إلا في حدود المبلغ المحدد في الشروط المنصوص عليها بالفقرة 1.5 من الفصل 13

2.4.4 -بمجرد توقيع الملحق يسلم المقاول الثانوي نسخة من الجزء المتعلق بالتعاقد الثانوي للمحلق.

2.4.5- بمجرد الحصول على القبول والموافقة يعلم المقاول صاحب العمل باسم الشخص المادي المؤهل لتمثيل المقاول الثانوي ومقره القريب من مكان الأشغال.

2.4.6- خلال التنفيذ يتعين على المقاول إعلام رئيس المشروع فورا بالتحويرات المنصوص عليها بالفقرة 2.3 من هذا الفصل، والمتعلقة بالمقاولين الثانويين.

2.4.7- تتوقف صلاحية الملحق، عند الاقتضاء، على إنجاز الاجراءات اللازمة لتخفيض الرهن.

2.4.8- في حالة التعاقد الثانوي يظل المقاول مسؤولا شخصيا عن احترام كل التعهدات المنجرة عن الصفقة سواء إزاء صاحب المنشإ أو إزاء العملة التابعين للمقاول الثانوي.

2.4.9.1- اللجوء إلى التعاقد الثانوي دون قبول مسبق للمقاول الثانوي يعرض المقاول لتطبيق التدابير المنصوص عليها بالفصل 49 كما تطبق هذه التدابير إذا تعمد المقاول الإدلاء بإرشادات غير صحيحة رفقة الطلب المنصوص عليه بالفقرة 1.4 من هذا الفصل.

2.4.9.2- يتعين على المقاول موافاة رئيس المشروع بالعقد الثانوي وملحقاته المحتملة ، كلما طلب منه ذلك، فإن أخلّ بهذا الواجب، بلا سبب مقبول ، بعد خمسة عشر يوما من التنبيه عليه، يكون معرضا لدفع غرامة يومية تساوي 1000/1 من ثمن الصفقة. وعلاوة على ذلك فإن عدم إبلاغ نسخة من العقد الثانوي بعد مرور شهر على ذلك التنبيه، يعرض المقاول لتطبيق التدابير المنصوص عليها بالفصل 49.

 

2.5- أذون المصلحة:

2.5.1- تكون أذون المصلحة كتابية ومؤرخة ومرقمة. ويتولى توقيعها صاحب العمل المعين لهذا الغرض. وهي تلزم صاحب المنشأ وتوجه في نسختين إلى المقاول الذي يقوم بإرجاع إحداهما فورا إلى صاحب العمل بعد إمضائها ووضع تاريخ استلامه لها.

2.5.2- عندما يعتبر المقاول أن مقتضيات إذن المصلحة تستدعي تحفظات من جانبه، يتعين عليه كي لا يسقط حقه انقضاء الأجل ، تقديم هذه التحفظات كتابيا إلى صاحب العمل في ظرف خمسة عشر يوما تحسب طبقا لما تم توضيحه بالفصل 5. وباستثناء الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2.2 من الفصل 15 والفقرة 6 من الفصل 46 يلتزم المقاول بكل دقة بأذون المصلحة التي تم إبلاغها إليه، سواء صدر عنه تحفظ بشأنها أو لم يصدر.

2.5.3- توجه أذون المصلحة المتعلقة بأشغال تنجز عن طريق التعاقد الثانوي إلى المقاول الذي يحق له وحده تقديم تحفظات بشأنها.

2.5.4- في حالة المقاولين المتجمعين توجه أذون المصلحة إلى المفوض الذي يحق له وحده تقديم تحفظات بشأنها.

2.5.5- في الحالات الاستعجالية وبصفة استثنائية، يمكن لرئيس المشروع إعداد إذن مصلحة للمقاول، ويتم توجيه هذا الإذن في نفس الظروف المشار إليها أعلاه (2.5.1) كما تطبق البنود 2.5 و 5.3 و 5.4 من هذا الفصل على تلك الأذون.

 

2.6- الاستدعاءات الموجهة إلى المقاول والمواعيد بالحضيرة:

يحضر المقاول أو ممثله إلى مكتب كل من صاحب العمل ورئيس المشروع أو إلى الحضيرة كلما طلب منه ذلك، ويكون مرفوقا عند الاقتضاء بالمقاولين الثانويين وفي حالة المقاولين المتجمعين يطبق الإلزام الموضح بالفقرة الثانوية السابقة على المفوض وعلى كل واحد من سائر المقاولين المشاركين

 

الفصل الثالث: وثـائــق التعاقـــد

3.1- الوثائق المكونة للصفقة ، ترتيب الأولويات - الاستثناءات

3.1.1- تذكر بكراس الشروط الإدارية الخاصة التي تمثل جزءا من كراس المقتضيات

الخاصة قائمة الوثائق المكونة للصفقة وهي تضم:

- العرض الذي تتكون منه وثيقة التعهد

- جدول الأسعار أو قائمة الأسعار التي تحل محله في حالة الصفقات التي تعتمد الأسعار الفردية

- التفصيل التقديري في نفس الحالة

- الوثائق التالية، إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على أنها وثائق تعاقدية وهي القائمة التفصيلية للأسعار أو تفصيل السعر الجملي والإجمالي أو كشف الأسعار الإجمالية

- كراس الشروط الإدارية الخاصة

- كراس المقتضيات الفنية الخاصة بوصفه جزءا من كراس المقتضيات الخاصة وهو يتضمن وصفا للمنشآت والمواصفات الفنية

- الوثائق التالية، إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على أنها وثائق تعاقدية كالأمثلة ومذكرات ضبط الحسابات وكراس الحفريات والملف الجيوتقني

- كراس الشروط الإدارية العامة

- كراس المقتضيات الفنية المشتركة بوصفه جزءا من كراس المقتضيات الخاصة المطبقة على صفقات الأشغال العامة أو التي أصبحت قابلة للتطبيق بمفعول بنود الصفقة ومقتضياتها.

3.1.2- في حالة وجود تضارب أو اختلاف بين الوثائق المكونة للصفقة ترجح الوثائق حسب ترتيبها أعلاه ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

على انه في حالة وجود تضارب بين بيانات جدول الأسعار وبيانات التفصيل التقديري وبيانات وثيقة التعهد، فان بيانات الأسعار المكتوبة بالأحرف على جدول الأسعار هي التي يؤخذ بها، وتعدل وجوبا البيانات المخالفة، وكذلك الأخطاء المادية في العمليات الحسابية وذلك لإثبات المبلغ الحقيقي للعرض الذي يعتمد أساسا للاستشارة.

لا يعتبر أي استثناء لمقتضيات كراس الشروط الإدارية العامة مكتوبا ما لم يكن هذا الاستثناء موضحا بدقة وما لم يكن كذلك مشارا إليه ثانية بوصفه استثناء في الفصل الأخير من كراس الشروط الإدارية الخاصة. لا يعتبر مخالفة كراس الشروط الإدارية العامة الآخذ في مسألة معينة بأحكام مخالفة لما ورد بهذا الكراس، إذا نص بوضوح بالنسبة لنفس المسألة على إمكانية أن تتضمن الصفقات أحكاما مخالفة.

 

3.2- الوثائق التعاقدية اللاحقة لإبرام الصفقة بعد إبرام الصفقة يمكن تعديلها بواسطة الملاحق عند الاقتضاء وتكون الصفقة الأصلية مع جميع الملاحق الموالية وحدة لا تتجزأ تسمى "الصفقة".

 

3.3- وثائق تسلم للمقاول:

3.3.1- بمجرد الإعلام بإسناد الصفقة يسلم صاحب العمل للمقاول دون مقابل وبموجب وصل أربع نسخ مطابقة للأصل من وثيقة التعهد وسائر الوثائق المكونة للصفقة باستثناء كراس المقتضيات الفنية المشتركة وكراس الشروط الإدارية العامة وكذلك الشأن بالنسبة للوثائق المشار إليها بالفقرة 2 من هذا الفصل فور إمضائها.

3.3.2- يسلم رئيس المشروع للمقاول والمقاولين المشاركين والمقاولين الثانويين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة، الوثائق التي يحتاجونها لرهن مستحقاتهم وذلك بطلب منهم.

3.3.3- يسلم صاحب العمل للمقاول بمقابل النسخ الإضافية التي يطلبها ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

 

الفصل الرابع: الضمان - الحجز بعنوان الضمان -أحكام مختلفة - التأمينــات

4.1- الضمـــان

4.1.1- في إطار أحكام الأمر عدد442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تضبط كراسات الشروط الإدارية الخاصة أهمية الضمانات المالية الواجب تقديمها:

- من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي

- من قبل صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي

4.1.2- إن عدم تقديم الضمان النهائي أو عند الاقتضاء عدم الترفيع فيه يحول دون الإذن بدفع المبالغ المستحقة للمقاول.

4.1.3- يتم إثبات تقديم الضمان النهائي أو الترفيع فيه بتسليم وصل إيداع الأموال والمستندات لرئيس المشروع.

4.1.4- إن تعويض الضمان بتقديم شخص ضامن بالتضامن طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 4 يمكن أن يتم سواء في البداية أو في وقت آخر فإذا سبق تقديم الضمان يعفى الشخص الضامن بالتضامن من التزامه.

 

4.2- الحجز بعنوان الضمان بالإضافة إلى الضمان النهائي المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 4 ، يمكن أن ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على إجراء حجز بعنوان ضمان يؤخذ من الدفوعات بعنوان الأقساط على الحساب مقابل ما تم إنجازه من التزامات وذلك لضمان حسن إنجاز الصفقة ولضمان استخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان تلك الصفقة.

ويتم ضبط أحكام كراس الشروط الإدارية الخاصة المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها الفصول 27 و 28 و 29 و 30 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

4.3- النظام المنطبق على الأشخاص الضامنين بالتضامن:

يمكن تعويض الضمان المالي والحجز بعنوان الضمان بضمان شخص ضامن بالتضامن طبقا للشروط المنصوص عليها بالأحكام الواردة بالقسم الفرعي الثالث من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

4.4- أحكــام مختلفـــة

4.4.1- يحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة عند الاقتضاء الضمانات الأخرى غير الضمان الوقتي أو النهائي والحجز بعنوان الضمان والضمان الشخصي وبالتضامن، التي يمكن أن تطلب بصفقة استثنائية من أصحاب الصفقات لتأمين حسن تنفيذ تعهداتهم.

وفي هذه الحالة يضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة الحقوق التي يمكن أن يمارسها رئيس المشروع على تلك الضمانات.

4.4.2- لا يمكن مطالبة المؤسسات العمومية والمنشآت التي تملك الدولة 50% فأكثر من رأس مالها الاجتماعي بالضمانات المنصوص عليها في الفقرة 1.1 من الفصل 4. 5.4- الـتأمينــات يتعين على المقاول أن يبرم عقود تأمين تضمن مسؤوليته ومسؤولية المتعاقدين الثانويين معه إزاء الغير في حالة حصول حوادث أو خسائر ناجمة عن تسيير الأشغال أو طرق تنفيذها. وينبغي أن يكون الضمان كافيا كما ينبغي أن يكون غير محدد بالنسبة للأضرار البدنية.

 

الفصل الخامـــس: احتســاب الآجال - أشكــال الإعلام

5.1- كل أجل تحدده الصفقة بالنسبة لصاحب المنشـأ أو رئيس المشروع من صاحب العمل أو المقاول، يسري اعتبارا من اليوم الموالي لليوم الذي يتم فيه الحدث الذي يبدأ به الأجل.

 

5.2- عندما يكون الأجل محددا بالأشهر يكون حساب كل حساب شهر اعتبارا من يوم بداية الأجل وحتى اليوم المقابل له في الشهر الموالي فإذا لم يوجد يوم مقابل في شهر الذي ينتهي فيه الأجل ، يكون انقضاء الأجل في نهاية اليوم الأخير من ذلك الشهر. وعندما يكون اليوم الأخير من الأجل يوم أحد أو يوم عطلة أو تعطيل يحدد الأجل حتى نهاية أول يوم عمل موال.

 

5.3- إذا وجب تنفيذا لأحكام الصفقة تسليم وثيقة في أجل محدد، من قبل المقاول إلى رئيس المشروع أو صاحب المنشأ أو العكس وكذلك إذا كان تسليم وثيقة ما منطلقا لأجل، يتعين تسليم الوثيقة إلى صاحبها مقابل وصل أو عن طريق رسالة مضمونة مع وصل استلام.

ويعتبر التاريخ المسجل بالوصل أو بمطبوعة الاستلام البريدي أو عند الاقتضاء بمحضر مثبت للتقصير أو معد حسب الطرق القانونية يعتبر هذا التاريخ تاريخا لتسليم الوثيقة.

 

الفصــل الســادس: الملكية الصناعيــة أو التجاريـــة

6.1- يضمن صاحب المنشأ المقاول إزاء مطالبات الغير بشأن الإجازات أو التراخيص أو الرسوم أو النماذج أو علامات المصانع أو المتاجر التي تفرض عليه الصفقة استعمالها وعلى صاحب المنشـأ في هذه الحالة الحصول على التنازلات والإجازات والتراخيص اللازمة وذلك على نفقته.

ولا تطبق أحكام الفقرة الثانوية السابقة إذا نصت الصفقة على أن الإجازات والتراخيص والرسوم والنماذج وعلامات المصانع والمتاجر قد تم اقتراحها من قبل المقاول.

 

6.2- وفيما عدا الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانوية 1 من الفقرة 1 من هذا الفصل، يضمن المقاول صاحب المنشأ وصاحب العمل إزاء مطالبات الغير بشأن الإجازات والتراخيص والرسوم والنماذج وعلامات المصانع والمتاجر المستعملة في تنفيذ الصفقة.

وعلى المقاول في هذه الحالة الحصول على التنازلات والتراخيص اللازمة على نفقته ويكون من حق صاحب المنشأ في وقت لاحق القيام بعملية تحميل التعويضات اللازمة أو تكليف من يشاء بذلك.

 

الفصل السابع: الأشغــال التي تهم الدفــاع

7.1- تطبق مقتضيات هذا الفصل إذا نصت الصفقة على أن الأشغال تهم الدفاع. على المقاول إعلام المقاولين الثانويين المتعاقدين معه بالالتزامات الخاصة المترتبة عن هذا الفصل والتي يخضعون لها مثله، وعليه الحرص على تطبيق هذه الالتزامات مع بقائه مسؤولا عن هذا التطبيق.

في حالة المقاولين المتجمعين فإن احترام هذه الالتزامات من قبل المتعاقدين المشاركين من مسؤولية المفوض.

 

7.2- يمكن لصاحب العمل أن يقصي من الحضائر أو الورشات أو المكاتب كل شخص يشتغل لفائدة المقاول ولو كان ذلك في حالات غير تلك المنصوص عليها بالفصل 36. إذا اكتشف المقاول عملا القصد منه الإضرار بمصلحة الإدارة فإنه يتعين عليه تنبيه صاحب العمل فورا ، وإلا فإنه يكون عرضة للتتبعات المحتملة عملا بالقوانين الجاري بها العمل ودون اعتبار تطبيق الاجراءات الزجرية المنصوص عليها بالفصل 49.

إذا رأى رئيس المشروع، إثر ملاحظته لعمل القصد منه الأضرار بمصلحة الإدارة اتخاذ إجراءات أمنية تستهدف خاصة الأعوان، فإنه يتعين على المقاول تطبيقها دون تأخير.

 

7.3- إذا نصت الصفقة أن كلها أو بعضها يكتسي صبغة سرية أو أنه بسبب موقع الأشغال يتعين اتخاذ احتياطات خاصة بصورة دائمة للمحافظة على السرية أو النقاط الحساسة فإن المقتضيات التالية تطبق كذلك:

أ - يعلم رئيس المشروع المقاول بواسطة وثيقة خاصة بعناصر الصفقة التي تعتبر سرية

ب - يتعين على المقاول اتخاذ كل الاجراءات لتأمين المحافظة على الوثيقة الخاصة المذكورة أعلاه وحمايتها وكذلك بقية الوثائق السرية المسلمة له وعليه إعلام صاحب العمل دون تأخير بكل ضياع وبكل حادث وعليه كذلك الإبقاء على الطابع السري لأي معلومات تهم الدفاع يمكن أن تبلغ إلى علمه بمناسبة الصفقة.

ج - يخضع المقاول لكل الالتزامات الناتجة عن تعليمات صاحب العمل أو رئيس المشروع والمتعلقة بمراقبة الأعوان وبالمحافظة على السرية والنقاط الحساسة وكذلك بالاحتياطات الخاصة الواجب احترامها لتنفيذ الصفقة.

وإذا لم يحترم المقاول الإجراءات المفروضة فإن رئيس المشروع أو صاحب العمل يوجه إليه تنبيها لتطبيق هذه الإجراءات في اجل يضبط حسب الصبغة الاستعجالية.

وإذا لم يستجب المقاول لهذا التنبيه فإنه يكون عرضة للخطايا المحتملة المضبوطة بكراس الشروط الإدارية الخاصة، وذلك دون اعتبار تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في الفصل 49.

ويمكن كذلك أن يقصى المقاول من المشاركة في صفقات الدولة لمدة محددة أو غير محددة.

ويخضع المقاول بدون تحفظ لكل مراقبة يفرضها صاحب العمل وعليه اتخاذ كل الإجراءات التي تراها الإدارة لازمة للمحافظة على سر الدفاع.

وإذا اعتبر صاحب العمل أن المقاول غير قادر على الخضوع لمثل هذه الرقابة ولا على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه من قبل الإدارة فإنه في إمكانه التصريح بفسخ الصفقة.

 

الفصل الثــامن: تحليــل أثمــان التكلفـــة

إذا نصت الصفقة على أن المقاول يخضع لتحليل أثمان التكلفة ولا يدلي بالبيانات التي يتعين عليه تقديمها بموجب هذا التحليل أو إذا لم يصحح البيانات التي قد يدلى بها ثم يتبين أنها غير صحيحة يمكن لرئيس المشروع إيقاف الدفوعات في حدود جزء من عشرين من قيمة الصفقة وذلك بعد أن يكون قد وجه له تنبيها ولم يستجب له وإثر تنبيه جديد وبدون نتيجة يمكن تحويل الحجز إلى غرامة نهائية بقرار من صاحب المنشأ بصرف النظر عن تطبيق التدابير الزجرية المنصوص عليها بالفصل 49.

يجب على المقاول إعلام المقاولين الثانويين بالواجبات المترتبة عن هذا الفصل والسهر على تطبيقها علما بأنه يبقى مسؤولا عن ذلك وإليه يوجه كل تنبيه عند الاقتضاء.

وفي حالة المقاولين المتجمعين، يؤمن احترام تلك الواجبات بواسطة المفوض الذي توجه إليه التنبيهات عند اللزوم. وفي حالة المقاول المشارك أو المقاول الثانوي الذي تدفع مستحقاته مباشرة فإن هذا أو ذاك يتحمل مباشرة الحجز أو الغرامة التي تسلط عليه في حدود جزء من عشرين من المبلغ الذي تنص الصفقة على دفعه مباشرة.

 

الفصــل التاســع: حمايــة اليد العاملـة وظروف العمـل

9.1- يخضع المقاول للواجبات الناجمة عن القوانين والتراتيب المتعلقة بحماية اليد العاملة وبظروف العمل. ويحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة طرق تطبيق أحكام هذه النصوص.

يمكن للمقاول أن يطلب من صاحب العمل أن يحيل مع إبداء الرأي مطالب الاستثناءات التي تنص عليها القوانين والتراتيب والتي يقدمها نتيجة للظروف الخاصة للصفقة.

 

9.2- يتعين على المقاول إعلام المقاولين الثانويين بأن الواجبات الواردة بهذا الفصل تنطبق عليهم، ويبقى مسؤولا عن احترام ذلك. وفي حالة المقاولين المتجمعين ينبغي تأمين احترام المقاولين المشاركين بهذه الواجبات بحرص من المفوض وتحت مسؤوليته.

 

البــاب الثــاني الأثمان وخلاص الحسابات

 

الفصــل العــاشر: محتوى الأثمان وطبيعتــها

10.1- محتوى الأثمــان

10.1.1- تعتبر الأثمان مشتملة على كل النفقات الناتجة عن تنفيذ الأشغال بما في ذلك المصاريف العامة والأداءات والرسوم مع تأمين نسبة ربح للمقاول وتغطية ما قد يتعرض له من خسائر. ولا تشتمل أثمان الصفقة على الأداء على القيمة المضافة، ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك.

وباستثناء التكاليف التي تذكر الصفقة أن الأثمان لا تغطيها فإن هذه الأثمان تعتبر قد أخذت بعين الاعتبار جميع التكاليف الخاصة بتنفيذ الأشغال التي يمكن توقعها بصفة طبيعية وفي ظروف الزمان والمكان التي تنفذ فيها تلك الأشغال سواء كانت تلك النفقات ناتجة:

- عن ظواهر طبيعية

- عن استعمال وقتي للملك العمومي وسير المصالح العمومية

- عن وجود قنوات وأنابيب وأسلاك من جميع الأنواع وكذلك الأشغال اللازمة لنقل أو لتحويل تلك التجهيزات - عن الإنجاز المتزامن لمنشآت أخرى. وما لم يوجد حكم مخالف بكراس الشروط الإدارية الخاصة، فإن المفروض أن تكون الأثمان قد ضبطت على أساس أن صاحب المنشأ غير مطالب بتقديم أية خدمة.

10.1.2- في حالة إبرام صفقة مع مقاولين متجمعين شركاء، تعتبر الأثمان الخاصة بحصة مشتملة على مصاريف المقاول وأرباحه، لتنفيذ تلك الحصة بما في ذلك عند الاقتضاء التكاليف التي يمكن أن يكون مدعوا لتسديدها إلى المفوض.

وتعتبر الأثمان الخاصة بحصة المفوض مشتملة إضافة إلى ذلك، على المصاريف والأرباح التي تخص:

* بناء وصيانة المداخل والمسالك الضرورية للأقسام المشتركة بالحضيرة.

* إقامة واستخدام وصيانة الأسوار وأجهزة السلامة والتجهيزات الصحية التي تهم الأقسام المشتركة للحضيرة.

* حراسة وإنارة وتنظيف الأقسام المشتركة للحضيرة وكذلك وضع العلامات الخارجية

* إقامة وصيانة المكتب الموضوع تحت تصرف صاحب العمل إذا نص على ذلك كراس الشروط الإدارية الخاصة.

* التدابير الكفيلة بتلافي أي تقصير محتمل من قبل المقاولين الآخرين وما يترتب عن ذلك التقصير. إذا لم تتضمن الصفقة أحكاما خاصة لتعويض المفوض عن المصاريف الناتجة عن عمله في مجال التنسيق بين المقاولين الشركاء، فإن تلك المصاريف تعتبر مغطاة بالأثمان الخاصة بحصته، وإذا نصت الصفقة على مثل هذا الحكم وكان هذا الحكم يقضي بدفع نسبة مائوية من قيمة الحصص المنفذة من قبل المقاولين الآخرين إلى المفوض فإن تلك القيمة تعني المبالغ التي تم تسديدها فعليا للمقاولين المذكورين.

10.1.3- في حالة التعاقد الثانوي تعتبر أثمان الصفقة مغطية لمصاريف التنسيق بين المقاولين الثانويين ومراقبتهم من قبل المقاول، وكذلك لنتائج كل تقصير محتمل منهم.

 

10.2- التمييز بين الأثمان الإجمالية والأثمان الفردية تكون الأثمان إما إجمالية وإما فردية. الثمن الإجمالي هو كل ثمن يدفع للمقاول مقابل إنجاز منشإ أو جزء من منشأ أو مجموعة خدمات تحددها الصفقة، ويجب أن تنص الصفقة على أن هذا الثمن إجمالي أو انه لا ينطبق إلا على مجموعة خدمات ليس من شأنها أن تكرر.

والثمن الفردي هو كل ثمن غير إجمالي بالمعنى المحدد أعلاه، وبصفة خاصة كل ثمن ينطبق على نوعية منشإ أو على جزء من منشإ ولم تحدد الصفقة الكميات الخاصة به إلا على سبيل التقدير.

 

10.3- تفصيل الأثمان وقائماتها التفصيلية

10.3.1- تفصل الأثمان بتحليل محتويات الأثمان الإجمالية وبواسطة القائمات التفصيلية للأثمان الفردية.

10.3.2- تقدم محتويات الثمن الإجمالي في شكل تفصيل تقديري يضم بالنسبة لكل نوعية مشروع أو جزء من مشروع الكمية المطلوب تنفيذها وثمن الوحدة المقابل، مع بيان النسب المذكورة بالفقرتين الفرعيتين 2 و3 من الفقرة 3.3 من هذا الفصل، وذلك بالنسبة للأثمان المعنية للوحدة.

10.3.3- تتضمن القائمة التفصيلية للثمن الفردي محتوى الثمن وتبين:

1) المصاريف أو التكاليف المباشرة مفصلة إلى نفقات أجور ومنح للعاملين وأعباء التأجير الأخرى وإلى نفقات مواد البناء والمواد الأخرى القابلة للاستهلاك وإلى نفقات المعدات.

2) التكاليف العامة من ناحية، والأداءات والرسوم غير الأداء على القيمة المضافة من ناحية أخرى معبرا عنها بنسب من النفقات المباشرة المذكورة بالفقرة1 أعلاه.

3) نسبة الربح وتعويض الخسائر معبرا عنه بنسبة من مجموع العنصرين السابقين.

10.3.4- إذا لم توجد محتويات الثمن الإجمالي أو القائمة التفصيلية للثمن الفردي ضمن الوثائق التعاقدية وإذا لم يحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة أجلا لتقديمها، يمكن المطالبة بها بواسطة إذن مصلحة وفي هذه الحالة ينبغي أن لا يقل الأجل الممنوح للمقاول عن عشرين يوما كما أن عدم تقديم محتويات ثمن إجمالي أو قائمة تفصيلية لثمن فردي دون الإذن بدفع أول قسط على الحساب يلي تاريخ انتهاء أجل تقديم هذه الوثيقة إذا كان تقديمها محددا بأجل معين.

 

10.4- التغيير في الأثمان

10.4.1- تعتبر الأثمان ثابتة إلا إذا نصت الصفقة على أنها قابلة للمراجعة

10.4.2- تراجع الأثمان القابلة للمراجعة طبقا للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الإدارية الخاصة، شريطة أن تتضمن الصفقة العناصر الضرورية لذلك.

10.4.3- بالنسبة للصفقات المتعلقة بتسديد طلبات أو صفقات إطارية التي تنص على تعديل الأسعار في تواريخ معينة تعتبر الأسعار المعدلة أسعارا ثابتة.

10.4.4- يكون النموذج الذي تحرر به البنود المتعلقة بمراجعة الأسعار واحدا بصفة عامة بالنسبة لمجموع الأسعار القابلة للمراجعة في صفقة ما، وفي الحالات الخاصة حيث قد لا يتلاءم النموذج الواحد كما ينبغي مع مجمل الأشغال، تستعمل نماذج عديدة ينطبق كل واحد منها على مجموعة أسعار من جدول الأسعار، أو على قسم من الثمن الجملي الإجمالي.

10.4.5- تنص البنود المتعلقة بمراجعة الأسعار عند اللزوم، اعتبارا لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 على ما يلي:

- حدّ أدنى للمراجعة

- نسبة لا تؤخذ بعين الاعتبار

- قدر قار أو نسبة مائوية قارة تقابل جزءا غير قابل للمراجعة من مبلغ الصفقة وتمثل النسبة المائوية للتكاليف العامة والربح

- نوعية العناصر المكونة للأسعار وعددها والبيانات المتعلقة بها

- البيانات الضرورية لتحديد القيمة الأصلية لكل سعر، ولكل قيمة مطبقة على المتغيرات

- مدة أو مدد التطبيق

- طريقة حساب وخلاص المبالغ الناتجة عن مراجعة الأسعار

- تأثيرات فترات توقف الأشغال وتمكن هذه البنود من ضبط ضارب أو ضوارب المراجعة.

 

الفصــل الحادي عشــر: تسديــد مستحقــات المقــاول

 

11.1- خـــلاص الحسابــات تسدد حسابات الصفقة بدفع أقساط على الحساب ودفع بقية الحساب ويتم ضبط تلك المبالغ وإعداد الأذون بالدفع خاصة بها طبقا لما ورد بالفصل 13 وتكون الأقساط المدفوعة على الحساب شهرية، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك، إلا أنه إذا كان تنفيذ الصفقة لا يتجاوز ثلاثة أشهر فإن الحسابات تسدد في دفعة واحدة.

 

11.2- الأشغال المنجزة عن طريق المقاولة

11.2.1-تسديد أثمان الأشغال المنجزة عن طريق المقاولة إما باعتماد أثمان إجمالية أو باعتماد أثمان فردية أو باعتماد إثمان وقتية، كما نص على ذلك الفصل 13 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 وإما باعتماد طريقة النفقة المراقبة وإما باللجوء إلى طريقة تعتمد عدة أساليب من بين الأساليب المذكورة أعلاه وذلك حسب ما تنص عليه الصفقة، ويطبق كل أسلوب تمّ اعتماده على كامل الأشغال أو على جزء منها.

11.2.2- في حالة تطبيق ثمن إجمالي يكون الثمن مستحقا بمجرد الانتهاء من إنجاز المشروع أو جزء من مشروع أو مجموع الخدمات التي يتعلق بها ذلك الثمن، ولا يمكن للاختلافات التي قد تلاحظ بالنسبة إلى كل نوع من أنواع المشاريع أو كل جزء من مشروع، بين الكميات المنجزة فعلا والكميات المذكورة في قائمة المحتويات ذلك الثمن، المعدة طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية 2.3 من الفصل 10، أن تؤدي إلى تعديل الثمن المذكور حتى لو كانت لهذه القائمة قيمة تعاقدية، وكذلك الشأن بالنسبة للأخطاء التي يمكن أن تتضمنها تلك القائمة.

11.2.3- في حالة تطبيق ثمن فردي، يتم ضبط المبلغ المستحق بضرب ذلك الثمن في القدر المنجز من أنواع المنشآت أو في أجزاء المنشآت التي تم تنفيذها.

11.2.4- في حالة التسديد اعتماد على أسلوب النفقات المراقبة، فإن المبلغ المستحق للمقاول يشتمل على العناصر الآتية:

- تعويض المصاريف التي يثبت المقاول أنه قام بها، والمتعلقة بأجور ومنح العاملين وأعباء التأجير، ومواد البناء والمواد الأخرى القابلة للاستهلاك، وباستعمال المعدات، إضافة إلى المصاريف العامة والأداءات والرسوم الموظفة على الحضيرة

- المستحقات المنصوص عليها في الصفقة لتعويض المقاول من المصاريف العامة الأخرى والأداءات والرسوم وتأمين نسبة ربح له وفي حالة اعتماد صيغة مزدوجة يتم فيها استعمال أساليب متعددة لدفع المستحقات، تطبق المقتضيات الخاصة بكل واحد من هذه الأساليب لحساب المبلغ المستحق للمقاول.

 

11.3- الأشغال المنجزة مباشرة يتعين على المقاول إذا طلب منه صاحب العمل ذلك أن يضع تحت تصرف هذا الأخير الأعوان والمواد والمعدات التي طلبت منه لتنفيذ الأشغال الثانوية المكملة للأشغال المنصوص عليها في الصفقة.

ويحق للمقاول بالنسبة لهذه الأشغال المنجزة مباشرة استرجاع المصاريف الخاصة بما يلي:

- الأجور والمنح وجميع الأعباء الاجتماعية المعمول بها، مع زيادة تضبط حسب المقتضيات الواردة بكراس الشروط الإدارية الخاصة، وذلك لتغطية التكاليف العامة والأداءات والرسوم والأرباح

- المبالغ التي أنفقتها من أجل الخدمات الأخرى المقدمة من تزويد بمواد ومن معدات، مع زيادة تضبط حسب المقتضيات الواردة بكراس الشروط الإدارية الخاصة، وذلك لتغطية التكاليف العامة والأداءات والرسوم والأرباح، ولا يبقى المقاول ملزما بإنجاز أشغال مباشرة إذا بلغت جملة المستحقات نسبة 3 في المائة من مبلغ الصفقة والملاحق المحتملة ويمكن أن تضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة نسبة مائوية أقل من ذلك.

 

11.4- تزويد الحضيــرة يتضمن كل قسط كما نصت عليه الفقرة 1من هذا الفصل، عند اللزوم قسما يقابل المواد التي تم تزويد الحضيرة بها لاستعمالها في إنجاز الأشغال ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. ويساوي المبلغ الواجب اعتباره 80 % من قيمة المواد التي زودت بها الحضيرة ويتم الحصول على قيمة التزويد بتطبيق أسعار القائمة التفصيلية لأسعار المواد والمنتجات ومكونات البناء المزمع استعمالها على الكميات اللازم اعتبارها.

وتبقى المواد والمنتجات ومكونات البناء التي تم بشأنها دفع قسط بعنوان التزويد ملكا للمقاول إلا أنه لا يحق له نقلها من الحضيرة دون ترخيص كتابي من صاحب العمل.

 

11.5- التسبقـــات يحصل المقاول على التسبقات المنصوص عليها في التراتيب الجاري بها العمل حسب الشروط التي تحددها تلك التراتيب وطبقا لما تنص عليه الصفقة.

 

11.6- مراجعة الأسعــار إذا تعينت مراجعة الأسعار طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 10 فإن الضارب المعتمد في عملية المراجعة يطبق وفقا للشروط المنصوص عليها في كراس الشروط الإدارية الخاصة.

 

11.7- فوائـــض التأخيــر يحق للمقاول الحصول على فوائض التأخير حسب ما تنص عليه التراتيب الجاري بها العمل في حالة تأخير في الأذون بالصرف طبقا لما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان 4.2 و 4.2 من الفصل 13 إلا إذا كان هذا التأخير ناتجا عن تطبيق الأحكام الفقرة الفرعية 1.2 من الفصل 4 أو الفقرة 3.4 من الفصل 10.

 

11.8- تسديد المستحقات في حالة المقاولين المتجمعين أو المقاولين الثانويين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة:

11.8.1- في حالة إبرام صفقة مع مقاولين متجمعين متضامنين يتم الدفع بالنسبة للأشغال المنجزة في حساب واحد إلا إذا نصت الصفقة على تقسيم الدفوعات بين هؤلاء المقاولين وحددت طرق هذا التقسيم.

11.8.2- في حالة إبرام صفقة مع مقاولين متجمعين شركاء تدفع مستحقات كل واحد منهم مباشرة مقابل الأشغال التي تولى إنجازها.

11.8.3- يمكن أن تدفع مستحقات المقاولين الثانويين مباشرة لهؤلاء المقاولين، وذلك حسب الشروط التي تنص عليها الصفقة والملاحق المحتملة. وفي هذه الحالة، تتم عمليات الإذن بالدفع وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

11.8.4- في جميع الحالات التي لا يتم فيها دفع المستحقات في حساب واحد، بالنسبة للأشغال المنجزة يحسب مبلغ التسبقات المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذا الفصل عن كل جزء من الصفقة يدفع ثمنه مباشرة، وذلك طبقا للشروط التي ينص عليها كراس الشروط الإدارية الخاصة.

 

الفصـل الثاني عشر: المعاينـة وكشوف المعاينـة المتضادة

12.1- حسب مفهوم هذا الفصل، فإن المعاينة هي عملية مادية، وكشف المعاينة هو الوثيقة الناتجة عن هذه العملية.

 

12.2- تتم المعاينات المتضادة المتعلقة بالخدمات المنجزة أو بظروف إنجازها بطلب من المقاول أو من صاحب العمل.

إن المعاينات الخاصة بالخدمات المنجزة عندما يتعلق الأمر بالأشغال تسدد قيمتها على أساس أثمان فردية وقتية أو نهائية، تتناول العناصر الضرورية لحساب الكميات التي ينبغي إدخالها في الحساب مثل نتائج عمليات القيس والسبر والوزن والعد، كما تتناول هذه المعاينات العناصر المميزة الضرورية لضبط الثمن الفردي المراد تطبيقه.

 

12.3- إن المعاينات المتضادة التي تهدف إلى حماية الحقوق المحتملة لهذا الطرف أو ذاك لا تعني مسبقا وجود هذه الحقوق أو عدم وجودها ولا يمكن أن تتناول تقدير المسوؤليات.

 

12.4- يحدد صاحب العمل تاريخ المعاينات، وعندما يكون الطلب مقدما من المقاول، لا يمكن أن يتأخر هذا التاريخ أكثر من ثمانية أيام بعد تقديم الطلب، وتفضي المعاينات إلى تحرير كشف معاينة يحرره فورا صاحب العمل بالتضادد مع المقاول. إذا كان المقاول الذي تم استدعاؤه بالطرق القانونية وفي الوقت المناسب غير حاضر أو غير ممثل عند المعاينات فإنه يعتبر قابلا دون تحفظ لكشف المعاينة الناتج عن المعاينة.

 

12.5- يتعين على المقاول أن يطلب في الوقت المناسب إجراء معاينات متضادة بالنسبة للخدمات التي قد لا يتسنى إجراء معاينات لاحقة بشأنها لا سيما بالنسبة للمنشآت التي ستخفيها أشغال لاحقة أو تحول دون الوصول إليها.

وفي حالة عدم اتصال صاحب العمل بطلب في هذا الشأن، وما لم يدل المقاول على نفقته بما يفيد عكس ذلك، فإنه لا يكون من حقه الاعتراض على قرار صاحب العمل المتعلق بتلك الخدمات.

 

الفصـل الثالث عشر طرق خــلاص الحسابـــات

13.1- كشوف الحسابات الوقتية

13.1.1- قبل نهاية كل شهر يسلم المقاول لصاحب العمل مشروع كشف وقتي للحساب يضبط المقدار الجملي إلى حد نهاية الشهر السابق للمبالغ التي يمكن أن يطالب بها المقاول بموجب إنجاز الصفقة اعتبارا من بدايتها. ويضبط هذا المقدار بالاعتماد على "الأسعار الأساسية" أي الأسعار الواردة بالصفقة بما في ذلك التخفيضات والزيادات التي يمكن أن تكون مذكورة فيها، ولكن دون تحيين ولا مراجعة لهذه الأسعار، ودون اعتبار للأداء على القيمة المضافة.

إذا تم إنجاز منشآت أو أشغال غير منصوص عليها، تطبق الأسعار الوقتية المذكورة بالفقرة 3 من الفصل 14 ما لم تحدد الأسعار النهائية. إذا ضبط حط من الأثمان طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 21 فإنه يطبق.

في حالة حصول تأخير في تقديم مشروع كشف وقتي للحساب من قبل المقاول، فإن المقاول معرض لتحمل الخطايا المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 20 وطبقا للشروط المنصوص عليها بهذه الفقرة. ويقبل صاحب العمل أو يعدل مشروع كشف الحساب الوقتي المعد من قبل المقاول، وهكذا يصبح هذا المشروع كشف حساب وقتي

13.1.2- يتضمن كشف الحساب الوقتي، عند اللزوم الأقسام المختلفة التالية:

1- الأشغال المنجزة عن طريق المقاولة

2- الأشغال المنجزة مباشرة

3- عمليات التزويد

4- التسبقات

5- التعويضات والخطايا والمنح وأنواع الحجز الأخرى غير الحجز بعنوان الضمان

6- المبلغ المساوي للنفقات الإضافية المبذولة من أجل الخدمات المنجزة وجوبا عوضا عن المقاول المقصر والتي ينبغي طرحها من المبالغ التي كانت ستدفع لهذا المقاول لو أنه أنجز تلك الخدمات.

7- فوائض التأخيــر.

13.1.3- يضبط ثمن الأشغال المنجزة عن طريق المقاولة على النحو التالي:

- إذا حددت الصفقة، لضبط الأقساط التي تدفع على الحساب "نظام عمليات أساسية" أي إذا ضبطت مراحل إنجاز الأشغال، وذكرت القسط الواجب تسديده من الثمن في نهاية كل مرحلة فإن كشف الحساب الوقتي يتضمن:

- قسط الثمن المقابل لكل مرحلة منجزة

- لكل مرحلة في حيز الإنجاز، جزء من القسط المقابل لها يساوي النسبة المائوية من الأشغال المنجزة منها وتستنتج هذه النسبة المائوية بمجرد عملية تقديرية.

وفيما عدا هذه الحالة يتضمن كشف الحساب الوقتي قائمة الأعمال المنجزة كما تستنتج من كشوف المعاينات المتضادة، أو في غياب هذه الكشوف من مجرد عملية تقديرية ولا تجزأ الأثمان الفردية أبدا من أجل اعتبار أشغال في حيز التنفيذ ويمكن تجزئة الأثمان الإجمالية إذا كان المنشأ أو جزء المنشأ الذي يتعلق به الثمن يم ينته بعد عند ذلك يحسب جزء من الثمن يساوي النسبة المائوية المنجزة من المنشأ ولضبط هذه النسبة المائوية، يتم اللجوء إلى طريقة تفصيل الآثمان كما نصت عليها الفقرة 3 من الفصل العاشر إذا طالب صاحب العمل بذلك.

13.1.4- يضبط ثمن المواد التي تزود بها الحضيرة اعتبار لما لم يستعمل منها بعد فقط.

13.1.5- في كل واحد من الأقسام التي عددت في الفقرة الفرعية 2.1 من هذا الفصل يميز كشف الحساب الوقتي عند الاقتضاء بين العناصر التي يكون ثمنها ثابتا وبين العناصر التي يكون ثمنها قابلا للمراجعة كما ورد ذلك بالفقرة 6 من الفصل 11 مع توزيع العناصر، عند الاقتضاء بين مختلف الأساليب المراجعة المنصوص عليها في الصفقة ويضبط كشف الحساب العناصر الخاضعة للأداء على القيمة المضافة مع تمييزها عند الاقتضاء حسب النسب المطبقة من هذا الأداء.

13.1.6- يرفق المقاول مشروع كشف الحساب الوقتي الوثائق التالية إن لم يكن قد قدمها:

- حساب الكميات المعتبرة ، كما تم على أساس العناصر الموجودة في الكشوف المتضادة

- حساب ضوارب مراجعة الأسعار، مع تبرير ذلك.

13.1.7- العناصر الواردة بكشوف الحساب الوقتية ليست لها صبغة نهائية ولا تلزم الأطراف المتعاقدة.

 

13.2- الأقساط التي تدفع على الحساب:

13.2.1- يحدد مقدار القسط الذي يدفع للمقاول على الحساب اعتمادا على كشف الحساب الوقتي، من قبل صاحب العمل الذي يعد لهذا الغرض كشفا يبرز ما يلي:

أ - مبلغ القسط الذي يدفع على الحساب والمحدد اعتمادا على الأسعار الأساسية ويمثل هذا المبلغ الفارق بين مبلغ كشف الحساب الوقتي المعني ومبلغ كشف الحساب السابق الذي تبعه دفع قسط على الحساب ويميز كما هو الشأن بالنسبة لكشوف الحساب الوقتية، بين مختلف العناصر الخاضعة لشتى طرق تحيين الأسعار أو مراجعتها ومختلف النسب المطبقة من الأداء على القيمة المضافة.

ب - إثر تحيين الأسعار أو مراجعتها يتم الترفيع أو التخفيض في الأقسام القابلة للتحيين أو المراجعة من القسط الذي يدفع على الحساب بتطبيق الضوارب الواردة في نموذج أو في نماذج المراجعة .

وإذا لم تكن جميع المقاييس المعتبرة مرجعا معروفة إبان إعداد قائمة القسط على الحساب فإن ضبط هذا العنصر يتم مؤقتا باستعمال آخر الضوارب المعتمدة، وتذكر هذه الطريقة المتبعة في القائمة المتعلقة بالقسط على الحساب.

ج - بلغ الأداء على القيمة المضافة

د - المقدار الجملي للقسط الذي سيدفع على الحساب، يمثل مجموع المبلغين المشار إليهما في العناوين أ و ب وج أعلاه مطروحا منه الحجز بعنوان ضمان حسن الإنجاز إذا نصت عليه الصفقة، واسترجاع التسبقة.

13.2.2- يوافي صاحب العمل رئيس المشروع، في أجل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تسليم مشروع كشف الحساب الوقتي مقابل وصل بالوثيقة المتضمنة قائمة القسط الذي سيدفع على الحساب مصحوبة بكشف الحساب الوقتي الذي أعتمد أساسا لإعداد قائمة القسط الذي سيدفع على الحساب. ويبلغ صاحب العمل كذلك في نفس الأجل للمقاول بواسطة إذن مصلحة قائمة القسط الذي سيدفع على الحساب مرفوقا بمشروع كشف الحساب الذي اعتمد أساسا لإعداد قائمة القسط الذي سيدفع على الحساب وذلك في صورة إدخال تحوير على مشروع كشف الحساب الذي أعده المقاول.

13.2.3- يبلغ رئيس المشروع في أجل 15 يوما ابتداء من التاريخ المحدد بالفقرة الفرعية 2.2 من هذا الفصل إلى المقاول مقابل وصل، المحضر المتضمن لمبلغ الخدمات المنجزة.

13.2.4- يجب الإذن بدفع القسط الذي سيدفع على الحساب في أجل أقصاه تسعون يوما بعد التاريخ المحدد بالفقرة الفرعية 2.2 من هذا الفصل ما لم يتضمن كراس الشروط الإدارية الخاصة أحكاما تتعلق خصوصا بنسق إنجاز الأشغال.

 

13.3- كشف الحساب النهائي:

13.3.1- بعد الاستلام الوقتي للأشغال ، يعد المقاول مشروع كشف الحساب النهائي المتضمن للمقدار الجملي للمبالغ التي يمكن أن يطالب بها بموجب إنجاز مجمل الصفقة رفقة مشروع كشف الحساب المتعلق بالشهر الأخير من تنفيذ هذه الأشغال أو عوضا عن هذا المشروع علما بأن التقديرات تأخذ بعين الاعتبار الخدمات المنجزة فعلا.

ويتم إعداد ذلك المشروع اعتمادا على الأسعار الأساسية كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع كشف الحساب الوقتية، ويتضمن نفس الأقسام التي تتضمنها المشاريع الوقتية، باستثناء تزويد الحضيرة والتسبقات، ويرفق بالعناصر والوثائق المنصوص عليها بالفقرة 6.1 من هذا الفصل إن لم يكن قد قدمها.

13.3.2- يبلغ مشروع كشف الحساب النهائي إلى صاحب العمل في أجل خمسة وأربعين يوما بداية من تاريخ الإعلام بالاستلام الوقتي كما نصت على ذلك الفقرة 3 من الفصل 41 إلا أنه في حالة تطبيق أحكام الفقرة 5 من الفصل 41 يعوض تاريخ المحضر المثبت لإنجاز الخدمات التكميلية تاريخ الإعلام بقرار استلام الأشغال كمنطلق للأجل المذكور. وفي صورة حصول تأخير في تقديم مشروع كشف الحساب النهائي يكون المقاول عرضة لتطبيق الخطايا المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 20 حسب الشروط الواردة به. ومن جهة أخرى ، وبعد توجيه تنبيه للمقاول بقي بدون نتيجة، يعد صاحب العمل وجوبا مشروع كشف الحساب النهائي على نفقة المقاول، ثم يبلغ هذا المشروع إلى المقاول ويوقف هذا الإجراء عند الاقتضاء تطبيق الخطايا.

13.3.3- ويلزم المقاول بالبيانات الواردة بمشروع كسف الحساب النهائي الذي أعده بنفسه وكذلك بمبلغ فوائض التأخير المحتملة.

13.3.4- ويقبل صاحب العمل مشروع كشف الحساب النهائي المعد من قبل المقاول أو يعد له.

13.3.5- يبلغ مشروع كشف الحساب النهائي ، ممضى من قبل صاحب العمل ومرفوقا بمشروع كسف الحساب النهائي المعد من قبل المقاول إذا أدخل عليه تعديل، إلى رئيس المشروع قبل انقضاء أحد أقصى الآجال الثلاثة التالية:

- خمسة وأربعون يوما بعد تاريخ تسليم مشروع كسف الحساب النهائي المعد من قبل المقاول

- ثلاثون يوما بعد نشر المقاييس المعتبرة مرجعا والمعتمدة لمراجعة ما بقي من الحساب

- تسعون يوما بداية من تاريخ إبلاغ قرار الاستلام الوقتي للأشغال وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة 3 من الفصل 41. إلا أنه في حالة تطبيق أحكام الفقرة 5 من الفصل 41 يعوض تاريخ المحضر المثبت لإنجاز الخدمات التكميلية تاريخ الاستلام الوقتي للأشغال كمنطلق للآجال المذكورة أعلاه.

13.3.6- يصبح مشروع كشف الحساب النهائي المعد من قبل صاحب العمل والمقبول من قبل رئيس المشروع كشفا نهائيا للحساب.

13.3.7- يبلغ كشف الحساب النهائي الممضي من قبل رئيس المشروع إلى المقاول بواسطة إذن مصلحة قبل انقضاء أحد أقصى الآجال الثلاثة التالية.

- تسعون يوما بعد تاريخ تسليم مشروع كشف الحساب النهائي المعد من قبل المقاول

- خمسة وسبعون يوما بعد نشر المقاييس المعتبرة مرجعا لمراجعة ما بقي من الحساب

- مائة وخمسة وثلاثون يوما بداية من تاريخ إبلاغ قرار الاستلام الوقتي للأشغال وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة 3 من الفصل 41.

- إلا أنه في حالة تطبيق أحكام الفقرة 5 من الفصل 41 يعوض تاريخ المحضر المثبت لإنجاز الخدمات التكميلية تاريخ الاستلام الوقتي للأشغال كمنطلق للآجال المذكورة أعلاه.

13.3.8- يجب على المقاول إرجاع كشف الحساب النهائي إلى صاحب العمل بعد إمضائه سواء كان ذلك بدون تحفظ أو بعد إبداء تحفظات وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما تحسب بداية من إبلاغ كشف الحساب النهائي إليه، وإن امتنع عن إمضاءه فعليه إعلام صاحب العمل بأسباب هذا الامتناع في نفس الأجل. وإن أمضى المقاول كشف الحساب النهائي بدون تحفظ فإن هذا القبول يلزم الأطراف نهائيا إلا في ما يخص مبلغ فوائض التأخير والتخفيضات التي يمكن أن تنتج عن الاستلام النهائي. وهكذا يصبح هذا الكشف كشف الحساب العام والنهائي للصفقة.

وإن رفض المقاول إمضاء كشف الحساب النهائي أو أمضاه بعد إبداء تحفظات في شأنه، فإنه عليه شرح أسباب هذا الرفض أو هذه التحفظات في مذكرة تضبط قيمة المبالغ التي يطالب بها وتقدم المبررات اللازمة مع التذكير بالمطالبات التي سبق له تقديمها ولم تحصل في شأنها تسوية نهائية، فإن لم يذكر بهذه المطالبات السابقة، فإن حقه فيها يسقط بمرور الأجل، ويجب تسليم هذه المذكرة إلى صاحب العمل في أجل الخمسة وأربعين يوما المذكور أعلاه.

ويتم عند ذلك "تسوية" الخلاف حسب الكيفية المبينة بالفصل 49. وإذا كانت التحفظات جزئية فإن المقاول ملزم بقبوله الضمني لعناصر كشف الحساب التي لا تتعلق بها التحفظات.

13.3.9- في صورة عدم إرجاع كشف الحساب الهائي من قبل المقاول بعد إمضائه في أجل الخمسة وأربعين يوما المنصوص عليه بالفقرة 8.3 من هذا الفصل إلى صاحب العمل، أو في صورة إرجاعه في الأجل المذكور دون تبرير رفضه لإمضائه أو دون أن يكون قد شرح بصفة مفصلة أسباب تحفظاته مع ضبط المبالغ التي يطالب بها ، فإن كشف الحساب النهائي يعتبر مقبولا منه.

 

13.4- الختم النهائي - بقية الحساب

13.4.1- يعد صاحب العمل ملف الختم النهائي الذي يتكون من الوثائق التالية:

* كشف الحساب النهائي المشار إليه بالفقرة 6.3 من هذا الفصل

* قائمة بقية الحساب المعدة انطلاقا من كشف الحساب النهائي وآخر كشف حساب وقتي وذلك حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة 1.2 من هذا الفصل بالنسبة للأقساط التي ستدفع على الحساب.

* حوصلة الأقساط المدفوعة وبقية الحساب

13.4.2- يتم الإذن بدفع بقية الحساب قبل انقضاء أقصى أحد التاريخين التاليين:

* تسعون يوما بعد إبلاغ محضر الاستلام النهائي

* تسعون يوما بعد قبول المقاول بدون تحفظ لكشف الحساب النهائي

 

13.5- خلاص المستحقات في حالة المقاولين المجتمعين أو مقاولين ثانويين تدفع مستحقاتهم مباشرة

13.5.1- بما أن المقاولين المشاركين الوارد ذكرهم بالفقرة الفرعية 2.8 من الفصل 11 ، تدفع مستحقاتهم مباشرة، فإن كشوف الحساب تجزأ إلى أقسام يساوي عددها عدد المقاولين الذين تدفع مستحقات كل واحد منهم مباشرة.

وكذلك الشأن بالنسبة للمقاولين الثانويين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة وتوكل الصفقة حصة لكل واحد منهم تحرر الأذون بالدفع لفائدة مختلف المعنيين في حدود مقدار مبلغ قائمات الأقساط المدفوعة على الحساب وبقية الحساب.

ويجب ألا يتجاوز المقدار الإجمالي أذون بالدفع المحررة لفائدة مقاول ثانوي المقدار المقابل للخدمات التي يتولى إنجازها من الصفقة. ويعتمد في تقدير هذه الخدمات إما على الجزء الذي يسدد للمقاول الثانوي كما تمّ تحديده على أساس كشوف الحساب، وإما على المبالغ المنصوص عليها بالصفقة أو بالملحق.

13.5.2- المفوض أو المقاول مؤهل وحده لقبول كشف الحساب النهائي، ولا تقبل إلا المطالبات التي يتولى بنفسه التعبير عنها أو إحالتها.

13.5.3- في حالة إبرام صفقة مع مقاولين متجمعين متضامنين وفيما عدا حالة الافتراض المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 8.1 من الفصل 11 حيث لا يتم خلاص في حساب واحد، يتولى المحاسب المكلف بالدفع في نطاق الصفقة الذي أجريت لديه عقلة ضد المقاولين المتجمعين، حجز كامل مبلغ الأذون بالدفع اللاحقة المحررة بعنوان الصفقة، وذلك لضمان ما من أجله أجريت تلك العقلة.

إذا وجدت الحالة المحتملة المذكورة أعلاه، أو إذا حصل تقصير من أحد المقاولين المتجمعين، لا يمكن للمقاول المقصر الاعتراض على أن يطلب المقاولون الآخرون من رئيس المشروع أن تتم الدفوعات الخاصة بالأشغال التي سينجزونها بعد تلك الطلبات في حساب واحد جديد يفتح بأسمائهم فحسب.

 

الفصــل الرابــع عشر: خلاص ثمن المنشآت أو الأشغال غير المنصوص عليها

14.1- يتعلق هذا الفصل بالمنشآت أو الأشغال التي يتقرر انجازها أو تحويرها بمقتضى إذن مصلحة والتي لا تنص الصفقة على أثمانها.

 

14.2- يمكن أن تكون الأثمان الجديدة فردية أو إجمالية وتضبط هذه الأثمان على نفس الأساس المعتمدة بالنسبة لأثمان الصفقة وخاصة بالرجوع إلى الظروف الاقتصادية في تاريخ ضبط تلك الأثمان ما لم يتم النص على خلاف ذلك. عند وجود تفصيل للأثمان الإجمالية أو قائمات تفصيلية للأثمان الفردية فإن عناصرها وخاصة منها أسعار الوحدة التي يتضمنها ذلك التفصيل تعتمد لضبط الأثمان الجديدة.

 

14.3- يتم إعلام المقاول بأثمان وقتية لخلاص قيمة الأشغال الجديدة أو الأشغال التحويرية بمقتضى إذن مصلحة المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل أو بمقتضى إذن مصلحة آخر يوجه إليه بعد الإذن بإنجاز هذه الأشغال الجديدة أو التحويرية بخمسة عشر يوما على أقصى تقدير. يتولى صاحب العمل ضبط تلك الأثمان الوقتية، بعد التشاور مع المقاول.

وتكون تلك الأثمان مرفوقة وجوبا بقائمة تفصيلية في حالة الأثمان الفردية أو بتفصيل اللاثمان لا يتضمن أي سعر جديد لأية وحدة في حالة ثمن إجمالي لا تخص التغييرات المقررة بالنسبة إليه إلا الكميات الخاصة بنوع المنشأ أو بعناصره.

الأثمان الوقتية تعتمد مؤقتا وتستخدم لإعداد كشوف الحساب إلى حين تحديد الأثمان النهائية

 

4.14- يعتبر المقاول قد قبل الأثمان الوقتية إذ لم يقدم ملاحظات بشأنها لصاحب العمل مع ذكر الأثمان التي يقترحها والمبررات اللازمة وذلك خلال شهر واحد بعد استلامه إذن المصلحة التي أعلم فيها بتلك الأثمان.

 

5.14- عندما يحصل الاتفاق بين رئيس المشروع والمقاول على ضبط الأثمان النهائية، فإن ذلك يضمن في ملحق.

 

الفصـل الخـامس عشـر: الزيـادة في كميـة الأشغـال

15.1- لتطبيق هذا الفصل وكذلك الفصل 16 يقصد بحجم الأشغال قيمة الأشغال الموكول إنجازها للمقاولة مقدرة بناء على الأثمان الأساسية المعرفة بالفقرة الفرعية 1.1 من الفصل 13 مع اعتبار الأثمان الجديدة النهائية أو الوقتية المحددة عملا بمقتضيات الفصل 14 وذلك عند الاقتضاء. "الكمية الأصلية" للأشغال هي مقدار الأشغال كما ورد في تقديرات الصفقة أي الصفقة الأصلية المنقحة أو المتممة عند الاقتضاء بالملحقات".

15.2.1- مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق مقتضيات الفقرة 4 من هذا الفصل ، يتعين على المقاول أن ينهي إنجاز المنشآت موضوع الصفقة مهما تكن أهمية الترفيع في حجم أشغال هذه المنشآت بما في ذلك الترفيع الناجم عن المقتضيات الفنية، أو عن عدم كفاية الكميات المقدرة بالصفقة أو كذلك عن أي سبب من أسباب الزيادة غير تلك المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 2.2 من هذا الفصل

15.2.2- لا يلزم المقاول بإنجاز الأشغال المتأتية من تغييرات في الحاجيات أو في ظروف الاستعمال المفروض أن تستجيب لها المنشآت موضوع الصفقة إلا إذا لم تتجاوز كمية الأشغال من هذا الصنف سدس الكمية الأصلية للأشغال ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. وبناء على ذلك يمكن للمقاول رفض الامتثال لإذن مصلحة يدعوه لإنجاز أشغال من الصنف المعرف بالفقرة الثانوية السابقة إذا أثبت أن الكمية الجملية المقررة بمقتضى هذا الإذن، اعتبارا من إبلاغ قرار إسناد الصفقة أو من إبلاغ آخر ملحق لها، بما في ذلك إذن المصلحة الذي رفض الامتثال له، تفوق سدس الكمية الأصلية للأشغال.

ولا يكون هذا الرفض من قبل المقاول مقبولا إلا إذا بلغ كتابيا لرئيس المشروع مدعما بكل المبررات اللازمة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لإبلاغ المقاول إذن المصلحة لموجب لهذه الأشغال وترسل نسخة من هذا الرفض إلى صاحب العمل.

 

15.3- إذا تجاوزت الزيادة في كمية الأشغال الزيادة القصوى المنصوص عليها بالفقرة الثانوية الموالية، يكون من حق المقاول أن يطلب فسخ الصفقة دون أن يكون من حقه طلب تعويض. إلا أن هذا الطلب يجب أن يوجه كتابيا إلى رئيس المشروع في أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة التي استوجبت هذه الزيادة. وتبلغ الزيادة القصوى سدس الكمية الأصلية ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

 

15.4- عندما تبلغ كمية الأشغال المنجزة الكمية الأصلية يجب على المقاول إيقاف الأشغال ما لم يتلق إذن مصلحة يعلمه بقرار مواصلتها من طرف رئيس المشروع ولا يكون هذا القرار صالحا إلا إذا ذكر المقدار الأقصى الذي يمكن مواصلة الأشغال حتى بلوغه علما بأن التجاوز المحتمل لهذا المقدار يؤدي إلى اتخاذ نفس الاجراءات ويفضي إلى نفس النتائج المحددة فيما يلي بالنسبة لتجاوز المقدار الأصلي. يتعين على المقاول أن يعلم صاحب العمل قبل شهر على الأقل بالتاريخ المحتمل الذي ستبلغ فيه كمية الأشغال المنجزة الكمية الأصلية للأشغال وإذا تم توجيه إذن بمواصلة الأشغال بعد بلوغ الكمية القصوى وجب تبليغه قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. وإذا لم يصدر إذن بالمواصلة لا يقع خلاص قيمة الأشغال المنجزة زيادة على الكمية الأصلية وتكون الإجراءات التحفظية التي يقررها صاحب العمل على نفقة صاحب المشروع، إلا إذا لم يوجه المقاول الإعلام المذكور أعلاه.

 

15.5- يتولى صاحب العمل خلال الخمسة عشر يوما التي تلي كل إذن مصلحة ينجر عنه تعديل في كمية الأشغال، إعلام المقاول بالقيمة التقديرية لهذا التعديل. إذا وجب إذن المصلحة أشغالا من الصنف المنصوص عليه بالفقرة الثانوية الأولى من الفقرة الفرعية 2.2 من هذا الفصل فإن القيمة التقديرية المذكورة أعلاه يجب أن توضح القسط المقابل لهذه الأشغال.

 

15.6- لا تخص الأحكام السابقة الصفقات الإطارية ولا الصفقات العامة التي تنطبق عليها الأحكام التالية: في حالة الصفقة الإطارية، لا يكون المقاول ملزما إلا في حدود المقدار الأقصى للأشغال المحددة في الصفقة. في حالة الصفقة العامة، لا يحق للمقاول الحصول على أي تعويض مهما يكن الترفيع في كمية الأشغال طالما أن موضوع الصفقة لم يتغير.

إلا أنه إذا ورد بالصفقة تقدير للمبلغ السنوي للأشغال يمكن للمقاول في حالة تجاوز ذلك القدر بأكثر من السدس، أن يطالب بمراجعة شروط الصفقة وفي صورة عدم حصول اتفاق حول هذه المسألة، يمكنه فسخ الصفقة، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

 

الفصـــل السادس عشر: التنقيــص في كمية الأشغــــال

16.1- إذا تجاوز النقص في كمية الأشغال النقص الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الثانوية الموالية يكون من حق المقاول الحصول على تعويض عن الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء تجاوز النقص للحد الأقصى.

وحدّد النقص الأقصى بالسدس من الكمية الأصلية ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

 

16.2- لا تخص الأحكام السابقة الصفقات الإطارية ولا الصفقات العامة التي تنطبق عليها الأحكام التالية: في حالة الصفقة الإطارية يحق للمقاول الحصول على تعويض عن الضرر الذي قد يكون لحقه إذا لم يتم إنجاز الأشغال المقابلة للمبلغ الأدنى المنصوص عليه.

في حالة الصفقة العامة لا يحق للمقاول الحصول على أي تعويض مهما يكن النقص الحاصل في كمية الأشغال. إلا أنه إذا ورد بالصفقة تقدير للمبلغ السنوي للأشغال، فإنه يحق للمقاول الحصول على تعويض عن الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء هذا النقص الحاصل في تقديرات الصفقة في ما يفوق السدس من قيمة الصفقة.

 

الفصـــل السابع عشــر: التغييـــر في أهمية مختلف أنواع المنشآت

17.1- في حالة الأشغال التي تسدد قيمتها على أساس أسعار فردية وعندما يتم بناء على أذون مصلحة أو ظروف لم يتسبب فيها المقاول ولا مسؤولية له فيها، إدخال تحوير على أهمية بعض أنواع المنشآت بحيث تختلف الكميات المنجزة عن الكميات الواردة بالتفصيل التقديري للصفقة بما يتجاوز الربع بالزيادة أو بالنقص، وما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك، يكون من حق المقاول الحصول في نهاية الأمر على تعويض الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء هذه التغييرات.

ولا تنطبق الأحكام السابقة على أنواع المنشآت التي تكون فيها كل من مبالغ الأشغال الواردة بالتفصيل التقديري للصفقة، من ناحية، ومبالغ الأشغال الواردة بكشف الحساب النهائي من ناحية أخرى أقل من جزء من عشرين (1/20) من ثمن الصفقة.

 

17.2- في حالة الأشغال التي تسدد قيمتها على أساس ثمن إجمالي، وعندما يأمر صاحب العمل بإجراء تغييرات في محتوى الأشغال فإن الثمن الجديد المحدد حسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 14 يعتبر الأعباء الإضافية التي يمكن أن يتحملها المقاول من جراء تلك التغييرات باستثناء الضرر الذي يتم جبره عند الاقتضاء بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 15 أو الفقرة 1 من الفصل 16.

 

17.3- ولا تنطبق أحكام هذا الفصل لا على الصفقات الإطارية ولا على الصفقات العامة ولا على الصفقات التي تعتمد النفقات المراقبة.

 

الفصــل الثامن عشر: الخســائر والتلـــف

18.1- لا يمنح المقاول أي تعويض عن الخسائر أو التلف أو الأضرار الناجمة عن إهمال منه أو سوء تقدير أو انعدام الوسائل لديه أو أخطاء في الاستعمال.

 

18.2- يجب على المقاول أن يتخذ على حسابه وتحت كامل مسؤوليته، الاحتياطات اللازمة لحماية المواد والمعدات والتجهيزات المتواجدة بالحضيرة وكذلك المنشآت التي هي بصدد الإنجاز حتى لا تؤدي العواصف والفيضانات وهيجان البحر وجميع الظواهر الطبيعية الأخرى التي يمكن التنبؤ بها بصفة عادية في ظروف الزمان والمكان الذي تنجز فيه الأشغال إلى إتلافها أو إلحاق الضرر بها.

 

18.3- في حالة حصول خسائر أو تلف أو أضرار بالحضيرة من جراء ظاهرة طبيعية لم يكن من الممكن بصفة عادية التنبؤ بها أو في حالة قوة قاهرة يمكن للمقاول أن يحصل على تعويض الضرر الذي لحقه شريطة توفر ما يلي:

- أن يكون قد اتخذ في حالة الظاهرة الطبيعية، كل الاحتياطات المترتبة عن الفقرة 2 من هذا الفصل أن يكون قد أبلغ عن الوقائع كتابيا خلال العشرة أيام التالية لتلك الظاهرة الطبيعيــة.

ولا يمكن منح المقاول أي تعويض عن الخسارة الكاملة أو الجزئية لمعداته العائمة، ذلك أن تكاليف تأمين هذه المعدات تعتبر مضمنة في الصفقة.

 

البــاب الثــالث الآجـــــال

 

الفصل التاسع عشر: تحديد الآجال وتغييرها

19.1- آجال الإنجاز:

19.1.1- ينطبق أجل إنجاز الأشغال المحدد في الصفقة على إنهاء كافة الأشغال المنصوص عليها والمنوطة بالمقاول بما فيها فترة الإعداد المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 28 وسحب تجهيزات الحضيرة وإعادة المكان إلى حالته الأولى ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك ويسري الأجل اعتبارا من تاريخ الإعلام بالمصادقة على الصفقة ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك ويعتبر ذلك الإعلام بمثابة الإذن ببداية الأشغال.

19.1.2- تنطبق أحكام الفقرة الفرعية 1.1 من هذا الفصل على الآجال التي يمكن أن تحددها الصفقة لإنجاز بعض أقساط من الأشغال أو بعض المنشآت أو أجزاء من منشآت أو مجموعات من الخدمات في آجال تختلف عن أجل إنجاز مجمل الأشغال.

19.1.3- إذا حددت الصفقة تاريخا أقصى لإنهاء الأشغال، عوضا عن تحديد أجل للإنجاز ، فإن هذا التاريخ لا تكون له قيمة تعاقدية إلا إذا حددت الصفقة في نفس الوقت تاريخا أقصى لبداية الأشغال وفي هذه الحالة يتعين أن يكون التاريخ المحدد في إذن المصلحة المتعلق ببداية الأشغال سابقا للتاريخ الأقصى لبداية الأشغال.

 

19.2- تغيير آجـــال الإنجـــاز

19.2.1- إذا تأجلت الأشغال بقرار من رئيس المشروع أو حصل تأخير في إنجاز عمليات تمهيدية هي على كاهل صاحب المنشأ أو في إنجاز أشغال مسبقة هي موضوع صفقة أخرى، وكان ذلك مبررا لإيقاف سريان الأجل الخاص بإنجاز مجمل الأشغال أو بإنجاز قسط واحد أو عدة أقساط من الأشغال، أو كان ذلك مبررا لتأجيل بداية الأشغال فإن صاحب العمل يعرض على مصادقة رئيس المشروع المقترحات الخاصة بإيقاف سريان الأجل أو بتأجيل بداية الأشغال ويبلغ القرار الذي يتخذه رئيس المشروع إلى المقاول بإذن مصلحة.

19.2.2- ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك فإن الأجل يبقى ساريا مهما تكن الظروف الجوية باستثناء الظروف التي يمكن اعتبارها قوة قاهرة. وفي حالة حدوث تقلبات جوية حسب مفهوم الأحكام المحتملة لكراس الشروط الإدارية الخاصة، تؤدي إلى إيقاف العمل بالحضائر، فإنه يتم الإعلان عن إيقاف سريان آجال الإنجاز ويبلغ هذا الإيقاف إلى المقاول بإذن مصلحة يحدد مدته وهي تساوي عدد الأيام التي ثبت توقف العمل فعلا خلالها بسبب التقلبات الجوية، طبقا للأحكام المذكورة مع طرح عدد أيام التقلبات الجوية المتوقعة كما ورد ذكرها بكراس الشروط الإدارية الخاصة وكذلك الشـأن بالنسبة لعمليات توقف الحضيرة عند الحالات القاهرة التي قبل رئيس المشروع مبدأ اعتبارها.

19.2.3- في ما عدا الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين 1.2- و 2.2 من هذا الفصل وخاصة في حالة تغيير في كمية الأشغال وفي حالة ثبوت نقص في مواد البناء لا يمكن للمقاول تلافيه ويكون قد انعكس على سير الحضيرة، أو كذلك في حالة تأخير في الحصول على تراخيص التوريد لا مسؤولية للمقاول فيه فإن التمديد في أجل الإنجاز لا يكون إلا بمقتضى ملحق يقترحه صاحب العمل بعد مناقشته مع المقاول.

 

الفصـــل عشـــرون: العقــوبات والمنـــح والحجـــز

20.1 - ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على العقوبة اليومية التي ينبغي تطبيقها في حالة حصول تأخير في إنجاز الأشغال سواء تعلق هذا التأخير بمجمل الصفقة أو بقسط تم تحديد أجل جزئي أو تاريخ أقصى لإنجازه فإذا لم ينص على ذلك، تكون العقوبة اليومية المطبقة مساوية لما قدره 5000/1 من قيمة مجمل الصفقة أو، من قيمة القسط المعني. ويستنتج هذا المبلغ من تقديرات الصفقة الأصلية المعدلة أو المكملة عند الاقتضاء.

بالملحقات ويضبط انطلاقا من الأسعار الأساسية المعرفة في الفقرة الفرعية 1.1 من الفصل 13. وتسلط العقوبات بمجرد ملاحظة صاحب العمل للتأخير، وتطبق دون تنبيه مسبق.

في حالة فسخ الصفقة تطبق العقوبات إلى غاية يوم إبلاغ قرار الفسخ أو حتى يوم توقف نشاط المقاولة، إذا كان الفسخ ناتجا عن إحدى الحالات التي ينص عليها الفصل 47.

وتطبق أحكام الفقرتين الثانويتين السابقتين على العقوبات التي يمكن أن ينص عليها كراس الشروط الإدارية الخاصة، بالنسبة لحالة التأخير في إنجاز بعض المنشآت أو أجزاء من المنشآت أو مجموعات خدمات تتعلق بها آجال خاصة أو تواريخ محددة في الصفقة.

 

20.2- إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على منح بعنوان الإنجاز قبل الأجل فإنها تسند دون أن يكون المقاول مجبرا على المطالبة بها سواء تعلقت تلك المنح بإنجاز مجمل الأشغال أو بإنجاز بعض المنشآت أو أجزاء من المنشآت أو مجمل الخدمات التي تتعلق بها آجال جزئية أو خاصة أو تواريخ قصوى تحددها الصفقة.

 

20.3- في حالة تأخير في تسليم مشروع كشف حساب، تطبق كما نصت على ذلك الفقرتان الفرعيتان 1.1 و 2.3 من الفصل 13 عقوبة يومية يضبط مبلغها على النحو التالي:

- بالنسبة لكشوف الحسابات الوقتية تكون هذه العقوبة مساوية لما قدره جزء من خمسـة آلاف (5000/1) من الفارق بين مبلغ الكشف المعني والكشف السابق.

- بالنسبة لكشف الحساب النهائي تكون هذه العقوبة مساوية لما قدره جزء من عشـرة آلاف (10000/1) من مبلغ هذا الكشف. وتطبق هذه العقوبات إثر إذن مصلحة يذكر المقاول بواجباته ويحسب مبلغها انطلاقا من الأجل الأقصى المحدد في إذن المصلحة إلى غاية التسليم الفعلي لمشروع كشف الحساب المرتقب.

 

20.4- لا تطرح أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل وأيام الانقطاع عن العمل بالنسبة لحساب العقوبات والمنح

 

20.5- يضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة مبلغ العقوبات والمنح.

 

20.6- في حالة المقاولين المتجمعين الذين تدفع مستحقاتهم في حسابات منفصلة، تقسم العقوبات والمنح بين المقاولين المشاركين طبقا للبيانات المقدمة من المفوض، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

وفي انتظار الحصول على تلك البيانات، لا تدفع المنح وتحجز العقوبات بأكملها من حساب المفوض دون أن يتحمل رئيس المشروع من جراء هذه العملية مسؤولية إزاء المقاولين الآخرين.

 

البـــاب الرابــع إنجـــاز المشاريـــع

 

الفصل واحد وعشرون: مصــدر المواد والمنتجـــات

21.1- ما لم تنص الصفقة على أحكام مخالفة، فإن للمقاول الخيار بالنسبة لمصدر المواد أو المنتجات أو مكونات البناء، شريطة أن يكون قادرا على إثبات أنها تستجيب للشروط التي تحددها الصفقة.

 

21.2- عندما يكون مصدر المواد أو المنتجات أو مكونات البناء محددا في الصفقة لا يمكن للمقاول تغييره إلا بترخيص كتابي من صاحب العمل ولا تعدل الأسعار المقابلة إلا إذا نص الترخيص على أن التعويض يؤدي إلى تطبيق أسعار جديدة.

وتضبط هذه الأسعار حسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 14 وعلى صاحب العمل الإعلام بالأسعار الوقتية بمقتضى إذن مصلحة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الترخيص الممنوح. إذا جعل صاحب العمل ترخيصه متوقفا على قبول المقاول لتخفيض محدد من قيمة الأسعار فإن المقاول لا يستطيع الاعتراض على الأسعار المعبرة عن ذلك التخفيض.

 

الفصـــل اثنــان وعشرون أماكـن استخراج أو جلـب المواد

22.1- عندما تحدد:

لصفقة أماكن استخراج أو جلب المواد، ويتبين خلال الأشغال أن المخزونات الموجودة بها غير كافية نوعا أو كما، يجب على المقاول إعلام صاحب العمل بذلك في الإبّان. ويعين هذا الأخير بناء على اقتراح من المقاول عند الاقتضاء أماكن جديدة لذلك. ويمكن أن يؤدي هذا التعويض إلى تطبيق ثمن جديد يضبط حسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 14.

 

22.2- إذا نصت الصفقة على أن صاحب المنشأ يضع على ذمة المقاول أماكن لاستخراج المواد أو جلبها، تكون معاليم الاستعمال والمعاليم الراجعة للخزينة إن وجدت، على حساب صاحب المنشأ وعند ذلك لا يجوز للمقاول استعمال المواد المستخرجة من هذه الأماكن في أشغال لا تهم الصفقة، دون ترخيص كتابي من صاحب العمل.

 

22.3- في ماعدا الحالة المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل يتعين على المقاول عند اللزوم، الحصول على التراخيص الإدارية الضرورية لاستخراج هذه المواد وجلبها. وتحمل عند الاقتضاء معاليم الاستعمال أو المعاليم الراجعة للخزينة تبعا لهذا الاستخراج أو الجلب على كاهل المقاول.

 

22.4- يتحمل المقاول في جميع الحالات تكاليف استغلال أماكن الاستخراج أو الجلب وعند الاقتضاء مصاريف فتح الأماكن. كما يتحمل المقاول دون أن يكون له أي حق على صاحب المنشأ عبء الأضرار المنجرة عن استخراج المواد، وعن مد المسالك الموصلة، وبصفة عامة عن أشغال التهيئة اللازمة لاستغلال أماكن الاستخراج أو الجلب وهو يضمن صاحب المنشأ في حالة تحميله لجبر مثل هذه الأضرار.

 

الفصــل ثلاثة وعشرون: نوعية المــواد والمنتجــات تطبيــق المواصفـــات

23.1- إن المواد والمنتجات والمكونات المستخدمة ي البناء يجب أن تكون مطابقة لما تنص عليه الصفقة ولمقتضيات المواصفات التونسية أو عند الاقتضاء لمقتضيات المواصفات الأجنبية التي يجب حينئذ أن تشير إليها الصفقة.

 

23.2- لا يمكن للمقاول استعمال مواد أو منتجات أو مكونات للبناء من نوعية تختلف عن النوعية التي ضبطتها الصفقة إلا إذا حصل على ترخيص كتابي من صاحب العمل. ولا يمكن إدخال أي تعديل على أسعار هذه المواد إلا إذا نص الترخيص على أن عملية التعويض ينتج عنها تطبيق أسعار جديدة .

وتضبط هذه الأسعار حسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 14، ويتولى صاحب العمل إبلاغ الأسعار الوقتية بواسطة إذن مصلحة في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي منح الترخيص.

 

الفصــل أربعة وعشرون: التثبت من نوعية المواد والمنتجات التجــارب والاختبارات

24.1- تخضع المواد والمنتجات والمكونات المستعملة في البناء إلى تجارب واختبارات طبقا لما نصت عليه الصفقة ولمقتضيات المواصفات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 23، وذلك للتثبت من نوعيتها.

وفي صورة عدم التعرض لأساليب إجراء عمليات التثبت سواء في الصفقة أو في المواصفات المعتمدة يقترح المقاول الأساليب التي يراها صالحة لذلك ويعرضها على صاحب العمل للموافقة عليها.

 

24.2- يخزن المقاول المواد والمنتجات والمكونات المستعملة في البناء على نحو ييسر عمليات التثبت المنصوص عليها ويتخذ كل الإجراءات اللازمة حتى يسهل التمييز بين ما كان من هذه المواد والمنتجات والمكونات في انتظار إجراء عمليات التثبت وما كان مقبولا أو مرفوضا. ويتعين رفع المرفوض منها بسرعة من مكان الحضيرة وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل 37 عند اللزوم.

 

24.3- تتم عمليات التثبت حسب البيانات الواردة بكراس الشروط الإدارية الخاصة أو في غياب هذه البيانات حسب ما يقرره صاحب العمل وذلك سواء في مكان الحضيرة أو في المعامل أو في المخازن أو في مقاطع المقاول أو في مقاطع المقاولين الثانويين أو مقاطع المزودين.

وتنجز عمليات التثبت من قبل صاحب العمل أو من قبل أحد المخابر أو أحد أجهزة الرقابة إذا نص على ذلك كراس الشروط الإدارية الخاصة.

وفي حالة قيام صاحب العمل أو نائبه بإجراء الاختبارات بنفسه فإن على المقاول أن يضع تحت تصرفه المعدات اللازمة، إلا أنه غير مطالب بدفع أجر لصاحب العمل أو نائبه. تجري عمليات التثبت إذا أنجزها أحد المخابر أو أجهزة الرقابة، بطلب من المقاول وعلى نفقته. ويوجه إلى صاحب العمل الشهادات التي تثبت نتائج عمليات التثبت.

ويقرر صاحب العمل بناء على هذه الشهادات ما إذا كانت المواد أو المنتجات أو المكونات المستعملة في البناء قابلة للاستعمال أم لا.

 

24.4- يتعين على المقاول أن يقدم على نفقته العينات اللازمة لعمليات التثبت ويتولى المقاول عند الاقتضاء توفير المعدات الخاصة بصنع الأجهزة التي تمكن من أخذ عينات من المواد في مختلف مراحل إعداد المنتجات المصنوعة.

 

24.5- إذا كانت نتائج عمليات التثبت التي تنص عليها الصفقة أو المواصفات بالنسبة للتزويد بمواد أو منتجات أو مكونات مستعملة في البناء لا تسمح بقبول هذا التزويد.

فإن لصاحب العمل أن يأمر بالاتفاق مع المقاول بإجراء عمليات تثبت إضافية تمكن عند الاقتضاء من قبول المواد أو جزء منها سواء كان مع التخفيض من الأثمان أو بدونه. ويتحمل المقاول النفقات الخاصة بعمليات التثبت الإضافية.

 

24.6- لا يتحمل المقاول تكاليف التجارب والاختبارات التي يجريها صاحب العمل أو يكلف من يجريها، والتي لا تنص عليها الصفقة أو المواصفات.

 

24.7- لا يتحمل المقاول نفقات التنقل والإقامة الناجمة لرئيس المشروع أو صاحب العمل أو نائبهما التي تتطلبها عمليات التثبت.

 

الفصــل خمسة وعشرون: التثبت من كميــات المواد والمنتجــات

إن ضبط الكميات والمواد والمنتجات يتم بالتضادد. وبالنسبة للمواد والمنتجات التي تعطى في شأنها وصولات تسليم، يفترض أن تكون الكميات المذكورة في هذه الوصولات صحيحة. إلا أنه في إمكان صاحب العمل دائما، وعند كل عملية تسليم أن يجري عملية تثبت مضادة، بواسطة آلة وزن وتحمل نفقات هذا التثبت على المقاول.

 

الفصــل ستــة وعشــرون: استلام وترصيـف وحفــظ المقاول للمواد والمنتجات المقدمة في إطار الصفقة من قبل صاحب المنشــأ

26.1- عندما تنص الصفقة على تقديم صاحب المنشأ لبعض المواد أو المنتجات أو المكونات المستعملة في البناء، يتولى المقاول، الذي يكون قد تمّ إعلامه في الوقت المناسب استلامها عند وصولها إلى الحضيرة.

 

26.2- إذا تمّ الاستلام بحضور ممثل لصاحب المنشأ يحرر في ذلك محضر متضاد يتعلق بالكميات التي تم استلامها.

 

26.3- إذا تم الاستلام في غياب ممثل عن صاحب المشروع فإن الكميات التي يستلمها المقاول تعتبر نفس الكميات التي أعطي في شأنها وصل استلام لمن تولى النقل أو للمزود الذي قام بتسليم المواد. وفي هذه الحالة على المقاول أن يتأكد، باعتبار البيانات التي يحتوي عليها وصل التسليم، من عدم وجود سهو أو خطأ أو تلف أو عيب يمكن التفطن إليها بصفة عادية، فإذا لاحظ سهوا أو خطأ أو تلفا أو عيبا عليه أن يبدي التحفظات المعهودة إزاء من تولى النقل أو التزويد مع إعلام صاحب العمل فورا.

 

26.4- مهما كانت طريقة نقل وتسليم المواد أو المنتجات أو المكونات وحتى في حالة الأخذ من المخزون ، يتعين على المقاول القيام بالعمليات اللازمة، من إنزال هذه المواد والمنتجات والمكونات من الشاحنة أو الباخرة وترصيفها وإعادة شحنها ونقلها إلى غاية وضعها في مكان الخزن أو مكان الاستعمال وذلك في الظروف والآجال التي يمكن أن ينص عليها كراس الشروط الإدارية الخاصة.

 

26.5- إذا نصت الصفقة على أن حفظ بعض المواد أو المنتجات أو المكونات من حيث النوع أو الكم يتطلب وضعها في مخازن فإنه يتعين على المقاول أن يبني أو يوفر المخازن اللازمة ولو خارج الحضيرة، وذلك وفقا للشروط وفي حدود المنطقة، التي يمكن أن ينص عليها كراس الشروط الإدارية الخاصة، وهو يتحمل نفقات الخزن والترصيف والترتيب والحفظ والنقل بين المخازن والحضيرة.

 

26.6- يكون المقاول في كل الحالات مسؤولا عن حفظ المواد والمنتجات والمكونات ابتداء من استلامها وهو يتحمل المسؤولية القانونية للمؤتمن اعتبارا لشروط الحفظ الخاصة التي يمكن أن تفرضها الصفقة.

 

26.7- لا يمكن تكليف المقاول بالاستلام الكلي أو الجزئي للمواد أو المنتجات أو المكونات التي يوفرها صاحب المنشأ إلا إذا نصت الصفقة على ما يلي:

- محتوى التفويض المقابل

- نوع المواد أو المنتجات أو المكونات ومأتاها وخاصياتها

- وسائل المراقبة الواجب استعمالها، علما بأنه على صاحب العمل أن يضعها تحت تصرف المقاول.

 

26.8- إذا لم تتضمن الصفقة بنودا خاصة، تعتبر النفقات المترتبة عن الخدمات المنصوص عليها في هذا الفصل مضمنة في الأثمان.

 

الفصــل سبعة وعشرون مثــال تركيز المنشـآت والتوتيد

27.1- إن المثال العام لتركيز المنشآت هو تصميم موجه يضبط موقع المنشآت من حيث الانبساط والارتفاع بالنسبة لعلامات ثابتة ويتم إبلاغ هذا المثال إلى المقاول بإذن مصلحة في غضون الثمانية أيام الموالية لإبلاغ قرار المصادقة على الصفقة، أو إذا جاء إذن المصلحة القاضي ببدء الأشغال بعد إبلاغ قرار المصادقة فإنه يتم إبلاغ هذا المثال مع إبلاغ إذن المصلحة على أقصى تقدير.

 

27.2- التوتيــد العـــام

27.2.1- يتمثل التوتيد العام في أن يعين على أرض الحضيرة موقع المنشآت كما يضبطها المثال العام لتركيز المنشآت وذلك بواسطة أوتاد مرقمة تثبت مليا في الأرض وتكون رؤوسها معدلة من حيث الانبساط والارتفاع بالنسبة للعلامات الثابتة المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل. وتسجل مواقع الأوتاد على مثال يمكن أن يكون المثال العام لتركيز المنشآت

27.2.2- ينجز التوتيد العام من قبل المقاول وعلى نفقته بالتضادد مع صاحب العمل ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك.

 

27.3- التوتيد الخاص بالمنشآت الواقعة تحت الأرض أو المطمورة

27.3.1- إذا كانت الأشغال سوف تنجز فوق أو بجوار منشآت واقعة تحت الأرض أو مطمورة كالقنوات والأسلاك، تابعة لصاحب المنشأ أو لغيره، فإنه على رئيس المشروع وعلى صاحب العمل أن يجمعا كل المعلومات عن طبيعة هذه المنشآت وموقعهما وأن يزودا بها المقاول ليتولى تعيين مواقعها على أرض الحضيرة بواسطة توتيد خاص بها وتسجل مواقع هذه الأوتاد على المثال العام للتوتيد المذكور بالفقرة الفرعية 2.1 من هذا الفصل.

27.3.2- ينجز التوتيد الخاص من قبل المقاول، على نفقته بالتضادد مع صاحب العمل.

27.3.3- إذا تم خلال إنجاز الأشغال اكتشاف منشآت واقعة تحت الأرض أو مطمورة لم تكن مبينة بالتوتيد الخاص فإن المقاول يعلم بها صاحب العمل كتابيا ويتم تعيين مواقعها بالتضادد.

 

27.4- محاضر التوتيـد

حفظ الأوتاد يحرر محضر في التوتيد العام والتوتيد الخاص من قبل صاحب العمل ويبلغ للمقاول بواسطة إذن مصلحة. ويجب على المقاول السهر على حفظ الأوتاد وعلى إعادة تثبيتها أو تعويضها عند اللزوم

 

27.5- التوتيــد التكميلـــي

27.5.1- يتعين على المقاول أثناء إنجاز الأشغال، أن يتمم التوتيد العام وعند الاقتضاء التوتيد الخاص بما يكفي من الأوتاد

27.5.2- يجب أن تكون الأوتاد المستعملة بعنوان توتيد تكميلي متميزة عن الأوتاد المستعملة بعنوان توتيد عام.

 

27.6- المسؤولية في عمليات التوتيد إن المقاول مسؤول وحده عن عمليات التوتيد حتى وإن قام صاحب العمل بالتثبت من سلامة هذه العمليات.

 

الفصــل ثمانية وعشرون: الإعـداد للأشغـــال

28.1- فتــرة الإعداد إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على فترة للإعداد قبل الإنجاز الفعلي للأشغال. يقوم أثناءها صاحب المنشأ والمقاول باتخاذ بعض الإجرءات التمهيدية وإعداد بعض الوثائق اللازمة لإنجاز المنشآت فإن هذه الفترة تكون معتبرة في أجل الإنجاز ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

 

28.2- برنــامج الإنجـاز يضبط برنامج إنجاز الأشغال على وجه الخصوص المعدات والأساليب التي سوف تستعمل والجدول الزمني لإنجاز الأشغال ويلحق بهذا البرنامج المشروع الخاص بإقامة الحضيرة والمنشآت الوقتية.

في حالة المقاولين المتجمعين الشركاء يجب أن ينص برنامج الإنجاز على الإجراءات التي اتخذها المفوض لتأمين التنسيق بين المهام الموكولة إلى بقية المقاولين. ويعرض برنامج إنجاز الأشغال على صاحب العمل للموافقة عليه في الآجال التي يحددها كراس الشروط الإدارية الخاصة ولا تنقص هذه المصادقة من مسؤولية المقاول. ولا يمكن أن يحول غياب هذه الموافقة دون إنجاز الأشغال، إلا إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

 

28.3- مخطط السلامة وحفظ الصحة تضبط الإجراءات والتدابير المنصوص عليها بالفقرة 4 من الفصل 31 في مخطط السلامة حفظ الصحة إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على ذلك وفي هذه الحالة فإن مقتضيات الفقرتين الفرعيتين 3 و 4 من الفقرة الثانوية 2 من هذا الفصل تطبق على هذا المخطط.

 

الفصــل تسعة وعشـــرون: أمثلــة الإنجاز- مذكـرات ضبط الحسابات الدراســات المتعلقة بالجزئيـــات.

29.1- الوثائق التي يقدمها المقاول:

29.1.1- يعد المقاول حسب ما تقتضيه الوثائق التعاقدية، الأوراق اللازمة لإنجاز المنشآت مثل مخططات الإنجاز ومذكرات ضبط الحسابات والدراسات المتعلقة بالجزئيات، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. ولهذا الغرض فإن المقاول يقوم على عين المكان بأخذ كل القياسات اللازمة ويبقى مسؤولا عن كل خطإ في هذه القياسات وعليه حسب الحالة إعداد حسابات ثبات الأرض وصلابتها أو التثبت من هذه الحسابات أو إتمامها. فإن تبين له خطـأ في الوثائق الأساسية التي قدمها صاحب المنشإ فإن عليه أن يعلم به فورا الحسابات أو إتمامها.

29.1.2- يجب أن تتضمن مخططات الإنجاز بكل عناية كل البيانات اللازمة وأن تميز بكل وضوح مختلف نوعيات المنشآت وخاصيات المواد الواجب استعمالها. ويجب أن تعرف هذه المخططات تعريفا تاما، وفقا للمواصفات الفنية الموجودة في الصفقة، أشكال المنشآت وطبيعية عناصر الزينة وأشكال الوحدات بكل عناصرها ومجموعاتها، والهياكل ومواضعها.

29.1.3- تعرض الأمثلة ومذكرات الحسابات والدراسات التفصيلية وغيرها من الوثائق المعدة من قبل المقاول أو بطلب منه، للمصادقة على صاحب العمل، الذي يمكنه كذلك المطالبة بتقديم التقديرات الأولية. إلا أن الوثائق المذكورة أعلاه أو بعضها لا تعرض إلا على موافقة صاحب العمل إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على ذلك.

29.1.4- لا يمكن للمقاول الشروع في إنجاز منشأ إلا بعد الحصول على مصادقة صاحب العمل على الوثائق اللازمة لهذا الإنجاز. وتقدم هذه الوثائق في ثلاث نسخ إحداها على ورق شفاف ما لم ينص كراس الشروط الفنية الخاصة أو كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

 

29.2- الوثائق التي يقدمها صاحب العمل إذا نصت الصفقة على وجوب أن يقدم صاحب العمل للمقاول الوثائق الضرورية لإنجاز المنشآت فإن المقاول لا يتحمل مسؤولية في خصوص محتويات هذه الوثائق. إلا أنه عليه أن يتثبت قبل الشروع في الإنجاز من أن هذه الوثائق لا تتضمن أخطاء وليس فيها سهو أو تناقضات من شأن صاحب الاختصاص التفطن إليها وعليه أن يعلم فورا وكتابيا صاحب العمل بما قد يتفطن إليه من أخطاء أو سهو أو تناقضات.

 

الفصــل ثلاثــــون: التنقيحات المدخلة على الأحكام التعاقدية لا يمكن للمقاول، من تلقاء نفسه، إدخال أي تغيير على المقتضيات الفنية المنصوص عليها في الصفقة

لا يمكن للمقاول، من تلقاء نفسه، إدخال أي تغيير على المقتضيات الفنية المنصوص عليها في الصفقة. وعلى المقاول إعادة بناء المنشآت التي أنجزت على نحو مخالف للأحكام التعاقدية، وذلك بأمر من صاحب العمل بواسطة إذن مصلحة، وتتم إعادة البناء في الأجل المحدد في هذا الإذن إلا أن صاحب العمل يمكن أن يقترح على رئيس المشروع قبول التغييرات التي أدخلها المقاول إذا ثبت رغم هذه التغييرات أن خاصيات المنشآت المنجزة تعادل من الناحيتين الفنية والاقتصادية تلك التي نصت عليها الصفقة.

وفي صورة قبول هذه التغييرات تطبق المقتضيات التالية في تسديد الحسابات:

إذا كانت قياسات المنشآت أو خاصياتها تفوق تلك المنصوص عليها في الصفقة فإن حساب الأقساط المنجزة يبقى معتمدا على القياسات والخاصيات المنصوص عليها في الصفقة ولا حق للمقاول في أي ترفيع في الثمن. وإذا كانت القياسات والخاصيات أقل فإن حساب الأقساط المنجزة يعتمد على القياسات الفعلية للمنشآت ويعاد ضبط الأثمان حسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 14.

 

الفصـل واحد وثلاثـــون: تركيــز الحضيرة وتنظيمها ومقتضيات السلامة وحفظ الصحة بها

31.1- تركيز حضائر المقاولة:

31.1.1- يوفر المقاول على نفقته وتحت مسؤوليته الأراضي التي قد يحتاجها لتركيز حضائره إذا كانت الأراضي التي قد يكون صاحب المشروع وضعها تحت تصرفه غير كافية.

31.1.2- يتحمل المقاول كل النفقات المتعلقة بإقامة منشآت الحضيرة وصيانتها، بما في ذلك المسالك الخاصة والطرق المؤدية إلى الحضيرة وغير المفتوحة للعموم، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

31.1.3- إذا لم يكن الوصول إلى الحضائر ميسورا إلا عن طريق مدخل مائي خاصة إذا تعلق الأمر بأعمال جرف تحت الماء أو بناء سدود أو دعمها بصخور فإن على المقاول أن يضع مجانا مركبا مجهزا تحت تصرف صاحب العمل وأعوانه كلما طلب منه ذلك ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

31.1.4- يجب على المقاول أن يثبت في الحضائر والورشات معلقة يذكر فيها صاحب المنشأ الذي تنجز الأشغال لفائدته واسم وصفة وعنوان صاحب العمل وكذلك اسم وعنوان متفقد الشغل المكلف بمراقبة المؤسسة وفي صورة وجود تمويل خارجي يذكر اسم الممول.

 

31.2- أماكن وضع الأتربة الزائدة يوفر المقاول على نفقته وتحت مسؤوليته الأراضي التي قد يحتاجها لوضع الأتربة الزائدة، بالإضافة إلى الأمكنة التي قد يضعها تحت تصرفه صاحب المنشأ كمواضع وقتية أو نهائية للأتربة، ويجب عليه عرض اختيار هذه الأراضي للموافقة المسبقة على صاحب العمل الذي يمكنه رفض منح الترخيص أو جعله مشروطا باتخاذ إجراءات خاصة تهم بالخصوص تهيئة مواضع للأتربة إذا بررت ذلك أسباب تعود إلى المصلحة العامة مثل حماية المحيط.

 

31.3- الرخص الإدارية يتكفل صاحب المنشأ بالقيام بالإجراءات اللازمة لتمكين المقاول من الحصول على التراخيص الإدارية، كرخص البناء اللازمة لإنجاز المنشآت موضوع الصفقة. ويمكن لصاحب المشروع وصاحب العمل مساعدة المقاول لتيسير حصوله على بقية الرخص الإدارية التي قد يحتاجها سيما لتوفير الأمكنة اللازمة لتركيز الحضائر ووضع الأتربة.

 

31.4- السلامة وحفظ الصحة في الحضائر:

31.4.1- يجب على المقاول في حضائره اتخاذ كامل الإجراءات الخاصة بالنظام والسلامة التي من شأنها تجنب الحوادث، وذلك سواء بالنسبة للأعوان أو للأجانب عن الحضيرة، ويتعين عليه احترام كل الأنظمة والتعليمات التي يتلقاها من السلطة المعنية. وهو يؤمن التنوير والحراسة لحضائره وكذلك وضع الإشارات الخاصة بها سواء داخل الحضيرة أو خارجها، كما يتولى عند اللزوم تسييج حضائره. ويجب عليه اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لكي لا تتسبب الأشغال في مخاطر للأشخاص الأجانب عن الحضيرة وخاصة بالنسبة لحركة المرور إذا لم يحول اتجاهها. يجب أن تكون نقاط العبور الخطرة على طول المسالك وفي نقاط اجتيازها محمية بواقيات وقتية أو بأي نظام حماية آخر مناسب، ويجب أن تكون مضاءة وعند اللزوم محروسة.

31.4.2- على المقاول اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين حفظ الصحة بمنشآت الحضيرة المخصصة للأعوان وذلك خاصة بإنجاز شبكة طرقات وتزويد الحضيرة بالماء الصالح للشراب وتطهيرها إذا بررت ذلك أهمية الحضيرة.

31.4.3- تكون كل الإجراءات الخاصة بالنظام والسلامة وحفظ الصحة المنصوص عليها أعلاه على حساب المقاول ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

31.4.4- في حالة عدم احترام المقاول للأحكام المنصوص عليها أعلاه وإذا لم يمتثل بعد التنبيه عليه كتابيا يمكن لصاحب العمل أن يتخذ الإجراءات اللازمة على نفقة المقاول وذلك مع حفظ كامل حقوق التدخل للسلطات المختصة. في الحالة الاستعجالية أو في حالة الخطر، يمكن اتخاذ هذه الإجراءات دون تنبيه مسبق ولا ينفي تدخل السلطات المعنية أو صاحب العمل مسؤولية المقاول.

 

31.5- التنبيه إلى وجود الحضائر إزاء حركة المرور العمومية إذا كانت الأشغال تهم حركة المرور العمومية فإن وضع الإشارات المعدة للعموم يكون مطابقا لما تنص عليه التراتيب المعمول بها في الميدان، وينجز المقاول ذلك تحت مراقبة المصالح المختصة، ويكون مسؤولا عن توفير العلامات والتجهيزات ووضعها في أماكنها، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك، ولا يحول ذلك دون تطبيق الفقرة الفرعية 4.4 من هذا الفصل.

إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على تحويل اتجاه حركة المرور، يكون المقاول مسؤولا في نفس الظروف عن وضع الإشارات في أطراف الأجزاء التي انقطعت فيها حركة المرور ووضع إشارات في الاتجاهات التي حولت إليها.

وتضطلع المصالح المختصة بتنظيم حركة المرور حوالي الحضائر وفي طرف كل جزء انقطعت فيه وعلى طول الاتجاهات التي حولت إليها.

إلا أنه يجب على المقاول بطلب من صاحب العمل أن يضع تحت تصرف هذه المصالح ما يكفي من المساعدين، ويسترجع المقاول نفقات اليد العاملة طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل الحادي عشر على حساب الأشغال المنجزة مباشرة. وعلى المقاول أن يعلم كتابيا المصالح المختصة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، بتاريخ بداية الأشغال مع الإشارة إلى الصبغة المتنقلة للحضيرة عند الاقتضاء. وعلى المقاول أن يعلم بنفس الطريقة وفي نفس الأجل المصالح المختصة بسحب الحضيرة أو بنقلها.

 

31.6- الإبقاء على الاتصالات وتصريف المياه:

31.6.1- يجب على المقاول أن يسير الأشغال بطريقة تكفل الإبقاء على الظروف المقبولة لأي من أنواع الاتصالات التي تمر عبر مكان الأشغال خاصة تلك التي تهم جولان الأشخاص وتصريف المياه، مع مراعاة التفاصيل التي يتضمنها عند الاقتضاء كراس الشروط الإدارية الخاصة عن الظروف التي قد تتطلب فرض قيود على هذه الاتصالات وعلى تصريف المياه.

31.6.2- في حالة عدم احترام المقاول للمقتضيات المذكورة أعلاه، ومع حفظ كامل صلاحيات السلطات المختصة يمكن لصاحب العمل أن يتخذ على نفقة المقاول، الإجراءات اللازمة بعد أ ن يكون وجه إليه تنبيها كتابيا لم يستجب له. وفي الحالة الاستعجالية أو في حالة الخطر تتخذ هذه الإجراءات دون توجيه تنبيه مسبق.

 

31.7- المقتضيات الخاصة بالنسبة للأشغال المنجزة قرب الأماكن المسكونة أو التي يؤمها الناس أو المحمية. إذا كانت الأشغال تنجز قرب أماكن مسكونة ويؤمها الناس أو تستحق حماية خاصة بعنوان حماية المحيط، يجب على المقاول أن يتخذ على نفقته وتحت مسؤوليته التدابير الخاصة الرامية إلى تحاشي الإزعاج المسلط على المارة والأجوار، ولا سيما ما كان متأتيا من صعوبة الوصول إلى الأماكن المقصودة أو من دوي المحركات أو الارتجاجات أو الدخان أو الغبار، ولا يمنع ذلك تطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

 

31.8- المقتضيات الخاصة بالنسبة للأشغال المنجزة قرب الأسلاك والمنشآت الواقعة تحت الأرض والخاصة بالاتصالات: إذا تعلق التوتيد الخاص المنصوص عليه بالفقرة 3 من الفصل 27 بأسلاك أو منشآت واقعة تحت الأرض تخص المواصلات السلكية يجب على المقاول أن يعلم المصلحة المذكورة في المحضر باعتبارها المصلحة المختصة بالنسبة للسلك أو المنشآت المعنية، وذلك قبل بدء الحفر بعشرة أيام على الأقل، وإذا لم تذكر المصلحة في المحضر، فإنه يعلم الإدارة الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

 

31.9- هـــدم البنـــاءات:

31.9.1- لا يمكن للمقاول هدم البناءات الواقعة في مجالات الحضائر إلا بعد ثمانية أيام من تقديم طلب في ذلك إلى صاحب العمل، ويعتبر عدم الإجابة في هذا الأجل موافقة.

31.9.2- بالنسبة للمواد والمنتجات المتأتية من الهدم أو التفكيك لا يكون المقاول مطالبا باتخاذ أي احتياط خاص لكدسها ولا بالقيام بأي عملية فرز لها بهدف إعادة استعمالها، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

 

31.10- استعمال المتفجرات:

31.10.1- على المقاول أن يتخذ تحت مسؤوليته كل الاحتياطات اللازمة حتى لا يمثل استعمال المتفجرات أي خطر لا على الأعوان التابعين للحضيرة أو على الخارجين عنها ولا يسبب أي ضرر للممتلكات والمنشآت المجاورة وكذلك للمنشآت موضوع الصفقة، مع مراعاة ما قد تنص عليه الصفقة من قيود أو خطر.

31.10.2- طيلة كامل مدة العمل وخاصة بعد استعمال المتفجرات يتعين على المقاول القيام بزيارات متكررة لأكوام الأتربة والمرتفعات المحيطة لإسقاط أجزاء الصخور التي يمكن أن يكون استعمال المتفجرات قد زحزحها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على أن ذلك لا يعفي المقاول من المسؤولية المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 1-10 من هذا الفصل.

 

الفصــل اثنان وثلاثون: الذخيــرة الحربية المتفجــرة

32.1- إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على إمكانية وجود ذخيرة لم تنفجر في مكان الأشغال يطبق المقاول الإجراءات الخاصة بالتفتيش والسلامة التي تفرضها السلط المختصة. وفي كل الحالات إذا تم العثور على ذخيرة حربية أو اكتشافها يتعين على المقاول القيام بالإجراءات التالية: أ)- إيقاف العمل في المناطق المجاورة ومنع كل مرور بإقامة سياج أو وضع إشارات أو علامات دالة على ذلك... الخ ب)- إعلام صاحب العمل فورا وكذلك السلط المكلفة برفع الذخائر غير المنفجرة ج)- عدم استئناف العمل قبل الحصول على ترخيص في ذلك بواسطة إذن مصلحة.

 

32.2- في حالة حدوث انفجار عرضي لذخيرة حربية يتعين على المقاول إعلام صاحب العمل فورا به وكذلك السلط الإدارية المختصة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين "أ" و "ج" من الفقرة 1 من هذا الفصل.

 

32.3- لا يتحمل المقاول النفقات المنجرة عن تطبيق أحكام هذا الفصل

 

32.4- إذا لم يحترم المقاول الإجراءات المذكورة أعلاه، فإنه يعتبر مسؤولا عن إمكانية انفجار ذخائر حربية يكون قد اكتشفها أو لاحظها.

 

 الفصــل ثلاثة وثلاثون: المواد والأشياء والآثار التي يعثر عليها في الحضائر

33.1- ليس للمقاول أي حق في المواد والأشياء المختلفة التي يعثر عليها في الحضيرة أثناء إنجاز الأشغال خاصة عند تنفيذ الحفريات أو عمليات الهدم. أما إذا طلب منه صاحب العمل استخراج هذه الأشياء أو بذل عناية خاصة للمحافظة عليها ، فله الحق في الحصول على تعويض عن ذلك.

 

33.2- إذا كشفت الأشغال عن أشياء أو آثار يمكن أن يكون لها طابع فني أو أثري أو تاريخي، يتعين على المقاول أن يعلم بذلك صاحب العمل وأن يصرح بذلك للسلط المختصة حسب ما تنص عليه التراتيب المعمول بها. ولا يمكن للمقاول نقل هذه الأشياء أو الآثار بدون إذن من رئيس المشروع، ولا يحول ذلك دون تطبيق الإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. وإذا صادف أن انفصلت بعض الأشياء أو القطع بصفة عرضية عن الأرض، فإنه يتعين عليه وضعها في مكان آمن.

 

3.33- إذا كشفت الأشغال عن بقايا رفاة بشرية، فإنه يتعين على المقاول إعلام صاحب العمل فورا، ولا يحول ذلك دون تطبيق الإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

 

4.33- في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 2 و 3 من هذا الفصل يحق للمقاول الحصول على تعويض عن النفقات المنجرة عن هذه الاكتشافات، والتي قدم في شأنها المبررات اللازمة.

 

الفصــل أربعة وثلاثون: الأضرار التي تلحق الطريق العام

إذا لزم بمناسبة إنجاز الأشغال، دفع مساهمات أو القيام بإصلاحات لأضرار لحقت الطريق العام بسبب مرور وسائل نقل وآليات استثنائية فإن ذلك يكون على نفقة المقاول.

 

الفصل خمسة وثلاثون: الأضرار الناجمة عن تسيير الأشغال أو طرق إنجازها

 يتحمل المقاول أمام صاحب المنشأ المسؤولية المالية للأضرار التي تلحق الأشخاص والممتلكات والناجمة عن تسيير الأشغال أو عن طرق إنجازها إلا إذا أثبت أن هذا التسيير أو هذه الطرق تنتج حتما عن أحكام الصفقة أو عن تعليمات واردة في إذن مصلحة أو إذا كان صاحب المنشآ محل تتبع من المتضرر ثم أدين دون أن يكون قد طلب من المقاول تغطية بضمان أمام القضاء الذي يتولى النظر في القضية. ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون تطبيق مقتضيات الفصل 34.

 

الفصــل ستة وثلاثون: إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأعوان

 من حق صاحب العمل أن يفرض على المقاول أن يسحب من الحضائر أو الورشات أو المكاتب بسبب عدم الامتثال للأوامر أو القصور او انعدام الأمانة، كل شخص يشتغل لديه دون تحميل صاحب المنشأ النتائج الناجمة عن هذا الطرد.

 

الفصل سبع وثلاثون: رفع المعدات والمواد غير المستعملة.

37.1- يتولى المقاول حسب تقدم الأشغال إخلاء وتنظيف الأماكن التي وضعها صاحب المنشأ تحت تصرفه لأجل إنجاز هذه الأشغال وإعادتها إلى حالتها الأولى.

 

37.2- في حالة عدم تنفيذ كل هذه الأحكام أو بعضها، بعد توجيه إذن مصلحة في ذلك لم يستجب له المقاول وبعد توجيه تنبيه من قبل رئيس المشروع، وبعد انقضاء الأجل المضبوط في التنبيه، فإن المعدات والتجهيزات والمواد والأنقاض والفواضل التي لم ترفع، تنقل وجوبا حسب طبيعتها إما إلى المخازن أو إلى أماكن إلقاء الفضلات على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته أو تباع في المزاد العلني.

 

37.3- تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات الخاصة التي يمكن أن يكون قد نص عليها كراس الشروط الإدارية الخاصة ضد المقاول.

 

37.4- عند إجراء عمليات بيع بالمزاد العلني يودع حاصل البيع بالخزينة العامة للجمهورية التونسية باسم المقاول بعد طرح المصاريف المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل وكذلك الغرامات المنصوص عليها بالفقرة 3 من نفس الفصل عند الاقتضاء.

 

الفصل ثمانية وثلاثون: التجارب وعمليات المراقبة المجراة على المنشآت

تكون التجارب وعمليات المراقبة المجراة على المنشآت، إذا نصت عليها الصفقة على نفقة المقاول. وإذا قرر صاحب العمل إجراء تجارب وعمليات مراقبة إضافية على المنشآت فإنها تكون على نفقة صاحب المنشـأ

 

الفصل تسعة وثلاثون: عيــوب البنـــاء

39.1- إذا حصل لصاحب العمل ظن بوجود عيب في بناء أحد المنشآت فإنه بإمكانه وإلى حد انقضاء أجل الضمان أن يقرر بواسطة إذن مصلحة الإجراءات التي من شأنها الكشف عن هذا العيب ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات عند الاقتضاء هدم المبنى جزئيا أو كليا. وبإمكان صاحب العمل كذلك تنفيذ هذه الإجراءات بنفسه أو تكليف شخص آخر بذلك، على أن تتم هذه العمليات بحضور المقاول أو أن تكون الدعوة قد وجهت له حسب الطرق القانونية.

 

39.2- إذا تبين وجود عيب في البناء، فإن المقاول يتحمل النفقات المترتبة على إعادة إقامة كامل البناء أو على جعله موافقا لقواعد المهنة ولشروط الصفقة كما يتحمل النفقات المترتبة على العمليات المحتملة التي تكون أدت إلى كشف العيب، وذلك بالإضافة إلى الغرامة التي يمكن لصاحب المنشأ المطالبة بها. فإذا لم يظهر أي عيب، يسترجع المقاول النفقات المذكورة في الفقرة الفرعية السابقة إن كان قد تحملها.

 

الفصل اربعون: الوثائق المقدمة بعد الإنجــاز

إذا لم تنص الصفقة على خلاف ما يأتي وبغض النظر عن الوثائق التي يكون المقاول مطالبا بتقديمها قبل أو خلال إنجاز الأشغال عملا بمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 29 فإنه يقدم لصاحب العمل الوثائق التالية في ثلاث نسخ إحداها على ورق شفاف.

- بيانات تشغيل المنشآت وصيانتها معدة طبقا لمقتضيات وتوصيات المواصفات المعمول بها وذلك على أقصى تقدير عند طلب المقاول إجراء الاستلام الوقتي.

- الأمثلة وغيرها من الوثائق مطابقة للإنجاز ومطوية حسب الحجم أ4 الموحد وذلك خلال الشهرين المواليين للاستلام الوقتي.

 

الباب الخامــس الاستلام الوقتي - الضمانات - الاستلام النهائي

 

الفصل واحد وأربعون: الاستــلام الوقتــي

41.1- يعلم المقاول كتابيا وفي نفس الوقت رئيس المشروع وصاحب العمل بالتاريخ الذي يعتبر إن الأشغال قد انتهت فيه أو أنها ستنتهي ويتولى صاحب العمل، بعد أن يكون قد وجه الدعوة إلى المقاول، إنجاز العمليات السابقة للاستلام الوقتي للمنشآت في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ استلام الإعلام المذكور أعلاه أو من التاريخ المذكور في هذا الإعلام لإنهاء الأشغال إذا كان هذا التاريخ الأخير لاحقا ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

ويحضر رئيس المشروع هذه العمليات، وقد اعلمه صاحب العمل بتاريخها أو يعين من ينوبه فيها ويشير المحضر المنصوص عليه بالفقرة 2 من هذا الفصل إما إلى حضور رئيس المشروع أو من ينوبه وإما في حالة الغياب إلى أن صاحب العمل قد أبلغه الإعلام بالطرق القانونية.

وفي حالة غياب المقاول عن هذه العمليات ، يذكر هذا الغياب في محضر وتوجه إليه نسخة منه.

 

41.2- تشمل العمليات السابقة للاستلام الوقتي ما يلي:

- التعرف على المنشآت المنجزة

- الاختبارات التي قد ينص عليها كراس الشروط الإدارية الخاصة

- المعاينة المحتملة لعدم إنجاز خدمات منصوص عليها بالصفقة

- المعاينة المحتملة لبعض النقائض أو سوء الإنجاز

- معاينة سحب تجهيزات الحضيرة وإعادة الأراضي والأماكن إلى ما كانت عليه ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك حسب ما ورد في الفقرة الفرعية 1.1 من الفصل 19.

- المعاينات الخاصة بانتهاء الأشغال وتضمن هذه العمليات في محضر يعده فورا صاحب العمل ويمضيه بمعية المقاول وإذا رفض هذا الأخير الإمضاء يذكر ذلك في المحضر. يعلم صاحب العمل المقاول في ظرف خمسة أيام بعد تاريخ إعداد المحضر بما إذا كان قد اقترح على رئيس المشروع إعلان الاستلام الوقتي للمنشآت.

وفي صورة الإيجاب بتاريخ انتهاء الأشغال الذي يقترح اعتماده وكذلك التحفظات التي قد يكون اقترح تسجيلها بالاستلام الوقتي.

 

41.3- يقرر رئيس المشروع في ضوء المحضر المتضمن للعمليات السابقة للاستلام الوقتي ومقترحات صاحب العمل، التصريح بالاستلام الوقتي أو عدم التصريح به، أو بالاستلام الوقتي والمرفق بتحفظات. فإذا صرح بالاستلام الوقتي فإنه يحدد التاريخ الذي اعتمده لنهاية الأشغال ويبلغ القرار المتخذ إلى المقاول في غضون الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إعداد المحضر.

وإذا لم يتخذ رئيس المشروع قرار يبلغه في الأجل المذكور أعلاه فإن اقتراحات صاحب العمل تعتبر مقبولة. وإذا تم التصريح بالاستلام الوقتي أو أنه اعتبر قد تم فإن التاريخ المعتمد لذلك هو التاريخ المعتبر لنهاية الأشغال.

 

41.4- إذا لزم طبقا لأحكام كراس الشروط الإدارية الخاصة، إجراء بعض الاختبارات بعد مدة معينة من تشغيل المنشآت أو في بعض فترات من السنة، فإن الاستلام الوقتي لا يمكن التصريح به إلا بشرط إجراء هذه الاختبارات بنجاح. ويلغى الاستلام الوقتي إذا تبين أن الاختبارات المجراة أثناء مدة الضمان المحددة بالفقرة 1 من الفصل 44 غير مرضية.

 

41.5-إذا تبين أن بعض الخدمات التي تنص عليها الصفقة ولم تدفع أثمانها بعد، لم يتم إنجازها يمكن لرئيس المشروع أن يقرر التصريح بالاستلام الوقتي ، شريطة أن يتعهد المقاول بإنجاز هذه الخدمات في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر وإثر إنجاز هذه الخدمات يحرر محضر في نفس الظروف التي يحرر فيها المحضر الخاص بالعمليات السابقة للاستلام الوقتي.

 

41.6- إذا كان الاستلام الوقتي مرفوقا بتحفظات يتعين على المقاول تلافي النقائص وإصلاح سوء الإنجاز موضوع التحفظات في الأجل الذي يعينه رئيس المشروع أو إذا لم يحدد أجلا لذلك على أقصى تقدير قبل ثلاثة أشهر من نهاية أجل الضمان المحدد بالفقرة 1 من الفصل 44. وإذا لم تنجز هذه الأشغال في الأجل المحدد يمكن لرئيس المشروع الإذن بإنجازها على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته.

 

41.7- إذا كانت بعض المنشآت أو أجزاء من المنشآت غير مطابقة تماما للمواصفات الواردة في الصفقة دون أن يكون من شأن النقائص الملاحظة أن تخل بشروط السلامة أو تضر بهيئة المنشآت أو باستعمالها يمكن لرئيس المشروع اعتبار لقلة أهمية هذه النقائص أو لصعوبة تلافيها أن يعدل على الأمر بإجراء الإصلاحات اللازمة للمنشآت المعتبرة معيبة وأن يقترح على المقاول تخفيضا من الأثمان. إذا قبل المقاول التخفيض من الأثمان فإن النقائص التي أدت إلى ذلك تعتبر مغطاة ويصرح بالاستلام الوقتي بدون تحفظ.

وإذا لم يقبل المقاول ذلك يبقى مطالبا بإصلاح هذه النقائص ويكون التصريح بالاستلام الوقتي مشروطا بإتمام ذلك الإصلاح.

 

41.8- كل عملية تسلم للمنشآت من قبل صاحب المنشأ يجب أن تكون مسبوقة بعملية الاستلام الوقتي الخاص بها. إلا أنه في الحالات الاستعجالية يمكن أن يكون التسلم سابقا للاستلام الوقتي شريطة الإعداد المسبق لوصف متضاد للحالة التي عليها المكان.

 

الفصــل اثنان وأربعون: الاستــــلام الجزئــي

42.1- إذا حددت الصفقة بالنسبة لقسط من الأشغال أو منشأ أو جزء من منشأ أجلا للإنجاز متميزا عن الأجل العام لإنجاز مجمل الأشغال فإن ذلك يفترض إجراء استلام وقتي جزئي لهذا القسط من الأشغال أو لهذا المنشأ أو جزء من المنشأ ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. وتنطبق أحكام الفصل 41 على عمليات الاستلام الوقتي الجزئي مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 3 و4 من هذا الفصل.

 

42.2- إن تسلم صاحب المشروع لبعض المنشآت أو أجزاء من المنشآت قبل إنهاء مجمل الأشغال يجب أن يكون مسبوقا باستلام وقتي جزئي حسب شروط يحددها رئيس المشروع ويبلغها للمقاول بواسطة إذن مصلحة لذلك إذا لم ترد بكراس الشروط الإدارية الخاصة بيانات في هذا الشأن ويجب أن تتضمن هذه الشروط على الأقل إعداد وصف متضاد للمكان.

 

42.3- بالنسبة لأقساط الأشغال أو المنشآت أو أجزاء المنشآت التي تم في شأنها استلام وقتي جزئي يسري أجل الضمان ابتداء من تاريخ مفعول هذا الاستلام ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

 

42.4- في كل الحالات يكون كشف الحساب النهائي واحدا بالنسبة لمجمل الأشغال ويسري الأجل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 2.3 من الفصل 13 بداية من تاريخ الإعلام بآخر قرار استلام وقتي جزئي.

 

42.5- في كل الحالات كذلك لا تطبق الأحكام العامة المتعلقة بإرجاع الضمانات إلا عند انقضاء أجل الضمان الخاص بمجمل الأشغال.

 

الفصل ثلاثة وأربعون: وضع بعض المنشآت أو أجزاء المنشآت تحت التصرف

43.1- يطبق هذا الفصل عندما تلزم الصفقة أو إذن مصلحة المقاول بوضع بعض المنشآت أو أجزاء من المنشآت غير المنتهية تحت تصرف صاحب المنشآ لمدة معينة ودون أن يتسلمها لتمكينه خاصة من إنجاز أشغال غير واردة بالصفقة أو تكليف المقاولين آخرين بإنجازها.

 

43.2- قبل وضع هذه المنشآت أو الأجزاء من المنشآت تحت تصرف صاحب المنشأ يعد بالتضادد بين صاحب العمل والمقاول وصف لحالة المكان. ويحق للمقاول متابعة الأشغال التي لا تشملها الصفقة والتي تهم المنشآت أو الاجزاء من المنشآت الموضوعة تحت تصرف صاحب المنشأ ويمكنه أن يبدي تحفظات إذا اعتبر أن خاصيات المنشآت لا تسمح بهذه الأشغال أو أن هذه الأشغال يمكن أن تلحق بها ضررا، ويجب أن تعلل هذه التحفظات كتابيا وتبلغ إلى صاحب العمل. عندما تنتهي مدة وضع المنشآت تحت تصرف صاحب المنشأ يحرر بالتضادد وصف جديد لحالة المكان.

 

43.3- المقاول غير مسؤول عن الحفاظ على المنشآت أو أجزاء المنشـآت طيلة كل الفترة التي تكون فيها موضوعة تحت تصرف صاحب المنشـأ باستثناء ما ترتب عن نتائج سوء الإنجاز التي يتحمل مسؤوليتها.

 

الفصل أربعة وأربعون: الضمانــات التعاقديـــة

44.1- مدة الضمان سنة ابتداء من تاريخ مفعول الاستلام الوقتي، أو ستة أشهر ابتداء من تاريخ إذا لم تتعلق الصفقة إلا بأشغال صيانة أو أشغال تسوية للأرض وما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك وما لم يتقرر التمديد فيها كما ورد في الفقرة 2 من هذا الفصل.

طيلة مدة الضمان يكون المقاول ملزما بواجب "الإنهاء الكامل" الذي يتعين عليه بموجبه:

أ - إنجاز الأشغال والخدمات الجزئية والنهائية والإصلاحات المحتملة المنصوص عليها بالفقرتين 5 و 6 من الفصل 41.

ب - تدارك كل خلل نبه إليه صاحب المنشأ أو صاحب العمل حتى يعود المنشأ كما كان عند الاستلام الوقتي أو بعد إصلاح النقائص الملاحظة أثناء هذا الاستلام.

ج- القيام عند الاقتضاء بأشغال الدعم أو التحوير التي قد تتبين ضرورتها إثر الاختبارات المجراة طبقا لكراس الشروط الإدارية الخاصة.

د - تسليم أمثلة المنشآت مطابقة للإنجاز إلى صاحب العمل حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 40.

لا تكون النفقات الخاصة بالأشغال التكميلية التي يقررها صاحب العمل لتدارك النقائص المذكورة في الفقرتين ب وج أعلاه على حساب المقاول إلا إذا كان هو المتسبب فيها. ولا يشمل واجب "الإنهاء الكامل" الأشغال اللازمة لإصلاح آثار الاستعمال والتآكل الطبيعي. عند انقضاء أجل الضمان يصبح المقاول في حل من واجباته التعاقدية باستثناء ما ورد منها بالفقرة 3 من هذا الفصل وترجع إليه الضمانات المحتملة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل

 

44.2- التمديــد في أجل الضمــان:

إذا لم يكن المقاول عند انقضاء أجل الضمان، قد أنجز الأشغال والخدمات المذكورة في الفقرة 1 من هذا الفصل، وكذلك الأشغال والخدمات المفروضة عند الاقتضاء عملا بمقتضيات الفصل 39 يمكن تمديد أجل الضمان بقرار من رئيس المشروع حتى الإنجاز الكامل للأشغال والخدمات سواء تم ذلك من قبل المقاول أو وجوبا طبقا لأحكام الفقرة 6 من الفصل 41.

 

44.3- الضمــانات الخاصــة:

لا تحول الأحكام السابقة دون أن تحدد الصفقة بالنسبة لبعض المنشآت أو بعض أصناف الأشغال ضمانات خاصة تمتد إلى ما بعد أجل الضمان المحدد بالفقرة 1 من هذا الفصل ولا ينتج عن وجود هذه الضمانات الخاصة تأخير في إرجاع الضمانات إلى ما بعد انقضاء أجل الضمان.

 

44.4- الاستــلام النهائــي:

44.4.1- عند انقضاء أجل الضمان يطلب المقاول في نفس الوقت من رئيس المشروع ومن صاحب العمل كتابيا إجراء عملية الاستلام النهائي. يقوم صاحب العمل بعد أن يكون قد استدعى المقاول، بزيارة الحضيرة في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجه به المقاول ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

ويمكن لرئيس المشروع وصاحب المنشأ وقد أعلمهما صاحب العمل بتاريخ هذه الزيارة أن يحضراها أو أن يرسلا من ينوبهما فيها ويذكر في المحضر المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 2.4 من الفصل 44 حضورهما أو غيابهما.

44.4.2- يحرر صاحب العمل فورا محضرا في شأن هذه الزيارة يمضيه بمعية المقاول وإذا رفض المقاول الإمضاء يتم النص على ذلك ويعلم صاحب العمل المقاول في غضون الخمسة أيام الموالية لتاريخ إعداد المحضر بما إذا كان اقترح على رئيس المشروع التصريح بالاستلام النهائي للمنشآت.

44.4.3- يقرر رئيس المشروع على ضوء محضر الزيارة ومقترحات صاحب العمل، التصريح بالاستلام النهائي أو عدمه، فإذا قرر عدم التصريح بالاستلام النهائي تطبق أحكام الفقرة 2 من الفصل 44.

 

الفصل خمسة وأربعون: نقطة انطلاق مسؤولية المقاول.

 في غياب معطيات دقيقة في التراتيب الجاري بها العمل تنطبق المسؤوليات المترتبة على المبادئ التي يستند إليها الفصل 876 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل 8 من المرسوم عدد 4 سنة 86 المؤرخ في 10 أكتوبر 1986 المتعلق بالمسؤولية والتأمين في ميدان البناء ابتداء من تاريخ مفعول الاستلام الوقتي.

 

البــاب السادس فسخ الصفقة - توقــف الأشغال.

 

الفصــل ستــة وأربعون: فســخ الصفقـــة

46.1- يمكن وضع حد لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة قبل نهايتها بقرار في فسخ الصفقة يحدد تاريخ مفعوله. ويتم حينئذ مع مراعاة بقية أحكام هذا الفصل، تسديد ثمن الصفقة حسب الطرق المنصوص عليها بالفقرتين 3 و 4 من الفصل 13. وللمقاول الحق في الحصول على تعويض عند اللزوم عن الضرر الذي يلحقه من جراء هذا القرار وعليه لهذا الغرض تقديم طلب كتابي مرفوق بالمؤيدات في أجل خمسة وأربعين يوما تحسب بداية من تاريخ إبلاغه كشف الحساب النهائي وذلك باستثناء حالات الفسخ المنصوص عليها بالفصول 15 و47 و49.

 

46.2- في حالة الفسخ يتم إجراء المعاينات الخاصة بالمنشآت أو أجزاء المنشآت المنجزة وضبط كميات المواد التي زودت بها الحضيرة وإعداد كشف وصفي للمعدات وتجهيزات الحضيرة، وذلك بعد توجيه الدعوة بالطرق القانونية إلى المقاول أو من يقوم مقامه من وصي أو قيم أو وكيل ويحرر محضر في هذه العمليات.

ويفضي إعداد هذا المحضر إلى استلام المنشآت أو أجزاء المنشأت المنجزة بمفعول يسري اعتبارا من تاريخ مفعول الفسخ سواء بالنسبة لانطلاق أجل الضمان المحدد بالفصل 44 أو بالنسبة لانطلاق الأجل المنصوص عليه بخصوص إعداد كشف الحساب النهائي للصفقة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 2.3 من الفصل 13.

 

46.3- يضبط رئيس المشروع في غضون العشرة أيام الموالية لتاريخ إعداد المحضر الإجراءات الواجب اتخاذها قبل إغلاق الحضيرة لتأمين الحفاظ على المنشآت أو أجزاء المنشآت المنجزة وسلامتها. ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات هدم بعض أجزاء المنشآت. وإذا لم ينفذ المقاول هذه الإجراءات في الأجل المحدد من قبل رئيس المشروع يأذن صاحب العمل بتنفيذها وجوبا. في حالات الفسخ المنصوص عليها بالفصول 15 و47 و 49 تكون هذه الإجراءات على نفقة المقاول.

 

46.4- لصاحب المشروع الحق في شراء كامل أو بعض ما يلي:

- المنشآت الوقتية الصالحة لإنجاز الصفقة

- المواد التي تم التزويد بها وذلك في حدود الكميات التي يحتاجها للحضيرة ويحق له إضافة إلى ذلك إما شراء المعدات المقامة خصيصا لإنجاز الصفقة أو إبقاؤها تحت تصرفه وذلك قصد مواصلة الأشغال. في صورة تطبيق الفقرتين الفرعيتين السابقتين يكون ثمن شراء المنشآت الوقتية والمعدات مساويا للجزء غير المستهلك من قيمتها، وإذا احتفظ صاحب المشروع بالمعدات تحت تصرفه يحدد معلوم كرائها تبعا للجزء غير المستهلك من قيمتها. ويكون شراء المواد التي تم التزويد بها حسب أسعار الصفقة أو إن لم يكن ذلك حسب الأسعار الناتجة عن تطبيق الفصل 14.

 

46.5- يتعين على المقاول إخلاء الحضيرة في الأجل الذي يحدده صاحب العمل.

 

46.6- في حالة عدم إبلاغ إذن المصلحة في أجل المحدد في الصفقة أو إن لم يكن هذا الأجل محددا، في غضون الستة أشهر الموالية للإعلام بإسناد الصفقة يكون من حق المقاول الحصول على فسخ الصفقة ويفقد هذا الحق إذا لم يعلن رفضه تنفيذ هذا الإذن ولم يطلب كتابيا فسخ الصفقة في ظرف خمسة عشر يوما بعد تسلمه إذن المصلحة.

 

الفصل سبعة وأربعون الوفاة أو العجز أو عدم الأهلية المدنية أو الصلح الاحتياطي أو تصفية ممتلكات المقاول

 

47.1- في حالة الوفاة أو عدم الأهلية المدنية للمقاول يتم التصريح بفسخ الصفقة إلا إذا قبل رئيس المشروع مواصلتها من قبل من يقوم مقام المقاول أو من قبل القيم. ويسري مفعول الفسخ، إذا تم التصريح به بداية من تاريخ الوفاة أو عدم الأهلية المدنية، وهذا الفسخ لا يخول للمقاول أو لمن يقوم مقامه الحق في أي تعويض.

 

47.2- في حالة العجز البدني الواضح والدائم للمقاول، يمكن فسخ الصفقة دون أن يمكنه المطالبة بالتعويض.

 

47.3- في حالة الصلح الاحتياطي أو تصفية ممتلكات المقاول يتم التصريح بفسخ الصفقة إلا إذا قرر الوكيل في غضون الشهر الموالي لقرار المحكمة مواصلة إنجاز الصفقة.

ويسري مفعول الفسخ إذا تم التصريح به ابتداء من تاريخ قرار الوكيل بالتخلي عن مواصلة إنجاز الصفقة أو ابتداء من انقضاء أجل الشهر المذكور أعلاه وهذا الفسخ لا يخول للمقاول الحق في أي تعويض.

 

الفصل ثمانية وأربعون تأجيل وتوقف الأشغـال

 

48.1- يمكن أن يتقرر تأجيل الأشغال ويتم حينئذ إجراء معاينة المنشآت أو أجزاء المنشآت المنجزة وللمواد التي تم التزود بها حسب الطرق المذكورة في الفصل 12.

ويحق للمقاول الذي تبقى الحضيرة تحت رعايته استرجاع المصاريف التي تفرضها هذه الرعاية وجبر الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء هذا التأجيل. ويمكن ضبط مقدار منحة انتظار استئناف الأشغال في نفس الظروف التي تضبط فيها الأثمان الجديدة وحسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 14.

 

48.2- إذا توقفت الأشغال أكثر من سنة، تبعا لتأجيل أو عدة تأجيلات متتالية يحق للمقاول الحصول على فسخ الصفقة إلا إذا لم يطلب هذا الفسخ في أجل خمسة عشر يوما من إعلامه كتابيا بمدة تأجيل تتجاوز المدة المنصوص عليها أعلاه.

 

48.3- في حالة عدم الإذن بدفع ثلاثة أقساط شهرية متتالية على الحساب في الآجال القانونية، يمكن للمقاول عند انقضاء ثلاثين يوما على الأجل الأقصى المحدد بالفقرة الفرعية 2.4 من الفصل 13 لدفع ثالث هذه الأقساط على الحساب، أن ينبه صاحب المنشآ إلى اعتزامه إيقاف الأشغال بعد انقضاء أجل شهرين وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إعلام بالوصول يوجهها إلى رئيس المشروع.

في حالة إيقاف المقاول للأشغال بصورة قانونية عملا بمقتضيات الفقرة الثانوية أعلاه فإن آجال الإنجاز تمدد بعدد مساو لعدد أيام الرزنامة الواقعة بين تاريخ التوقف وتاريخ دفع القسطين الأولين على الحساب المتأخرين.

وإذا لم يتم في ظرف سنة بعد التوقف الفعلي للأشغال الإذن بدفع القسطين الأولين على الحساب الأقل من الأقساط المتأخرة للأشغال فإنه من حق المقاول عدم استئنافها والحصول على فسخ الصفقة وجوبا.

 

الباب السابع الإجراءات الزجريــة - تسوية الخلافات والنزاعات

 

الفصل تسعة وأربعون الإجــراءات الزجريــة

49.1- إذا لم يمتثل المقاول لأحكام الصفقة أو لمقتضيات أذون مصلحة وباستثناء الحالات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 2.2 من الفصل 15 وبالفقرة 6 من الفصل 46 فإن رئيس المشروع يوجه له تنبيها للقيام بهذه الواجبات في أجل يحدد بمقتضى قرار يبلغ إلى المقاول كتابيا.

وباستثناء الصفقات الخاصة بالدفاع أو الحالات الاستعجالية لا يقل هذا الأجل عن عشرة أيام بداية من تاريخ إبلاغ التنبيه.

 

49.2- إذا لم يمتثل المقاول للتنبيه يمكن إصدار الأمر بإنجاز الأشغال مباشرة على نفقته وتحت مسؤوليته، أو اتخاذ قرار في فسخ الصفقة.

 

49.3- للمواصلة المباشرة للأشغال التي يمكن أن لا تكون إلا جزئية تتم بحضور المقاول أو بعد توجيه الدعوة إليه بالطرق الرسمية معاينة الأشغال المنجزة وما تم التزود به من مواد وكذلك القيام بجرد وصفي لمعدات المقاول وإرجاع ما كان منها غير مفيد لإنهاء الأشغال مباشرة إليه. ويمكن التخلي عن الإنجاز المباشر إذا أثبت المقاول وجوب الوسائل اللازمة لديه لاستئناف الأشغال وإنهائها على الوجه الأكمل. وبعد أجل شهر على الإعلام بقرار إنجاز الأشغال مباشرة يمكن اتخاذ قرار بفسخ الصفقة.

 

49.4- يكون الفسخ المقرر عملا بمقتضيات الفقرة 2 أو 3 من هذا الفصل إما عاديا أو على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته. وفي الحالتين تكون الإجراءات المتخذة عملا بمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 46 على نفقة المقاول. في حالة الفسخ على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته يتم إبرام صفقة مع مقاول آخر لإنهاء الأشغال.

وتبرم هذه الصفقة بعد طلب العروض والنشر المسبق للإعلانات إلا أنه بالنسبة للصفقات التي تهم الدفاع أو في الحالات الاستعجالية يمكن إبرام صفقة بالاتفاق المباشر واستثناء للأحكام الواردة بالفقرتين الفرعيتين 7.3 و 14 من الفصل 13 لا يتم إبلاغ كشف الحساب النهائي وما تبقى من الحساب الخاصين بالصفقة التي تم فسخها وكذلك الإذن بدفعها إلى المقاول إلا بعد التسوية النهائية للصفقة الجديدة المبرمة لإنهاء الأشغال.

 

49.5- يسمح للمقاول الذي تولت الإدارة مواصلة أشغاله مباشرة بمتابعة إنجاز هذه الأشغال دون التمكن من عرقلة أوامر صاحب العمل أو ممثليه. وكذلك الشأن في صورة إبرام صفقة جديدة على نفقته وتحت مسؤوليته.

 

49.6- تكون النفقات الإضافية المترتبة عن الإنجاز المباشر أو عن الصفقة الجديدة على حساب المقاول وتخصم من المبالغ التي يمكن أن تكون مستحقة له أو إن لم تكن له مبالغ مستحقة من الضمانات إن وجدت مع الحفاظ على الحقوق التي تمارس ضده إن كانت المبالغ أو الضمانات غير كافية. وفي صورة تسجيل نقص في النفقات لا يمكن للمقاول الاستفادة من هذا النقص ولو جزئيا.

 

49.7- في حالة الصفقة المبرمة مع مقاولين متجمعين شركاء ، تطبق الأحكام الخاصة التالية:

1- إذا لم يلتزم أحد المقاولين بالواجبات الملقاة على عاتقه لغاية إنجاز حصة الأشغال التي كلف بها ، يوجه إليه رئيس المشروع تنبيها لأداء ما عليه وذلك حسب الطرق الواردة بالفقرة 1 من هذا الفصل ويوجه القرار إلى المفوض.

ويكون للتنبيه مفعول إزاء المفوض نفسه المتضامن مع المقاول المعني دون الحاجة إلى النص على ذلك بصريح العبارة.

وإذا لم يمتثل المقاول المقصر للتنبيه يتعين على المفوض الحلول محله لإنجاز الأشغال وذلك خلال شهر من انقضاء الأجل المحدد لهذا المقاول فإذا لم يتم ذلك يمكن تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل على كل من المقاول المقصر والمفوض.

2- إذا لم يلتزم المفوض بالواجبات الملقاة على عاتقه بوصفه ممثلا لبقية المقاولين ومنسقا بينهم يوجه إليه تنبيه لأداء ما عليه حسب الطرق الواردة بالفقرة 1 من هذا الفصل.

فإذا بقي هذا التنبيه دون نتيجة يطلب رئيس المشروع من المقاولين الشركاء تعيين مفوض آخر في أجل شهر ويحل المفوض الجديد بعد الموافقة عليه، محل سابقه في جميع حقوقه وواجباته فإذا لم يتم تعيين المفوض الجديد يتولى رئيس المشروع اختيار شخص مادي أو معنوي لتنسيق العمل بين مختلف المقاولين الشركاء مع بقاء المفوض المقصر متضامنا مع بقية المقاولين ويتحمل النفقات الخاصة بتدخل المنسق الجديد.

 

الفصل خمســون تسوية الخلافات والنزاعات

50.1- تدخل رئيس المشروع:

50.1.1- إذا طرأ خلاف بين صاحب العمل والمقاول في شكل تحفظات إزاء إذن مصلحة أو في أي شكل آخر ، يسلم المقاول لصاحب العمل المذكرة توضح الأسباب وتضبط المبالغ المطالب بها وذلك لإحالتها إلى رئيس المشروع.

50.1.2- بعد إحالة صاحب العمل لهذه المذكرة مصحوبة برأيه فيها إلى رئيس المشروع يتولى هذا الأخير إبلاغ المقاول المقترح الذي يراه لتسوية الخلاف في ظرف خمسة وأربعين يوما اعتبارا من تاريخ استلام صاحب العمل مذكرة المشار إليها أو يكلف من يبلغه ذلك.

ويعتبر عدم تقديم مقترح خلال هذا الأجل رفضا لطلب المقاول.

 

50.2- تدخل صاحب المنشأ:

50.2.1- إذا لم يقبل المقاول مقترح رئيس المشروع أو الرفض الضمني لطلبه يجب عليه حتى لا يسقط حقه بفوات الأجل إبلاغ ذلك كتابيا إلى رئيس المشروع مع إرفاق مكتوب عند الاقتضاء بمذكرة تكميلية تشرح أسباب الرفض قصد إحالتها إلى صاحب المنشـأ ،ويجب أن يقوم المقاول بذلك في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر من إبلاغه مقترح رئيس المشروع أو من انقضاء أجل الخمسة وأربعين يوما المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 2.1 من هذا الفصل.

50.2.2- إذا نشب خلاف مباشر بين رئيس المشروع والمقاول يتعين على المقاول توجيه مذكرة في طلباته إلى رئيس المشروع قصد إحالتها إلى صاحب المنشـأ.

50.2.3- يعود حق اتخاذ القرار اللازم حول الخلافات المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين 1.2 و 2.2 من هذا الفصل إلى صاحب المنشأ. وإذا لم يوافق المقاول على القرار المتخذ على هذا النحو فإن الطرق المعدة لهذا القرار تنفذ بعنوان تسوية وقتية للخلاف علما بأن التسوية النهائية تتم وفقا للإجراءات الواردة في ما يلي:

 

50.3- إجراءات النـزاع:

50.3.1- إذا لم يبلغ أي قرار للمقاول في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اتصال رئيس المشروع بمكتوب أو مذكرة المقاول المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين 1.2 و 2.2 من هذا الفصل أو إذا لم يقبل المقاول القرار الذي أبلغ له يمكنه الالتجاء إلى المحاكم المختصة ولا يمكنه أن يرفع أمام هذه المحاكم إلا الطلبات المذكورة أو المكتوبة أو المذكرة المسلمة إلى رئيس المشروع وكذلك مبرراتها.

50.3.2- إذا لم يرفع المقاول طلباته أمام المحاكم المختصة في أجل ستة أشهر بداية من إعلامه بالقرار المتخذ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 3.2 من هذا الفصل حول الطلبات المتولدة عن كشف الحساب النهائي فإنه يعتبر قد قبل هذا القرار ، ويكون كل طلب صادر عنه بعد ذلك مرفوضا. إلا أن حساب أجل الستة أشهر يتوقف إذا أحيل الملف إلى اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 1.4 من هذا الفصل.

 

50.4- تدخل اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى:

50.4.1- يمكن للمقاول أن يطلب عرض الخلافات أو النزاعات المتولدة بمناسبة إنجاز الصفقة على رأي اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى كما هو منصوص عليه العنوان 5 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 وذلك ما لم يسقط حقه بفوات الأجل كما ورد بالخصوص في الفقرتين الفرعيتين 1.2 و 2.3 من هذا الفصل. ولا يحول عرض الخلاف على المحاكم دون حق المقاول في تقديم هذا الطلب. رأي اللجنة الاستشارية لفض النزاع بالحسنى لا يلزم الطرفين .

50.4.2- يتحمل صاحب المشروع والمقاول مناصفة النفقات الناتجة عن الاختبار الذي قد تطالب به اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى.

 

50.5- فض الخلافات والنزاعات في حالة المقاولين المتجمعين الشركاء:

عندما تكون الصفقة مبرمة مع مقاولين متجمعين شركاء، فإن المفوض يمثل كل واحد منهم بالنسبة لتطبيق أحكام هذا الفصل إلى غاية التاريخ المحدد بالفقرة 4 من الفصل 44 والذي تنتهي معه الالتزامات التعاقدية، حيث يكون بعد ذلك كل مقاول مؤهلا وحده لمتابعة النزاعات التي تهمه.