المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 29 مارس 2024 / 16:34 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
كراس الشروط العامة
الإطار الترتيبي    كراس الشروط العامة    كراس الشروط الإدارية العامة - مواد

كراس الشروط الإدارية العامة - مواد المؤرخ في 25 سبتمبر 1996


كراس الشروط الإدارية العامة المطبَّق

على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات

 

البــاب الأول أحكــام عامة.

الفصل الأول:  مجال التطبيق

الفصل الثاني:  تعريف الأطراف المتعاقدة والتزاماتها العامة

الفصل الثالث:  وثائق التعاقد

الفصل الرابع:  الضمان - الحجز بعنوان الضمان - أحكام مختلفة - التأمينات

الفصل الخامس:   حماية اليد العاملة وظروف العمل

الفصل السادس: إلزامية التحفظ والإجراءات الأمنية

البــاب الثـــاني الأثمان وتسديد المستحقات.

الفصل السابع:  محتوى وخاصيات الأثمان

الفصل الثامن: طرق تسديد المستحقات

الباب الثالث إنجاز الصفقة.

الفصل التاسع:  نوعية التزود بالمواد والخدمات

الفصل العاشر:  آجــال التنفيــذ

الفصل الحادي عشر:  عقوبة التأخير ومنح بعنوان الإنجاز قبل الأجل

الفصل الثاني عشر:  المعدات والأدوات والمؤن المعهودة لصاحب الصفقة

الفصل الثالث عشر:  خزن المواد عند صاحب الصفقة

الفصل الرابع عشر:  اللف والنقل

الفصل الخامس عشر:  تسليم المواد

الفصل السادس عشر:  المراقبة في المصنع

الفصل السابع عشر:  مراقبة أثمان التكلفة

الباب الرابع معاينة إنجاز الخدمات.

الفصل الثامن عشر:  التثبت الكمي

الفصل التاسع عشر: التثبت النوعي - التجارب

الفصل عشرون: عمليات التثبت

الفصل واحد وعشرون: البـت بعد التثبـت

الفصل الثاني والعشرون: نقل الملكية

الفصل الثالث والعشرون: الضمـان

الباب الخامس فسخ الصفقة.

الفصل الرابع والعشرون:  فسخ الصفقة من قبل المشتري العمومي

الفصل الخامس والعشرون:  الوفاة أو عدم الأهلية المدنية لصاحب الصفقة

الفصل السادس والعشرون: الصلح الإحتياطي أو تصفية الممتلكات

الفصل السابع والعشرون:  حالة الفسخ لعدم القدرة البدنية أو بطلب من صاحب الصفقة

الفصل الثامن والعشرون:  الفسخ بسبب تقصير صاحب الصفقة وخطئه

الفصل التاسع والعشرون:  مفعول أجل الفسخ

الفصل ثلاثون:  تصفية الصفقة التي تم فسخها

الفصل واحد وثلاثون:  تنفيذ الخدمة التي تم فسخها على نفقة صاحب الصفقة وتحملا للتبعات

الباب السادس الخلافات والنزاعات.

الفصل إثنان وثلاثون:  خلاف مع ممثل الشخص المسؤول عن الصفقة

لبفصل ثلاثة وثلاثون: خلاف مع الشخص المسؤول عن الصفقة

الفصل أربعة وثلاثون:  تسوية النزاعات والخلافات

 

البــاب الأول أحكــام عــامـة

 

الفصل الأول: مجــال التطبيـق

تطبق أحكام كراس الشروط الإدارية العامة، ما لم تخالفها بنود خاصة، على صفقات التزود بالمواد العادية والخدمات المبرمة لحساب الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية كما تطبق على كل صفقة تزود بالمواد والخدمات تنص صراحة على الرجوع إليها.

يقصد بمفهوم "التزود بالمواد" مختلف أنواع المؤن (مواد أولية ومواد مستهلكة ومواد عادية) المحددة بمراجع ذات مواصفات فنية موضوعة مسبقا والتي يجب على صاحب الصفقة تسليمها للمشتري العمومي عند تنفيذ الصفقة. ولا يجب تحديد طلبات المشتري العمومي بمراجع ذات علامات مميزة لتفادي تحريف الطلب.

يقصد بمفهوم التزود بالخدمات كل نشاط غير مخصص مباشرة لإبتكار منتوج مرتبط بصفقة عامة بتسيير نظام أو تنظيم أو تجهيز (تنظيف ونقل وتعهد وحراسة وصيانة) وغير مشتمل على حقوق الملكية الفكرية التي يجب على صاحب الصفقة احترامها عند تنفيذ الصفقة.

في صورة وجود شك في معرفة أي كراس شروط إدارية عامة يطبق عادة على عقد معين (مثال كأن تتضمن صفقة تزود جزءا من الخدمات الفكرية، الملائمة بين المواد والحاجيات...) يتعين على الشخص المسؤول عن الصفقة اتخاذ قرار في ذلك أو تعديل البنود الخاصة بمشروع الصفقة عند الإقتضاء.

 

الفصل الثاني: تعريف الأطراف المتعاقدة والتزاماتها العامة

2.1- تعريف الأطراف المتعاقدة: حسب مفهوم الوثيقة:

- المشتري العمومي هو الشخص المعنوي الذي يبرم الصفقة مع صاحبها.

-"صاحب الصفقة" هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعقد الصفقة مع المشتري العمومي.

- الشخص المسؤول عن الصفقة" هو إما الممثل القانوني للمشتري العمومي أو الشخص الطبيعي الذي يكلفه هذا الأخير بتمثيله في تنفيذ الصفقة.

 

2.2- صاحب الصفقة:

2.2.1- يمكن لصاحب الصفقة بمجرد الإعلام بإسنادها له أن يعين تحت مسؤوليته شخصا ماديا لتمثيله لدى الشخص المسؤول عن الصفقة في كل ما يتصل بتنفيذها.

2.2.2- يتعين عل صاحب الصفقة أن يعلم فورا الشخص المسؤول عن الصفقة بالتحويرات التي تجد خلال تنفيذ الصفقة وذلك من حيث:

- الأشخاص الذين لهم صلاحية التعهد باسمه

- الصيغة القانونية التي يتعامل بها

- الإسم الإجتماعي لمؤسسته أو تسميتها

- جنسيته - عنوانه أو مقره الإجتماعي

- رأسماله الإجتماعي وبصفة عامة كل التحويرات الهامة. وإذا لم يحترم صاحب الصفقة هذا الإلتزام فإنه يكون معرضا لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا الكراس.

 

2.3- المنــاولــة:

2.3.1-يمكن لصاحب الصفقة التعاقد مع مناول لتنفيذ بعض مراحلها شريطة التقدم بطلب في الغرض والحصول على موافقة الشخص المسؤول عن الصفقة لكل مناول والمصادقة على شروط الدفع على كل عقد مناولة. ومعلوم، أن قبول الشخص المسؤول عن الصفقة لمناول لا يشكل بالنسبة للمشتري العمومي ولا بالنسبة له أي التزام لاحق إزاء الرهن.

2.3.2- واستنادا لمطلبه، يسلم صاحب الصفقة للشخص المسؤول عن الصفقة تصريحا ينص على:

- نوعية ومقدار مبلغ الخدمات المزمع إبرام عقد مناولة بشأنها.

- إسم المناول المقترح واسمه الإجتماعي أو تسميته وعنوانه.

- المراجع المهنية للمناول المقترح.

- شروط الدفع المنصوص عليها بمشروع عقد المناولة المقترح ومقدار المبلغ.

2.3.3- يعتبر سكوت الشخص المسؤول عن الصفقة لمدة واحد وعشرين يوما، ابتداء من تاريخ استلامه للوثائق المشار إليها أعلاه موافقة على المناول. ولا يمكن للشخص المسؤول عن الصفقة التراجع عن هذه الموافقة الضمنية إلا بموافقة صاحب الصفقة.

2.3.4- وإذا اقتضـى الحال دفع مستحقـات المنـاول مباشرة من قبل المشتري العمومي، فإن قبول المناول والمصادقة على شروط الدفع تضمَن بملحق ما لم يتم التنصيص عليها بالصفقة لتوضيح:

- نوعية الخدمات المزمع إبرام عقد مناولة بشأنها

- إسم المناول واسمه الإجتماعي أو تسميته وعنوانه

- مقدار المبالغ التي تدفع مباشرة للمناول

- طرق تسديد هذه المبالغ.

2.3.5- بمجرد التوقيع على الملحق يسلم صاحب الصفقة للمناول نسخة من الجزء المتعلق بالتعاقد الثانوي للملحق.

2.3.6- يمكن لصاحب الصفقة، بمجرد الحصول على الموافقة، إبلاغ الشخص المسؤول عن الصفقة بالشخص المؤهل لتمثيل المناول والمقر الذي تم الإختيار عليه من قبل هذا الأخير.

2.3.7- يتعين على صاحب الصفقة، خلال مراحل التنفيذ إبلاغ الشخص المسؤول عن الصفقة بصفة فورية بالتحويرات المنصوص عليها بالفقرة 22 من الفصل الثاني والمتعلقة بالمناولة.

2.3.8- تتوقف صلاحية الملحق

-عند الإقتضاء

- على إتمام الإجراءات اللازمة بتخفيض الرهن.

2.3.9- في حالة المناولة، يبقى صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن تنفيذها كاملة.

2.3.9.1- اللجوء إلى المناولة، دون قبول مسبق للمناول من قبل الشخص المسؤول عن الصفقة، يعرض صاحب الصفقة لتطبيق التدابير المنصوص عليها بالفصل 28. كما تطبق هذه التدابير إذا تعمد صاحب الصفقة الإدلاء بإرشادات غير صحيحة رفقة الطلب المنصوص عليه بالفقرة 3-1 من هذا الفصل.

2.3.9.2 - يتعين على صاحب الصفقة موافاة الشخص المسؤول عن الصفقة بعقد المناولة وملحقاته المحتملة، كلما طلب منه ذلك، فإن أخل بهذا الواجب، بلا سبب مقبول بعد خمسة عشر يوما من التنبيه عليه الثاني، يكون معرضا لدفع غرامة يومية تسـاوي 1/1000 من ثمن الصفقة، وعلاوة على ذلك، فإن عدم إبلاغ نسخة من عقد المناولة بعد مرور شهر على التنبيه الكتابي، يعرض صاحب الصفقة لتطبيق التدابير المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا الكراس.

 

2.4- الآجـــــال:

2.4.1- يسري كل أجل محدد بالصفقة على المشتري العمومي أو الشخص المسؤول عن الصفقة أو صاحب الصفقة ابتداء من اليوم الموالي لليوم الذي يتم فيه الحدث المنطلق منه هذا الأجل، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

2.4.2- عندما يكون الأجل محددا بالأيام، فإن المقصود هو أيام الرزنامة وينقضي الأجل في نهاية اليوم الأخير من المدة المتفق عليها.

2.4.3- عندما يكون الأجل محددا بالأشهر، يكون حساب كل شهر اعتبارا من يوم بداية الأجل وحتى اليوم المقابل له في الشهر الموالي، فإذا لم يوجد يوم مقابل في الشهر الموالي، الذي ينتهي فيه الأجل، يكون انقضاء الأجل في نهاية اليوم الأخير من ذلك الشهر. وعندما يكون اليوم الأخير من الأجل يوم راحة أو عطلة خالصة الأجر يمدد الأجل حتى نهاية أول يوم موال.

 

2.5- طرق الإعلام والتبليغ:

2.5.1- إذا كان تسليم قرار ما أو تبليغه من المشتري العمومي أو الشخص المسؤول عن الصفقة منطلقا لأجل يتعين إعلام صاحب الصفقة سواء بمقره المنصوص عليه بالعقد أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول "أو برقية" مع طلب وصل استلام بريدي أو تسليمها له مباشرة أو إلى من له صفة لتمثيله. في حالة التسليم المباشر، يقع الإعلام بوصل أو بتوقيع المعني بالأمر أو من يمثله.

2.5.2- توجه الإعلامات الصادرة عن صاحب الصفقة إلى المشتري العمومي التي يقصد منها صاحب الصفقة تحديد أجل ثابت إما عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو برقية مع الإعلام بالبلوغ وإما تسلم إلى الشخص المسؤول عن الصفقة مقابل وصل.

2.5.3- يعتبر الإعلام بالبلوغ أو الوصل أو توقيع المرسل إليه وسيلة لإثبات الإعلام. ويعد التاريخ المسجل بالإعلام بالبلوغ أو الوصل تاريخا لتبليغ القرار أو لتسليم الإعلام.

 

2.6- إختيار المقر:

تكون الإعلامات الواقع تبليغها من قبل المشتري العمومي معتمدة من الناحية القانونية إذا وجهت إلى مكان إقامة صاحب الصفقة أو إلى مقره الإجتماعي المذكور بوثيقة التعهد، إلا إذا نصت الصفقة على إلزامه باختيار مقر بمكان آخر واستجاب هذا الأخير لهذا الإلزام.

 

الفصـل الثـالث: وثـائـق التعـاقد

3.1- الوثائق المكونة للصفقة - ترتيب الأولويات:

3.1.1- تشتمل الوثائق المكونة للصفقة على:

- العرض الذي يكون وثيقة التعهد،

- كراس الشروط الإدارية الخاصة،

- كراس المقتضيات الفنية الخاصة، والوثائـق كالمستنـدات والأمثلـة ووصـولات الضمـان، إذا تم التنصيص على أنها وثائق تعاقدية.

- جدول الأسعار أو قائمة الأسعار أو التسعيرة المطبقة، إذا كانت هذه العلامات تشكل مستندات خاصة في حالة الصفقات التي تعتمد الأسعار الفردية،

- التفصيل التقديري في نفس الحالة،

- القائمة التفصيلية للأسعار أو تفصيل السعر الجملي والإجمالي أو كشف الأسعار الإجمالية،

- كراس المقتضيـات الفنيـة المشتركـة المطبـق على الخدمات المكونة للصفقة،

- كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات التزود بمواد عادية وخدمات.

3.1.2- في حالة وجود تضارب أو اختلاف بين الوثائق المكونة للصفقة يعتمد الترتيب المنصوص عليه أعلاه، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. غير أنه في حالة وجود تضارب بين بيانات جدول الأسعـار وبيانات التفصيل التقديري وبيانات وثيقة التعهد، فإن بيانات الأسعار المكتوبة بالأحرف على جدول الأسعـار هي التي تعتمـد وتعدل وجوبـا البيانـات المخالفة وكذلك الأخطاء الماديـة في العمليـات الحسابيـة، وذلك لإثبـات المبلـغ الحقيقـي للعـرض الذي يعتمـد أساسـا للإستشـارة. يعتبر أي استثناء لمقتضيات كراس الشروط الإدارية العامة غير مكتوب ما لم يقع التنصيص عليه صراحة ؛ وما لم يقع تضمينه بالفصل الأخير من كراس الشروط الإدارية الخاصة.

ولا يمثل إستثناءا لكراس الشروط الإدارية العامة، الإعتماد - بخصوص نقطة معينة - بأحكام مخالفة لما ورد بهذا إلا إذا وقع التعرض بصراحة لهذه النقطة على إمكانية أن تتضمن الصفقات أحكاما مخالفة.

 

3.2- الوثائق التعاقدية اللاحقة لإبرام الصفقة:

بعد إبرام الصفقة، يمكن تعديلها بواسطة الملاحق عند الإقتضاء، وتكون الصفقة الأصلية مع جميع الملاحق الموالية وحدة لا تتجزأ تسمى "الصفقة".

 

3.3- الوثائق الواجب تسليمها لصاحب الصفقة:

3.3.1- بمجرد الإعلام بإسناد الصفقة، يسلم الشخص المسؤول عن الصفقة دون مقابل بموجب وصل أربع نسخ مطابقة للأصل من وثيقة التعهد وسائر الوثائق المكونة للصفقة المنصوص عليها بالفقرة 11 من هذا الفصل باستثناء كراس المقتضيات الفنية المشتركة وكراس الشروط العامة، وكذلك الشأن بالنسبة للوثائق المشار إليها بالفقرة 2 من هذا الفصل فور إمضائها.

3.3.2- يسلم الشخص المسؤول عن الصفقة كذلك للمناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة، الوثائق التي يحتاجونها لرهن مستحقاتهم وذلك بطلب منهم.

3.3.3- يسلم المشتري العمومي لصاحب الصفقة أو المناولين بمقابل الوثائق الإضافية التي يطلبونها، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

 

الفصل الرابع: الضمان - الحجز بعنوان الضمان أحكام مختلفة - التأمينات

4.1- الضمـــان:

4.1.1- في إطار أحكام الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة أهمية الضمانات المالية الواجب تقديمها:

- من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي

- من قبل صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي كما لا يمكن، في بعض صفقات التزود بمواد عادية وخدمات اشتراط الضمان إذا كانت ظروف أو طبيعة الصفقة تبرر ذلك.

4.1.2- إن عدم تقديم الضمان النهائي أو عند الإقتضاء عدم الترفيع فيه يحول دون الإذن بدفع المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة.

4.1.3- يتم إثبات تقديم الضمان النهائي أو الترفيع فيه، بتسليم وصل إيداع الأموال والمستندات للشخص المسؤول عن الصفقة.

4.1.4- إن تعويض الضمان بتقديم شخص ضامن بالتضامن طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 4 يمكن أن يتم سواء في البداية أو في وقت آخر، فإذا سبق تقديم الضمان يعفى الشخص الضامن بالتضامن من التزامه. يتم ضبط أحكام كراس الشروط الإدارية الخاصة المتعلقة بالضمان طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة الفصول 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 والأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

4.2- الحجز بعنوان الضمان:

 بالإضافة إلى الضمان النهائي المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 4 يمكن أن ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على إجراء حجز بعنوان ضمان يؤخذ من الدفوعات بعنوان الأقساط مقابل ما تم إنجازه من التزامات وذلك لضمان حسن إنجاز الصفقة ولضمان استخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان تلك الصفقة. ويتم ضبط أحكام كراس الشروط الإدارية الخاصة المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان طبقا للتراتيب الجاري بهـا العمل وخاصة منها الفصول 27 و 28 و 29 و 30 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

4.3- النظام المنطبق على الأشخاص الضامنين بالتضامن:

يمكن تعويض الضمان المالي والحجز بعنوان الضمان بضمان شخص ضامن بالتضامن طبقا للشروط المنصوص عليها بالأحكام الواردة بالقسم الفرعي الثالث من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

4.4- أحكام مختلفة:

4.4.1- يحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة عند الإقتضاء الضمانات الأخرى غير الضمان الوقتي أو النهائي والحجز بعنوان الضمان والضمان الشخصي وبالتضامن التي يمكن أن تطلب بصفة استثنائية من أصحاب الصفقات لتأمين حسن تنفيذ تعهداتهم. وفي هذه الحالة، يضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة الحقوق التي يمكن أن يمارسها الشخص المسؤول عن الصفقة على تلك الضمانات.

4.4.2- لا يمكن مطالبة المؤسسات العمومية والمنشآت التي تملك الدولة %50 فأكثر من رأسمالها الإجتماعي بالضمانات المنصوص عليها بالفقرة 11 من الفصل الرابع.

 

4.5- التأمينـــات:

يتعين على صاحب الصفقة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، أن يبرم عقود تأمين تضمن مسؤوليته ومسؤولية المناولين معه إزاء الغير في حالة حصول حوادث أو خسائر ناجمة عن تنفيذ التزود بمواد عادية أو خدمات أو طرق تنفيذها. وينبغي أن يكون الضمان كافيا، كما ينبغي أن يكون غير محدد بالنسبة للأضرار البدنية وفق التشريع المعمول به. وإذا لم يحترم صاحب الصفقة الإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، يكون معرضا إلى تطبيق أحكام الفصل 28.

 

الفصل الخامس: حماية اليد العاملة وظروف العمل

5.1- يخضع صاحب الصفقة للواجبات الناجمة عن القوانين والتراتيب المتعلقة بحماية اليد العاملة ولظروف العمل ويحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة طرق تطبيق أحكام هذه النصوص. يمكن لصاحب الصفقة أن يطلب من الشخص المسؤول عن الصفقة مع إبداء الرأي مطالب الإستثناءات التي تنص عليها القوانين والتراتيب والتي يقدمها نتيجة الظروف الخاصة للصفقة.

 

5.2- يتعين على صاحب الصفقة إعلام مناوليه بأن الواجبات الواردة بهذا الفصل تنطبق عليهم، ويبقى مسؤولا أمام المشتري العمومي على احترام ذلك.

 

5.3- إذا لم يحترم صاحب الصفقة الواجبات المنصوص عليها بهذا الفصل يعرض نفسه لتطبيق أحكام الفصل 28.

 

الفصل السادس: واجبات التحفظ والإجراءات الأمنية

 

6.1- واجبات التحفظ:

يتعين على صاحب الصفقة سواء قبل الإعلام بها أو خلال تنفيذها إذا ما وصلته مراسلة ذات طابع سري أو معلومات ووثائق أو أي شيء آخر أن يبقي على طابعها السري. ولا يمكنه اطلاع أشخاص آخرين ما عدا الذين لهم صفة في معرفتها على تلك المعلومات والوثائق والأشياء بدون ترخيص مسبق من المشتري العمومي ؛ أو نفس الشيء بالنسبة لصاحب الصفقة عند تلقيه لمعلومات مماثلة سواء عند تسليم المواد أو عند تنفيذ الخدمات.

 

6.2- الإجراءات الأمنية:

إذا تعين إنجاز الخدمات في موقع يفرض تطبيق الإجراءات الأمنية خاصة في المواقع الحساسة أو في منطقة محمية طبقا للقوانين أو التراتيب المتخذة في إطار حماية سرية الدفاع، فإنه يتوجب على صاحب الصفقة إتخاذ التدابير الخاصة التي يعلمه بها المشتري العمومي أو السلطة المختصة. لا يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بالتمديد في أجل التنفيذ أو بالتعويض إلا إذا لم يتم إعلامه في الأجل المحدد لقبول العروض أو تاريخ إمضاء عقد الصفقة في حالة الصفقة بالمراضاة، ولا يتحمل عبء الإثبات إلا إذا إتضح أن الإلتزامات المحمولة عليه من شأنها أن تجعل التنفيذ أكثر صعوبة أو تكلفة.

 

6.3- الحفاظ على السرية:

6.3.1- إذا نصت الصفقة على أن كلها أو بعضها يكتسي صبغة سرية سواء من حيث موضوعها أو شروط تنفيذها، تطبق الأحكام الواردة بالفقرات 2.3- إلى 4.3 من هذا الفصل.

6.3.2- يخضع صاحب الصفقة لكل الإلتزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية وخاصة تلك المتعلقة بمراقبة الأعوان وكذلك إلى الإحتياطات الخاصة الواجب اتخاذها لتنفيذ الصفقة.

6.3.3- يتعين على صاحب الصفقة إتخاذ كل الإجراءات لتأمين المحافظة على عناصر الصفقة التي تكتسي صبغة سرية، وعليه إعلام المشتري العمومي دون تأخير بكل فقدان أو حادث طارىء من شأنه أن يهدد بخرق الطابع السري. كما يتعين عليه أيضا المحافظة على الطابع السري لكل معلومة تهم الدفاع يمكن أن تبلغ إلى علمه بأي طريقة كانت بمناسبة الصفقة.

6.3.4- للتأكد من المحافظة على الطابع السري، يحتفظ المشتري العمومي بحق المصادقة على تسمية مستخدميه وكذلك مستخدمي المناولين معه، ويمكنه أيضا طلب تغيير أي شخص سيساهم في تنفيذ الخدمات في أي وقت كان. يطالب المشتري العمومي بإطلاع صاحب الصفقة على أسباب رفض موافقته أو قرار التعويض، وما على صاحب الصفقة إلا التكفل بفض النزاعات مع الأعوان الذين تم رفضهم بقرار من المشتري العمومي.

6.3.5- يحق للمشتري العمومي، أثناء التنفيذ، إخضاع الصفقة إلى الطابع السري كليا أو جزئيا، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرات 2.3- إلى 4.3 من هذا الفصل.

6.3.6- لا يحق لصاحب الصفقة من جراء تطبيق أحكام هذا الفصل المطالبة بالتمديد في أجل التنفيذ أو بالتعويض إذا ما علم بوجوب خضوعه إلى تلك الأحكام المتعلقة بالمحافظة على السرية قبل إمضاء الصفقة. ولا يطالب بالإثبات إلا إذا كانت الشروط المفروضة عليه في تلك الصفقة تجعل تنفيذها أكثر صعوبة أو أكثر تكلفة.

 

6.4- المناولون:

تطبق أحكام هذه الفصول على المناولين، ويلتزم صاحب الصفقة إعلامهم بذلك.

 

6.5- العقوبات:

6.5.1- إذا لم يقع إحترام الإلتزامات المشار إليها بالفقرات الفرعية 1 و 2 و 3 من هذا الفصل، وبقطع النظر عن العقوبات الجزائية المحتمل تسليطها، فإنه يمكن إلغاء الصفقة على صاحبها طبقا لمقتضيات الفصل 28.

6.5.2- في حالة عدم احترام المناول للإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، وبصرف النظر عن العقوبات الجزائية المحتمل تسليطها، يمكن للمشتري العمومي دون اعتبار تطبيق أحكام الفقرة 1.5 من هذا الفصل أن يسحب موافقته على ذلك المناول بدون أن يقلل ذلك من مسؤولية صاحب الصفقة فيما يتعلق بحسن تنفيذها.

 

البــاب الثاني الأثمان وتسديد المستحقات

 

الفصل السابع محتوى وخاصيات الأثمان

7.1- محتوى الأثمان:

تعتبر الأثمان مشتملة على كل الحقوق والضرائب والأداءات الناتجة عن تنفيذ صفقة تزود بمواد عادية وخدمات وأيضا كل المصاريف المحمولة على التكييف واللف والنقل إلى حد مكان التسليم. ولا تشتمل أثمان الصفقة على الأداء على القيمة المضافة ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك. وفي جميع الحالات يجب أن يظهر هذا الأداء بكيفية واضحة على مستوى القائمة التفصيلية والوثائق الخاصة بتسوية الخدمات.

 

7.2- ضبط أثمان تسديد المستحقات:

7.2.1- تعتبر الأثمان ثابتة إلا إذا نصت الصفقة على أنها قابلة للمراجعة.

7.2.2- تراجع الأثمان القابلة للمراجعة طبقا للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الإدارية الخاصة، شريطة أن تتضمن الصفقة العناصر الضرورية لذلك.

7.2.3- يكون النموذج الذي تحرر به البنود المتعلقة بمراجعة الأسعار واحدا بصفة عامة بالنسبة لمجموع الأسعار القابلة للمراجعة في صفقة ما. وفي الحالات الخاصة، حيث قد لا يتلائم النموذج الواحد كما ينبغي مع مجمل الخدمات، تستعمل نماذج عديدة ينطبق كل واحد منها على مجموعة أسعار من جدول الأسعار أو على جزء من الثمن الجملي الإجمالي.

7.2.4- تنص البنود المتعلقة بمراجعة الأسعار عند الإقتضاء، إعتبارا لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 على ما يلي:

- قدر قار أو نسبة مأوية قارة تقابل جزءا غير قابل للمراجعة من مبلغ الصفقة، وتمثل النسبة المأوية للتكاليف العامة والربح مع الأخذ بعين الإعتبار التسبقة المحتمل منحها لصاحب الصفقة،

- نوعية العناصر المكونة للأسعار وعددها والبيانات المتعلقة بها،

- البيانات الضرورية لتحديد القيمة الأصلية لكل سعر، ولكل قيمة مطبقة على المتغيرات،

- مدة أو مدد التطبيق،

- طريقة حساب وخلاص المبالغ الناتجة عن مراجعة الأسعار،

- تأثير فترات توقف الخدمات، وتمكن هذه البنود من ضبط ضارب أو ضوارب المراجعة.

7.2.5- يحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة، خصوصيات الأسعار إذا تضمنت الصفقة على أن السعر المراد دفعه ناتج عن تطبيق بنود ترتيبية أو أسعار أو تعريفة أو سعر أو تسعيرة بدون تعيين أجل محدد، ويؤخذ بعين الإعتبار العنصر الجاري به العمل يوم التسليم أو عند تنفيذ الخدمة.

 

الفصل الثامن: طرق تسديد المستحقات

8.1- التسبقــات:

يحصل صاحب الصفقة على التسبقات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل حسب الشروط التي تحددها تلك التراتيب وطبقا لما تنص عليه الصفقة.

 

8.2- تقديم كشف الحساب أو الفاتورة أو المذكرة:

يقدم صاحب الصفقة إلى الشخص المسؤول عن الصفقة كشفا حسابيا أو فاتورة أو مذكرة يضبط فيه المبالغ التي يطالب بها بموجب تنفيذ الصفقة وإعطاء كل العناصر المحددة لهذه المبالغ، مع إلحاق الوثائق المؤيدة إن اقتضت الضرورة ذلك، خاصة وصل الطلب ووصل التسليم والتسعيرات والأسعار المطبقة. ويمكن أن تعرض إما:

- في بداية كل شهر بالنسبة للخدمات التي تم القيام بها في الشهر السابق فيما يتعلق بالصفقات التي يقع إنجازها بصفة متصلة.

- وفي الحالات الأخرى، بعد تسليم كل قسط أو طلب أو بعد إتمام الخدمة الأخيرة المتعلقة بالصفقة. وبخلاف الأحكام القانونية أو التنظيمية المخالفة، تودع المعدات التي تضبط بكشف الحساب أو الفاتورة أو المذكرة والتي بمجرد تنفيذ الصفقة أو لإتفاق بين الأشخاص عند صاحب الصفقة.

 

8.3- قبول كشف الحساب أو الفاتورة أو المذكرة من قبل الشخص المسؤول عن الصفقة:

يتولى الشخص المسؤول عن الصفقة قبول أو تنقيح كشف الحساب أو الفاتورة أو المذكرة ويكملها عند الإقتضاء ليبين التسبقات الواجب تسديدها والعقوبات والمنح وفوائض التأخير والإصلاحات المستوجبة. يحدد الشخص المسؤول عن الصفقة مقدار المبلغ الذي يدفع لصاحب الصفقة. ويتم إبلاغ صاحب الصفقة عند حصول تحوير بكشف الحساب أو الفاتورة أو المذكرة كما هو منصوص عليه بالفقرة السابقة، وعند انقضاء أجل ثلاثين يوم من تاريخ الإعلام، يعتبر سكوت صاحب الصفقة قبولا للمبلغ.

 

8.4- تسديد المستحقات للمناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة:

8.4.1- بالنسبة للمناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة، تجزأ كشوف الحساب والأقساط المدفوعة على الحساب إلى أقسام يساوي عددها عدد الأشخاص الذين تدفع مستحقاتهم كل على انفراد. بالنسبة للمناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة، يضم صاحب الصفقة إلى مشروع كشف الحساب، شهادة تضبط المبلغ المراد خصمه من حساب المناول والمحملة على الشخص المسؤول عن الصفقة والمطالب بتسديدها للمناول.

تحرر الأذون بالدفع لفائدة مختلف المعنيين في حدود قائمات الأقساط المدفوعة على الحساب وما تبقى، وكذلك الشهادات المنصوص عليها بالفقرة السابقة. يجب أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للأذون بالدفع المحررة لفائدة مناول حسب الشروط المطبقة خلال الشهر الذي حددت فيه قيمة الصفقة المقدار الواجب تسديده للمناول والمنصوص بالصفقة أو الملحق.

8.4.2- في حالة إبرام صفقة مع مناولين تدفع مستحقاتهم مباشرة، يكون صاحب الصفقة، المؤهل الوحيد لتقديم مطالب الأقساط ومشاريع كشوف الحسابات وقبول الكشوف المحررة من المناول والموافقة عليها. ولا تقبل إلا المطالب التي أحالها أو قدمها بنفسه. إذا تعلق الأمر بطلب تسبقات أو بمشروع كشف الحساب للمناول، فإنه يتوجب على هذا الأخير قبولها أيضا.

8.4.3- تحرر الأذون بالدفع لفائدة المناول إستنادا إلى المؤيدات الكتابية المقبولة من طرف صاحب الصفقة طبقا للشروط الواردة بهذا الفصل أو التي أحالها هذا الأخير إلى الشخص المسؤول عن الصفقة. بمجرد إستلام الأوراق المذكورة بالفقرة السابقة، يبادر الشخص المسؤول عن الصفقة إعلام المناول مباشرة بتاريخ ذلك الإستلام ويبين له المبلغ المسند إليه بعد موافقة صاحب الصفقة. يتعين على صاحب الصفقة، وفي أجل خمسة عشر يوما، تحسب بداية من استلام المؤيدات الكتابية المعتمدة كقاعدة لتسديد المبلغ مباشرة، أن يصادق عليها أو يعلم المناول بامتناعه عن قبولها.

وفي حالة انقضاء ذلك الأجل، يعتبر سكوت صاحب الصفقة قبولا ضمنيا. وإذا كان تاريخ الإذن بالدفع الساري المفعول بداية من نهاية الإلغاء أقل من خمسة عشر يوما، يتمتع الآمر بالصرف بأجل خمسة عشر يوما للإذن بالدفع.

وإن لم يقم صاحب الصفقة، في أجل خمسة عشر يوما إبتداء من تاريخ استلامه لتلك الوثائق، لا بتعليل رفضه ولا بإحالة مطلب التسبقات أو مشروع كشف الحساب إلى الشخص المسؤول عن الصفقة، يوجه المناول نسخة من تلك الوثائق مباشرة إلى الشخص المسؤول عن الصفقة رفقة نسخة من الإعلام بقبول الإرسالية إلى صاحب الصفقة. يوجه الشخص المسؤول عن الصفقة على الفور تنبيها إلى صاحب الصفقة ليثبت له في أجل خمسة عشر يوما قيامه بإعلام المناول بأسباب امتناعه. وبمجرد علمه باستلام ذلك التنبيه، يتولى الشخص المسؤول عن الصفقة إعلام المناول بذلك.

بانقضاء ذلك الأجل، أو في صورة ما إذا كان صاحب الصفقة غير مستعد للإستظهار بمؤيدات الإثبات، يمكن للشخص المسؤول عن الصفقة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الخامسة أن يأذن بدفع المبالغ الراجعة للمناول في حدود المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة.

 

8.5- آجـال الأذون بالدفـع:

تضبط الآجال الممنوحة لدفع المبلغ المحدد بثلاثة أشهر بعد تقديم صاحب الصفقة كشفا في الحساب أو الفاتورة أو المذكرة والموافقة عليه طبقا للفقرة الثالثة من هذا الفصل، وفي حالة وجود اعتراض حول مقدار المبلغ المطلوب، يمكن للشخص المسؤول عن الصفقة الإذن بالدفع للمبالغ المقبولة في الآجال المذكورة أعلاه. غير أنه إذا حصل أية مانع للشخص المسؤول عن الصفقة من قبل صاحب الصفقة أو من أحد المناولين للقيام بعملية الإذن بالدفع، يمكن التمديد في الأجل المذكور إلى فترة تعادل التأخير الحاصل.

ولا يمكن توقيف الأجل إلا مرة واحدة بعد توجيه الشخص المسؤول عن الصفقة برسالة مضمونة الوصول ومطلب قبول بريدي في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ انقضاء أجل الإذن بالدفع يشرح له فيها الأسباب المنسوبة لصاحب الصفقة أو لأحد المناولين المعارضين للإذن بالدفع ويوضح لهم فيها الوثائق الواجب تقديمها أو إضافتها، ويجب أن تتعلق هذه الرسالة بإلغاء أجل الإذن بالدفع.

ويبتدأ تاريخ إلغاء الإذن بالدفع بمجرد تسليم صاحب الصفقة للرسالة المضمونة الوصول. وينتهي تاريخ إلغاء الإذن بالدفع بمجرد تسليم الشخص المسؤول عن الصفقة للرسالة المضمونة الوصول ومطلب قبول بريدي يقع إرساله من قبل صاحب الصفقة ويتضمن على مجمل المؤيدات التي تم التصريح وأيضا الوثائق التي تمت إحالتها. وإذا كان تاريخ الإذن بالدفع الساري المفعول بداية من نهاية الإلغاء أقل من خمسة عشر يوما، يتمتع الشخص المسؤول عن الصفقة بأجل خمسة عشر يوما للإذن بالدفع.

8.6- فوائـض التأخيـر: في حالة عدم تسليم الأذون بالدفع في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل، ينتفع صاحب الصفقة بحق فوائض التأخير التي يتم احتسابها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

البــاب الثالث إنجـاز الصفقـة

 

الفصل التاسع: نوعية النزود بالمواد والخدمات

يجب أن يكون التزود بالمواد والخدمات مطابقا لما تنص عليه الصفقة ولمقتضيات المواصفات التونسية أو عند الإقتضاء للمواصفات التي يتعين أن تشير إليها الصفقة.

 

الفصل العاشر: آجــال التنفيــذ

10.1- ضبط آجال التنفيذ:

10.1.1- يسري أجل تنفيذ الصفقة بداية من تاريخ تبليغ الصفقة لصاحبها. بالنسبة للصفقات الإطارية، يسري أجل التنفيذ بداية من تاريخ تبليغ بطاقة الطلب المعنية، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. وبالنسبة للصفقات المتضمنة على عدة أقساط يسري أجل تنفيذ كل قسط ما لم يقع ضبطه في الصفقة، من تاريخ تبليغ الإذن بتنفيذ القسط المعين.

10.1.2- يحرر تاريخ انتهاء أجل التنفيذ:

- في حالة تسليم أو تنفيذ الخدمات في محلات المشتري العمومي

- في حالة القبول في محلات صاحب الصفقة.

 

10.2- التمديد في أجل التنفيذ:

يمكن للشخص المسؤول عن الصفقة الترخيص لصاحب الصفقة بالتمديد في أجل تنفيذها، وذلك إذا تبين أن سبب تعطيل تنفيذ الصفقة في الأجل المحدد بالعقد كان خارجا عن نطاق مسؤوليته أو ناتجا عن المشتري العمومي أو عن قوة قاهرة أو لزيادة في حجم الخدمات. وفي نطاق تنفيذ الصفقة، يكون تأثير الأجل الممدد فيه نفس تأثير الأجل التعاقدي.

 

10.3- الإجراءات الواجب إتباعها من قبل صاحب الصفقة للحصول على تمديد في أجل التنفيذ:

- يتعين على صاحب الصفقة لينتفع بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل أن يعلم الشخص المسؤول عن الصفقة برسالة مضمونة الوصول عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ الصفقة في الأجل التعاقدي والتي يرى أنها خارجة من مسؤوليته. ويمنح صاحب الصفقة أجلا قدره خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور تلك الأسباب، على أن يحرر في نفس الوقت مطلبا في تمديد أجل التنفيذ يبين فيه مدة التمديد المطلوبة مباشرة إثر التمكن من تحديد مدة التأخير بدقة. ولا يمكن تقديم أي مطلب تمديد في أجل التنفيذ في الحالات الحاصلة بعد انقضاء الأجل التعاقدي الممدد فيه.

 

الفصل الحادي عشر: عقوبة التأخير ومنح بعنوان الإنجاز قبل الأجل

11.1- تنص كراس الشروط الإدارية الخاصة على عقوبة يومية تطبق عند التأخير في تنفيذ إسداء الخدمات سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بمرحلة حدد أجل جزئي أو تاريخ محدد لتنفيذها. وفي صورة عدم التنصيص على هذه العقوبة أو عندما يقع تجاوز الأجل التعاقدي المحتمل تحويره حسبما جاء بالفصل العاشر المذكور أعلاه، يتعرض صاحب الصفقة دون تنبيه مسبق إلى عقوبة تحتسب حسب الصيغة التالية:

- مبلغ العقوبات: قيمة الخدمات x عدد أيام التأخير 1000 - مفهومها: م.ع = مبلغ العقوبات - ق: تخ = قيمة الخدمات التي تحتسب على أساسها العقوبة. وتساوي قيمة التسديد لقسط الخدمات عند التأخير أو لمجمل الخدمات إذا كان تأخير التنفيذ لقسط منها من شأنه أن يجعل مجمل الخدمات غير قابلة للإستعمال. - ع. أ. ت. = عدد أيام التأخير.

 

11.2- إذا كانت الصفقة مجزأة إلى عدة أجزاء أو طلبات تتناسب مع آجال جزئية، تطبق الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى المذكورة أعلاه، ويأخذ بعين الإعتبار قيمة تسديد الجزء أو الطلب قيمة تسديد مجمل الخدمات.

 

11.3- إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على منح بعنوان الإنجاز قبل الأجل، فإنها تسند دون أن يكون صاحب الصفقة مجبرا على المطالبة بها، سواء تعلقت تلك المنح بإنجاز مجمل الخدمات أو بإنجاز البعض أو الأجزاء التي تتعلق بها آجال جزئية أو خاصة أو تواريخ قصوى تحددها الصفقة.

 

11.4- لا تطرح أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل أو أيام الإنقطاع عن العمل بالنسبة لحساب العقوبات والمنح.

 

11.5- يضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة، مبلغ العقوبات والمنح.

 

الفصل الثاني عشر: المعدات والأدوات والمؤن المعهودة لصاحب الصفقة

يمكن أن تنص الصفقة على تسليم صاحب الصفقة لمنتوجات نهائية أو شبه نهائية أو لمواد أولية أو لمعدات أو أدوات للتصليح أو التحوير أو التعهد.

وفي هذه الحالات تطبق الأحكام التالية:

12.1- يتحمل صاحب الصفقة مسؤولية حفظ وتعهد واستعمال مجموع المعدات والأدوات أو المؤن التي عهدت إليه من قبل المشتري العمومي، ولا يمكن أن يتصرف إلا في الأغراض المنصوص عليها بالصفقة.

 

12.2- يتم إعادة المعدات والأدوات وأيضا المؤن غير المستهلكة في المكان والتاريخ المحدد بالصفقة. وإذا لم يتمكن صاحب الصفقة من إعادة مادة أو أداة أو مؤونة غير مستهلكة على أحسن حال مهما كان السبب، يمكن للمشتري العمومي بعد إعلامه بكل الإمكانات أن يبت في إجراء التصليح الواجب تطبيقه:

تعويضه أو إعادته على حاله أو دفع قيمته التعويضية.

 

12.3- تحمل مصاريف وأخطار نقل المعدات والأدوات والمؤن التي يجب إعادتها إلى المشتري العمومي على صاحب الصفقة.

 

12.4- يجب على صاحب الصفقة أن يؤمن على مصاريفه مسبقا المعدات والأدوات والمؤن التي عهدت إليه أو وضعها على ما هي عليه وأن يثبت تسديده لإلتزامات الضمان.

 

12.5- وبصرف النظر عن مقاييس التصليح المذكورة أعلاه، يمكن أن تلغى الصفقة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 28 في حالة عدم الترميم أو التلف أو الإستعمال المفرط للمعدات أو الأدوات المؤتمنة أو المؤن غير المستهلكة.

 

الفصل الثالث عشر: خزن المواد عند صاحب الصفقة

إذا نصت الصفقة على إلزام صاحبها بخزن المواد في محلاته لمدة معينة ابتداء من تاريخ استلامها، فإن هذا الأخير يتحمل مسؤولية المودع إليه بالنسبة للمواد المخزونة.

- تعتبر الأثمان مشتملة على مصاريف الخزن والتأمين ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك في الصفقة.

 

الفصل الرابـع عشـر: اللــف والنقــل

14.1- يبقى اللف ملكا للمشتري العمومي ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك. يضمن صاحب الصفقة لف المواد بطريقة تجعله يتجنب التلف والأضرار بداية من خروجها من المصنع إلى غاية وجهتها النهائية. يجب أن يكون اللف ملائما ليتحمل كل ظروف الترصيف والنقل إلى حين تسلم المعدات والمواد من قبل المشتري العمومي.

 

14.2- عندما تكون مصاريف النقل على كاهل المشتري العمومي، يجب على صاحب الصفقة أن يلتجأ إلى أساليب النقل التي يتم الإختيار عليها باتفاق مع المشتري العمومي ويتعين عند الإقتضاء أن يطلب من هذا الأخير في الوقت المناسب بإذن إداري للنقل بحسب الضرورة. في حالة عدم وجود إذن إداري للنقل أو عند التأخير في تقديم هذا الطلب أو عند اختيار طريقة نقل غير موافق عليها من قبل المشتري العمومي، تحمل على كاهل صاحب الصفقة مصاريف النقل الإضافية. تحمل على كاهل المشتري العمومي المخاطر المتعلقة بالنقل إلى غاية المكان المقصود، على أن يبقى صاحب الصفقة مسؤولا على عمليات التكييف واللف والتسويق والشحن.

 

الفصـل الخامـس عشـر: تسليــم المـواد

15.1- يجب أن تكون المواد المسلمة من قبل صاحب الصفقة مصحوبة ببطاقة تسليم أو كشف حسب أنموذج يمكن للمشتري العمومي أن يفرضه وتتضمن هذه البطاقة أو الكشف المحرر بكيفية متميزة بالنسبة لكل مرسل إليه أو كل طلب أو قسط أو صفقة خصوصا على:

- تاريخ الإرسال،

- مرجع الطلب أو الصفقة،

- هوية صاحب الصفقة،

- التعريف بالمواد المسلمة وإذا إقتضى الحال توزيعها في طرود. ويجب أن يضمن على كل طرد بكيفية واضحة العدد الرتبي كما هو مسجل بالكشف، ويحتوي على بيان لمضمونه ما لم تقع الإشارة إلى خلاف ذلك. وإذا أمكن يجب أن يحمل المنتوج المسلم العلامة الخاصة.

 

15.2- يمكن التأكد من تسليم المواد بتحرير وصل لصاحب الصفقة أو بإمضاء نسخة من بطاقة التسليم أو الكشف.

 

الفصـل السـادس عشـر المراقبة في المصنع

 

16.1- إذا نصت كراس الشروط الإدارية الخاصة صراحة على مراقبة صنع المواد في المصنع، يجب على صاحب الصفقة الإمتثال لأحكام هذا الفصل. يتعين على صاحب الصفقة أن يمكن المشتري العمومي من التعرف على المصانع أو الورشات التي تقع فيها مختلف مراحل التصنيع. كما يلتزم بأن ييسر له دخولها أو من يمثله في عملية المراقبة، وأن يضع على ذمته وبدون مقابل الوسائل الضرورية لأداء مهمته.

 

16.2- يجب على صاحب الصفقة أن يشعر في الوقت المناسب المشتري العمومي أو من يمثله بكل العمليات التي عبر عن رغبته في حضورها، وفي صورة عدم إشعاره بذلك يمكن للمشتري العمومي أن يطالب بإعادتها أو رفض المواد التي لم تخضع لمراقبته. كما يتعين على صاحب الصفقة أن يعلم المشتري العمومي في الإبان بكل حدث من شأنه أن يدخل تحويرا على سير العمليات.

 

16.3- يتولى المشتري العمومي أو من يمثله أثناء مرحلة التصنيع إطلاع صاحب الصفقة على كل أجزاء المواد التي لا تستجيب لمتطلبات الصفقة.

 

16.4- إن ممارسة المراقبة لا تحد من حق المشتري العمومي في رفض المواد الغير ملائمة عند مرحلة التثبت وتبقى مسؤولية صاحب الصفقة كاملة.

 

16.5- لا يمكن لموظفي وأعوان المشتري العمومي بحكم وظائفهم طور اشتغال وسائل التصنيع ونشاط المؤسسات نقل المعلومات إلا للسلط الإدارية الخاضعين إليها.

 

الفصـل الـسـابع عشـر: مراقبة أثمان التكلفة

إذا نصت الصفقة على مراقبة أثمان التكلفة، يتعين على صاحبها أن يمد المشتري العمومي بالعناصر المكونة لثمن التكلفة. ويتعهد بتسهيل عملية التثبت في الأوراق أو الوثائق المدلى بها على عين المكان. وإذا لم يدل صاحب الصفقة بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة يمكن للشخص المسؤول عن الصفقة، بعد أن يكون قد وجه له تنبيها ولم يستجب إليه إيقاف الدفوعات في حدود العشر من مبلغ الصفقة. وإثر تنبيه جديد بدون نتيجة، يمكن تحويل ذلك الحجز إلى غرامة نهائية بقرار من المشتري العمومي وبصرف النظر عن التدابير الزجرية المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا الكراس.

 

البـاب الرابـع معاينة إنجاز الخدمات

 

الفصـل الثامـن عشر: التثبـت الكمـي

يقصد بعمليات التثبت الكمي مراقبة مدى التطابق بين الكمية المسلمة أو العمل المنجز والكمية المسجلة على بطاقة الطلب أو في الصفقة.

 

الفصـل التاسـع عشر: التثبـت النوعـي - التجـارب

19.1- التثبت النوعي:

يقصد بعمليات التثبت النوعي مراقبة مدى التطابق بين التزود بالمواد أو الخدمات المنجزة وخصوصيات الصفقة. تتم عمليات التثبت النوعي بحسب العادة التجارية بالنسبة للتزود بالمواد والخدمات المعنية، ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك.

 

19.2- التجـارب:

19.2.1- يأخذ المشتري العمومي عينات المواد اللازم إخضاعها للتجارب من بين المواد والأشياء المسلمة في إطار الصفقة. تحمل على المشتري العمومي مصاريف التثبت المنجزة في محلاته طبقا لما تنص عليه الصفقة وتحمل على صاحب الصفقة مصاريف التثبت بالنسبة للعمليات الأخرى.

19.2.2- وتحمل مصاريف التجربة التي لم يقع التنصيص عليها في الصفقة أو حسب ما تمليه العادة على كاهل الطرف الذي يطالب بتنفيذها.

 

الفصـل العشـرون عمليـات التثبـت

20.1- يحضر صاحب الصفقة أو الشخص الذي يمثله تسليم أو تنفيذ الخدمة. إن غياب صاحب الصفقة أو من يمثله لا يشكل عائقا من صحة التثبت في العمليات.

 

20.2- يقوم الشخص المسؤول عن الصفقة أثناء تسليم المواد أو تنفيذ الخدمة بعمليات التثبت الكمي والنوعي البسيطة. ويمكن له أن يعلم صاحب الصفقة في الإبان بقراره المتخذ حسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 21 ويجب عليه أن يقوم بذلك في حالة المواد المعرضة للتلف السريع. وفي صورة عدم القيام بالإعلام عن ذلك حسب الشروط المنصوص عليها، تعد المواد مقبولة.

 

20.3- تنفذ عمليات التثبت الأخرى غير التي تم التنصيص عليها بالفقرة الثانية في الفصل المذكور أعلاه من قبل الشخص المسؤول عن الصفقة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 21، ويحدد الأجل الذي يتم فيه الحدث المنطلق للقيام بالإجراءات والإعلام عن قراره بخمسة عشر يوما ما لم تنص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. بالنسبة للتثبت الذي يتم بموجب الصفقة في مؤسسات صاحبها، يكون تاريخ المنطلق منه الحدث لأجل الذي يعلن عنه صاحب الصفقة مع مراعاة مقتضيات الفقرة 4 من هذا الفصل على أن مجموع المواد أو الخدمات يمكن عرضها للتثبت. أمـا التثبـت الذي يتـم في أي مكان آخر، يكون التاريخ المنطلق منه الحدث أجل التسليم. غير أنه، إذا تم قبول بطاقات التسليم بعد المواد، يكون منطلق أجل التثبت تاريخ قبول آخر البطاقات.

 

20.4- في حالة الصفقة المتضمنة على عدة أجزاء مختلفة أو في حالة الصفقة الإطارية، يكون تسليم كل جزء أو طلب موضوعا للتثبت وقرارات مميزة.

 

الفصـل الواحـد والعشـرون: البت بعـد التثبـت

21.1- التثبت الكمي:

إذا كانت الكمية المقدمة أو الخدمات المنجزة غير مطابقة للأحكام المنصوص عليها بالصفقة أو الطلب يمكن للشخص المسؤول عن الصفقة أن يوجه تنبيها لصاحبها في الأجل الذي يرسمه. - إما لإسترجاع المواد الزائدة - إما لإستكمال التسليم أو لإتمام الخدمة ويمكن له أيضا قبول المواد والخدمات على حالها.

 

21.2- التثبت النوعي:

21.2.1- عند الإنتهاء من عمليات التثبت، يمكن للشخص المسؤول عن الصفقة أن يتخذ قرارا صريحا بالقبول أو التأجيل أو التعديل أو الرفض، وبتجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة 3 من الفصل 20 يعتبر قرار قبول المواد أو الخدمات مكتسبا.

21.2.2- تتخذ قرارات القبول مع التحفظ بخصوص العيوب الخفية بتخفيض الثمن أو بعدمه.

21.2.3- التأجيـــل: إذا ما تبين للشخص المسؤول عن الصفقة أن بعض المواد أو الخدمات يمكن قبولها بإدخال تحسينات عليها فإنه يصرح بتأجيل القبول ويدعو صاحب الصفقة لتقديمها في أجل محدد بعد إجراء التحسينات اللازمة ويجب على صاحب الصفقة أن يعبر عن موافقته في أجل 10 أيام. وفي حالة رفض صاحب الصفقة أو سكوته طيلة هذا الأجل، يمكن قبول المواد أو الخدمات بتخفيض ثمنها أو بعدمه حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة 24 من هذا الفصل. ويجب أن يتخذ القرار في أجل خمسة عشر يوما ويعد سكوت الشخص المسؤول عن الصفقة طيلة هذا الأجل قرارا بالرفض.

21.2.4- تخفيض الثمن أو الرفض: إذا ما تبين للشخص المسؤول عن الصفقة أن بعض المواد أو الخدمات لا تستجيب كليا لشروط الصفقة وبالإمكان قبولها على حالها، يمكن له الإعلان عن تخفيض ثمنها بحسب العيوب الملحوظة.

21.2.4.1- وإذا اعتبر الشخص المسؤول عن الصفقة أن بعض المواد أو الخدمات لا يمكن قبولها على حالها حتى وإن تم التخفيض في ثمنها، يمكن له الإعلان عن رفضه جزئيا أو كليا.

21.2.4.2- لا يمكن إتخاذ قرارات التخفيض في الثمن أو الرفض إلا بعد دعوة صاحب الصفقة أو من يمثله للإستماع إليه ويجب أن تكون هذه القرارات معللة. وفي حالة الرفض، يتعين على صاحب الصفقة ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك تنفيذ المواد أو الخدمة من جديد.

21.2.4.3- يتعين على صاحب الصفقة تبديل أو تعويض المواد والأدوات والمؤن المسترجعة من قبل المشتري العمومي والمستعملة في الخدمات المرفوضة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 25 من هذا الفصل.

21.2.5- إن كان تخفيض الثمن أو الرفض ناتجا عن تردي النوعية أو عيب في المواد والأدوات أو المؤن المسترجعة من قبل المشتري العمومي عند تنفيذ الخدمات فإن مسؤولية صاحب الصفقة تكون في حل من الشرطين التاليين:

- عندما يكون قد قدم ملاحظاته معللة في أجل خمسة عشر يوما بداية من تاريخ التمكن من التحقق من النوعية الرديئة أو عيوب المواد والأدوات والمؤن المسترجعة.

- أن يقرر الشخص المسؤول عن الصفقة بإصلاح أو استعمال هذه المواد والأدوات أو المؤن.

21.2.6- يتمتع الشخص المسؤول عن الصفقة بكامل الأجل المنصوص عليه بعد تأجيل عملية التزود بالمواد أو الخدمات للقيام بإجراءات التثبت بداية من العرض الجديد لصاحب الصفقة. إن الآجال المفتوحة لصاحب الصفقة لتقديم ملاحظاته والأجل الضروري لإعادة التزود بالمواد أو الخدمات بعد التأجيل لا يشكل مبررا صحيحا للتمديد في الأجل التعاقدي للتنفيذ.

21.2.7- يتحمل صاحب الصفقة مصاريف الترصيف والنقل الناتجة عن تأجيل أو رفض الخدمات، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 25 من هذا الفصل.

21.2.8- في حالة إذا ما تمت عمليات التثبت في محلات المشتري العمومي، فإن القرار المتعلق بتأجيل أو رفض المواد يمكن أن يضبط أجلا لسحبها إذا لم تنص الصفقة على خلاف ذلك.

21.2.9- تحمل على كاهل صاحب الصفقة مصاريف إتلاف أو سحب المواد التي تم رفضها أو تأجيلها والتي يمكن أن تشكل خطرا أو ضيقا غير محتمل على محلات المشتري العمومي بعد أن يقع إعلامه بذلك.

 

الفصـل الثانـي والعشـرون: نقــل الملكيــة

يتم نقل ملكية المواد بالقبول، وإذا كان التسليم للمشتري العمومي بعد القبول، يتحمل صاحب الصفقة في الأثناء إلتزامات المودع.

 

الفصـل الثـالث والعشــرون: الضمــان

23.1- إذا نصت الصفقة على أن الخدمات مضمونة، يكون منطلق أجل الضمان هو تاريخ قبول الخدمة أو تاريخ وضعها تحت الخدمة.

 

23.2- يلتزم صاحب الصفقة بعنوان هذا الضمان على إعادة الجزء الناقص من الخدمة أو تعويضه على نفقته. ويغطي هذا الضمان على التوالي أيضا مصاريف نقل الأشخاص والترصيف واللف ونقل المعدات، الناتجة عن إعادة المواد على حالها أو تعويضها، بأن يقوم بإجراء هذه العمليات في محل استعمال الخدمة أو في محلاته إذا مكنه المشتري العمومي من ذلك. يتمتع المشتري العمومي علاوة على ذلك، بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر في حالة إعادة المواد على حالها، وإذا كان الحرمان من الإنتفاع قد يتسبب له في ضرر.

 

23.3- يتولى الشخص المسؤول عن الصفقة تحديد الأجل الممنوح لصاحب الصفقة للقيام بإرجاع الأمور على حالها.

 

23.4- يجب على صاحب الصفقة أثناء أجل الضمان أن يقوم بالإصلاحات التي حددت له من قبل الشخص المسؤول عن الصفقة. غير أنه يمكن له المطالبة بمستحقاته بخصوص الإصلاحات المنجزة إذا ما تبين له أن سندات الضمان غير صحيحة.

 

23.5- إذا لم يقم صاحب الصفقة بإعادة المواد على حالتها الطبيعية عند إنتهاء أجل الضمان يمكن له التمديد فيه إلى حد الإنجاز الكامل لذلك.

 

23.6- تبرأ الضمانات المحتمل تكوينها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 26 و 27 و 28 و 30 و 31 من الأمر عـدد 89-442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

البـاب الخامـس فسـخ الصفقـة

 

الفصـل الرابـع والعشـرون: فسخ الصفقة من قبل المشتري العمومي

24.1- يمكن للمشتري العمومي، في أي وقت كان، سواء أخطأ صاحب الصفقة أو لا، أن يضع حدا للخدمات "موضوع الصفقة" قبل نهايتها، وذلك بمقرر في فسخ الصفقة يبلغه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة 2.5.1 من الفصل 2. فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصول 25 إلى 28 يحق لصاحب الصفقة في هذه الحالة المطالبة بتعويض الضرر الحاصل له بمفعول هذا القرار، ولذا يتعين عليه تقديم مطلب كتابي يشتمل على كل المؤيدات في أجل شهر من تاريخ إبلاغه بقرار الفسخ.

 

24.2- لا يمكن أن يشكل قرار إلغاء الصفقة أية عراقيل لممارسة الحق المدني والجزائي في القضايا التي يمكن توجيهها ضد صاحب الصفقة إعتبارا لمخالفاته.

 

الفصـل الخامـس والعشـرون: الوفاة أو عدم الأهلية المدنية لصاحب الصفقة

25.1- في حالة وفاة أو عدم الأهلية المدنية لصاحب الصفقة يواصل المستحقون أو الوكيل أو الوصي ممارسة الصفقة بكامل الشرعية القانونية وذلك بخلاف القرار الذي يمكن أن يصرح به الشخص المسؤول عن الصفقة إذا ما تم إبرام الصفقة إعتبارا لأهلية صاحب الصفقة. ويسري مفعول الفسخ بداية من تاريخ التصريح بالقرار.

 

25.2- يصرح بفسخ الصفقة في حالة الوفاة أو فقدان الأهلية المدنية لصاحبها إذا ما تعلقت بخدمات، ما عدا إذا قبل الشخص المسؤول عن الصفقة مواصلتها مع المستحقين أو الوكيل أو الوصي ويسري مفعول الفسخ إذا ما صرح بذلك بداية من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية.

 

25.3- على حسب الحالات المنصوص عليها بهذا الفصل لا يخول لصاحب الصفقة والمستحقين أي تعويض.

 

الفصـل السـادس والعشـرون: الصلح الإحتياطي أو تصفية الممتلكات

26.1- يصرح بفسخ الصفقة في حالة الصلح الإحتياطي أو تصفية ممتلكات صاحبها ما عدا إذا عبر الوكيل أو المصفي في أجل الشهر الموالي عن إمكانية مواصلة إنجازها.

 

26.2- يسري مفعول الفسخ، إذا صرح به، ابتداء من تاريخ قرار الوكيل بالتخلي عن مواصلة إنجاز الصفقة أو ابتداء من انقضاء أجل الشهر المنصوص عليه بالفقرة الأولى المذكورة أعلاه، ولا يخول هذا الفسخ لصاحب الصفقة الحق في أي تعويض.

 

الفصـل السـابع والعشـرون: حالة الفسخ لعدم القدرة البدنية أو بطلب من صاحب الصفقة وخطئه

يمكن فسخ الصفقة بدون أن يطالب صاحبها بأي تعويض:

أ- في حالة عدم القدرة البدنية الظاهرة والدائمة لصاحب الصفقة مما قد يعوز الإنجاز الجيد للصفقة.

ب- في حالة حدث لم يكن صادرا عن عمل من صاحب الصفقة مما يجعل إنجاز الصفقة مستحيلا وذلك بطلب منه.

 

الفصـل الثامـن والعشـرون: الفسخ بسبب تقصير صاحب الصفقة، خطئه

28.1- يمكن فسخ الصفقة بحسب الطرق المنصوص عليها بالفقرة الثانية المذكورة أدناه لخطإ صاحبها أو تقصيره أو عند الإقتضاء بإنجاز خدمات على نفقته ومسؤوليته كما جاء بالفصل 32 بعد توجيه تنبيها إليه بقي بدون نتيجة وذلك في الحالات التالية:

أ- إذا خالف صاحب الصفقة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 الخاصة بالمناولة،

ب- إذا لم يف صاحب الصفقة، في الأجل المطلوب، بالإلتزامات المتعلقة بالضمان والتأمين المنصوص عليه بعنوان الصفقة،

ج- إذا خالف صاحب الصفقة أحكام التشريع أو تراتيب الشغل المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الكراس،

د- إذا لم يحترم صاحب الصفقة أحكام الفصل 12 المتعلقة بالمواد والأدوات والمؤن الموضوعة على ذمته من قبل المشتري العمومي،

هـ- إذا لم يتبرأ صاحب الصفقة من الإلتزامات التعاقدية المتعلقة بالتحفظ والأمن والسرية طبقا للفصل 6،

و- إذا لم يتبرأ صاحب الصفقة من إلتزاماته في الآجال التعاقدية،

ز- إذا لم يحترم صاحب الصفقة أحكام الفقرة 22 من الفصل 2 فيما يتعلق بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ أثناء إنجاز الصفقة،

ح- إذا صرح صاحب الصفقة بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها بالفصل 27 بعدم إنجاز تعهداته،

ط- إذا عرقل صاحب الصفقة المراقبة المنصوص عليها بعنوان الصفقة في المصنع،

ي- إذا خالف صاحب الصفقة الإلتزامات المتعلقة بمراقبة ثمن التكلفة كما جاء بالفصل 17.

 

28.2- لا يمكن إتخاذ قرار بفسخ الصفقة في كل الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى المذكورة أعلاه، إلا بعد إعلام صاحب الصفقة بالعقوبة المزمع إتخاذها، ودعوته لتقديم ملاحظاته في أجل خمسة عشر يوما، علاوة على الحالات المنصوص عليها بالفقرات -"ج" و "ت" و "و" و "ز" و "ح" - يمنح صاحب الصفقة أجلا قدره عشرة أيام ابتداء من تبليغ التنبيه وذلك لإحترام تعهداته وبقي بدون موجب.

 

الفصـل التاسـع والعشـرون: مفعــول أجـل الفسخ

بخلاف الحالات المنصوص عليها بالفصلين 25 و 26 يسري مفعول أجل الفسخ من التاريخ المحدد بالقرار أو من تاريخ الإعلام به.

 

الفصـل ثلاثــون: تصفية الصفقة التي تم فسخها

تتم تصفية الصفقة الملغاة مع مراعاة من ناحية الخدمات المنتهية والمقبولة ومن ناحية أخرى الخدمات التي بصدد الإنجاز والتي يقبل الشخص المسؤول عن الصفقة بإتمامها. يقع ضبط كشف التصفية بقرار من المشتري العمومي ويبلغ إلى صاحب الصفقة.

 

الفصـل الواحـد والثلاثـون: إنجاز الخدمة على نفقات صاحب الصفقة وتحمل التتبعات

31.1- يمكن للمشتري العمومي أن يعين عند إنجاز الخدمة على مصاريف وأخطار صاحب الصفقة الأجل الذي تراعي فيه طبيعة الخدمة وذلك كما تم ضبطه في كراس الشروط الإدارية الخاصة في الحالتين التاليتين:

- عند عدم إنجاز الخدمة من قبل صاحب الصفقة والتي بطبيعتها لا يمكن أن تحتمل أية تأخير.

- عندما ينص قرار فسخ الصفقة المصرح به طبقا للفصل 28 على مثل هذا الإجراء.

 

31.2- إذا استحال على المشتري العمومي الحصول حسب الشروط التي يدعو إليها على خدمات تتطابق بالضبط مع تلك التي وقع التنصيص عليها بالصفقة، يمكن له إبدالها بخدمات تعادلها.

 

31.3- لا يمكن لصاحب الصفقة التي تم فسخها الإطلاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة على إنجاز الخدمات المنجزة على مصاريفه ومسؤوليته.

 

31.4- تحمل الزيادة في النفقات، مقارنة بأسعار الصفقة الناتجة عن إنجاز الخدمات على نفقات ومسؤولية صاحب الصفقة ولا يمكن له الإستفادة من التخفيض في النفقات.

 

البــاب الســادس الخلافـات والنزاعـات

 

الفصل الثاني والثلاثون: خلاف مع ممثل الشخص المسؤول عن الصفقة

32.1- إذا اختار الشخص المسؤول عن الصفقة ممثلا له ينوبه في إنجاز الصفقة وحصل نزاع بينه وبين صاحب الصفقة، يجب أن يعرض هذا النزاع على الشخص المسؤول عن الصفقة بإعلام من صاحب الصفقة في أجل خمسة عشر يوما تحسب من يوم بداية ظهور النزاع. يتمتع الشخص المسؤول عن الصفقة بأجل شهر لإعلام صاحب الصفقة بقراره ويعد غياب القرار خلال هذا الأجل رفضا لمحتوى المذكرة.

 

32.2- إستثناء لأحكام الفقرة المذكورة أعلاه، يجب أن يقع إعلام الشخص المسؤول عن الصفقة بدون تحديد أجل إذا ما تعلق النزاع بمواد عرضة للفساد السريع، ويستدعي في حينها صاحب الصفقة لمعاينة الخدمة بحضور إحتمالي لخبير ويؤخذ القرار على عين المكان.

 

الفصل الثالث والثلاثون: خلاف مع الشخص المسؤول عن الصفقة

33.1- يجب أن يكون كل خلاف ينشأ بين صاحب الصفقة والشخص المسؤول عن الصفقة موضوع مذكرة ترفع للمشتري العمومي في أجل خمسة وأربعين يوم تحتسب من يوم بداية ظهور الخلاف.

 

33.2- يتمتع المشتري العمومي بأجل شهرين تحتسب من تاريخ قبوله مذكرة للإعلام بقراره. يعتبر غياب القرار رفضا لمحتوى المذكرة.

 

الفصل الرابع والثلاثون: تسويــة النزاعــات والخلافــات

34.1- تدخل المشتري العمومي:

34.1.1- إذا لم يقبل صاحب الصفقة مقترح الشخص المسؤول عن الصفقة أو رفض ضمنيا طلبه، يجب عليه حتى لا يسقط حقه بفوات الأجل، إبلاغ ذلك كتابيا للشخص المسؤول عن الصفقة مع إرفاق المكتوب، عند الإقتضاء، بمذكرة تكميلية تشرح أسباب الرفض قصد إحالتها إلى المشتري العمومي، وعلى أن يقوم بذلك في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ إبلاغه مقترح المشتري العمومي.

34.1.2- إذا نشب خلاف مباشر بين الشخص المسؤول عن الصفقة وصاحب الصفقة، يتعين على هذا الأخير توجيه مذكرة في طلباته إلى الشخص المسؤول عن الصفقة قصد إحالتها إلى المشتري العمومي.

34.1.3- يعود حق إتخاذ القرار المتعلق بالخلافات المنصوص عليها بالفقرتيـن 11 و 12 من هذا الفصل إلى المشتري العمومي وإذا لم يوافق صاحب الصفقة على القرار المتخذ على هذا النحو، فإن الطرق المعدة لهذا القرار تنفذ بعنوان تسوية وقتية للخلاف، علما أن التسوية النهائية تتم وفق الإجراءات الواردة فيما يلي:

 

34.2- إجراءات النزاع:

34.2.1- إذا لم يبلغ أي قرار لصاحب الصفقة في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ استلام الشخص المسؤول عن الصفقة لمكتوب صاحب الصفقة أو لمذكرته المنصوص عليها بالفقرتين 11 و 12 من هذا الفصل أو إذا لم يقبل صاحب الصفقة القرار المبلغ له يمكن لهذا الأخير الإلتجاء إلى المحاكم المختصة. ولا يمكنه أن يرفع أمام هذه المحاكم إلا الطلبات المذكورة بالمكتوب أو بالمذكرة المسلمة إلى الشخص المسؤول عن الصفقة وكذلك مبرراتها.

34.2.2- إذا لم يرفع صاحب الصفقة طلباته أمام المحاكم المختصة في أجل ستة أشهر بداية من إعلامه بالقرار المتخذ طبقا لأحكام الفقرة 13 من هذا الفصل حول الطلبات المتولدة عن كشف الحساب النهائي للصفقة، يعتبر صاحب الصفقة قابلا لهذا القرار ويكون كل طلب صادر عنه بعد ذلك مرفوضا. غير أن أجل الستة أشهر يتوقف إذا ما أحيل الملف على اللجنة الإستشارية لفض النزاع بالحسنى طبقا لأحكام الفقرة 31 من هذا الفصل.

 

34.3- تدخل اللجنة الإستشارية لفض النزاع بالحسنى:

34.3.1- يمكن لصاحب الصفقة أن يطلب عرض الخلافات أو النزاعات المتولدة من جراء تنفيذ الصفقة على رأي اللجنة الإستشارية كما هو منصوص عليه بالعنوان الخامس من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 وذلك ما لم يسقط حقه بفوات الأجل المنصوص عليه بالخصوص في الفقرتيـن الفرعيتيـن 11 و 22 من هذا الفصل. ولا يحول عرض الخلاف على المحاكم دون حق صاحب الصفقة في تقديم هذا الطلب، كما أن رأي اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى لا يلزم الطرفين بشيء

34.3.2- يتحمل المشتري العمومي وصاحب الصفقة، مناصفة النفقات الناتجة عن الإختبار الذي قد تطالب به اللجنة الإستشارية للتسوية بالحسنى.