المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 25 أفريل 2024 / 16:54 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    منشور عدد 19 لسنة 2011

منشور عدد 19 لسنة 2011 المؤرخ في 10 سبتمبر 2011


الجمهورية التونسيـة
    الوزارة الأولى
                                                                                    تونـس في 10 سبتمبر 2011
 منشور عــ 19 ــدد
 
من الوزير الأوّل
إلــــى
السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة

ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية

الموضــوع
:

حول الأحكام الخاصة بتنظيم الصفقات العمومية.

المراجــع
:
-    الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في23 ماي2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.

-    الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلقبتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

-    منشور الوزير الأوّل عدد 28 بتاريخ 20 جوان 2007 حول الصفقات العمومية.
 

يتنزل إصدار الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 في إطار مزيد تدعيم نجاعة الشراء العمومي وتفعيل دور الصفقات العمومية في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي باعتبار أهمية الإنفاق العمومي، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلّب إقرار إجراءات خاصة تهدف إلى تسريع نسق إبرام الطلبات العمومية وتلبية الحاجيات المتأكدة خاصة بالجهات الداخلية للبلاد.

و يعتبر هذا الأمر المرحلة الأولى لعملية إعادة هيكلة منظومة الصفقات العمومية وذلك  بمنح صلاحيات أوسع للمتصرفين في ميدان الشراء العمومي وإدخال أكثر مرونة على  الرقابة المسبّقة للصفقات العمومية.

و تتمثل محاور هذا الأمر خاصة فيما يلي:

- *    تبسيط إجراءات إبرام الصفقات العمومية ،

- *    تحفيز المؤسسات الوطنية الصغرى والمتوسطة،

- *    مزيد التحكّم في آجال إبرام الصفقات،

- *     تدعيم صلاحيات المشترين العموميين في إبرام الصفقات العمومية ،

- *    مزيد تكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية.

                            I. تبسيط إجراءات إبرام الصفقات العمومية:

1. إعفاء نسبة من الصفقات العمومية من الرقابة المسبقة للجان الصفقات:

أ‌. الصفقات المعفاة من الرقابة المسبقة للجان الصفقات :

قصد تبسيط إجراءات إبرام الصفقات العمومية وإعطاء أكثر صلاحيات لمختلف المشترين العموميين ودعم دورهم في عملية الشراء العمومي والتقليص في أجال إبرام الصفقات العمومية ، نص الأمر عدد 623 المؤرخ في 23 ماي 2011 على أنّه يمكن بالنسبة للصفقات العمومية التي لا تتجاوز قيمتها باعتبار جميع الأداءات المبالغ المنصوص عليها بالفصل الأوّل من نفس الأمر ألّا تعرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر على أن يتولى المشتري العمومي إخضاعها لرقابة لجنة شراءات تابعة له تحدث بمقرر صادر عنه.

تجدر الإشارة أوّلا إلى أنّه لم يتمّ تغيير الأسقف المالية الموجبة لإبرام الصفقات العمومية والمنصوص عليها صلب الفصل 3 من الأمر عدد3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلقبتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وبناء على ذلك فإنّ الشراءات التي تتجاوز هذه الأسقف تعتبر صفقات عمومية.

يشار ثانيا إلى أنّه تمّ إلغاء الفقرة 2 من الفصل 3 المشار إليه أعلاه والتي تتيح لمجالس الإدارة أو مجالس المراقبة بالمنشآت العمومية الترفيع في المبلغ المحدد لإخضاع الطلبات إلى إبرام صفقات كتابية إلى حد لا يتجاوز مائة ألف دينار (100.000 د) باعتبار جميع الأداءات وذلك بالنسبة للأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تضبطها قائمة مفصلة تعرض مسبقا على رأي لجنة صفقات المنشأة.

ويبرّر إلغاء هذه الفقرة بالإمكانية المتاحة للمنشآت العمومية لتطبيق أحكام الفصل الأوّل من الأمر عدد 623 لسنة 2011 مؤرخ في23 ماي2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية والتي تمنح المشتري العمومي أكثر مرونة  في انجاز هذه الشراءات من ناحية مع تدعيم مبادئ المنافسة والشفافية من ناحية أخرى.

أمّا الصفقات العمومية المعفاة من الرقابة المسبقة للجان الصفقات فهي تلك التي تجاوزت قيمتها الأسقف المالية الواردة بالفصل 3 آنف الذّكر والتي لا تتجاوز قيمتها باعتبار جميع الأداءات المبالغ التالية:

- *    مائتيألف دينار (200.000د) بالنسبة إلى الأشغال.

- *    مائة ألف دينار (100.000 د)بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.

- *    مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى.

- *    خمسين ألف دينار (50.000 د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.

و تبقى الصفقات التي تفوق قيمتها المبالغ المذكورة أعلاه خاضعة لرقابة لجنة الصفقات ذات النظر.

ب‌. وجوب إخضاع الصفقات المعفاة من الرقابة المسبقة للجان الصفقات إلى رقابة لجنة داخلية للشراءات :

بالتوازي مع إعفاء هذه الصفقات من الرقابة المسبقة للجان الصفقات تمّ التنصيص على ضرورة إخضاعها إلى رقابة لجنة شراءات تابعة للمشتري العمومي تحدث بمقرر صادر عنه.

و ضمانا لنجاعة الرقابة الموكولة إلى لجنة الشراءات يتجه الحرص على حسن اختيار رئيسها وأعضاءها بالنظر إلى خبرتهم وكفاءتهم وتجربتهم  في مجالي التصرف والشراء العمومي.

كما يجب أن  تسير أعمال هذه اللجان وفقا لمبدأ الحياد واحترام المبادئ الأساسية التي تنظم الصفقات العمومية وخاصة المنافسة والشفافية والمساواة أمام الطلب العمومي وذلك عند دراسة الملفات الراجعة إليها بالنظر.

تتولى هذه اللجنة الاضطلاع بمختلف المهام التي تتولاها لجنة الصفقات عند دراسة الملفات المعروضة عليها طبقا للفصل 11 من الأمر عدد 623 لسنة 2011 مؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.

وحرصا على حسن دراسة الملفات ذات الصبغة الفنية يمكن للمقرر المحدث  للجنة الشراءات أن ينص على إمكانية إضافة عضو إلى تركيبتها من ذوي الاختصاص التابعين للمشتري العمومي وذلك حسب موضوع الصفقة.

ويتم تدوين أعمال هذه اللجنة في محاضر جلسات يمضيها الأعضاء الحاضرون والتي تتضمّن وجوبا وعند الاقتضاء تحفظاتهم .

من جهة أخرى، يجدر التأكيد على أن الآجال تكتسي أهمية بالغة في ميدان الصفقات العمومية لما لها من  تأثير مباشر على نجاعة الشراء العمومي وبالتالي يتعين على لجنة الشراءات أن تبت في الملفات المعروضة على أنظارها في أحسن الآجال. 

أمّا الأعمال المتعلّقة بفتح وفرز العروض فتبقى من اختصاص كلّ من لجنة فتح العروض ولجنة فرز العروض المنصوص عليهما صلب الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلقبتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الواردة بالأمر عدد 623 لسنة 2011 مؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية وبالخصوص فيما يتعلّق بطريقة الفتح ومنهجية الفرز.

في هذا الإطار وقصد الإسراع في إجراءات إبرام هذه الصفقات وخاصة من حيث فتح الظروف يمكن للمشتري العمومي الذي يبرم عددا هاما من الصفقات ذات القيمة التقديرية المبينة أعلاه أن يقوم بإحداث أكثر من لجنة لفتح الظروف وذلك بعد أخذ الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات العمومية .

من جهة أخرى إذا تبيّن خلال اضطلاع لجنة الشراءات بأعمالها أنّ معدّل العروض المالية المفتوحة يتجاوز سقف اختصاص هذه اللجنة فإنّه يتعيّن إحالة الملف على أنظار لجنة الصفقات المختصة.

2. إجراءات تقديم العروض وفتحها وفرزها:

أ‌.طريقة تقديم العروض:

ينص الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في23 ماي 2011  على أنّه يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلينومختومين يدرجان في ظرفثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.

يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمـان الوقتي والوثائق الإدارية.

يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمونالوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي مقابل وصل إيداع.

وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

تجدر الإشارة في هذا الإطار، أنّه بالنسبة للمشاركين المطالبين بتقديم ضمانات وقتية، يتولّى المشتري العمومي إرجاعها إلى أصحابها أو يضع حدّا لالتزام كفلائهم بالتضامن بعد اختيار صاحب الصفقة وبعد إبداء لجنة الصفقات أو لجنة الشراءات حسب الحالة، رأيها بخصوص تقرير فرز العروض المالية والفنية.

أما بالنسبة للمشارك الذي تم اختياره فيرجع إليه الضمان الوقتي بعد تقديمه للضمان النهائي في أجل عشرين يوما من تاريخ تبليغه الصفقة.

ب‌.فتح الظروف المحتوية على العروض المالية والفنية في مرحلة واحدة:

تتولى لجنة فتح الظروف المنصوص عليها بالأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلقبتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة القيام بجميع الأعمال المنصوص عليها بالأمر المذكور وبمنشور الوزير الأوّل  عدد 28 بتاريخ 20 جوان 2007 المفسّر للأمر آنف الذكر وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير المنصوص عليها بالأمر عدد 623 لسنة 2011 مؤرخ في23 ماي2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية وخاصة تلك المتعلّقة بفتح كافة الظروف المحتوية على العروض المالية والفنية الواردة أو المسلّمة في الآجال المحددة و ذلك في جلسة واحدة وعلنية.

تكون جلسات فتح الظروف علنية ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة استثنائية على خلاف ذلك نظرا لمتطلبات الأمن العام أو الدفاع الوطني.

في هذا الصدد، يجب أن يتضمن الإعلان عن المنافسة بيان التاريخ والساعة المحددّة ومكان فتح الظروف إذا كانت جلسة فتح العروض علنية.

تقوم لجنة فتح الظروف بفتح كافة الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية وتقصي كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي مع مراعاة أحكام الفصل 6 المتعلق باعفاء المؤسسات الصغرى و المتوسطة من تقديم هذا الضمان.

سير أعمال لجنة فتح الظروف :

بهدف إضفاء أكثر نجاعة على سير عملية فتح الظروف المحتوية على العروض المالية و الفنية في آن واحد يتجه الحرص على ضرورة :

-       التنسيق بين المشتري العمومي ورئيس لجنة فتح الظروف لتحديد تاريخ فتح العروض و مكانه و ساعته قبل تضمينه بنص الإعلان عن المنافسة مع ضرورة احترام اجل خمسة (5) أيّام عمل ابتداء من التاريخالأقصى المحدد لقبول العروض لانعقاد هذه الجلسة.

-       تخصيص قاعة قريبة من المدخل الرئيسي لمكان انعقاد اجتماع لجنة فتح الظروف.

-       احترام التوقيت المحدد لانعقاد جلسة فتح الظروف.

-       تمكين العارضين من دخول القاعة في نفس التوقيت.

-       التثبت في الساعة قبل غلق الباب وعدم فتحه بعد شروع لجنة الفتح في عملها.

-       التثبت من صفة الحاضرين استنادا إلى قائمة ساحبي كراسات الشروط و إلى وثيقة التفويض التي يحملها ممثل العارض.

-       إمضاء قائمة الحضور.

-       التثبّت في العروض الواردة عن طريق مكتب الضبط المعيّن من قبل المشتري العمومي والتأكد من تدوينها وترتيبها حسب أختام تاريخ ورودها مقارنة مع ما هو مدوّن بالسجلّ الخاص بطلبات العروض.

-       الشروع في عملية الفتح طبقا للتسلسل الترتيبي لتاريخ الورود وذلك بفتح الظرف الخارجي للعرض والتثبت من وجود وثيقة الضمان الوقتي والوثائق الإدارية المطلوبة.

-       بالنسبة للظرفين المحتويين على العرض الفني والعرض المالي، فإنه يتعيّن إتباع المرحلتين التاليتين:

- *  فتح الظرف المحتوي على العرض الفني والاقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبة دون تعدادها تفاديا لإطالة الجلسة دون موجب.

- *  فتح الظرف المحتوي على العرض المالي وقراءة الأسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة بصوت مسموع وواضح من قبل رئيس اللجنة ويكون الإعلان عن الأثمان بقراءة ما ورد بوثيقة التعهّد.

-       لا يسمح للعارضين الحاضرين بالتدخل في سير أعمال لجنة الفتح لأي سبب من الأسباب ولا يمكن لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إضافة أي وثيقة.

-       إثر مغادرة جميع المشاركين القاعة، تتولّى اللجنة التثبّت في جميع الوثائق الإدارية والوثائق المكوّنة للعرض الفني من حيث وجودها وصلوحيتها ومختلف شروطها الشكلية وخاصة منها تلك التي تتضمّن عناصر فنيّة تعتبر جوهرية في تقييم العرض. وتدوّن بدقة ووضوح جميع ملاحظاتها في هذا الخصوص ضمن محضر فتح العروض يمضيه رئيسها وجميع الأعضاء مباشرة بعد الانتهاء من أعمالها. كما يتم التأشير على جميع وثائق العرض من قبلهم.

حالات استيفاء الوثائق الادارية :

لتوسيع مجال المنافسة يمكن للجنة الفتح أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق الإدارية المطلوبة إلى استيفاء وثائقهم أو الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة القيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجنة .

كما تتم دعوة العارضين الذين قدموا ضمانات تقل مبالغها أو أجال صلوحيتها عن المدة أو المبالغ المحددة بكراس الشروط إلى تسوية وضعيتهم خلال أجل معين يتم بانقضاءه إقصاء العروض المعنية وكذلك العارضين الذين قدموا ضمانات صادرة عن بنوك أجنبية لم تتم كفالتها من قبل مؤسسات بنكية تونسية أو ضمانات في شكل نسخ . ويجدر التأكيد على أنه لا يمكن طلب استيفاء الوثائق التي تتضمن عناصر في تقويم العروض.

كما يمكن للجنة فتح الظروف طلب استيفاء بعض الوثائق حسب الحالات التالية:

- * القائمة التفصيلية للأسعار.

- * القيام بالإمضاءات المنقوصة بالنسبة لوثيقة التعهد أو جدول الأسعار الفردية أو التفصيل التقديري.

- * بيان المبلغ بلسان القلم صلب وثيقة التعهد بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الفرية شريطة احتواء العرض على جدول الأسعار الفردية و التفصيل التقديري.

 
حالات الاقصاء الالي :

تقصى لجنة الفتح آليا العروض في الحالات التالية:

- العروض الواردة أو المسلّمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.

- العروضالتي لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي أو الوثائق المثبتة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على غرار التصريح المقدم إلى إدارة الجباية بعنوان السنة التي تسبق تلك التي تم خلالها تنظيم المنافسة بالنسبة للمؤسسات الناشطة و شهادة التصريح بالاستثمار المنصوص عليها بالفصل 45 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية بالنسبة للمؤسسات حديثة التكوين و كذلك رخص المصادقة بالنسبة للمؤسسات العاملة في قطاع البناء و الأشغال العمومية على معنى الفصل 117 ثالثا من الأمر 3158 لسنة 2002 .

 ويتجه التنصيص على ذلك صلب كراسات الشروط والإعلان عن المنافسة حتى تضمن جديّة المشاركة في الصفقات العمومية وتفادي الممارسات المخلة بالشفافية وتكافؤ الفرص.

 

من جهة أخرى وبالنسبة للظروف المحتوية على العروض المالية :

- *      غياب وثيقة التعهّد أو وجودها دون بيان المبلغ أو دون إمضاء بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الجزافية.

- *     عدم وجود وثيقة التعهّد أو جدول الأسعار الفردية أو التفصيل التقديري بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الفردية.

    وتجدر الإشارة إلى أن لجنة فتح الظروف تدوّن ضمن محضر جلستها المشار إليه قائمة العروض المقصاة من قبلها مع ذكر أسباب إقصائها.

 

     وتكريسا للمبادئ العامة للصفقات العمومية، فإنه يتعيّن على المشتري العمومي بناء على طلب المشارك تبرير دواعي إقصاء عرضه كتابيّا.

ج- طريقة فرز العروض:

بالنسبة للطلبات العادية، يحدد المشتري العمومي جملة من الشروط الدنيا التي يتعين الاستجابة لها تشمل علاوة على شروط المشاركة فيما يتعلق خاصة بالضمانات المهنية والمالية، الخاصيات والمواصفات و المقتضيات الفنية التي يتم تحديدها بكل دقة ضمن كراسات الشروط.

يتم فرز العروض بإتباع المنهجية والمراحل التالية:

- *    تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى، بالنسبة إلى الطلبات العادية، التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية و الضمان الوقتي،في صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا أي ابتداء من العرض المالي الأقلّ ثمنا.

- *    تتولى لجنة الفرز في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدّم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط.

- *    إذا تبيّن أنّ العرض الفني المعني (المرادف للعرض المالي المرتّب أوّلا) غير مطابق لكراسات الشروط يتمّ اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي أي أنه يتم تطبيق نفس المنهجية على العرض الفني المرادف للعرض المالي الموالي في الترتيب إلى حين تحديد العرض الفني المطابق والذي يمكن إسناده الصفقة بإتباع هذه المنهجية.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد اقتراح إسناد الصفقة حسب المنهجية المشار إليها أعلاه فإنه يصبح من غير الضروري مواصلة فحص بقية العروض الفنية.

من جهة أخرى يتجه التأكيد على ضرورة أن تعمل لجنة فرز العروض بكل حياد ودون أن تتأثر بالعرض المالي الأقل ثمنا بل يجب أن تتأكد من مدى مطابقته للمعايير والخاصيات الفنية والشروط والمواصفات المطلوبة ضمن لكراسات الشروط .

كما يتعين عدم إدراج معايير مجحفة من شأنها أن تحد المنافسة وخاصة مشاركة المؤسسات الوطنية الصغرى و المتوسطة و حديثة التكوين التي تتوفر لديها الكفاءة اللازمة و حصر شروط الإقصاء في المعايير الأساسية حسب طبيعة الصفقة.   

3. حذف الترخيص المسبق بقرار أو بأمر بالنسبة للتفاوض المباشر والاستشارة الموسعة:

ينص الفصـل 3 من الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في23 ماي2011  المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية على أنّه  تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، إلا أنه يمكن بصفة استثنائية، إبرام صفقات عمومية إما بعد تنظيم استشارة موسعة أو بالتفاوض المباشر وذلك دون وجوب الحصول على ترخيص مسبق بمقتضى أمر أو قرار.

بناء على ما تقدّم فإن هذا الأمر أبقى على طلب العروض كمبدأ لإبرام الصفقات العمومية في حين تبقى الإجراءات التي تحدّ من المنافسة (استشارة موسعة أو تفاوض مباشر) استثنائية يتمّ اللجوء إليها في الحالات المنصوص عليها بالأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلقبتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

إلّا أنّ اللجوء إلى إبرام صفقات عن طريق الاستشارة الموسعة أو التفاوض المباشر لا يقتضي مستقبلا الحصول على ترخيص مسبّق بمقتضى أمر بالنسبة للصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقات أو بمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة لبقية الصفقات.

ويجدر التأكيد على أنّ التخلي عن إجراء الترخيص المسبّق لا يعفي من احترام بقية الإجراءات المعمول بها وخاصة عرض مشروع عقد الصفقة على أنظار لجنة الصفقات ذات النّظر.

                         II. مزيد التحكّم في آجال إبرام الصفقات:

يهدف الأمر عدد 623 لسنة 2011 مؤرخ في23 ماي2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية إلى مزيد التحكّم والضغط على رزنامة مرحلة إبرام الصفقات العمومية وذلك خاصة من خلال التقليص في الآجال التالية :

- *    التخفيض في مدة صلوحية العروض من 90 يوما إلى 60 يوما كمدة دنيا ومن 180 يوم إلى 120 يوم كمدة قصوى.

- *    التخفيض في الأجل الأدنى لقبول العروض من 30 يوما إلى 20 يوما ومن 15 يوما إلى 10 أيام في حالة التأكد المبرر.

- *    التقليص في أجل تبليغ آراء لجان الصفقات من شهر إلى 20 يوما.

- *    ضبط أجل أقصى لانعقاد جلسات فتح الظروف تمّ تحديده بخمسة (5) أيّام عمل ابتداء من التاريخالأقصى المحدد لقبول العروض.

    و قصد تحقيق الأهداف المرجوة من التقليص من هذه الآجال يتعين اتخاذ التدابير اللازمة التي من شانها ضمان انجاز الطلبات العمومية في الآجال وذلك من خلال وضع برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد و إبرام الصفقات العمومية قصد تفادي اللجوء غير المبرر لحالات التأكد.

كما يتجه التأكيد على ضرورة العمل على إبرام الصفقات العمومية خلال مدة صلوحية العروض.  

من جهة أخرى  وحيث تمّ التقليص في الأجل الأدنى لقبول العروض فقد تمّ تبعا لذلك التخفيض من الأجل المخوّل للمشاركين للطّعن في كراسات الشروط لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية حيث يمكن الطعن فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلان عن المنافسة عندما تكون المدّة المحدذّة لتقديم العروض عشرين (20) يوما وأجل أقصاه خمسة أيّام عندما تكون المدّة المحدذّة لتقديم العروض عشرة (10) أيام.

أخيرا و بالنسبة للملاحظات و الاستفسارات التي يتقدم بها المشاركون في الصفقات العمومية فيما يتعلق بكراس الشروط  يتجه التأكيد على ضرورة أن يتولى المشتري العمومي دراستها و الإجابة عليها و تعميمها في نفس التاريخ و بنفس الطريقة على كافة المشاركين قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض بعشرة أيام على الأقل مع الأخذ في الاعتبار حالات التأكد لتحديد هذا الأجل.

في هذا الإطار يجب  التنصيص صلب كراس الشروط على تاريخ أقصى لتقديم الاستفسارات من قبل المشاركين المحتملين.         

                      III. منح المشترين العموميين أكثر صلاحيات وتفعيل الرقابة اللاحقة:

1.     تدعيم صلاحيات المشترين العموميين:

أ‌.   إدخال أكثر مرونة على الرقابة المسبقة التي تمارسها لجان الصفقات:

تمّ بموجب الأمر عدد 623 لسنة 2011 مؤرخ في23 ماي2011 إدخال أكثر مرونة على الرقابة المسبقة التي تمارسها لجان الصفقات وذلك من خلال اقتصارها على دراسة وإبداء الرأي في الملفات التالية:

- *    تقارير فرز العروض الفنية والمالية وتقارير لجانالمناظرات،

- *    تقارير الانتقاء الأولي،

- *    مشاريع الصفقات بالتفاوض المباشر أو عن طريق الاستشارة الموسّعة،

- *    مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إلاإذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق حدود اختصاصها،

- *    مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر،

- *    كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص والختم النهائي الصفقات الراجعة لها بالنظر.

ويجدر التذكير في هذا الصدد أنه على إثر التخلي عن طريقة فتح وفرز العروض على مرحلتين فإنه يتم تضمين نتائج عملية فرز العروض المالية والفنية في ملف واحد يعرض على أنظار لجنة الصفقات ذات النظر.  

بناء على ما سبق وحيث أنّ كراسات الشروط لم تعد تخضع إلى الرأي المسبّق للجان الصفقات فإنّه يتّجه التأكيد لدى المشترين العموميين على إيلاء مرحلة إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة وخاصة كراسات الشروط الإدارية والفنية الخاصة مزيدا من الأهمية .

ويمكّن الإعداد الجيّد لوثائق الدعوة إلى المنافسة خاصة من خلال احترام المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها صلب الأمر عدد3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلقبتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، من تفادي الإشكاليات التي قد يتمّ مواجهتها في طور المصادقة على تقرير فرز العروض الفنية والمالية.

و بالتالي فان المشترين العموميين مدعوون إلى إيلاء العناية اللازمة  إلى وثائق الدعوة إلى المنافسة وخاصة من حيث تحديد الحاجيات كما وكيفا بالدقة اللازمة مع التزام الحياد في ضبط الخصائص الفنية و تجنب ذكر أي علامة تجارية أو منتوج معين من شأنه الإخلال بالمبادئ الأساسية المنظمة للصفقات العمومية.

في هذا الصدد يجدر التأكيد على أنه يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر أن المقتضيات المضمنة بكراسات الشروطمن شانها الإخلال بمبادئ إبرام الصفقات العمومية أن يرفع إلى هيئة المتابعة والمراجعة المنصوصعليها بالفصل 152 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلقبتنظيم الصفقات العمومية تقريرا مفصلا يبين فيه الإخلالات أو المآخذ ويرفقهبالمؤيدات اللازمة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار آجال الطعن المذكورة أعلاه .

   ب- الترفيع في أسقف اختصاصات لجان الصفقات:

يهدف الرّفع في حدود اختصاص لجان الصفقات إلى الترفيع في عدد الصفقات التي يعرضها المشتري العمومي على أنظار لجنة الصفقات التابعة له والتقليص من عدد الملفات التي تنظر فيها لجان الصفقات الأخرى. وقد تمّ ضبط حدوداختصاص لجانالصفقات  بالجدول المنصوص عليه بالفصل 12 من الأمر623 المؤرخ في 23 ماي 2011.

 ويجدر التذكير في هذا الإطار أنّ حدود الاختصاص المذكورة تنطبق على صفقات المشترين العموميين المنظّمة بنصوص خاصة وذلك على غرار المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والجامعات والمندوبيات الجهوية للتربية..

2.     تفعيل الرقابة اللاحقة و الموازية:

أ‌.الرقابة اللاحقة و الموازية عن طريق الكتابة القارة للجنة العليا للصفقات:

إن منظومة الصفقات العمومية التي تمّ إقرارها بمقتضى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلقبتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة تعتمد على مفهوم الرقابة الوقائية وذلك من خلال تكريس الرقابة المسبّقة التي تمارسها لجان الصفقات في مختلف مراحل الإبرام.

وحيث أنّه يتم بموجب الأمر عدد 623 لسنة 2011 مؤرخ في23 ماي2011 التأسيس لإعادة هيكلة منظومة الصفقات العمومية من خلال تدعيم صلاحيات المشترين العموميين في عملية إبرام الصفقات العمومية وإضفاء مزيد من المرونة على مستوى الرقابة المسبّقة التي تمارسها اللجنة العليا للصفقات ، حيث تم الترفيع في  أسقف اختصاصها لذلك  تمّ إقرار تفعيل الرقابة اللاحقة وعند الاقتضاء الموازية حيث ينص هذا الأمر على أن الكتابة القارة للجنة العليا للصفقات تتولى وجوبا وبالإضافة إلى المهام الموكولة إليها بمقتضى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، إجراء رقابة لاحقة وعند الاقتضاء موازية، لدى المشتري العمومي على أساس عيّنة من ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاصها وذلك بمقتضى أذون بمأموريات صادرة عن الوزير الأول.

و تضبط مهمات الرقابة اللاحقة بالتنسيق مع هياكل الرقابة الأخرى.

وتتمثّل عمليّات الرقابة في البحث عن مختلف الاخلالات والتجاوزات التّي قد تطرأ خلال مراحل إعداد وإبرام وانجاز و ختم الصفقات. وفي هذا الإطار، تمنح الكتابة القارة للجنة العليا للصفقات أوسع الصلاحيات من حيث دراسة كافة الوثائق والمعطيات و الملفات موضوع مهمات المراقبة .

 ويتعيّن، في هذا الخصوص، على المشترى العمومي تقديم كافة التسهيلات والوسائل والإمكانيات الضروريّة لحسن انجاز هذه المهام.

ويتمّ تحديد قائمة المأموريات وفقا لرزنامة تضبط في الغرض إضافة إلى المهمّات الخاصة التّي يعهد بها إلى الكتابة القارة للجنة العليا للصفقات وذلك بمقتضى أذون بمأموريات صادرة عن الوزير الأوّل.

وفي إطار التنسيق بين الهياكل الرقابية وقصد ضمان نجاعة عمليات المراقبة، نصّ الفصل 17 من هذا الأمر على وجوب إعداد تقرير خاص بكل مهمّة منجزة يتمّ توجيه نسخة منه إلى دائرة المحاسبات.

ب‌.الرقابة اللاحقة عن طريق هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية:

ينصّ الأمر عدد 623 لسنة 2011 مؤرخ في23 ماي2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات على أنّه لا يتم تبليغ الصفقة إلا بانقضاء أجل ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة. ويخصّص الأجل للطعن في نتائج الدعوة إلى المنافسة لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية من قبل المشاركين.

تحيل الهيئة وبمجرّد توصّلها بالطعن، نسخة من العريضة إلى المشتري العمومي المعني بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لتوصّلها بالعريضة.

يتولى المشتري العمومي تعليق إجراءات تبليغ الصفقة إلى حين توصّله برأي الهيئة التي تتولى البت في مضمون العرائض التي تتلقّاها في أجل أقصاه عشرة (10) أيامعمل ابتداء من تاريخ توصّلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجميع الوثائق والإيضاحات المطلوبة.

وتنشر آراء هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية.

                      IV. تحفيز المؤسسات الصغرى و المتوسطة:

تمّ بموجب الأمر عدد 623 لسنة 2011 مؤرخ في23 ماي2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات إقرار تدابير إضافية تهدف إلى مزيد دعم مشاركة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة في الصفقات العمومية وذلك من خلال :

- *    الترفيع في المبالغ التقديرية للصفقات المخصّصة للمؤسسات الصغرى وذلك في إطار تخصيص نسبة 20 % من الصفقات العمومية المخصصة سنويا لفائدتها.

ويجدر التذكير في هذا الإطار أنّه تعتبر مؤسسة صغرى المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبينة بالجدول الموالي الذي يحدد سقف المبالغ التقديرية للصفقات المخصصة لها :

 
موضوع الصفقة

المبلغ التقديري الأقصى للصفقة باعتبار الأداءات

رقم المعاملات السنوي الأقصى بالنسبة للمؤسسة الناشطة

حجم الاستثمار الأقصى بالنسبة للمؤسسة حديثة التكوين

أشغال الهندسة المدنية أو الطرقات

500 ألف دينار
1  مليوندينار
500 ألف دينار

أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو الوقاية من الحريق أو الأشغال المشابهة

200 ألف دينار
400 ألف دينار
200 ألف دينار

أشغال فنية تتعلق بالنجارة أو الدهن أو العزل أو المصاعد أو المطابخ أو الأشغال المشابهة

160 ألف دينار
320 ألف دينار
160 ألف دينار
المواد
300 ألف دينار
600 ألفدينار
300 ألف دينار
الخدمات
200 ألف دينار
400 ألف دينار
200 ألف دينار
الدراسات
60 ألف دينار
120 ألف دينار
60 ألف دينار
 

ويتّجه إعادة التأكيد لدى المشترين العموميين على ضرورة إيلاء مزيد من العناية للإجراء القاضي بتخصيص نسبة 20 % من الصفقات العمومية المخصصة سنويا لفائدة المؤسّسات الصغرى بالنّظر إلى النتائج الإيجابية التي من الممكن أن يفضي إليها تطبيق هذه التدابير خاصة في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

في هذا الإطار فإنّ المشترين العموميّين مدعوّون إلى موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالمعطيات المطلوبة في هذا الإطار وخاصة منها البرنامج  السنوي للصفقات المخصصة للمؤسسات الصغرى و كذلك التّقرير التّقييمي لانجاز هذا البرنامج.

كما يتعين مراعاة قدرة هذه المؤسسات على الاستجابة إلى حاجيات المشتري العمومي وعدم إدراج شروط مشطة من شانها أن تحد من مشاركة المؤسسات الصغرى و إسنادها صفقات.

- *    إعفاء المؤسسات الوطنية الصغرى والمتوسطة كما تم تعريفها بالتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية من تقديم الضمان الوقتي.

 تجدر الإشارة أن هذا الإجراء يهم من ناحية أولى المؤسسات الصغرى الناشطة و حديثة التكوين كما تمّ تعريفها أعلاه ومن ناحية ثانية المؤسسّات الصغرى والمتوسطة الناشطة وحديثة التكوين كما تمّ تعريفها صلب الفصل 117-ثالثا من  الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

في هذا الإطار يجب أن تتضمن كراسات الشروط دعوة العارضين  إلى تقديم ضمن عروضهم ما يثبت حجم المؤسسة كي تتمتع بهذه الإجراءات و خاصة  :

- *    التصريح المقدم إلى إدارة الجباية بعنوان السنة التي تسبق تلك التي  تم خلالها تنظيم المنافسة بالنسبة للمؤسسات الناشطة.

- *     شهادة التصريح بالاستثمار المنصوص عليها بالفصل 45 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 و المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية بالنسبة للمؤسسات حديثة التكوين.

- *    تركيبة رأس المال.

وتمثل تركيبة راس المال وثيقة إثبات لاستقلالية المؤسسة الصغرى حيث يجب ألا يمتلك أكثر من 25% من رأس مالها مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات يتجاوز رقم معاملاتها السنوي الأقصى أو حجم الاستثمار الأقصى المبالغ المذكورة أعلاه وذلك بهدف استبعاد المؤسسات الفرعية التي يتم إحداثها بصفة ظرفية للاستفادة من أحكام الأمر و كذلك تجنب الممارسات المخلة بالمنافسة و الشفافية.

                         V. مزيد دعم الشفافية في إبرام الصفقات العمومية:

تمّ بموجب الأمر عدد 623 لسنة 2011 مؤرخ في23 ماي2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات إقرار تدابير إضافية تهدف إلى مزيد دعم الشفافية في الصفقات العمومية وذلك من خلال:

- *    التنصيص على وجوبية نشر إعلانات طلبات العروض بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية وذلك بالتوازي مع نشرها بالصحف.

- *    التنصيص على وجوبية نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة (اسم المتحصّل على الصفقة) بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية إضافة إلى لوحة الإعلانات.

ويجدر التذكير أن موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية يوفّر ركنا خاصّا بالمشترين العموميّين يمكّنهم من جملة خدمات من ضمنها نشر إعلانات طلبات العروض ونتائج الدعوة إلى المنافسة.

في هذا الإطار وحيث أن نشر إعلانات طلبات العروض ونتائج الدعوة إلى المنافسة (اسم المتحصّل على الصفقة) بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية أصبح واجبا ترتيبيا، فإنّه يتعيّن على المشترين العموميّين الذين لم يتحصّلوا بعد على كلمات العبور التي تمكّنهم من استعمال الخدمات المذكورة، ربط الصّلة بالمرصد الوطني للصفقات العمومية للغرض.

ويتم نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة (اسم المتحصّل على الصفقة) بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية

بإتباع المراحل التالية :

1.الولوج إلى فضاء المستخدم العمومي باستعمال المفاتيح الخاصة،

2.الولوج إلى الركن الخاص بنشر إعلانات طلبات العروض،

3.استعمال (النقر على) الرابط الخاص بطلب العروض ضمن عمود النتائج (Résultat) بجدول قائمة إعلانات طلبات العروض،

4.إدراج المعطيات الخاصة بالأقساط إن وجدت أو الصفقة:

-          التاريخ،

-          المُتَحَصِّل على الصفقة،

-          المبلغ المالي (للقسط أو الصفقة).

5.تأكيد المعطيات المدرجة (Valider).

كما تنشر آراء هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية ضمن ركن الأسئلة المتداولة (FAQ) وذلك بالتنسيق مع المرصد الوطني للصفقات العمومية.

                      VI. أحكام انتقالية :

تتم معالجة الملفات الجارية حسب الأحكام الانتقالية التالية:

- *    بالنسبة إلى الصفقات التي في طور المصادقة على كراسات الشروط: يتم تعليق الإجراءات الخاصة بالمصادقة على كراسات الشروط وتعديل هذه الأخيرة طبقا للأحكام المنصوص عليها بهذا الأمر.

- *     بالنسبة إلى الصفقات التي تمّ بشأنها الإعلان عن المنافسة: يتم مواصلة الإجراءات حسب التراتيب الجاري بها العمل.

     ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية خاصة من ناحية مساهمة الإجراءات المذكورة آنفا في تطوير جدوى الإنفاق العمومي وتحسين مناخ الأعمال من خلال مزيد الإحاطة بالمؤسسات، المرجو من السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور.

والســــــلام

الوزير الأول

الإمضاء: الباجي قائد السبسي