المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الاحد 01 ديسمبر 2024 / 21:40 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 3767 لسنة 2013

أمر عدد 3767 لسنة 2013 المؤرخ في 13 سبتمبر 2013


أمر عدد 3767 لسنة 2013 مؤرخ في 13 سبتمبر 2013 يتعلق بضبط الطريقة الخاصة بتأشير المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 88 (جديد) منه المنقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 24 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة له وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية المنقح بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تخضع مصاريف رئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

الفصل 2 ـ تعقد الصفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المضمنة بالقائمة موضوع القرار المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر :

ـ إما بالتفاوض المباشر مع أحد المزودين أو مع عدد منهم تختارهم الإدارة أو مع مزودين تم انتقاؤهم مسبقا.

ـ أو عن طريق تنظيم استشارة موسعة.

الفصل 3 ـ في صورة تنظيم استشارة تفتح الظروف المتضمنة للعروض من قبل لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي.

تتولى لجنة داخلية يتم تعيينها بمقرر من الوزير مدير الديوان الرئاسي فرز العروض وإجراء المفاوضات حول الثمن وضبط شروط العقود.

الفصل 4 ـ تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة خاصة يرأسها الوزير مدير الديوان الرئاسي أو ممثله وتتركب من :

ـ ثلاثة أعضاء يمثلون رئاسة الجمهورية،

ـ عضوان يمثلان رئاسة الحكومة،

ـ عضو واحد يمثل وزير المالية،

ـ عضو واحد يمثل البنك المركزي التونسي.

يمكن لهذه اللجنة أن تستمع بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها إلى أي شخص ذي كفاءة ترى فائدة في استشارته، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.

الفصل 5 ـ تنظر اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر في :

أ ـ تقارير فرز العروض قبل اختيار صاحب الصفقة.

ب ـ المشاريع النهائية لعقود الصفقات.

ج ـ مشاريع ملاحق الصفقات.

د ـ مشاريع الختم النهائي للصفقات المشار إليها أعلاه.

هـ ـ المشاكل والنزاعات المتعلقة بإعداد الصفقات المعروضة عليها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها.

و ـ المصاريف المنجزة خارج إطار الصفقات.

يمكن للجنة الخاصة إذا رأت فائدة في ذلك أن تتولى بنفسها إجراء مفاوضات مباشرة مع المزود أو المزودين الذين تم عليهم الاختيار.

إن الحصول على رأي اللجنة الخاصة وجوبي.

الفصل 6 ـ كل ملف يعرض على رأي اللجنة الخاصة يجب أن يكون مرفوقا بتقرير معلل يعده ويمضيه الأعوان المسؤولون عن الصفقة.

الفصل 7 ـ يصادق الوزير مدير الديوان الرئاسي على الصفقات بناء على موافقة اللجنة الخاصة ذات النظر.

الفصل 8 ـ يتمثل عمل مصالح مراقبة المصاريف العمومية في التثبت من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات.

يؤشر مراقب المصاريف العمومية البطاقات الوصفية للصفقة قصد تجميد الاعتمادات وذلك بعد اطلاعه على موافقة اللجنة الخاصة.

وتعرض اقتراحات التعهد المتعلقة بتلك النفقات على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية مدعمة بموافقة اللجنة الخاصة.

الفصل 9 ـ الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 سبتمبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض