المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 28 مارس 2024 / 13:25 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 16 سبتمبر 2009


قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 16 سبتمبر 2009 يتعلق بضبط مشاريع البنايات المدنية ذات الطابع الوطني والوزاري.

إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمّم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مشاريع البنايات المدنية ذات الصبغة القومية والوزارية والجهوية والمحلية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ مشاريع البنايات المدنية ذات الطابع الوطني والتي تكون فيها وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية صاحب المنشإ المفوض طبقا لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية تتميّز بإحدى أو ببعض الخصوصيات التالية :

ـ صعوبات ذاتية : كالحجم والعلو والمسافة الهامة بين المرتكزات والهياكل أو خصوصيات غير عادية،

ـ تعدد وظائف المنشآت الذي ينجر عنه تعقيد في التصميم،

ـ تعدد التقنيات التي تسلتزم التنسيق الذي ينجر عنه تعقيد في الإنجاز،

ـ صبغة التجديد المتعلقة بتقنيات لم تخضع بعد للتجربة والتي تنجر عنها صعوبات في التصميم والتنفيذ،

ـ متطلبات الموقع والمحيط المستوجبة لدراسات فنية خاصة،

ـ وجوب تكليف هيكل إداري أو فني متخصص لمتابعة وإنجاز المشروع،

ـ صبغة المصلحة العامة داخل الوطن وخارجه،

ـ الصبغة التاريخية أو الوطنية للمشروع،

ـ تجاوز الكلفة التقديرية للمشروع ذي الطابع الوزاري لما قيمته خمسة ملايين دينار.

الفصل 2 ـ مشاريع البنايات المدنية التي تتميز بإحدى أو ببعض الخصوصيات المعرفة بالفصل الأول من هذا القرار هي الآتية :

ـ مقرات المجالس النيابية والهيئات الدستورية ومقرات الوزارات وكتابات الدولة،

ـ المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجهوية والمصحات العمومية متعددة الاختصاصات،

ـ المركبات الجامعية بمختلف مكوناتها والكليات والمعاهد العليا،

ـ المكونات الهامة للأقطاب التكنولوجية،

ـ المركبات الرياضية والثقافية المعدة لاحتضان تظاهرات ذات صبغة دولية،

ـ المسابح المغطاة وقاعات الرياضة ذات الصبغة الأولمبية،

ـ السفارات والبنايات المدنية التونسية بالخارج،

ـ دور التلفزة والإذاعة والمسارح والمتاحف والمعالم التذكارية،

ـ كل بناية مدنية معدة لاحتضان تظاهرات دولية.

الفصل 3 ـ تتمثل مشاريع البنايات المدنية ذات الطابع الوزاري وفقا لأحكام الفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 فيما يلي :

ـ التهذيب والتجديد والتوسيع للمشاريع ذات الطابع الوطني غير المبرمجة في المشروع الأصلي،

ـ المشاريع الجديدة باعتبار كامل أجزائها الوظيفية التي لا تتجاوز كلفتها التقديرية للأشغال خمسة ملايين دينار،

ـ المشاريع غير المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا القرار والتي لا تندرج ضمن المشاريع ذات الطابع الجهوي أو المحلي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ يضبط صاحب المنشإ المفوّض طابع المشروع في حالة وجود إلتباس حول تصنيفه.

الفصل 5 ـ تلغى أحكام قرار وزير التجهيز والإسكان المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ديسمبر 1990.

الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 سبتمبر 2009.

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

صلاح الدين مالوش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي