المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 19 أفريل 2024 / 10:51 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    قرار من وزير العدل

قرار من وزير العدل المؤرخ في 22 أفريل 2016


قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتحديد سقف إنابة المحامين من قبل الهياكل العمومية.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار سقف عدد الهياكل العمومية المسندة لكل محام أو شركة محاماة تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
الفصل 2 ـ مع مراعاة مقتضيات الفصلين 3 و4 من هذا القرار، لا يسند للمحامي المترشح أو لشركة المحاماة سوى هيكل عمومي واحد طيلة مدة التكليف التي اقتضاها الفصل التاسع من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المذكور بالفصل المتقدم.
وبالنسبة لشركات المحاماة، تسند الإنابات باسم الممثل القانوني للشركة المعنية.
الفصل 3 ـ علاوة على التكليف المشار إليه بالفصل الثاني من هذا القرار، يمكن للمحامي أو لشركة المحاماة أن ينوب، بالإضافة إلى ذلك، واحدة من بين الهياكل العمومية التالية :
ـ المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية على معنى الفصل 33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
ـ المراكز الفنية في القطاعات الصناعية على معنى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994.
ـ المجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية على معنى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والذي تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005.
ـ الجماعات المحلية على معنى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته.
الفصل 4 ـ يحدد السقف الجملي التقديري، للأتعاب لكامل مدة التكليف للمحامي الواحد أو شركة المحاماة الواحدة بما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ويرفع هذا المبلغ بـ 10% كل سنتين بداية من السنة الموالية لسنة دخول هذا القرار حيز التنفيذ. وتطبق هذه الزيادة على القضايا الجديدة. ولا تنطبق الزيادة المشار إليها في هذه الفقرة على القضايا الجارية في تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 5 ـ تتولى الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القرار إعلام اللجنة المحدثة بالفصل السابع من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه كلما لجأت إلى إنابة محام، وذلك في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ التكليف.
الفصل 6 ـ في صورة ترشح محام أو شركة محاماة في أكثر من هيكل عمومي واحد، تعتمد الهيئة العليا للطلب العمومي في توزيع المحامين معيار الأسبقية في نشر طلب العروض.
الفصل 7 ـ لا يمكن للمحامي أو لشركة محاماة الترشح من جديد لنيابة هياكل عمومية إلا بعد انقضاء فترة الثلاث (3) سنوات التي ضبطها الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 27 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 جوان 2016.
تونس في 22 أفريل 2016.

وزير العدل
عمر منصور
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد