أمر عدد 5096 لسنة 2013 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في12 ديسمبر1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلّق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط النظام الاساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 والمتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط شروط ادماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 5 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط كيفية بتنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصل على الشهادات الوطنية للمرحلة الاولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الانسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني والأساسي والمستمر كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرّخ 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر 1706 لسنة 1994 المؤرّخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية كما تمّ تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرّخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الاحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الاصناف التي تنتمي اليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 والمتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الاعلامية للإدارات العمومية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 3158 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة خاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والمتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تمّ تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرّخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول الى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمسالك والتخصّصات في نظام "إمد"، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 والمتعلّق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظّمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ 2"،
وعلى الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلّق بضبط أيام الأعياد التي تخوّل عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 والمتعلّق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الباب الأول
الهيئة العليا للطلب العمومي
الفصل الأول ـ أحدثت برئاسة الحكومة هيئة عليا تسمى الهيئة العليا للطلب العمومي. تتركب من الهياكل التالية :
ـ اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية،
ـ هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية.
وتسهر الهيئة العليا للطلب العمومي على حسن تنظيم وسير العمل بالهياكل الراجعة اليها بالنظر كما تشرف على سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي.
الفصل 2 ـ يترأس الهيئة العليا للطلب العمومي إطار يقع تعيينه بأمر من بين المراقبين العامين المنتمين لسلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي والذين يتوفر فيهم شرط المباشرة الفعلية بالكتابة القارة للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية أو بالكتابة القارة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العموميّة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وتسند له منحة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.
الفصل 3 ـ يقدم رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي إلى رئيس الحكومة في إطار تقرير نشاط سنوي جميع المقترحات قصد تحسين منظومة الطلب العمومي وإضفاء الشفافيّة والنجاعة الضروريّة للتصرف في الصفقات العمومية إستجابة لمتطلّبات الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.
الباب الثاني
سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي
الفصل 4 ـ يمثّل سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة سلكا خصوصيا يضمّ أعوان الكتابات القارة للجنة العليا للصفقات وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية ويكلّف بممارسة الرقابة على الصفقات العمومية وذلك من خلال :
ـ مراقبة الصفقات العموميّة وإعداد تقارير رقابية تتضمن دراسة الملفات وكافة الملاحظات والإشكاليات والإخلالات التي تثيرها هذه الملفات (تقارير فرز العروض الفنية والمالية والعروض المصاحبة وتقارير الانتقاء الأولي وتقارير لجان المناظرات وملفات الصفقات بالتفاوض المباشر و كراسات الشروط) بالنظر إلى شرعية الإجراءات وشفافية الإسناد ومدى احترام المبادئ الأساسية للطلب العمومي والمتعلقة خاصة باللجوء إلى المنافسة والمساواة بين المشاركين وتكافؤ الفرص. وتتولى اللجنة والهيئة إبداء رأيهما بناء على هذه التقارير،
ـ تحرير محاضر الجلسات وتدوين مختلف الملاحظات والتحفظات عند الاقتضاء وتوجيه أراء اللجنة والهيئة إلى المشترين العموميين بعد التأشير عليها من قبل المقرر المعني،
ـ تطوير المنظومة الترتيبية المتعلقة بالشراء العمومي والقيام بكل الدراسات وإعداد التراتيب الرامية الى إدخال التحسينات على الطلب العمومي،
ـ إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات ذات العلاقة بالطلب العمومي،
ـ مراقبة مشاريع الملاحق والأختام النهائيّة للصفقات العموميّة،
ـ تمثيل اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية لدى المنظمات للمشاركة في أعمالها،
ـ تمثيل رئاسة الحكومة في اللجان الوطنيّة القطاعيّة،
ـ مراجعة الملاحق التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة أو أكثر (50 %)،
ـ مراجعة عيّنات من الصفقات وكذلك كل ملف ترى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية ضرورة دراسته لسبب من الأسباب،
ـ جمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة،
ـ رصد التطورات المسجلة في موضوع الصفقات العمومية وطرق الشراء وتقويم تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير لتحسين نجاعة الصفقات العمومية،
ـ تأطير الشراء العمومي وتحسين جدواه على المستويات القانونية والاقتصادية والتجارية والفنية،
ـ مساندة المشترين العموميين وتأطيرهم من خلال الإجابة على مختلف التساؤلات والاستشارات فيما يتعلق بالصعوبات والإشكاليات التي يمكن أن تطرأ في مختلف مراحل إعداد وإبرام وتنفيذ وختم الصفقة.
كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بمهمّات أخرى في مجال إختصاصهم.
الفصل 5 ـ علاوة عن المهام المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه، يتولى أعضاء سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي إجراء رقابة لدى المشتري العمومي على ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية. ويقوم أعضاء السلك بمهامهم الرقابية طبقا لأذون بمأموريات تسلم لهم من طرف رئيس الحكومة وفقا لرزنامة سنويّة تضبط من قبل رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي إضافة إلى المهمّات التّي يعهد بها إليهم بصفة خاصة من قبل رئيس الحكومة. ويوجه رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي نسخة من تقارير المهمات المنجزة إلى دائرة المحاسبات وإلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
ويمنح أعضاء هذا السلك في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع السلطات من حيث البحوث والتحري وهم يتمتعون لهذا الغرض بحق الإطلاع على الوثائق.
الفصل 6 ـ يشتمل سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة على الرتب التالية :
ـ مراقب عام للطلب العمومي،
ـ مراقب رئيس للطلب العمومي،
ـ مراقب للطلب العمومي،
مراقب مساعد للطلب العمومي.
الفصل 7 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ يجب على أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي أن يؤدوا عند تعيينهم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اليمين التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أعمل على احترام القانون"
الفصل 9 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل السادس أعلاه حسب الأصناف المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
مراقب عام للطلب العمومي أ أ1
مراقب رئيس للطلب العمومي أ أ1
مراقب للطلب العمومي أ أ1
مراقب مساعد للطلب العمومي أ أ1
الفصل 10 ـ يوزع سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة حسب رتبهم على الاصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل التاسع أعلاه.
وتشتمل كل رتبة من رتب سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي التابع لرئاسة الحكومة على خمس وعشرين (25) درجة.
إلا أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للطلب العمومي ومراقب رئيس للطلب العمومي ومراقب للطلب العمومي، حدّد عدد الدرجات على النحو التالي :
- مراقب عام للطلب العمومي : ست عشرة (16) درجة.
- مراقب رئيس للطلب العمومي : عشرون (20) درجة.
- مراقب للطلب العمومي : ثلاثة وعشرون (23) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة ومستويات التأجير المحدّدة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبستنين بالنسبة لبقية الدرجات.
غير أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للطلب العمومي ومراقب رئيس للطلب العمومي ومراقب للطلب العمومي ضبطت مدة التدرج بسنتين بالنسبة لكل الدرجات.
الفصل 12 ـ يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية إلى مختلف الرتب، بعنوان كل سنة، بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 13 ـ يخضع أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي لتربص غايته :
ـ إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.
ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة اجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.
وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطّر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية التربص، يتعين على رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري فيه أي تغيير حتى نهاية التربص.
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية، مرة على الأقل كل ستة أشهر، حول تقييم مؤهلات العون المتربص المهنية، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.
وتبدي اللجنة الادارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعدّ من قبل العون المعني ويبتّ رئيس الإدارة في الترسيم.
ويدوم التربص :
أ ـ سنة واحدة : بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة وكذلك إلى الذين قضوا سنتين في الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدين.
ب ـ سنتين : بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حدّ لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنّهم لم يغادروها قطّ.
وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع سنوات (4) من تاريخ الانتداب فإن الموظف يرسّم وجوبا.
ولا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجين.
الفصل 14 ـ يضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة بمقتضى أمر.
العنوان الثاني
المراقبون العامون للطلب العمومي
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 15 ـ يكلف المراقبون العامون للطلب العمومي بأعمال الرقابة والمراجعة والتأطير والتصور والتنسيق .ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام دون أن يتعارض ذلك مع مشمولات أسلاك الرقابة والتفقد الأخرى.
ويتولون خاصة متابعة تقييم إنجاز برامج الشراءات العمومية وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات المنظمة للشراء العمومي.
كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 16 ـ يسمّى المراقبون العامون للطلب العمومي بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الرؤساء للطلب العمومي الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
المراقبون الرؤساء للطلب العمومي
الباب الأول
المشمولات
الفصل 17 ـ يكلف المراقبون الرؤساء للطلب العمومي بأعمال المراقبة والمراجعة والتأطير والتصور والتنسيق ويمكن تعيينهم بمصلحة دراسات أو بحوث أو تكليفهم بمهمة مراقبة أو تفقد.
ويتولون خاصة متابعة تقييم إنجاز برامج الشراءات العمومية وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات المنظمة للشراء العمومي.
كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 18 ـ يسمّى المراقبون الرؤساء للطلب العمومي بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين للطلب العمومي الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرابع
المراقبون للطلب العمومي
الباب الأول
المشمولات
الفصل 19 ـ يكلف المراقبون للطلب العمومي بالمراقبة والمراجعة المتعلقة خاصة بـ :
ـ التثبت من مدى احترام المبادئ العامة التي ينبني عليها الشراء العمومي وخاصة منها الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص،
ـ القيام بمقتضى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة بمهمّات رقابة لاحقة وعند الاقتضاء موازية لدى المشترين العموميّين على ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية ودون أن يتضارب ذلك مع إختصاص أسلاك الرقابة الأخرى.
كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 20 ـ يسمّى المراقبون للطلب العمومي بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين المساعدين للطلب العمومي الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الخامس
المراقبون المساعدون للطلب العمومي
الباب الأول
المشمولات
الفصل 21 - يكلف المراقبون المساعدون للطلب العمومي بالمراقبة والمراجعة المتعلقة خاصة بـ :
ـ التثبت من مدى احترام المبادئ العامة التي بنبني عليها الشراء العمومي وخاصة منها الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ـ القيام بمقتضى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة بمهمّات رقابة لاحقة وعند الاقتضاء موازية لدى المشترين العموميّين على ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية ودون أن يتضارب ذلك مع إختصاص أسلاك الرقابة الأخرى.
كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 22 ـ يعين المراقبون المساعدون للطلب العمومي بأمر بعد انتدابهم من بين المترشحين الخارجيين حسب الأساليب التالية :
1- عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنيّة للإدارة أو من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الإطارات من الصنف الفرعي "أ1".
2 ـ عن طريق مناظرة خارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والحاملين :
ـ لشهـــادة الدراســــات المعمّقــــــــــــة في الحقوق أو العلـــوم الإقتصاديّــة أو التصرّف المالي أو المحاسبي (نظام قديم) أو شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الإقتصاديّة أو التصرّف المالي أو المحاسبي (نظام جديد).
ـ لشهادة مهندس أو شهادة معادلة حسب الاختصاصات المنصوص عليها بقرار رئيس الحكومة المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة المعنية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان السادس
أحكام إنتقالية
الفصل 23 ـ يدمج بطلب منهم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الأعوان المباشرون أو الذين باشروا بالكتابة القارة للجنة العليا للصفقات والكتابة القارة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العموميّة برئاسة الحكومة وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة الحالية رتبة الإدماج
متصرّف عام بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة.
مستشار المصالح العمومية مرتب بداية من الدرجة العاشرة (10). مراقب عام للطلب العمومي
متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة.
مستشار المصالح العمومية والمرتب بالدرجات 2 و 3 و4. مراقب مساعد للطلب العمومي
ويتمّ الإدماج بمقتضى مقرّرات فرديّة صادرة عن رئاسة الحكومة تأخذ بعين الإعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة.
يسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ إمضاء كلّ مقرّر.
ويرتب الأعوان الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الاقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
وتضبط كيفيّة تطبيق هذه الأحكام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان السابع
أحكام إستثنائيّة
الفصل 24 ـ بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر يدمج عن طريق مناظرة داخلية بالملفات الأعوان من الصنف الفرعي أ2 المباشرون بالكتابة القارة للجنة العليا للصفقات والكتابة القارة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العموميّة برئاسة الحكومة الذين تتوفر فيهم أقدمية في الرتبة لا تقل عن ثلاث سنوات (3) والحاملون لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو في إحدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو على الشهادة الوطنية للماجستير نظام إ.م.د في احدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بسلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.
تضبط كيفية تنظيم هذه المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
ويرتب الأعوان الواقع ادماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.
الفصل 25 ـ وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.