المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
السبت 20 أفريل 2024 / 00:40 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    منشور عدد 64 لسنة 2012

منشور عدد 64 لسنة 2012 المؤرخ في 06 ديسمبر 2012



الجمهورية التونسية                                                          تونـس في 06 ديسمبر 2012
رئاسة الحكومة                                                          منشور عــ 64 ـدد

 

 

من رئيس الحكومة

إلــى

السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

 

الموضـوع

:

حول إضفاء مزيد من المرونة على التصرّف في الشراءات والصفقات العمومية.

المراجـع

:

الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 02 جوان 2012 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 الخاص بتنظيم الصفقات العمومية والأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلّق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.

المصاحيب

:

أنموذج من بطاقة متابعة الطلبات التي تنجز في إطار لجنة الشراءات

 

      تندرج أحكام الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرّخ في 02 جوان 2012 في إطار الحرص على تسريع نسق إنجاز الطلبات العمومية والمشاريع المبرمجة بإضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية و ذلك بتبسيط إجراءات إبرامها وإنجازها والتحكّم في آجالها.

 

   I.            تبسيط إجراءات إنجاز الطلبات العمومية:

1) الترفيع في المبلغ المحدد لإخضاع الطلبات العمومية إلى وجوبية إبرام صفقة عمومية :

نص الفصل 3 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرّخ في 02 جوان 2012 على الحدود الدنيا الجديدة المستوجبة لإبرام صفقات عمومية والتي يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات :

-  مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال

- مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الاعلامية وتكنولوجيات الاتصال

- مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد أوخدمات في القطاعات الأخرى

- خمسين ألف دينار (50.000 د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.

ويجدر التذكير في هذا المجال بأحكام الفصل 8 من الأمر المنظّم للصفقات العمومية التي تنصّ على أنّه "لا تجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون إبرام صفقات عمومية" ومقتضيات المنشور عدد 28 المؤرّخ في 20 جوان 2007 ضمن التعليق على أحكام الفصل 8 من الأمر المنظّم للصفقات العمومية.

 

2) إفراد صنف من الطلبات العمومية بإجراءات خصوصية :

نصّ الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرّخ في 02 جوان 2012 على إحداث صنف من الطلبات العمومية تخضع لنظام ترتيبي خصوصي. وتتمثّل الطلبات العمومية المعنية في:

 

الطلبات

الحدود بالدينار باعتبار جميع الآداءات

الأشغال

من 50.000 إلى 200.000

الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

من 40.000 إلى 100.000

التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى

من 30.000 إلى 100.000

الدراسات في القطاعات الأخرى

من 15.000 إلى 50.000

وتخضع الطلبات العمومية المذكورة بالجدول أعلاه والتي لا تعتبر صفقات عمومية على معنى الأمر المنظّم للصفقات العمومية لإجراءات خصوصية تتمثل في ما يلي :

 

·     الإشهار :

في إطار مزيد تحقيق الشفافية في تلبية الحاجيات العمومية، أقرّ الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرّخ في 02 جوان 2012 مبدأ إخضاع جميع الطلبات العمومية المنجزة خارج إطار الصفقات العمومية لمبدأ المنافسة مع وجوبية اعتماد الإشهار بالنسبة إلى الطلبات المحددة بالجدول أعلاه وذلك عن طريق الصحافة وموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية و عند الاقتضاء كل الوسائل الأخرى الممكنة المادية واللامادية بما يدعم درجة المشاركة في تلبية الحاجيات المعنية. علما وأنّه يتعيّن ملاءمة آجال الإشهار  مع أهمية الطلبات ومدى قدرة المقاولات و مسدي الخدمات ومكاتب الدراسات على الاستجابة لها.

 

·      إحداث لجان الشراءات وتركيبتها :

أوجب الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرّخ في 02 جوان 2012 على كلّ مشتري عمومي إحداث لجنة شراءات تابعة له بمقتضى مقرر تتكوّن على الأقلّ من 4 أعضاء باعتبار رئيسها.

 يتمّ اختيار رئيس وأعضاء لجنة الشراءات بالنظر إلى كفاءتهم العلمية والمهنية وخبرتهم في ميدان الشراء العمومي ويمكن عند الاقتضاء تدعيم تركيبة اللجنة بأعضاء إضافيين ينتمون إلى القطاع العمومي يتمّ اختيارهم حسب الطبيعة الفنيّة لموضوع الطلب العمومي.

 كما يمكن للمشتري العمومي إحداث أكثر من لجنة شراءات وذلك بالنظر إلى حجم وطبيعة وعدد الطلبات المزمع إنجازها وتوزيعها الجغرافي.

·     مهام لجان الشراءات:

تجتمع لجنة الشراءات بحضور جميع أعضائها و تتولّى القيام بجميع الأعمال المتعلّقة بفتح الظروف والتثبّت من محتواها ثمّ تقوم في مرحلة ثانية بفرز العروض طبقا للمنهجية المحددة وتعد تقريرا في الغرض تضمّنه نتائج أعمالها بما في ذلك الإقتراح النهائي بخصوص مآل الإجراءات. ويرفع هذا التقرير إلى المشتري العمومي لإتخاذ القرار النهائي على أساس مقبولية العرض المقترح من الناحيتين الفنية والمالية.

ويتولى المشتري العمومي إبرام عقد كتابي يبين الالتزامات التعاقدية لكلا الطرفين المتعاقدين دون أن يمثّل هذا العقد صفقة عمومية. 

كما تتولّى هذه اللجنة دراسة كل مشكل أو نزاع يتعلّق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص هذه الطلبات وتقدّم إلى المشتري العمومي مقترحات لحلّ الخلافات أو المسائل المطروحة.

و يتولى المشتري العمومي إعلام المرصد الوطني للصفقات العمومية برئاسة الحكومة و الخلية المكلفة بمتابعة الصفقات العمومية بوزارة الإشراف القطاعي في أجل أقصاه موفى الشهر الموالي لكل ثلاثية بعمليات الشراءات التي تتم في إطار هذه اللجان وفقا للأنموذج المصاحب. كما تتولى المؤسسات و المنشآت العمومية بالإضافة إلى ذلك إعلام مجالس الادارة أو مجالس المراقبة بهذه الشراءات طبقا للأنموذج المذكور.

وقصد تنظيم أعمال مختلف لجان الشراءات، يمكن للمشتري العمومي إعداد دليل إجراءات للشراءات المعنية بالاستئناس قدر الإمكان بالإجراءات المتعلّقة بالصفقات العمومية وبالتنسيق مع مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة و بالرجوع إلى المبادئ الأساسية للشراء العمومي والمتمثلة في المنافسة النزيهة وشفافية الإجراءات والمساواة بين المشاركين وحسن استعمال الأموال العمومية.

 

هذا ويتعيّن على المشتري العمومي عند الإعداد لإجراءات العقود المتعلقة بالطلبات المنجزة خارج إطار الصفقات العمومية، التقيّد بإجراءات مكتوبة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين وشفافية الإجراءات.

 

وقصد تفادي كل إشكال من شأنه أن يطرأ بمناسبة إبرام أو تنفيذ هذه العقود، يتجه التأكيد على التعامل مع الأشخاص الماديين أو المعنويين المنتمين للقطاع المنظّم والقادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر لديهم الضمانات والكفاءات اللازمة لحسن الإنجاز من خلال اشتراط تقديم الوثائق الإدارية الضرورية المؤيدة لذلك على غرار تسجيلهم بالسجل التجاري وانخراطهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسوية وضعيتهم الجبائية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه في إطار تحديد الإجراءات الواجب إتباعها لإنجاز الطلبات، يعتمد المشتري العمومي في مرحلة أولى التقديرات باعتبار جميع الأداءات، إلاّ أنّ الصبغة النهائية لهذه الإجراءات تحدد باعتبار المبلغ الذي سيتم على أساسه التعاقد.

ويبين الجدول التالي التمشي الواجب اتباعه بالنسبة لبعض الوضعيات الممكنة  بخصوص إنجاز عقد أشغال :

تقديرات المشتري العمومي

معدل العروض

العرض

المقترح

الملاحظات

180 أد

204  أد (يفوق 200 أد)

190 أد

تتمّ مواصلة النظر في هذا الملف من قبل لجنة الشراءات باعتبار أنّ المبلغ التعاقدي المقترح يقلّ عن السقف المحدد بالفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وذلك على الرغم من أنّ معدل العروض المالية يفوق 200 أد

220 أ د

197 أد (أقل من200 أد)

188 أ د

تتمّ معالجة هذا الملف في إطار لجنة الشراءات باعتبار أنّ مبلغ العقد يقلّ عن السقف المحدد بالفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية  و معدل العروض المالية يقل عن 200 أد

190 أ د

205 أد (يفوق 200 أ د)

201 أ د

تتمّ معالجة هذا الملف في إطار لجنة الصفقات ذات النظر باعتبار أنّ المبلغ التعاقدي يتجاوز السقف المحدد بالفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.

220 أد

220 أد

190 أد

تتمّ معالجة هذا الملف في إطار لجنة الشراءات باعتبار أنّ مبلغ العقد يقلّ عن السقف المحدد بالفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية رغم أنّ معدل العروض المالية يتجاوز 200 أد.

190 أد

205

180

تتمّ معالجة هذا الملف في إطار لجنة الشراءات باعتبار أنّ مبلغ العقد يقلّ عن السقف المحدد بالفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية رغم أنّ معدل العروض المالية يتجاوز 200 أد

44 أد

60 أد (يفوق 50 أد)

56 أد

تتمّ معالجة هذا الملف في إطار لجنة الشراءات باعتبار أنّ المبلغ التعاقدي يفوق السقف المحدد بالفصل الأول الأمر عدد 623 المؤرخ في 23 ماي 2011.

ويتجه التأكيد على ضرورة الحرص على تفادي تجزئة الشراءات العمومية التي يتم انجازها خارج إطار الصفقات العمومية والتنسيق مع مراقبي المصاريف ومراقبي الدولة عند ضبط البرنامج السنوي للشراءات وبرنامج استهلاك الإعتمادات.

كما تجدر الإشارة إلى أنّه بالنسبة للشراءات التي تنجز خارج إطار الصفقات العمومية، يمكن أن تتضمن وثائق الدعوة إلى المنافسة مقتضيات تتعلق بتحديد نسبة التغيير في حجم الطلب مع الاستئناس بالنسب المنصوص عليها بالتراتيب المنظمة للصفقات العمومية.

وإذا ما تبيّن أثناء الإنجاز حصول تغيير في حجم الأشغال من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز مبلغ الطلبات الحد الأدنى لوجوب إبرام صفقة عمومية، فإنّه يتم إحالة الملف مباشرة على لجنة الصفقات المختصة لإبداء الرأي في الملف.

II.            التحكّم في آجال إبرام الصفقات العمومية.

نصّ الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرّخ في 02 جوان 2012 على التقليص في أجل فتح الظروف من 5 أيام عمل إلى يوم عمل واحد ابتداء من التاريخ الأقصى المحدّد لقبول العروض. ويهدف هذا الإجراء إلى الضغط على آجال إبرام الصفقات العمومية من خلال وجوبية فتح الظروف في أجل أقصاه يوم عمل وحيد بداية من التاريخ الأقصى المحدّد لقبول العروض.

 

ويتعيّن على المشترين العموميين في هذا المجال:

-        التنسيق بصفة مسبقة مع مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة بصفتهم رؤساء لجان فتح الظروف عند تحديد تاريخ انعقاد جلسة فتح الظروف الذي يتعيّن تضمينه صلب نصّ الإعلان عن المنافسة.

-        تجنّب أن يكون اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض يوم عطلة رسمية أو راحة أسبوعية.

 كما يتجّه التذكير بضرورة التقيّد بمقتضيات المنشور عدد 28 المؤرّخ في 20 جوان 2007 فيما يتعلق بإيلاء العناية اللازمة لعملية قبول العروض وتحرير محاضر فتح الظروف التي يتعيّن إمضاؤها من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف وتضمينه كل المعطيات التي تمكّن من معرفة ما تم التوصل إليه إثر فتح العروض على غرار الأعداد الرتبية المسندة للظروف وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين والمشاركين الذين حضروا جلسة فتح الظروف والوثائق المطلوبة الواردة ضمن العروض والوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيّتها ومبالغ العروض وكل المعطيات المالية الأخرى وخاصة التخفيضات المقترحة التي يتعيّن تضمينها بوثيقة التعهد والعروض غير المقبولة وأسباب إقصائها ومناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء. ويتعيّن أنّ يتم التأشير على جميع وثائق العروض من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.

ومن جهة أخرى، ونظرا لأهمية التحكم في الآجال وانعكاسه على نجاعة وحسن إنجاز المشاريع العمومية، فإن المشترين العموميين مدعوون إلى إيلاء مسألة الآجال العناية اللازمة وضبطها بصورة تضمن سرعة تلبية الطلب العمومي انطلاقا من إعداد كراسات الشروط مرورا بمختلف مراحل إبرام الصفقات العمومية.

في هذا الصدد وقصد الإسراع في إبرام الصفقات العمومية في الآجال المحددة وحسن إنجاز المشاريع العمومية سواء من حيث الجودة أو الكلفة، فإنّه يتعيّن التقيّد بالإجراءات التالية :

1-  نشر إعلانات طلبات العروض عشرين يوما (20) على الأقل قبل التاريخ الأقصى لقبول العروض أو عشرة أيام في حالة التأكد.

2- فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية في جلسة واحدة في أجل أقصاه يوم عمل وحيد (01) ابتداء من التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

3- ضرورة التحكم في المدة التي تستوجبها عملية فرز العروض باعتبار أن هذه العملية أصبحت تقتصر بالنسبة للطلبات العادية، على تقييم العرض الفني للمشارك صاحب العرض المالي الأقل ثمنا واقتراح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط. في هذا الصدد، يتجه الحرص على القيام بعملية فرز العروض الفنية والمالية في أجل لا يتجاوز عشرين (20 ) يوما من تاريخ فتح الظروف عندما تكون مدة صلوحية العروض ستين (60) يوما وفي أجل لا يتجاوز ثمانين (80) يوما من تاريخ فتح الظروف عندما تكون مدة صلوحية العروض مائة وعشرون (120) يوما.

4- الحرص على تقديم تقرير فرز العروض مستوفيا لجميع الوثائق والشروط قصد تمكين لجان الصفقات من دراستها وإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ تعهدها بالملفات مستوفية لجميع الوثائق.

5- دعوة مجالس الادارة أو مجالس المراقبة بالنسبة للمنشآت العمومية للانعقاد بصفة استثنائية وعند الاقتضاء قصد النظر والمصادقة على الصفقات العمومية المعروضة على أنظارها. 

وقصد تحقيق الأهداف المرجوة من تحديد هذه الآجال، يتعين اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان إبرام الصفقات العمومية في الآجال المحددة مع ضرورة وضع برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام هذه الصفقات من خلال ضبط رزنامة مفصلة للغرض تنص خاصة على تاريخ فتح الظروف وفرز العروض وإحالة الملف على لجنة الصفقات ذات النظر ومتابعة هذه الرزنامة من قبل كل مشتري عمومي.

ويمكن توزيع الآجال القصوى بصفة تقديرية على النحو التالي :

مدة صلوحية العروض

60 يوما

120 يوما

فتح الظروف

01 يوم

01 يوم

الفرز الفني والمالي

20 يوما

80 يوما

لجنة الصفقات

20 يوما

20 يوما

إجراءات المصادقة على الصفقة

10 أيام

10 أيام

المجموع

51 يوما

111 يوما

 

  كما يجدر التذكير بأنّ التراتيب المنظمة للصفقات العمومية قد نصت على إجراءات خصوصية يتم اعتمادها في  الحالات الإستعجالية والمتأكدة  يذكر منها بالخصوص ما يلي :

1-      اعتماد طريقة طلب العروض مع إمكانية التخفيض في الأجل الأدنى لقبول العروض من 20 يوما إلى 10 أيام في حالة التأكد المبرر.

2-      اللجوء إلى صيغة الاستشارة الموسعة  أو التفاوض المباشر دون الحاجة الى ترخيص مسبق.

 

III.            توسيع حالات إبرام الصفقات العمومية عن طريق التفاوض المباشر.

أضاف الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرّخ في 02 جوان 2012 حالة جديدة يمكن فيها إبرام صفقات بالتفاوض المباشر وذلك بالنسبة إلى الأشغال والتزوّد بمواد أو خدمات والدراسات في حالات التأكّد القصوى الناتجة عن حوادث أو ظروف طبيعية يصعب التنبؤ بها حيث يمكن إبرام صفقة بالتفاوض المباشر عندما تبرز الحاجة المتأكّدة لإنجاز أشغال أو التزوّد بمواد أو خدمات أو القيام بدراسات بصفة مفاجئة وغير متوقّعة. و بناء عليه، فإنّه لا يمكن اعتماد هذه الحالة إذا ما تبين أن الحاجيات المراد تلبيتها كان بالإمكان برمجتها بصفة دقيقة ومسبقة وإجراء المنافسة في شأنها في الإبان.

ويتعيّن على المشتري العمومي تقديم مذكرة تفسيرية تبيّن أسباب اللجوء إلى التفاوض المباشر مصحوبة بمشروع عقد الصفقة إلى لجنة الصفقات ذات النظر التي تبدي رأيها في التبريرات المقدّمة بخصوص اعتماد الصيغة المقترحة ومحتوى العقد المزمع إبرامه من حيث مقبولية الشروط الفنية والمالية والإدارية المقترحة.

 

IV.             تذكير بأحكام تتعلق بالصفقات العمومية:

-        كراسات الشروط :

بموجب أحكام الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 ، تم التخلي على وجوبية عرض كراسات الشروط على الرأي المسبق للجان الصفقات، وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأنّ محتوى كراسات الشروط يمثل عنصرا أساسيا بالنسبة للمشروع المزمع إنجازه وذلك فيما يتعلق خاصة بضبط الخصائص الفنية للحاجيات موضوع الصفقة وتحديد شروط المشاركة ومنهجية الفرز وكيفية إنجاز الطلب وتحديد الأقساط عند الإقتضاء.

ويتعيّن على المشتري العمومي أخذ التدابير اللازمة لمزيد إحكام مرحلة إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة وخاصة فيما يتعلق بضبط الحاجيات من الناحيتين الكمية والنوعية ومراعاة المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية من حيث المساواة أمام الطلب العمومي وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة.

وبمناسبة عرض تقارير فرز العروض على لجان الصفقات المختصة، تتولى هذه الأخيرة تقييم انعكاسات المقتضيات المدرجة بكراسات الشروط فيما يتعلق باحترام المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية على نتائج المنافسة مع توخي المرونة في الحالات التي لا تؤدي إلى المساس من هذه المبادئ. 

-        الضمانات المالية:

قصد تلافي السلبيّات الناجمة عن تجميد الضمانات المالية المقدّمة من قبل أصحاب الصفقات العمومية والتقليص من الأعباء المالية الإضافيّة التي يتحملونها، يجدر التذكير بمقتضيات الفصل 50 من الأمر المنظّم للصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والذي ينصّ على آجال قصوى محدّدة يترتّب آليّا عن حلولها انقضاء صلوحية الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه، وذلك شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته.

كما يجدر التذكير أيضا بمقتضيات الفصل 53 من الأمر المنظّم للصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والذي ينصّ على أنّه بعد إنقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو إنتهاء مدة الضمان وبعد وفاء صاحب الصفقة بجميع إلتزاماته، يتم بصفة آلية إرجاع الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو تنقضي صلوحية التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه.

ويتجه التأكيد في هذا السياق على أنّ إرجاع الضمانات المذكورة أعلاه غير مرتبط بإعداد و عرض ملف الختم النهائي على لجنة الصفقات ذات النظر.

 

-        الشراءات العمومية الممولة عن طريق هيئات أجنبية :

يجدر التذكير أنّه بالنسبة للشراءات العمومية الممولة عن طريق هيئات أجنبية يتولى المشتري العمومي التقيد بالإجراءات والتراتيب المعتمدة من قبل هذه الهيئات باعتبار أنّ هذه القواعد تعتبر جزءا من اتفاقية التمويل التي تعلو من حيث قيمتها الأحكام المدرجة بالأمر المنظم للصفقات العمومية. ومن جهة أخرى، يتجه الحرص بالنسبة لملفات هذه الصفقات أن تتعهد لجان الصفقات بالملف قبل إحالته إلى الممول الأجنبي تفاديا للصعوبات التي قد تنجرّ عن الاختلاف بين رأي هذه الهيئات و رأي لجان الصفقات ذات النظر.

كما يجدر التأكيد على ضرورة الضغط على آجال معالجة  هذه الشراءات تفاديا لما لوحظ في بعض الحالات من انقضاء لصلوحية التمويل و ما يمكن أن ينجر عن ذلك من صعوبة في استكمال إنجاز المشاريع المتصلة بها.

-        إختصاص بعض لجان الصفقات

أدخل الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 تعديلا على حدود إختصاص لجان الصفقات بالترفيع في الأسقف المعتمدة لتحديد لجنة الصفقات المختصة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنّ بعض  المؤسسات العمومية تخضع  لنصوص خاصة لتحديد أسقف إختصاص لجان الصفقات على غرار المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وهي مدعوة إلى إحترام مقتضيات الأمر المذكور و الاقتصار على  عرض ملفات الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقات في حدود اختصاص هذه الاخيرة على أن تبقى اللجان الجهوية للصفقات مختصة بالنظر في الملفات التي تقلّ مبالغها عن الأسقف المذكورة.

ونظرا لما تكتسيه هذه الأحكام من أهمية خاصة من ناحية المساهمة في تسريع نسق إنجاز الشراءات وإبرام الصفقات العمومية وتلبية الحاجيات المتأكدة وتنفيذ المشاريع العمومية في أفضل الآجال، المرجو من السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكل عناية.

والســـلام