الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
منشور عـدد 26
|
تونس، في 18 أوت 2008 |
من الوزير الأوّل
إلى
السيّدات والسّادة الوزراء وكتّاب الدّولة
والولاّة ورؤساء البلديّات ورؤساء المؤسّسات والمنشآت العموميّة
الموضوع: حول التخلي عن التزود بمادتي الخبز من الحجم الكبير والزيت النباتي المدعمين بالنسبة للشراءات والصفقات العمومية.
في إطار مزيد إحكام تنظيم مسالك توزيع المواد المدعمة وسعيا لتوجيه الدعم نحو مستحقيه مع ضمان تزويد منتظم لمختلف جهات البلاد وتلافي الآثار السلبية لارتفاع كلفة المواد الغذائية الأساسية على التوازنات المالية للصندوق العام للتعويض، فإنه تقرر التخلي عن التزود بمادتي الخبز من الحجم الكبير والزيت النباتي المدعمين بالنسبة للطلبات العمومية، وتبعا لذلك فإن المشترين العموميين مدعوون إلى اتخاذ التدابير والإجراءات التالية :
1-الشراءات العمومية التي تتم خارج إطار الصفقات العمومية
بخصوص الشراءات العمومية المتعلقة بالمواد المذكورة آنفا والتي لا تبلغ مبالغها الأسقف المالية الواردة بالفصل 3 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المنظم للصفقات العمومية، يتولى المشترون العموميون التنصيص وجوبا ضمن بطاقات الاستشارة على البيانات التالية :
· الخبز : صغير من نوع باقات أو الأنواع الأخرى المصنعة من الفرينة غير المدعمة عند الاقتضاء.
· الزيت النباتي : غير مدعم.
2-الشراءات التي تتم في إطار الصفقات العمومية
تتم صياغة كراسات الشروط بطريقة تبرز وجوب تزويد المشتري العمومي بالخبز الصغير من نوع باقات أو بالأنواع الأخرى المصنعة من الفرينة غير المدعمة عند الاقتضاء والزبت النباتي غير المدعم.
ولهذا الغرض، يتعين أن تنص وثائق الدعوة إلى المنافسة على الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه أصحاب الصفقات في صورة عدم احترامهم لهذه الالتزامات كتطبيق غرامات مالية أو فسخ الصفقة أو حجز الضمانات المقدمة بعنوان حسن التنفيذ.
3-المتابعة والمراقبــة
يتولى المشترون العموميون المعنيون بهذا الصنف من الطلبات القيام بالإجراءات الضرورية للتأكد من احترام المزود للالتزامات المتعلقة بعدم التزويد بمادتي الخبز من الحجم الكبير والزيت النباتي المدعمين وذلك طبقا لأحكام الفصل 11 من الأمر المنظم للصفقات العمومية الذي يخول للمشتري العمومي، إن اقتضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة الإنجاز أو عند قبولها، إجراء مراقبة خارج المقرات التابعة له، للتثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية.
وبغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالوثائق التعاقدية (كراسات الشروط وعقد الصفقة) فإن كل إخلال بهذه الالتزامات من قبل مزودي الإدارة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يعتبر خرقا لتراتيب الدعم ويعرض مرتكبيها إلى العقوبات الواردة بمختلف القوانين والتراتيب المعمول بها في المجال، فضلا عن العقوبات الإدارية المستوجبة.
ولهذا الغرض، يتعين على كل مشتر عمومي إعلام مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة في الإبان في صورة التفطن أو الشك في وجود مثل هذه الإخلالات.
4-أحكـــام انتقاليّـــة
أولا : بالنسبة إلى الصفقات غير المسندة يتم تعديل الوثائق التي تم على أساسها الدعوة إلى المنافسة من خلال إدخال ملحق على كراسات الشروط موضوعه إدراج الإجراءات الواردة بهذا المنشور، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل لجنة الصفقات ذات النظر ، مع ضرورة إعلام المشاركين الذين قاموا بسحب كراسات الشروط.
وفي صورة بلوغ الإجراءات مرحلة تقديم العروض (فنية أو مالية) يتم إرجاع العروض إلى أصحابها ومطالبتهم بتقديم عروض جديدة على أساس كراسات الشروط المعدلة في أجل 10 أيام.
ثانيا : بالنسبة إلى الصفقات التي تم إسنادها يتجه إعداد ملحق موضوعه إدراج الإجراءات الواردة بهذا المنشور وعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر للمصادقة.
ثالثا : بالنسبة إلى الطلبات التي تنجز عن طريق أذون تزود يتجه تطبيق التدابير الواردة بهذا المنشور بصفة فورية مهما كانت المرحلة التي بلغتها الإجراءات مع ضرورة الحفاظ على انتظامية التزويد.
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية، الرّجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية الحرص على تطبيق ما جاء بهذا المنشور.
والســــــــلام
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
الإمضاء :عبد الحكيم بوراوي
|
|
|